قائمة الکتاب
التفويض
أحَكام المهر
القَسم
النشوز
الشقاق
أحكام الأولاد
أحكام الولادة
الرضاع والحضانة
النفقات
نفقة الزوجة
نفقة الأقارب
نفقة المملوك
الطلاق
شروط المطلّق
هل يعتبر في صحة طلاق الوليّ اتصال الجنون بالصغر؟
١٩٩شروط المطلّقة
الصيغة
الإشهاد
أقسام الطلاق
اللواحق
طلاق المريض
المحلِّل
الرجعة
العِدد
الخُلع
المباراة
الظهار
أحكام الظهار
الإيلاء
الكفّارات
الأقسام
المرتّبة :
المخيّرة :
ما فيه الأمران :
كفّارة الجمع :
مسائل
الخصال
العتق
الصيام
الإطعام
مسائل
اللعان
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :535
تحمیل
وإجمال المنزلة فيهما مبيَّن بسياقهما المعرب من حيث وجوب المطابقة بين السؤال والجواب عن إرادة جواز الطلاق منها ؛ وبالمعتبرة ، منها : في طلاق المعتوه ، قال : « يطلّق عنه وليّه فإنّي أراه بمنزلة الإمام » (١).
وقريب منه آخر : « المعتوه الذي لا يحسن أن يطلّق يطلّق عنه وليه » (٢).
وقصور سندهما منجبر بالشهرة ، مع احتمال الأوّل الصحة ، كما عليه من المحقّقين جماعة (٣).
خلافاً للخلاف (٤) ، مدّعياً على المنع الوفاق ، وتبعه الحلي (٥) ؛ لعموم المستفيض.
ويخص بما مرّ ، والإجماع مع معارضته بأقوى منه موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف ، وعلى تقدير صحته وخلوّه فغايته أنّه خبر صحيح ، ولكنه واحد لا يعارض المستفيضة المتعدّد صحاحها ، والمنجبر بالشهرة باقيها.
ثم ظاهر الحصر في العبارة انحصار جواز طلاق الولي في اتصال الجنون بالصغر ، وهو مخالف للإجماع ، ولإطلاق النصوص إن أُريد بالولي : المطلق ، وللأخير خاصّة إن أُريد به من عدا الحاكم ، كما هو الظاهر.
ولعلّه مبني على ما مضى (٦) في بحث النكاح من انقطاع ولايته في
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٢٦ / ٧ ، الوسائل ٢٢ : ٨٤ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٥ ح ٣.
(٢) الكافي ٦ : ١٢٥ / ٥ ، الوسائل ٢٢ : ٨٤ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٥ ح ٢.
(٣) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢ ، والسبزواري في الكفاية : ١٩٨ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣١٣.
(٤) الخلاف ٤ : ٤٤٢.
(٥) السرائر ٢ : ٦٧٣.
(٦) راجع ص ٤٨٩٢.