( بل يستحب ) في المشهور ، ومستنده من النصوص غير واضح ؛ لأنّ غايتها الدلالة على الإباحة ، لا الاستحباب والفضيلة.
نعم هو متوجّه من حيث المسامحة في أدلّة الكراهة ، والاكتفاء في الحكم بها بمجرّد الخروج عن الشبهة.
وربما قيل (١) باستحباب مطلق الفرقة ، لا الخلع خاصّة.
وقيل (٢) بنفي الاستحبابين ، والاقتصار على الإباحة ؛ اقتصاراً على النصوص ؛ لعدم تجويزه المسامحة في دليل الكراهة كسائر الأحكام الشرعية.
( ويصحّ خلع الحامل مع ) رؤيتها ( الدم ) و ( لو قيل : إنّها تحيض ) لصحة طلاقها معه إجماعاً ، كما مضى (٣) ، وهو طلاق أيضاً ، كما في المستفيضة المتقدّمة (٤) ، فيصح معه جزماً.
وقيل (٥) بالعدم ؛ لعموم ما تقدّم في اشتراط الوقوع في الطهر (٦).
وفيه منع ؛ لعدم تبادر المقام منه للندرة ، مع ظهور سياقه في اتحادها مع المطلّقة ، ولذا ذكرت معها في الحكم في المسألة ، فقال : « لا طلاق ، ولا خلع ، ولا مباراة ، إلاّ على طهر من غير جماع » (٧) والأوّل هو الأظهر ، ومختار الأكثر ، بل عليه عامّة من تأخّر.
( ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين ) إجماعاً ؛ لأنّه كما مضى
__________________
(١) قاله الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٦٦.
(٢) كما في نهاية المرام ٢ : ١٣٧.
(٣) راجع ص ٢٤٩.
(٤) في ص ٣٥٥.
(٥) لم نعثر عليه ولعله مجهول القائل كما أشار إليه في نهاية المرام ٢ : ١٣٧.
(٦ و ٧) راجع ص ٣٥٨.