وسائل الشيعة - ج ١٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٨٧ ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكّة وجب التصدّق به ، وحكم من أوصى بالحج مبهماً

[ ٢٤٨٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال : أوصى إليّ رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا هو شيء يسير لا يكون للحج ـ إلى أن قال ـ فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : ما صنعت بها ؟ قلت : تصدقت بها ، قال : ضمنت ، أولاً يكون يبلغ أن يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكّة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ أن تحج به من مكّة فأنت ضامن.

ورواه الكليني ، والصدوق كما مرّ (١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الحج (٢).

٨٨ ـ باب حكم من مات ولم يوص من يتولّى بيع جواريه وقسمة ماله ونحو ذلك

[ ٢٤٨٧٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،

__________________

الباب ٨٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٨ / ٨٩٦.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الباب ٤ من أبواب النيابة في الحجّ.

الباب ٨٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

٤٢١

عن علي بن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً ، وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها اُمّ ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجوراً فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها اُمّ ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا عمّا صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (١).

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله (٢).

[ ٢٤٨٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرعة ، عن سماعه قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعقد (١) ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (٢) ، عن زرعة مثله (٣).

[ ٢٤٨٨٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن سعد قال : سألت الرضا

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٢٣٩ / ٩٢٨.

(٢) الكافي ٧ : ٦٧ / ٢.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦٣ ، والكافي ٧ : ٦٧ / ٣.

(١) العقد : جمع عقدة ، وهي الضيعة والمكان الكثير الشجر. ( الصحاح ٢ : ٥١٠ ).

(٢) في التهذيب زيادة : عن عثمان بن عيسى.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٤٠ / ٩٢٩.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٩ / ٩٢٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٤٢٢

عليه‌السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولاداً ذكراناً وغلماناً صغاراً ، وترك جواري ومماليك ، هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم.

وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار ، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي ، وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر على رده كيف يصنع ؟ قال : إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدّاً من إخراجه إلاّ أن يكون بأمر السلطان ... الحديث.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى (١) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن زرعة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد البيع وشروطه (٢).

٨٩ ـ باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد

[ ٢٤٨٨١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني (١) قال : كتبت مع محمد بن يحيى : هل للوصي أن يشتري من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحاً.

__________________

(١) الكافي ٧ : ٦٦ / ١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٨٩

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٢ / ٥٦٦.

(١) في التهذيب : الحسن بن إبراهيم الهمداني ( هامش المخطوط ).

٤٢٣

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (٢) ، عن الحسن بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب محمد بن يحيى ثمّ ذكر مثله (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد (٤).

٩٠ ـ باب حكم الوصيّة بإخراج الولد من الميراث لإتيانه اُمّ ولد أبيه أو غير ذلك

[ ٢٤٨٨٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن سعد بن سعد قال : سألته ـ يعني أبا الحسن الرضا عليه‌السلام ـ عن رجل كان له ابن يدعيه ، فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه ، فكيف أصنع ؟ فقال عليه‌السلام : لزمه الولد لإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (١).

[ ٢٤٨٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن محمد بن يحيى ، عن وصي علي بن السري قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّ علي ابن السري توفي وأوصى إليّ ، فقال : رحمه الله ، فقلت : وإنّ ابنه جعفراً وقع على اُمّ ولد له ، فأمرني أن اُخرجه من الميراث ، فقال لي : أخرجه إن

__________________

(٢) في الكافي : أحمد بن محمد.

(٣) الكافي ٧ : ٦٦ / ١٠.

(٤) التهذيب ٩ : ٢٤٥ / ٩٥٠.

الباب ٩٠

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٣ / ٥٦٨ ، والكافي ٧ : ٦٤ / ٢٦.

(١) التهذيب ٩ : ٢٣٥ / ٩١٨ ، والاستبصار ٤ : ١٣٩ / ٥٢٠.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٦٢ / ٥٦٧.

