وسائل الشيعة - ج ١٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

عن جميل بدل قوله : عن رجل (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٦٨ ـ باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة

[ ٢٤٨٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن عليه‌السلام : رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه واُمّه ما حدّ القرابة يعطي من كان بينه وبينه قرابة أو لها حدّ تنتهي إليه ؟ فرأيك فدتك نفسي ، فكتب عليه‌السلام : إن لم يسم أعطاها قرابته.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنّه قال : أعطى أهل قرابته (١).

٦٩ ـ باب أنّ من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه وحكم ما لو أوصى للجميع ولم يبلغ

[ ٢٤٨٤٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري عليه‌السلام عن رجل أوصى بثلثه

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٢١٩ / ٨٥٩.

(٢) تقدم في الباب ١١ وفي الاحاديث ٢ و ٦ و ٧ و ١٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٥ / ٨٤٨.

(١) قرب الإِسناد : ١٧٢.

الباب ٦٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٥ / ٨٤٩.

٤٠١

بعد موته ، فقال : ثلثي بعد موتي بين موالي ومولياتي ، ولأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمّون مواليه أم لا يدخلون ؟ فكتب عليه‌السلام : لا يدخلون.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمد بن عيسى مثله (١).

[ ٢٤٨٤٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتبت رجل إلى الفقيه عليه‌السلام رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك ، قال : المال لمواليه وسقط موالي أبيه.

أقول : هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم وذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث لما تقدّم (١).

٧٠ ـ باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصيّة ، وحكم أخذ الاُجرة

[ ٢٤٨٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي محمد عليه‌السلام أنّه كتب إليه : رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب عليه‌السلام : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده أيضاً عن محمد بن الحسن الصفار مثله (١).

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٧٣ / ٦٠٨.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٤ / ٩٤٨.

(١) تقدم في الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٥ / ٨٥٠.

(١) الفقيه ٤ : ١٦٨ / ٥٨٧.

٤٠٢

أقول : وتقدّم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به (٢).

٧١ ـ باب أنّ من أعتق مملوكين عند موته ولا بيّنة وأشهدهما أن حمل جاريته منه فشهدا كُرِهَ للولد استرقاقهما

[ ٢٤٨٤٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان في سفر ومعه جاريتان (١) وغلامان مملوكان ، فقال لهما : أنتما أحرار (٢) لوجه الله ، وأشهد أنّ ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاماً ، فلما قدموا على الورثة أنكروا واسترقّوهم ، ثمّ إنّ الغلامين اُعتقا بعد فشهدا بعدما أعتقا أنّ مولاهما الأول أشهدهما أنّ ما في بطن جاريته منه ، قال : تجوز شهادتهما للغلام ، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنّهما أثبتا نسبه.

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال مثله (٣).

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد مثله (٤).

__________________

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وخصوصاً في الباب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٧ / ٥٤٤.

(١) في التهذيب : جارية ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) في الكافي والتهذيب : حرّان ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٧ : ٢٠ / ١٦.

(٤) التهذيب ٩ : ٢٢٢ / ٨٧٠ ، والاستبصار ٤ : ١٣٦ / ٥١٢.

٤٠٣

[ ٢٤٨٤٩ ] ١ ـ وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان ينزل على الجارية ، وأنّ الحبل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا.

أقول : حمله الشيخ على الجواز ، والأول على الاستحباب ، قال : على أنّه لم يذكر فيه كان أعتقهما فلذلك جاز استرقاقهما.

٧٢ ـ باب أنّ من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية رجلاً كان الموصي أو امرأة

[ ٢٤٨٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : إنّ علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة أفيجزيه أم أعتق عنه من مالي ؟ قال : تجزيه ، ثمّ قال لي : إنّ فاطمة اُمّ ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٢٢٢ / ٨٧١ ، والاستبصار ٤ : ١٣٦ / ٥١١ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الشهادات.

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ١٧ / ٥.

(١) الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٥٠.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٢٠ / ٨٦٥.

٤٠٤

ورواه بإسناده آخركما يأتي في العتق (٣).

٧٣ ـ باب أنّ من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف المبلغ المعيّن لثمنها أجرأ عتق المستضعف ، وأنّه إن ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت

[ ٢٤٨٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أوصى بثلاثين ديناراً يعتق بها رجل من أصحابنا ، فلم يوجد بذلك ، قال : يُشترى من الناس فيعتق.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه قال : يُشترى من أفناء (٢) الناس فيعتق (٣).

