وسائل الشيعة - ج ١٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ٢٤٦٤٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه.

[ ٢٤٦٤٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده يبينه (١) ؟ قال : إذا أعطاه في صحّته جاز.

[ ٢٤٦٤٩ ] ١٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام ( عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرّئه منه في مرضها ؟ فقال : لا ) (١).

[ ٢٤٦٥٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته وذكر مثله وزاد : ولكنّها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه (٢).

__________________

١٣ ـ التهذيب ٩ : ٢١٩ / ٨٦٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠١ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٨٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الهبات.

(١) في التهذيب : ببيّنة.

١٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠٢.

(١) في المصدر : عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ؟ قال : لا.

١٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

(١) في المصدر زيادة : عن سماعة.

(٢) التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥٢.

٣٠١

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٣).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٤) ، وفي الهبات (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصيّة بالسفينة (٦) ، وفي أحاديث العتق في مرض الموت (٧) ، وغير ذلك (٨) ووجه الجمع حمل أحاديث الثلث على التقيّة لموافقتها لمذهب أكثر العامة (٩) ، ويحتمل الحمل على الوصية بها وغير ذلك.

١٨ ـ باب جواز رجوع الموصي في الوصيّة والتدبير ما دام فيه روح في صحّة كان أو مرض ، وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة

[ ٢٤٦٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّ المدبر من الثلث ، وأنّ للرجل أن ينقض وصيّته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (١).

__________________

(٣) المقنع : ١٦٥.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ ، وفي الحديثين ٢ و ٧ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٥ وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الهبات.

(٦) يأتي في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٦٧ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.

(٨) يأتي في الباب ٢٥ ، وفي الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٩) موافقتها لأكثر العامّة ذكره العلاّمة في التذكرة « منه قده ».

الباب ١٨

فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ١٢ / ٣.

(١) التهذيب ٩ : ١٩٠ / ٧٦٢.

٣٠٢

ورواه الصدوق أيضا كذلك (٢).

[ ٢٤٦٥٢ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن بعض أصحابه قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام : للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ، ويملك من كان أمر بعتقه ، ويعطي من كان حرمه ، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن بإسناده قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : ما لم يكن رجع عنه (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وزاد : ويرجع فيه (٢).

[ ٢٤٦٥٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : للموصي أن يرجع في وصيّته إن كان في صحّة أو مرض.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين ، عن عبيد بن زرارة (١).

ورواه الشيخ كالذي قبله (٢).

[ ٢٤٦٥٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن علي

__________________

(٢) الفقيه ٤ : ١٤٧ / ٥١٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٣ / ٤.

(١) الفقيه ٤ : ١٤٧ / ٥١١.

(٢) التهذيب ٩ : ١٩٠ / ٧٦٣.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٢ / ١.

(١) الفقيه ٤ : ١٤٧ / ٥٠٩.

(٢) التهذيب ٩ : ١٨٩ / ٧٦٠.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٢ / ٢.

٣٠٣

ابن عقبة ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لصاحب الوصيّة أن يرجع فيها ويحدث في وصيّته ما دام حيّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله (٢).

[ ٢٤٦٥٥ ] ٥ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل مالاً وقال : إنّما أدفعه إليك ليكون ذخراً لابنتي فلانة وفلانة ، ثم بدا للشيخ بعدما دفع إليه المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم إن الشيخ هلك ، فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما ، فقالت (١) : ويحك والله إنّك لتنكح جاريتك حراماً إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان ، فاشترى منها (٢) هذه الجارية فأنت تنكحها حراماً لا يحلّ لك ، فأمسك الفتى عن الجارية ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جدّ الغلام وهو ( اشترى به الجارية ) (٣) ؟ قلت : بلى ، قال : قل له : فليأت جاريته إذا كان الجدّ هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (٤).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١٩٠ / ٧٦١.

(٢) الفقيه ٤ : ١٤٧ / ٥٠٨.

٥ ـ الكافي ٧ : ٦٦ / ٣١.

(١) في المصدر : فقالتا له.

(٢) في المصدر : فاشترى لك منه.

(٣) في المصدر : اشترى له الجارية.

(٤) التهذيب ٩ : ٢٣٨ / ٩٢٦.

٣٠٤

وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى مثله (٥).

[ ٢٤٦٥٦ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى علي بن محمّد عليه‌السلام : رجل أوصى لك بشيء معلوم من ماله ، وأوصى لأقربائه من قبل أبيه واُمه ، ثم إنه غيّر الوصيّة فحرم من أعطى ، وأعطى من منع ، أيجوز ذلك ؟ فكتب عليه‌السلام : هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٤٦٥٧ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن علي بن سالم قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام فقلت له : إنّ أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهنّ آخذ ؟ فقال : خذ باخراهنّ ، قلت : فإنّها أقلّ ، قال : فقال : وإن قلّت.