٤٢٤

كنت صادقاً فسيصيبه خبل ، قال : فرجعت فقدّمني إلى أبي يوسف القاضي ، فقال له : أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إليّ ميراثي من أبي ، فقال لي : ما تقول ؟ فقلت : نعم هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصي علي بن السري ، قال : فادفع إليه ماله ، قلت : أصلحك الله اُريد أن اُكلمك ، قال : فادن ، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي ، فقلت : هذا وقع على اُمّ ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إليّ أن اُخرجه من الميراث ولا اُورّثه شيئاً ، فأتيت موسى بن جعفر عليه‌السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن اُخرجه من الميراث ولا اُورّثه شيئاً ، فقال : الله ! إنّ أبا الحسن أمرك ؟ قلت : نعم ، فاستحلفني ثلاثاً ، ثمّ قال : أنفذ ما أمرك ، فالقول قوله.

قال الوصى فأصابه الخبل بعد ذلك.

قال أبو محمد الحسن بن علي الوشاء : رأيته بعد ذلك.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء (١) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العزيز بن المهتدي ، عن محمد بن الحسين ، عن سعد بن سعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن علي الوشاء (٣).

قال الصدوق : ومتى أوصى الرجل بإخراج ابنه من الميراث ولم يكن

__________________

(١) الكافي ٧ : ٦١ / ١٥.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٣٥ / ٩١٧ ، والاستبصار ٤ : ١٣٩ / ٥٢١.

(٣) كشف الغمة ٢ : ٢٤٠.

٤٢٥

أحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيّته في ذلك ، ثمّ استدل بالحديث الأول.

وقال الشيخ : هذا الحكم مقصور على هذه القضيّة لا يتعدى إلى غيرها ، لأنّه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتاً ، واستدلّ بالحديث الأول (٤).

٩١ ـ باب براءة ذمّة الميّت من الدين بضمان من يضمنه للغُرماء برضاهم

[ ٢٤٨٨٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغُرماء ، قال : إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الضمان (١) ، وغيره (٢).

__________________

(٤) لا يخفى أن كلام الشيخ أخص من كلام الصدوق ، ويحتمل اتحاد مرادهما. ( منه. قده ).

الباب ٩١

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدين ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الضمان.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٣ من أبواب الضمان.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ وفي الباب ١٤ من أبواب الدين.

٤٢٦

٩٢ ـ باب أنّ من أذن لوصيّه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن

[ ٢٤٨٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يونس (١) ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سُئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢).

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ٢٤٨٨٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد (١) الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بُني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدمتني اُمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي

__________________

الباب ٩٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٦٢ / ١٩.

(١) في الفقيه : الحسن بن علي بن يوسف ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي والتهذيب.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٣٦ / ٩٢١.

(٣) الفقيه ٤ : ١٦٩ / ٥٩٠.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٦٩ / ٥٩١.

(١) في نسخة : اضافة بن بكير ( هامش المخطوط ).

٤٢٧

ليلى ، فقالت : إنّ هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي ، فقال لي ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ، ثمّ أشهد عليّ ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن ، فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقصصت عليه قصّتي ، ثمّ قلت له : ما ترى ؟ فقال : أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه ، وأمّا فيما بينك وبين الله عزّ وجلّ فليس عليك ضمان.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد بن بكير الطويل (٢).

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (٣).

٩٣ ـ باب الوصي إذا ادّعى على الميّت ديناً بلا بيّنة هل له أن يأخذ ممّا في يده أم لا ؟

[ ٢٤٨٨٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بزيد بن معاوية ، عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : إنّ رجلاً أوصى إليّ فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي أوصى إليّ أنّ له قبل الذي أشركه في الوصية

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٢٣٦ / ٩١٩.

(٣) الكافي ٧ : ٦١ / ١٦.

وتقدّم ما يدل على حكم التجارة بمال الصغير للوصي وغيره بالمضاربة وغيرها في الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ١٠ من أبواب المضاربة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٢ / ٩١٠.

٤٢٨

خمسين ومائة (١) درهم عنده ورهنا بها جاما (٢) من فضّة ، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدّعي أنّ له قبله أكرار (٣) حنطة ، قال : إن أقام البيّنة وإلاّ فلا شيء له ، قال : قلت له : أيحلّ له أن يأخذ مما في يديه شيئاً ؟ قال : لا يحلّ له ، قلت : أرأيت لو أنّ رجلاً عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له ؟ قال : إنّ هذا ليس مثل هذا.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (٤).