[ ٢٤٨٥٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت عبداً صالحاً عليه‌السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين ديناراً فلم يوجد له بالذي سمى ؟ قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى ، قلت : فإن لم يجدوا ، قال : فيشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصباً.

__________________

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦٦ من أبواب العتق.

الباب ٧٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٨ / ٩.

(١) الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٣.

(٢) قيل : هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو. ( الصحاح ـ فنى ـ ٦ : ٢٤٥٧ ).

(٣) التهذيب ٩ : ٢٢٠ / ٨٦٣.

(٢) الكافي ٧ : ١٨ / ١٠.

٤٠٥

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة نحوه (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في تفويض الموصي إلى الوصي مصرف الوصية (٢).

٧٤ ـ باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصة منه

[ ٢٤٨٥٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد (١) ، عن الجازي (٢) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل توفي ، وترك جارية اعتق ثلثها فزوّجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب (٣) ، عن الحارثي ، عن أبي عبد الله

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٤.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٤٨ ، وأورده عن التهذيب والمقنع في الحديث ٤ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.

(١) في نسخة : خالد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) في المصدر : الحارثي.

(٣) في نسخة من التهذيب : النضر بن سويد ( هامش المخطوط ).

٤٠٦

عليه‌السلام مثله (٤).

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب المحاربي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (٥).

[ ٢٤٨٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصّة نفسه. وله مماليك في شركة رجل آخر ، فيوصي في وصيّته : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب عليه‌السلام : يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل فهم (١) أحرار.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (٣).

[ ٢٤٨٥٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها شاءوا أو أبوا ؟ قال : لا ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ... الحديث.

__________________

(٤) التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٣.

(٥) الكافي ٧ : ٢٠ / ١٨.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٢ / ٨٧٢.

(١) في الفقيه : ثم هم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي وفي التهذيب : ثم فهم.

(٢) الكافي ٧ : ٢٠ / ١٧.

(٣) الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٤٩.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٥ / ٨٨٢ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ٦٤ ، وفي الحديث ١

٤٠٧

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العتق (٢).

٧٥ ـ باب أنّ من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعيّن استخرج بالقرعة

[ ٢٤٨٥٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ ـ يعني موسى بن جعفر ـ عن أبيه عليهما‌السلام قال : إنّ أبا جعفر مات وترك ستّين مملوكاً ، فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث.

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان (١).

وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وغيره عن أبان (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

__________________

من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة ، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩ : ٢٤٣ / ٩٤٣.

(٢) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب العتق.

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٥ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

(١) الكافي ٧ : ١٨ / ١١.

(٢) الكافي ٧ : ٥٥ / ١٢ ، وفيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٢٠ / ٨٦٤.

٤٠٨

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مروان نحوه (٤).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٥).

٧٦ ـ باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط

[ ٢٤٨٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرّرة أعتقها أخي وقد كانت (١) مع الجواري وكانت في عياله ، فأوصاني أن اُنفق عليها من الوسط ، قال : إذا كانت مع الجواري وأقامت عليهنّ فأنفق عليها واتبع وصيته.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلاّ أنّه قال : تخدم الجواري (٣).

__________________

(٤) الفقيه ٣ : ٧٠ / ٢٤١. وفيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٥) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب العتق ، وفي الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٧٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ١٨ / ١٢ ، وفيه : سألت أبا جعفر عليه‌السلام.

(١) في نسخة زيادة : تخدم ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٦.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٢٠ / ٨٦٦.

٤٠٩

٧٧ ـ باب أنّ من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل اُعطيت الباقي ثمّ اُعتقت

[ ٢٤٨٥٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي بأقلّ من خمسمائة درهم ، وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ فقال : تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثمّ تعتق عن الميت.

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه (٢).

٧٨ ـ باب أنّ المملوك لا يجوز له أن يوصي ولا تمضي وصيّته إلاّ بإذن سيّده

[ ٢٤٨٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال في المملوك : ما دام عبداً فإنّه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء

__________________

الباب ٧٧

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٧.

(١) الكافي ٧ : ١٩ / ١٣.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٢١ / ٨٦٨.

الباب ٧٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٦ / ٨٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٣٥ / ٥٠٧.

٤١٠

ولا وصية إلاّ أن يشاء سيده.

