صريحة في المدّعى ، ولا ريب أنّ العمل بها أحوط ، سيّما مع التهمة.
وكذا الحكم لو كان لها منازع فيقبل قولها في انقضاء العدة بالحيض والوضع ، لكن مع اليمين ، بلا خلاف.
وأمّا بالأشهر فقد قطع جماعة من الأصحاب منهم الماتن في الشرائع (١) بعدم قبول قولها ، وتقديم قول الزوج المنكر ؛ لرجوع النزاع إلى الاختلاف في وقت الطلاق ، والأصل عدم تقدّمه.
ومنه يظهر الوجه في تقديم قولها مع اليمين هنا ، لو انعكس الفرض فادّعت البقاء لطلب النفقة مثلاً ، ولا ريب فيه ، ويساعده إطلاق النص.
ويشكل في أصل الفرض ؛ لما ذكر من الإطلاق الذي هو بالنظر إلى الأصل المتقدم كالخاص بالإضافة إلى العام ، فالوجه تقديمه عليه ، لا العكس.
مع أنّه لو تعيّن لا نسحب الحكم هنا وهو تقديم قول الزوج في الصورتين الأُوليين ، وهما دعوى الانقضاء بالحيض أو بالوضع أيضاً ، فإنّ الأصل عدم الانقضاء ، والعمل بالإطلاق فيهما وتركه هنا لا أعرف وجهه أصلاً.
وبالجملة فإن عمل بالأصل عمل به في المقامين ، وإن عمل بإطلاق الصحيحين فليكن كذلك ، فالتفكيك لا وجه له في البين.
اللهم إلاّ أن يقال بأنّ النزاع هنا حقيقة ليس في العدّة ليقبل قولها ، وإن توجّه إليها في الظاهر ، بل هو في زمان وقوع الطلاق ، وليس مثله داخلاً في الإطلاق ، فتدبّر.
فظهر أنّ المراد بالأصل هنا ليس أصالة عدم الانقضاء ، بل المراد به أصالة عدم تقدّم الطلاق ، فلا وجه للنقض أصلاً.
__________________
(١) الشرائع ٣ : ٣١ ، المسالك ٢ : ٣١ ، نهاية المرام ٢ : ٧٤.