قائمة الکتاب
التفويض
أحَكام المهر
القَسم
النشوز
الشقاق
أحكام الأولاد
أحكام الولادة
الرضاع والحضانة
النفقات
نفقة الزوجة
نفقة الأقارب
نفقة المملوك
الطلاق
شروط المطلّق
شروط المطلّقة
الصيغة
الإشهاد
أقسام الطلاق
اللواحق
طلاق المريض
المحلِّل
الرجعة
العِدد
الخُلع
المباراة
الظهار
أحكام الظهار
الإيلاء
الكفّارات
الأقسام
المرتّبة :
كفّارة الظهار
٤١٥المخيّرة :
ما فيه الأمران :
كفّارة الجمع :
مسائل
الخصال
العتق
الصيام
الإطعام
مسائل
اللعان
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :535
تحمیل
( ولنتبع ذلك : ) أي بحث الإيلاء والظهار ( بذكر الكفّارات ) من حيث تضمّنهما الكفّارة ، ولذا اكتفى عن بيان كفّارتهما بذكر مطلق الكفّارات ؛ لتضمّنها لها.
( وفيه مقصدان : )
المقصد ( الأوّل )
( في حصرها ) وبيان أقسامها ( وتنقسم إلى مرتّبة ، ومخيّرة ، وما يجتمع ) فيه ( الأمران ، وكفّارة الجمع ) فأقسامها أربعة.
( فـ ) الأوّل وهو ( المرتّبة : كفّارة الظهار ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً ) والأصل فيها بعد الإجماع المستفيض الحكاية في كلام جماعة (١) نص الآية ، فقال سبحانه ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) إلى أن قال ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) (٢).
مضافاً إلى الاستئناس له ببعض المعتبرة وإن لم تكن صريحة ، ففي الموثق : « جاء رجل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله ، ظاهرتُ من امرأتي ، فقال : اذهب فأعتق رقبة ، فقال : ليس عندي ، فقال : فاذهب فصم
__________________
(١) منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ١٤٤ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٨٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٤١.
(٢) المجادلة : ٣ ، ٤.