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال (٥).

أقول : يمكن أن يراد بقوله : ليس هذا مثل هذا ، أنّ حكم الوصي هو الحكم المذكور في ظاهر الشرع ، وحكم الشخص الآخر هو الحكم فيما بينه وبين الله ، ويمكن أن يراد أنّ هذا الوصي لأنّ له شريكاً في الوصية لا يجوز له أن يمكنه من أخذ شيء على أنّه بإقراره بأنّه مشغول الذمة بدين الميت قد أقرّ بأنّه لا يستحق في ذمته شيئاً والله أعلم.

٩٤ ـ باب حكم من أوصى بمال لآل محمّد أو بمال قليل لولد فاطمة عليها‌السلام

[ ٢٤٨٨٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بأسناده عن أبي علي الأشعري ، عن

__________________

(١) في الفقيه : خمسمائة ( هامش المخطوط ).

(٢) الجام : إناء من فضّة. ( القاموس المحيط ـ جوم ـ ٤ : ٩٢ ).

(٣) الأكرار : جمع كر : وهو وزن كان مستعملاً عندهم. انظر ( مجمع البحرين ـ كرر ـ ٣ : ٤٧٢ ).

(٤) الكافي ٧ : ٥٧ / ١.

(٥) الفقيه ٤ : ١٧٤ / ٦١٣.

الباب ٩٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٣ / ٩١١.

٤٢٩

محمد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : إنّ في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد عليهم‌السلام فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتّى أستأمرك ، فقال : لا تأتني به ولا تعرض له.

ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (٢).

أقول : هذا محمول على التقية أو على عدم انحصار المصرف فيه عليه‌السلام.

[ ٢٤٨٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أوصى رجل بثلاثين ديناراً لولد فاطمة عليها‌السلام ، قال : فأتى الرجل بها أبا عبد الله عليه‌السلام ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ادفعها إلى فلان ـ شيخ من ولد فاطمة وكان معيلاً مقلاً ـ ، فقال له الرجل : إنّما أوصى بها الرجل لولد فاطمة ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّها لا تقع من ولد فاطمة ، وهي تقع من هذا الرجل وله عيال.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير (٢).

__________________

(١) الكافي ٧ : ٥٨ / ٣.

(٢) الفقيه ٤ : ١٧٤ / ٦١١.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٣ / ٩١٢.

(١) الكافي ٧ : ٥٨ / ٢.

(٢) الفقيه ٤ : ١٧٤ / ٦١٢.

٤٣٠

٩٥ ـ باب أنّه يجوز للموصي أن يفوّض أمر مصرف الوصية إلى رأي الوصي وله أن يغيّر ما يرى إلاّ أن يكتب كتاباً

[ ٢٤٨٩٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى بن عبيد ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلّة ضيعة له إلى وصيّه يضعه في مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة ، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي فأنفذ الوصي ما اُوصي إليه من المسمى المعلوم ، وقال في الباقي : قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة ، وفي الحج كذا ، وفي الصدقة كذا في كل سنة ، ثمّ بدا له في ذلك ، فقال : قد شئت الأول ، رأيت خلاف مشيئتي الاُولى ورأيي ، أله أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك ؟ فكتب عليه‌السلام : له أن يفعل ما شاء (١) ، إلاّ أن يكون كتب كتاباً على نفسه.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عيسى مثله (٢).

[ ٢٤٨٩١ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن مروان (١). قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ أبي حضره الموت فقيل له : أوص فقال : هذا ابني ـ يعني عمر ـ فما صنع فهو جائز ، فقال أبو

__________________

الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٣ / ٩١٤.

(١) في نسخة : ما يشاء ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧ : ٥٩ / ٩.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٣٦ / ٩٢٠.

(١) في نسخة : عمار بن مروان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٤٣١

عبدالله عليه‌السلام : فقد أوصى أبوك وأوجز ، قال : قلت : فإنّه أمر لك بكذا وكذا ، قال : أجزه ، قلت : وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلمّا أعتقناه بان لنا أنّه لغير رشده ، فقال : قد أجزأت عنه.

