قائمة الکتاب
التفويض
أحَكام المهر
القَسم
النشوز
الشقاق
أحكام الأولاد
أحكام الولادة
الرضاع والحضانة
النفقات
نفقة الزوجة
نفقة الأقارب
نفقة المملوك
الطلاق
شروط المطلّق
شروط المطلّقة
الصيغة
الإشهاد
أقسام الطلاق
اللواحق
طلاق المريض
المحلِّل
الرجعة
العِدد
الخُلع
المباراة
الظهار
أحكام الظهار
الإيلاء
الكفّارات
الأقسام
المرتّبة :
المخيّرة :
ما فيه الأمران :
كفّارة الجمع :
مسائل
الخصال
العتق
الصيام
الإطعام
مسائل
اللعان
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :535
تحمیل
ومنها دود القزّ ، فيأثم بالتقصير في إيصاله قدر كفايته ، ووضعه في مكان يقصر عن صلاحيّته له بحسب الزمان وما يحتاج إليه البهيمة مطلقاً أيّ حيوان كان من الآلات حيث يستعملها ، أو الجلّ لدفع البرد وغيره حيث يحتاج إليه.
وفي النبويّ : « اطّلعت ليلة اسري بي ، فرأيت امرأة تعذّب ، فسألت عنها ، فقيل : إنّها ربطت هرّة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت ، فعذّبها الله تعالى بذلك » قال : « واطّلعت على الجنّة ، فرأيت امرأة زانية ، فسألت عنها ، فقيل : إنّها مرّت بكلب يلهث من العطش فأرسلت إزارها في بئر فعصرته في حلقه حتى رُوي ، فغفر الله سبحانه لها » (١).
ثم إنّه يجبر على الإنفاق عليها ، إلاّ أن تجتزئ بالرعي ، وترد الماء بنفسها ، فيجتزئ به مع إمكانه ، وإلاّ ( فإن امتنع مالكها اجبر على ) الإنفاق عليها ، أو ( بيعها ، أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح ) للّحم أو الجلد ، وإلاّ اجبر على البيع أو الإنفاق ؛ صوناً لها عن التلف.
فإن أصرّ ، ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ، ببيع شيء من ماله في الإنفاق ، أو بيعها عليه ، وإنّما يتخيّر مع إمكان الأفراد ، وإلاّ تعيّن الممكن منها.
ثم إن كان لها ولد ، وفّر عليه من لبنها ما يكفيه وجوباً ، وحلب ما يفضل عنه خاصّة ، فإنّ ذلك نفقته ، إلاّ أن يقوم بكفايته من غير اللبن حيث يكتفي به.
والحمد لله.
__________________
(١) المبسوط ٦ : ٤٧ ، وأورد صدره في البحار ٦٢ : ٦٤ ، ٦٥.