[ ٢٤٦٥٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر ؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : يردّ من وصيّته ما يشاء ويجيز ما يشاء.

[ ٢٤٦٥٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن

__________________

(٥) التهذيب ٦ : ٣١٣ / ٨٦٦.

٦ ـ لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب الهبات.

(١) الفقيه ٤ : ١٧٣ / ٦٠٧.

٧ ـ التهذيب ٩ : ١٩٠ / ٧٦٥ و ٢٤٣ / ٩٤٢.

٨ ـ التهذيب ٩ : ١٩١ / ٧٦٦.

٩ ـ التهذيب ٩ : ١٩١ / ٧٦٧.

٣٠٥

عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أصل الوصيّة أن يعتق الرجل ما شاء ، ويمضي ما شاء ، ويسترق من كان أعتق ، ويعتق من كان استرق.

[ ٢٤٦٦٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدّق فإنّه يردّ ما أعتق وتصدّق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت ، وكذلك أصل الوصيّة.

[ ٢٤٦٦١ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبّر مملوكاً له ثم احتاج إلى ثمنه ؟ قال : فقال : هو مملوكه إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه.

[ ٢٤٦٦٢ ] ١٢ ـ وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المدبّر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء أمهره ، وإن تركه سيّده على التدبير فلم يحدث فيه حدثاً حتى يموت سيّده فإن المدبّر حرّ إذا مات سيّده وهو من الثلث ، إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة ثمّ بدا له فغيّرها قبل موته ، فإن هو تركها ولم يغيّرها حتى يموت اُخذ بها.

[ ٢٤٦٦٣ ] ١٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي

__________________

١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٩١ / ٧٦٨.

١١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٩ / ٩٤٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب التدبير.

١٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٩ / ٩٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٣٠ / ١٠٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب التدبير.

١٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٥ / ٨٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٣٠ / ١٠٣ ، وأورده عن الكافي في الحديث

٣٠٦

عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المدبّر ، فقال : هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها.

[ ٢٤٦٦٤ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرراة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المدبّر ، أهو من الثلث ؟ قال : نعم ، وللموصي أن يرجع في وصيّته أوصى في صحّة أو مرض.

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

١٩ ـ باب أنّ المدبّر ينعتق بعد موت سيّدة من الثلث كالوصيّة

[ ٢٤٦٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المدبّر من الثلث.

وقال : للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (١).

__________________

١ من الباب ٢ من أبواب التدبير.

١٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٨ / ٩٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٣٠ / ١٠٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب التدبير.

(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٧ من أبواب التدبير.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢ / ٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب التدبير.

(١) التهذيب ٩ : ٢٢٥ / ٨٨٣.

٣٠٧

[ ٢٤٦٦٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : المدبر من الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

[ ٢٤٦٦٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدبّر مملوكه أله أن يرجع فيه ؟ قال : نعم ، هو بمنزلة الوصية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله (٢).

[ ٢٤٦٦٨ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المدبر ؟ قال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢ / ١.

(١) التهذيب ٩ : ٢٢٥ / ٨٨٥.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢ / ٢.

(١) التهذيب ٩ : ٢٢٥ / ٨٨٦.

(٢) الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦١٨.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٣ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب التدبير ، وعن التهذيبين في الحديث ١٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الاحاديث ١ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب التدبير.

٣٠٨

٢٠ ـ باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة ذمّيين مع الضرورة وعدم وجود المسلم

[ ٢٤٦٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شهادة أهل الملل ، هل تجوز على رجل مسلم (١) من غير أهل ملّتهم ؟ فقال : لا ، إلاّ أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم ولا تبطل وصيته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢).

[ ٢٤٦٧٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قلت : ما آخران من غيركم ؟ قال : هما كافران ، قلت : ذوا عدل منكم ؟ قال : مسلمان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢).

__________________

الباب ٢٠

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٩ / ٧.

(١) كلمة ( مسلم ) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣ / ١.

(١) المائدة ٥ : ١٠٦.

(٢) التهذيب ٩ : ١٧٩ / ٧١٧.

٣٠٩

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله (٣).

[ ٢٤٦٧١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته : هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم ؟ قال : نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

[ ٢٤٦٧٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله عزّ وجّل : ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٢) قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (٣).

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله ، إلاّ أنّه قال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم (٤).

__________________

(٣) الفقيه ٤ : ١٤٢ / ٤٨٥.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤ / ٢ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الشهادات.

(١) التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٤.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب الشهادات.

(١) في نسخة : هشام بن الحكم ( هامش المخطوط ).