[ ٢٤٨٩٢ ] ٣ ـ ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله ، وزاد : إنّما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنّها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله مع الزيادة (١).

٩٦ ـ باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلّة ضيعة كلّ سنة فمضت مدّة لم يكن للضيعة غلّة ثم صار لها غلّة ، وحكم عزل الوصي أرضاً لإِخراج الوصيّة

[ ٢٤٨٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد ابن سعد بن الأحوص ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريباً من طعام ، فمرّت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة أيجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا ؟ فإن أصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فإنهم من السنين الماضية أم لا ؟ فقال : كأنّي لا اُبالي إن أعطاهم أو أخّر ، ثمّ يقضي.

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ٦٢ / ١٧.

(١) الفقيه ٤ : ١٧٢ / ٦٠٤.

الباب ٩٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٧ / ٩٢٢.

٤٣٢

وعن رجل أوصى بوصايا لقرابته وأدرك الوارث للوصي أن يعزل أرضاً بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع ؟ فقال : كذا ينبغي.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص (١) ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام وذكر مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ : كأنّي (٢).

٩٧ ـ باب ثبوت الوصيّة بخبر الثقة

[ ٢٤٨٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ابن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضاً ، فقال لي : إن حدث بى حدث فأعط فلاناً عشرين ديناراً وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً ، فقال : أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير (١).

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن

__________________

(١) في الكافي : سعد بن إسماعيل بن الأحوص.

(٢) الكافي ٧ : ٦٤ / ٢٤ ، إلاّ أنّه أثبت لفظ : كأنّي.

الباب ٩٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٧ / ٩٢٣.

(١) في المصدر زيادة : كما قال ، وكذلك الكافي والفقيه.

(٢) الكافي ٧ : ٦٤ / ٢٧.

٤٣٣

عبد الله بن حبيب ، عن إسحاق بن عمّار (٣).

٩٨ ـ باب استحباب تنجيز الإِنسان ما يريد أن يوصي به واختيار توليته بنفسه على الإِيصاء به

[ ٢٤٨٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم ابن مهزم ، عن عنبسة العابد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أوصني ، فقال : أعد جهازك ، قدّم زادك وكن وصيّ نفسك ، ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٩٩ ـ باب أنّ من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث

[ ٢٤٨٩٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستّة أشهر أو نحواً من ذلك ، ثمّ مات بعد شهر أو

__________________

(٣) الفقيه ٤ : ١٧٥ / ٦١٤.

الباب ٩٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٧ / ٩٢٤ ، وأورده عن السرائر في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الصدقة.

(١) الكافي ٧ : ٦٥ / ٢٩.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار ، وفي الباب ٩١ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٩٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٣ / ٩٤٤.

٤٣٤

اثنين ؟ قال : تردّ فضل ما عندها في الميراث.

١٠٠ ـ باب جواز الوصيّة للصغير

[ ٢٤٨٩٧ ] ١ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من أوصى بوصيّة لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيّته.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١).

[ كتب المصنف في هذا الموضوع من النسخة التي بخط يده ، ما نصّه : ]

تمّ الجزء الرابع من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) ويتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء الخامس كتاب النكاح والطلاق بيد مؤلّفه محمد بن الحسن بن علي بن محمّد الحرّ العاملي ( عفى عنهم ) ، وفرغ من نقله من المسوّدة إلى هذه النسخة في العشر الأُول من شهر ذي القعدة الحرام سنة ١٠٨٥ ه‍ والحمد لله وحده وصلّى الله على محمّد وآله.

__________________

الباب ١٠٠

فيه حديث واحد

١ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٦ / ١٦٥.

(١) تقدم في البابين ١ و ٣٢ من هذه الأبواب.

