وسائل الشيعة - ج ١٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان ... الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد مثله (١).

[ ٢٤٠٦٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله (١).

[ ٢٤٠٦٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى عليّ عليه‌السلام في تاجر اتّجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان ... الحديث.

[ ٢٤٠٦٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٩.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١٢ ، وأورده في الحديثين ٥ ، ٨ من الباب ٤ من أبواب الوديعة ، وصدره عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب العارية.

(١) الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٤.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٢٩ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٢.

٢١

أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن مال المضاربة ؟ قال : الربح بينهما والوضيعة على المال.

[ ٢٤٠٦٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الكاهلي ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة فجعل له شيئاً من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعاً فوضع فيه ، قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.

أقول : حمله الشيخ على كون المضارب شريكاً في رأس المال ، ويحتمل الحمل على التفريط ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوديعة وغيرها.

٤ ـ باب أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلاّ رأس ماله

[ ٢٤٠٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبى جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّ عليّاً عليه‌السلام قال : من ضمن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله (١) وليس له من الربح شيء.

__________________

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٤.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الوديعة.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب العارية ، وفي الباب ٣٢ من أبواب الإِجارة.

الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٣ ، وأورده صدره في الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة : المال ( هامش المخطوط ).

٢٢

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٢).

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم نحوه (٣).

[ ٢٤٠٧١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلاّ أنّه قال : من ضمن مضاربه.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم ، عن عاصم بن حميد إلاّ أنّه قال : من ضمن تاجراً (١).

٥ ـ باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض ، ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال

[ ٢٤٠٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتّى تقبضه منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي (١).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٢.

(٣) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٩.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٣.

(١) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥٢.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٤.

(١) التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٨.

٢٣

وبإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٣).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في مقدّمات التجارة في استحباب المضاربة (٤).

٦ ـ باب أنّ للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال ، وليس له ذلك في بلده

[ ٢٤٠٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال في المضارب (١) : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد الكوكبي ، عن العمركي مثله (٢).

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام .. ، وذكر مثله (٣).

__________________

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٤٨.

(٣) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٤.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤١ / ٥.

(١) في نسخه : المضاربة ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٧.

(٣) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٩.

٢٤

ورواه الصدوق مرسلاً (٤).

٧ ـ باب أنّه يجوز للعامل أن يزيد حصّة المالك من الربح

[ ٢٤٠٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقلّ ربحه فيتخوّف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما ، وإنّما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه ؟ قال : لا بأس به.

محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام .. ، وذكر مثله (٢).

٨ ـ باب أنّ العامل اذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه

[ ٢٤٠٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن ميسر (١) قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ،

__________________

(٤) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٥.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤٠.

(١) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٦.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤١ / ٨.

(١) في نسخة : محمد بن قيس ( هامش المخطوط ) ...

٢٥

فقال : يقوّم فإذا (٢) زاد درهماً واحداً اُعتق واستسعى في مال الرجل.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٣).

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن قيس قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام .. ، وذكر مثله (٤).

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن ميسّر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه (٥).

٩ ـ باب أنّ من صادقته امرأة ودفعت إليه مالاً يتّجر به فربح فيه ثم تاب فله الربح ويردّ المال

[ ٢٤٠٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد بن أبي الصباح ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : فتى صادقته جارية ودفعت إليه أربعة آلاف درهم ، ثمّ قالت له : إذا فسد بيني وبينك ردّ عليّ هذه الأَربعة آلاف ، فعمل بها الفتى وربح ، ثمّ أنّ الفتى تزوّج وأراد أن يتوب كيف يصنع ؟ قال : يردّ عليها الأَربعة آلاف درهم والربح له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى (١).

__________________

(٢) في الفقيه : فإن ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٣.

(٤) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤١.

(٥) التهذيب ٨ : ٢٤٢ / ٨٧٤.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٧ من أبواب العتق.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٦ / ١٠.

(١) التهذيب ٧ : ٢٢٩ / ٩٩٩ ، وفيه : جعفر بن محمد عن أبي الصباح.