(٢) المائدة ٥ : ١٠٦.

(٣) التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٥.

(٤) الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٦.

٣١٠

[ ٢٤٦٧٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة أهل الذمّة (١) ؟ فقال : لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة ، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٢٤٦٧٤ ] ٦ ـ وعن محمد بن أحمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجّل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) ؟ قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سنّ فيهم سنّة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة (٢) ، ( فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ ) ، قال : وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما ، فإن عثر على أنّهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأولين ، ( فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ) فإذا فعل ذلك نقضت شهادة

__________________

٥ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الشهادات.

(١) في المصدر : أهل الملّة.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥٢.

٦ ـ الكافي ٧ : ٤ / ٦.

(١) المائدة ٥ : ١٠٦.

(٢) في الفقيه : العصر ( هامش المخطوط ).

٣١١

الأولين ، وجازت شهادة الآخرين يقول الله عزّ وجّل : ( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ) (٣).

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (٤).

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن سالم ، عن يحيى بن محمد مثله (٥).

وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام مثله (٦).

[ ٢٤٦٧٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل : ( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قال : فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيّته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما.

وبإسناده عن ابن محبوب مثله (٢).

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (٣).

__________________

(٣) المائدة ٥ : ١٠٨.

(٤) الفقيه ٤ : ١٤٢ / ٤٨٧.

(٥) التهذيب ٩ : ١٧٨ / ٧١٥.

(٦) التهذيب ٩ : ١٧٩ / ٧١٦.

٧ ـ التهذيب ٩ : ١٧٩ / ٧١٨.

(١) المائدة ٥ : ١٠٦.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٥.

(٣) الكافي ٧ : ٣٩٩ / ٨.

٣١٢

[ ٢٤٦٧٦ ] ٨ ـ سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان ، عن مياح المدايني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في كتابه إليه قال : وأما ما ذكرت أنهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإن ذلك لا يجوز ولا يحل ، وليس هو على ما تأوّلوا إلاّ لقول الله عزّ وجّل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ المَوْتِ ) (١) وذلك إذا كان مسافراً فحضره الموت أشهد اثنين ذوي عدل من أهل دينه فإن لم يجد فآخران ممّن يقرآ القرآن من غير أهل ولايته ( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ * فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ ) من أهل ولايته ( فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ * ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا ) (٢).

[ ٢٤٦٧٧ ] ٩ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي اُسامة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله : ( شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ) إلى قوله ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) ؟ قال : هما كافران ، قلت : فقول الله : ( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (٢) قال : مسلمان.

__________________

٨ ـ لم نعثر علىٰ كتاب بصائر الدرجات لسعد ، ولكن الحديث مذكور في بصائر الدرجات للصفار : ٥٥٤ / ١.

(١) المائدة ٥ : ١٠٦.

(٢) المائدة ٥ : ١٠٦ ـ ١٠٨.

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٨ / ٢١٦.

(١ ، ٢) المائدة ٥ : ١٠٦.

٣١٣

[ ٢٤٦٧٨ ] ١٠ ـ وعن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : وسألته عن قول الله : ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) ؟ قال : هما كافران.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (٢) ، وفي الشهادات (٣).

٢١ ـ باب حكم ما لو ارتاب وليّ الميّت بالشاهدين الذمّيّين إذا شهدا على الوصيّة

[ ٢٤٦٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن رجاله رفعه قال : خرج تميم الداري وابن بندي وابن أبي مارية في سفر وكان تميم الداري مسلماً وابن بندي وابن أبي مارية نصرانيّين ، وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع ، فاعتل تميم الداري علّة شديدة ، فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته ، فقدما إلى المدينة وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة ، وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته ، فافتقد القوم الآنية والقلادة ، فقالوا لهما : هل مرض صاحبنا مرضاً طويلاً أنفق فيه نفقة كثيرة ؟ قالا : لا ، ما مرض إلاّ أيّاماً قلائل ، قالوا : فهل سرق منه شيء في سفره هذا ؟ قالا : لا ، قالوا : فهل اتجر تجارة خسر فيها ؟ قالا : لا ، قالوا ، فقد افتقدنا أفضل شيء كان معه آنية منقوشة بالذهب ، مكلّلة بالجوهر ، وقلادة ، ما دفع إلينا فأدّيناه إليكم ، فقدموهما إلى رسول الله

__________________

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٨ / ٢١٧.

(١) المائدة ٥ : ١٠٦.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب الشهادات.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٥ / ٧.