[ ٢٤٨٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه قال : لا وصيّة لمملوك.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا يجوز له التصرف في ماله (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٧٩ ـ باب حكم الوصية للعبد بمال

[ ٢٤٨٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل ترك عبداً لم يترك مالاً غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة درهم ، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال : يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة ، قال : قلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة عن دينه ؟ قال : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى ، قلت : أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه ؟ قال : فقال : إنّ العبد لا وصيّة له إنّما ماله لمواليه.

ورواه الكليني كما تقدّم فيمن أعتق مملوكاً وعليه دين (١).

__________________

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢١٦ / ٨٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٣٤ / ٥٠٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الحجر.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧٩ ، وفي الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٧ / ٨٥٤.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٤١١

[ ٢٤٨٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوّم المملوك بقيمة عادلة ، قال عليه‌السلام : ثمّ ينظر ما ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة (١) استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة (٢).

[ ٢٤٨٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه قال : لا وصية للمملوك.

قال الشيخ : الوجه فيه أنّه لا تجوز الوصية له من غير مولاه ، فإذا كانت من مولاه جازت ، ويجوز أن يكون المراد أنّه لا يجوز للمملوك أن يوصي ، لانّه لا يملك شيئاً ، انتهى.

ويحتمل أن يكون المراد أنّ الوصية لا تصح ما دام مملوكاً بل تصرف إلى العتق فإن فضل منها شيء دفع إليه ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الوصيّة للمكاتب (١) ، واُمّ الولد (٢).

__________________

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢١٦ / ٨٥١ ، والاستبصار ٤ : ١٣٤ / ٥٠٥ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) الظاهر أن ذكر الربع بطريق المثال من دون انحصار الحكم فيه ، وكذا اعتبار الزيادة على الثلث « منه قده ».

(٢) في نسخة : القسمة ( هامش المخطوط ).

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢١٦ / ٨٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٣٤ / ٥٠٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

٤١٢

٨٠ ـ باب أنّ الوصية تصح للمكاتب بقدر ما اُعتق منه خاصّة

[ ٢٤٨٦٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصيّة ، فقال أهل الميراث : لا تجوز وصيّتها لأنّه مكاتب لم يعتق ، فقضى أنّه يرث بحساب ما اُعتق منه ، ويجوز له من الوصيّة بحساب ما اُعتق منه.

قال : وقضى عليه‌السلام في مكاتب اُوصي له بوصيّة وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية.

وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاُوصي له بوصيّة فأجاز له ربع الوصية.

وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اُعتق منها.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).

__________________

الباب ٨٠

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٠ / ٥٥٨ ، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة ، وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب موانع الإِرث.

(١) الكافي ٧ : ٢٨ / ١.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٤.

٤١٣

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).

٨١ ـ باب أنّ المكاتب إذا أوصى صحّت وصيّته بقدر ما اُعتق منه

[ ٢٤٨٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه ، أن يجاز من وصيّته بحساب ما اُعتق منه.

وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصيّة ، فأجاز نصف الوصيّة.

وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيّه ، فأجاز ثلث الوصيّة.

[ ٢٤٨٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن أبان بن عثمان ، عمّن حدّثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في مكاتب أوصى بوصيّة وقد قضى الذي كوتب عليه إلاّ شيئاً يسيراً ، فقال : يجوز بحساب ما اُعتق منه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

(٣) يأتي في الأبواب ١٩ ، ٢٠ ، ٢٢ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ١٩ من أبواب موانع الإِرث.

الباب ٨١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٦ ، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٥.

(١) يأتي في البابين ١٩ ، ٢٠ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ٢٣ من أبواب موانع الإِرث.

٤١٤

٨٢ ـ باب أنّ من أوصى لاُمّ ولده اُعتقت من الثلث ولها ما بقي من الوصيّة

[ ٢٤٨٦٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه‌السلام : فلان مولاك توفّي ابن أخ له فترك اُمّ ولد له ليس لها ولد ، فأوصى لها بألف درهم ، هل تجوز الوصيّة ؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي ، فكتب عليه‌السلام : تعتق من الثلث ولها الوصيّة.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢).

محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٣).

[ ٢٤٨٦٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : كتبت إليه في رجل مات وله اُمّ ولد وقد جعل لها شيئاً في حياته ، ثمّ مات ،

__________________

الباب ٨٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٠ / ٥٦٠.

(١) قرب الإِسناد : ١٧٢.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٢٤ / ٨٧٧.