٢٦

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما يكتسب به (٢).

١٠ ـ باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصيّة بالمضاربة به

[ ٢٤٠٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة ، فقال : إن كان ربح فلليتيم ، وإن كانت وضيعة فالذي أعطى ضامن.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (١) ، وفيما يكتسب به (٢) ، ويأتي ما يدلّ على الوصيّة في الوصايا إن شاء الله (٣).

١١ ـ باب حكم وطء العامل جارية المضاربة

[ ٢٤٠٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام : قال : قلت : رجل سألني أن أسألك : أنّ رجلاً أعطاه مالاً مضاربة يشتري له ما يرى من شيء. فقال : اشتر جارية تكون معك والجارية إنّما

__________________

(٢) تقدم في الباب ٦٥ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤٢.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٢) تقدم في الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في الباب ٩٢ من أبواب الوصايا.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٥.

٢٧

هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح فله ، للمضارب أن يطأها ، قال : نعم.

أقول : هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي (١).

١٢ ـ باب أنّه يجوز أن يدفع الإِنسان إلى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم

[ ٢٤٠٧٩ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم ؟ قال : لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي البابين ٤١ ، ٦٨ من أبواب نكاح العبيد.

ويأتي ما يدل على جواز التحليل وحكمه في الأبواب ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الربا ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب السلف.

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٥ / ٩١.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ من أبواب السلف.

٢٨

١٣ ـ باب أنّ من كان بيده مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه فهي له ، وإلاّ قسمت على الغرماء بالحصص

[ ٢٤٠٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام أنّه كان يقول : من يموت وعنده مال مضاربة قال : إن سماه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو اُسوة الغُرماء.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

١٤ ـ باب أنّه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل ممّا أخذ

[ ٢٤٠٨١ ] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : سُئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل أخذ مالاً مضاربة أيحلّ له أن يعينه غيره بأقلّ مما أخذ ؟ قال : لا.

__________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥١.

(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٦.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٤ من الباب ١٦ من أبواب الوصايا.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٦٣ / ٤٢٢.

٢٩
٣٠

كتاب المزارعة والمساقاة

١ ـ باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه

[ ٢٤٠٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سُئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أي المال بعد البقر خير ؟ قال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل ، من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلاّ أن يخلف مكانها.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم (٢).

____________

كتاب المزارعة والمساقاة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢ : ١٩٠ / ٨٦٥.

(٢) أمالي الصدوق : ٢٨٧ / ٢.

٣١

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات التجارة (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

٢ ـ باب استحباب صبّ الماء في اُصول الشجر عند الغرس قبل التراب

[ ٢٤٠٨٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ( في العلل ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي ، عن محمّد بن أسباط ، عن أحمد بن محمّد بن زياد ، عن أبي الطيب أحمد بن محمّد بن عبد الله ، عن عيسى بن جعفر العلوي ، عن آبائه عليهم‌السلام (١) أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : مرّ أخي عيسى عليه‌السلام بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأَشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في اُصول الشجر ثمّ تصبّوا التراب لكيلا يقع فيه الدود ، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم.

٣ ـ باب استحباب الزرع

[ ٢٤٠٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(٣) تقدم في البابين ١٠ ، ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الوقوف.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ علل الشرائع : ٥٧٤ / ١.

(١) في المصدر زيادة : عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه‌السلام.

الباب ٣

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٣.

٣٢

محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله رجل فقال له : جعلت فداك أسمع قوماً يقولون : إنّ الزراعة مكروهة ؟ فقال له (١) : ازرعوا واغرسوا ، فلا والله ما عمل الناس عملاً أحلّ ولا أطيب (٢) منه ، والله ليزرعنّ الزرع ، وليغرسنّ الغرس (٣) بعد خروج الدجّال.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد ، إلاّ أنّه قال : لتزرعنّ الزرع والنخل بعد خروج الدجّال (٤).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٥).

[ ٢٤٠٨٥ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد (١) ، عن سهل بن زياد رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّ الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع كيلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء.