٣١٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأوجب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليهما اليمين فحلفا فخلّى عنهما ، ثمّ ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما ، فجاء أولياء تميم إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فقالوا قد ظهر على ابن بندي وابن أبي مارية ما ادّعيناه عليهما ، فانتظر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الحكم من الله في ذلك ، فأنزل الله تبارك وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ ) فأطلق الله شهادة أهل الكتاب على الوصيّة فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين ( فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ المَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ ) (١) فهذه الشهادة الأولى التي جعلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ( فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا ) أي إنّهما حلفا على كذب ( فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ) يعني من أولياء المدّعي ( مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ ) يحلفان بالله أنّهما أحقّ بهذه الدعوى منهما ، فإنّهما قد كذبا فيما حلفا بالله ( لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ) (٢) فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم ، فحلفوا فأخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله القلادة والآنية من ابن بندي وابن أبي مارية ، وردهما على أولياء تميم الداري ( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ) (٣).

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلاً نحوه (٤).

__________________

(١) المائدة : ٥ : ١٠٦.

(٢) المائدة : ٥ : ١٠٧.

(٣) المائدة ٥ : ١٠٨.

(٤) تفسير القمي ١ : ١٨٩.

٣١٥

ورواه السيد المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (٥) عن علي عليه‌السلام نحوه ، إلاّ أنّه قال : ( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ ) (٦) يعني صلاة العصر (٧).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٨).

٢٢ ـ باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة ، ويثبت بشهادتها الربع

[ ٢٤٦٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله نحوه (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي مثله (٢).

__________________

(٥) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٦) المائدة ٥ : ١٠٦.

(٧) المحكم والمتشابه : ٩٥.

(٨) تقدم في الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤ / ٤ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(١) الفقيه ٤ : ١٤٢ / ٤٨٦.

(٢) التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧١٩.

٣١٦

[ ٢٤٦٨١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (١).

[ ٢٤٦٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.

[ ٢٤٦٨٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قضى في وصية لم يشهدها إلاّ المرأة فأجاز شهادة المرأه في ربع الوصية.

وعنه عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله (١).

[ ٢٤٦٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ادعت أنّه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بيّنة ؟ قال : تصدق في ربع ما ادعت.

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٤ / ٥.

(١) التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٢.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٣.

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٠ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(١) التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ / ٨٨.

٥ ـ التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢١.

٣١٧

أقول : يمكن حمل الدعوى هنا على الشهادة للغير ، ويكون اللام في « لها » بمعنى « إلى » يعني أوصى إليها بالثلث لتدفعه إلى غيرها فيكون دعوى لنفسها وشهادة لغيرها ، ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث.

[ ٢٤٦٨٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة (١) والمنفوس (٢) ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.

أقول : حمله الشيخ على أنّه لا تجوز شهادتها في جميع الوصيّة ، بل تجوز في الربع ، ولا يخفى أنّه غير صريح في نفي قبول شهادتها في الوصيّة ، بل يحتمل إرادة الحكم بالقبول بأن يريد أنّ شهادتها تقبل فيما هو أعظم من الوصيّة كالعذرة والمفنوس والحدود ، فكيف لا تقبل في الوصية أو ربعها ؟ ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٢٤٦٨٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سنان (١) قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة.

أقول : حمله الشيخ على الوجه السابق ، ويمكن حمله على الاستفهام

__________________

٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣ / ١٠٠ ، وأورده في الحديث ٢١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(١) العذرة : البكارة ( مجمع البحرين ـ عذر ـ ٣ : ٣٩٨ ).

(٢) المنفوس : المولود في أوائل أيام ولادته ( مجمع البحرين ـ نفس ـ ٤ : ١١٨ ).

٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٥ ، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(١) في نسخة : عبد الله بن سليمان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

٣١٨

الإنكاري ، وعلى ما سوى الوصيّة لما تقدّم (٢).

[ ٢٤٦٨٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه‌السلام : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، ومنهم من يتّهمها ، فكتب : لا ، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.

أقول : حمله الشيخ على ما تقدّم (١) ، ويحتمل الحمل على عدم كونها مرضيّة بقرينة التهمة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشهادات (٢).

٢٣ ـ باب أنّ من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهيّة

[ ٢٤٦٨٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إنشاء قبل وإن شاء لم يقبل.

__________________

(٢) تقدم في الأحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٨ / ٧١٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ / ٩٠ ، وأورده في الحديث ٣٤ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(١) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١٥ و ١٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات ، وعلى بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٦.

٣١٩

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٢٤٦٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يوصى إليه ، قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه.

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن الفضيل (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمران ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (٣).

[ ٢٤٦٩٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره.

__________________

(١) الكافي ٧ : ٦ / ١.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٠٥ / ٨١٤.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٧ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب الهبات.

(١) الكافي ٧ : ٦ / ٢.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٠٥ / ٨١٥.

(٣) التهذيب ٩ : ١٥٩ / ٦٥٤.

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠٠.

٣٢٠