٤٣٥
٤٣٦

فهرس الجزء التاسع عشر

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

كتاب الشركة

١ ـ باب أنّه يتساوى الشريكان في الربح والخسران

٨

٢٤٠٣١ / ٢٤٠٣٨

٥

٢ ـ باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم

٢

٢٤٠٣٩ / ٢٤٠٤٠

٨

٣ ـ باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها

٢

٢٤٠٤١ / ٢٤٠٤٢

٩

٤ ـ باب أن الشريكين إذا شرطا ـ في التصرف ـ الإِجتماع لزم

١

٢٤٠٤٣

١٠

٥ ـ باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر

١

٢٤٠٤٤

١١

٦ ـ باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه

٢

٢٤٠٤٥ / ٢٤٠٤٦

١٢

٧ ـ باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق

١

٢٤٠٤٧

١٣

كتاب المضاربة

١ ـ باب أن المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرف

١٢

٢٤٠٤٨ / ٢٤٠٥٩

١٥

٢ ـ باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضاً ، والباقى قراضاً

٤

٢٤٠٦٠ / ٢٤٠٦٣

١٩

٣ ـ باب أنّه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح

٦

٢٤٠٦٤ / ٢٤٠٦٩

٢٠

٤ ـ باب أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلاّ رأس ماله

٢

٢٤٠٧٠ / ٢٤٠٧١

٢٣

٤٣٧

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٥ ـ باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض

١

٢٤٠٧٢

٢٣

٦ ـ باب للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال

١

٢٤٠٧٣

٢٤

٧ ـ باب أنّه يجوز للعامل أن يزيد حصّة المالك من الربح

١

٢٤٠٧٤

٢٥

٨ ـ باب أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح

١

٢٤٠٧٥

٢٥

٩ ـ باب أنّ من صادقته امرأة ودفعت إليه مالاً يتّجر به

١

٢٤٠٧٦

٢٦

١٠ ـ باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصيّة بالمضاربة به

١

٢٤٠٧٧

٢٧

١١ ـ باب حكم وطء العامل جارية المضاربة

١

٢٤٠٧٨

٢٧

١٢ ـ باب أنّه يجوز أن يدفع الإِنسان إلى عبده عشرة دراهم

١

٢٤٠٧٩

٢٨

١٣ ـ باب أنّ من كان بيده مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه

١

٢٤٠٨٠

٢٩

١٤ ـ باب أنّه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة

١

٢٤٠٨١

٢٩

كتاب المزارعة والمساقاة

١ ـ باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه

١

٢٤٠٨٢

٣١

٢ ـ باب استحباب صبّ الماء في اُصول الشجر عند الغرس

١

٢٤٠٨٣

٣٢

٣ ـ باب استحباب الزرع

١١

٢٤٠٨٤ / ٢٤٠٩٤

٣٢

٤ ـ باب استحباب الحرث للزرع

٢

٢٤٠٩٥ / ٢٤٠٩٦

٣٦

٥ ـ باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس

٥

٢٤٠٩٧ / ٢٤١٠١

٣٧

٦ ـ باب استحباب تلقيح النخل وكيفيّته ، وغرس البسر

٢

٢٤١٠٢ / ٢٤١٠٣

٣٨

٧ ـ باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر ، واستحباب سقي الطلح والسدر

٣

٢٤١٠٤ / ٢٤١٠٦

٣٩

٨ ـ باب أنّه يشترط في المزرعة كون النماء مشاعاً بينهما

١١

٢٤١٠٧ / ٢٤١١٧

٤٠

٩ ـ باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما

٢

٢٤١١٨ / ٢٤١١٩

٤٣

١٠ ـ باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط

٢

٢٤١٢٠ / ٢٤١٢١

٤٤

٤٣٨

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١١ ـ باب ذكر الأجل في المزارعة