(٣) الكافي ٧ : ٢٩ / ١.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩ / ٢ ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٤٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٤١٥

قال : فكتب : لها ما أمر به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتّهمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ٢٤٨٦٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عمّن ذكره ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في اُمّ الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها ، قال : تعتق في الثلث ولها الوصيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (١).

[ ٢٤٨٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له اُمّ ولد له منها غلام فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال : فقال : لا ، بل تعتق من ثلث الميّت ، وتُعطى ما أوصى لها به.

قال : وفي كتاب العبّاس : تُعتق من نصيب ابنها ، وتُعطى من ثلثه ما أوصى لها به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (١).

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (٢).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٢٢٤ / ٨٧٨.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩ / ٣.

(١) التهذيب ٩ : ٢٢٤ / ٨٧٩.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٩ / ٤.

(١) التهذيب ٩ : ٢٢٤ / ٨٨٠.

(٢) مستطرفات السرائر : ٩٠ / ٤٥.

٤١٦

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣).

أقول : الذي في كتاب العباس محمول على التقية لموافقته للعامّة ، وقد تقدّم ما يدلّ على أنّ الوصية مقدمة على الميراث (٤).

٨٣ ـ باب استحباب الوصيّة للقرابة وإن كان قاطعاً

[ ٢٤٨٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن هشام بن أحمر ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سالمة (١) مولاة أبي عبد الله عليه‌السلام قالت : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام حين حضرته الوفاة فاُغمي عليه ، فلمّا أفاق قال : أعطوا الحسن بن علي بن الحسين وهو الأفطس ـ سبعين ديناراً ، وأعطوا فلاناً كذا وكذا ، وفلانا كذا وكذا ، فقلت : أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة ؟ فقال : ويحك أما تقرئين القرآن ؟ قلت : بلى ، قال : أما سمعت قول الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ) (٢) ؟

__________________

(٣) الفقيه ٤ : ١٦٠ / ٥٥٩.

(٤) تقدم في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٥ ، من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٥٥ / ١٠.

(١) في الفقيه ونسخة من التهذيب : سلمى ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : سالمة مولاة ولد أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٢) الرعد ١٣ : ٢١.

٤١٧

ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن أبي عمير مثله (٣).

[ ٢٤٨٧٢ ] ٢ ـ قال الكليني : قال ابن محبوب في حديثه حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ، قال : تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ) (١) ؟! نعم يا سالمة إنّ الله تبارك وتعالى خلق الجنّة وطيّبها وطيّب ريحها ، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام ، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم.

[ ٢٤٨٧٣ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

__________________

(٣) التهذيب ٩ : ٢٤٦ / ٩٥٤ ، والفقيه ٤ : ١٧٢ / ٦٠٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٥٥ / ذيل حديث ١٠.

(١) الرعد ١٣ : ٢١.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٧٤ / ٧٠٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : بمعصية.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٠ من أبواب الوقوف.

(٣) يأتي في الباب ٩٥ من أبواب أحكام الأولاد ، وفي الباب ١٧ من أبواب النفقات.

٤١٨

٨٤ ـ باب أنّ من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه عند الموت

[ ٢٤٨٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وغيره ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أعتق أبو جعفر عليه‌السلام من غلمانه عند موته شرارهم ، وأمسك خيارهم ، فقلت : يا أبه تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء ؟ فقال : إنّهم قد أصابوا منّي ضرباً فيكون هذا بهذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).

وكذلك رواه الصدوق (٢).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفارات (٣).

٨٥ ـ باب أنّ المريض اذا أوصى ثم بريء استحب له إمضاء وصيّته

[ ٢٤٨٧٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن

__________________

الباب ٨٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٥٥ / ١٣.

(١) التهذيب ٩ : ٢٣٢ / ٩٠٨.

(٢) الفقيه ٤ : ١٧١ / ٦٠٠.

الباب ٨٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٦ / ٩٥٥.

٤١٩

عبدالله بن سنان عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : مرض علي بن الحسين عليهما‌السلام ثلاث مرضات في كل مرض يوصي بوصيّة ، فإذا أفاق أمضى وصيّته.

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

٨٦ ـ باب أنّ من دبّر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفّارة لم يجز عنه ذلك

[ ٢٤٨٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة يمين أو ظهار ، أيجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ فقال : لا.

__________________

(١) الكافي ٧ : ٥٦ / ١٤.

(٢) الفقيه ٤ : ١٧٢ / ٦٠١.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٥ / ٨٨٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من أبواب التدبير.

٤٢٠