فلا يحكم به فيه بمجرّده ؛ لأعمّيته عنه ، واحتماله ما ذكرنا من عدم التفطّن ، إلى آخره.
( ولا يجب في ) صحة ( الرجعة الإشهاد ) بلا خلاف ، بل عليه إجماعنا في عبائر جماعة (١) ، وهو الحجة فيه ، كفحوى المعتبرة (٢) بعدمه في النكاح ، فهنا أولى ؛ مضافاً إلى خصوص الآتية ( بل يستحب ) للمستفيضة ، ففي الصحيح : « إنّ الطلاق لا يكون بغير شُهود ، وإنّ الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل » (٣).
وفيه : في الذي يراجع ولم يشهد ، قال : « يشهد أحبّ إليَّ ، ولا أرى بالذي صنع بأساً » (٤).
وفيه : « إنّما جعل الشهود لمكان الميراث » (٥).
وفي الرضوي : « وإنّما تكره الرجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان » (٦).
( ورجعة الأخرس بالإشارة ) المفهمة ، كسائر تصرّفاته ، على المشهور بين الطائفة.
خلافاً للصدوقين (٧) ، فبإلقاء القناع عنها ، عملاً بضدّ ما هو أمارة
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٣١ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٢١.
(٢) انظر الوسائل ٢٢ : ١٣٤ أبواب أقسام الطلاق ب ١٣.
(٣) الكافي ٦ : ٧٣ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٤٢ / ١٢٨ ، الوسائل ٢٢ : ١٣٤ أبواب أقسام الطلاق ب ١٣ ح ٣.
(٤) الكافي ٦ : ٧٢ / ١ ، التهذيب ٨ : ٤٢ / ١٢٦ ، الوسائل ٢٢ : ١٣٤ أبواب أقسام الطلاق ب ١٣ ح ٢ ؛ باختلاف يسير.
(٥) الكافي ٦ : ٧٣ / ٥ ، الوسائل ٢٢ : ١٣٤ أبواب أقسام الطلاق ب ١٣ ح ١.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٤٣ ، المستدرك ١٥ : ٣٣٠ أبواب أقسام الطلاق ب ١١ ح ١.
(٧) الصدوق في المقنع : ١١٩ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٥٩١.