٢

٢٤١٢٢ / ٢٤١٢٣

٤٦

١٢ ـ باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة

٢

٢٤١٢٤ / ٢٤١٢٥

٤٧

١٣ ـ باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البذر

١

٢٤١٢٦

٤٨

١٤ ـ باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل

٥

٢٤١٢٧ / ٢٤١٣١

٤٩

١٥ ـ باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة

٣

٢٤١٣٢ / ٢٤١٣٤

٥٢

١٦ ـ باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز

١١

٢٤١٣٥ / ٢٤١٤٥

٥٣

١٧ ـ باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر

٤

٢٤١٤٦ / ٢٤١٤٩

٥٧

١٨ ـ باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس

٥

٢٤١٥٠ / ٢٤١٥٤

٥٩

١٩ ـ باب حكم اجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها

٣

٢٤١٥٥ / ٢٤١٥٧

٦١

٢٠ ـ باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط

٤

٢٤١٥٨ / ٢٤١٦١

٦٢

٢١ ـ باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام

٤

٢٤١٦٢ / ٢٤١٦٥

٦٤

كتاب الوديعة

١ ـ باب وجوب أداء الأمانة

١٠

٢٤١٦٦ / ٢٤١٧٥

٦٧

٢ ـ باب وجوب أداء الامانة إلى البر والفاجر

١٤

٢٤١٧٦ / ٢٤١٨٩

٧١

٣ ـ باب تحريم الخيانة

٦

٢٤١٩٠ / ٢٤١٩٥

٧٦

٤ ـ باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط

١٠

٢٤١٩٦ / ٢٤٢٠٥

٧٩

٥ ـ باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط

١

٢٤٢٠٦

٨١

٦ ـ باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعة وكذا كل سفيه

٥

٢٤٢٠٧ / ٢٤٢١١

٨٢

٧ ـ باب أن المال إذا تلف فقال المالك : هو دين

١

٢٤٢١٢

٨٥

٨ ـ باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم

٢

٢٤٢١٣ / ٢٤٢١٤

٨٦

٩ ـ باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال

٧

٢٤٢١٥ / ٢٤٢٢١

٨٧

١٠ ـ باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال

١

٢٤٢٢٢

٨٩

كتاب العارية

١ ـ باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة

١١

٢٤٢٢٣ / ٢٤٢٣٣

٩١

٤٣٩

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢ ـ باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان

٢

٢٤٢٣٤ / ٢٤٢٣٥

٩٥

٣ ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط

٤

٢٤٢٣٦ / ٢٤٢٣٩

٩٦

٤ ـ باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن

١

٢٤٢٤٠

٩٧

٥ ـ باب أن من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك

١

٢٤٢٤١

٩٨

كتاب الإِجارة

١ ـ باب جملة مما تجوز الإِجارة فيه وما لا تجوز

٢

٢٤٢٤٢ / ٢٤٢٤٣

١٠١

٢ ـ باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدّة ، وعدم تحريمها

٣

٢٤٢٤٤ / ٢٤٢٤٦

١٠٣

٣ ـ باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اُجرته

٣

٢٤٢٤٧ / ٢٤٢٤٩

١٠٤

٤ ـ باب استحباب دفع الاُجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل

٣

٢٤٢٥٠ / ٢٤٢٥٢

١٠٦

٥ ـ باب تحريم منع الأجير أجرته

٥

٢٤٢٥٣ / ٢٤٢٥٧

١٠٧

٦ ـ باب أن المستأجر ضامن للاُجرة حتى يؤديها

١

٢٤٢٥٨

١٠٩

٧ ـ باب أن الإِجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو التعذر

١

٢٤٢٥٩

١١٠

٨ ـ باب الإيجاب والقبول في الإِجارة وتعيين العين والمدّة

١

٢٤٢٦٠

١١١

٩ ـ باب أنّه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة

١

٢٤٢٦١

١١٢

١٠ ـ باب أن من استأجر أجيراً وعيّن الاُجرة والنفقة

١

٢٤٢٦٢

١١٢

١١ ـ باب أن من استأجر مملوكاً من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئاً

٣

٢٤٢٦٣ / ٢٤٢٦٥

١١٣

١٢ ـ باب أن من اكترى دابّة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت

١

٢٤٢٦٦

١١٥

١٣ ـ باب أن من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين

٢

٢٤٢٦٧ / ٢٤٢٦٨

١١٦

١٤ ـ باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل

١

٢٤٢٦٩

١١٧

١٥ ـ باب حكم من آجر ولده مدّة

١

٢٤٢٧٠

١١٨

١٦ ـ باب أن من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره

١

٢٤٢٧١

١١٨

١٧ ـ باب أن من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها

٦

٢٤٢٧٢ / ٢٤٢٧٧

١١٩

٤٤٠