[ ٢٤٠٨٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن عطيّة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّ الله عزّ وجّل اختار لأَنبيائه الحرث والزرع كي لا يكرهوا شيئاً من قطر السماء.

__________________

(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه : وأطيب ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب : النخل ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣ : ١٥٨ / ٦٩٤.

(٥) التهذيب ٦ : ٣٨٤ / ١١٣٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٢.

(١) في نسخة : محمد بن محمد ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٠ / ١.

٣٣

[ ٢٤٠٨٧ ] ٤ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عطيّة مثله ، وزاد قال : وسُئل عن قول الله عزّ وجّل : ( وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُتَوَكِّلُونَ ) (١) قال : الزارعون.

[ ٢٤٠٨٨ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن ابن عمارة ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لمّا اُهبط آدم إلى الأَرض احتاج إلى الطعام والشراب ، فشكا ذلك إلى جبرئيل عليه‌السلام ، فقال له جبرئيل : يا آدم كن حرّاثا ... الحديث.

[ ٢٤٠٨٩ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : كان أبي يقول : خير الأَعمال الحرث يزرعه فيأكل منه البرّ والفاجر ، فأما البر فما أكل من شيء استغفر لك ، وأما الفاجر فما أكل منه من شيء لعنه ، ويأكل منه البهائم والطير.

[ ٢٤٠٩٠ ] ٧ ـ وعن علي بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن الحسن بن السري ، عن الحسن بن إبراهيم ، عن زيد بن هارون قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الزارعون كنوز الأَنام يزرعون طيّباً أخرجه الله عزّ وجّل ، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً ، وأقربهم منزلة يدعون المباركين.

[ ٢٤٠٩١ ] ٨ ـ قال : وروي أنّ أبا عبد الله عليه‌السلام قال : الكيمياء الأَكبر الزراعة.

__________________

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٦٠ / ٧٠٣.

(١) ابراهيم ١٤ : ١٢.

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٤ ، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٥.

٧ ـ الكافي ٥ : ٢٦١ / ٧ ، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة.

٨ ـ الكافي ٢٦١ / ذيل حديث ٦.

٣٤

[ ٢٤٠٩٢ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سُئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أي المال خير ؟ قال : زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاده ... الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٢٤٠٩٣ ] ١٠ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير ( النعماني ) بإسناده الآتي (١) ، عن علي عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّ معايش الخلق خمسة : الإِمارة ، والعمارة ، والتجارة ، والإِجارة ، والصدقات ـ إلى أن قال : ـ وأما وجه العمارة فقوله تعالى : ( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) (٢) فأعلمنا سبحانه أنّه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سبباً لمعايشهم بما يخرج من الأَرض من الحب والثمرات وما شاكل مما جعله الله معايش للخلق.

[ ٢٤٠٩٤ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن

__________________

٩ ـ الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب واُخرى في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة.

(١) الفقيه ٢ : ١٩٠ / ٨٦٥.

(٢) أمالي الصدوق : ٢٨٦ / ٢.

١٠ ـ المحكم والمتشابه : ٣٠ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال ، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الإِجارة واُخرىٰ في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

(١) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم (٥٠).

(٢) هود ١١ : ٦١.

١١ ـ علل الشرائع : ٤٩٨ / ١.

٣٥

سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ المرأة خلقت من الرجل ، وإنّما همّتها في الرجال ، فاحبسوا نساءكم ، وإنّ الرجل خلق من الأَرض فإنّما همّته في الأَرض.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٤ ـ باب استحباب الحرث للزرع

[ ٢٤٠٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن عتبة (١) ، عن صالح بن علي بن عطية ، عن رجل ذكره قال : مرّ أبو عبد الله عليه‌السلام بناس من الأَنصار وهم يحرثون ، فقال لهم : احرثوا فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ينبت الله بالريح كما ينبت بالمطر ، قال : فحرثوا فجادت زروعهم.

[ ٢٤٠٩٦ ] ٢ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله حين أهبط آدم إلى الأَرض أمره أن يحرث بيده ليأكل من كدّه بعد الجنّة

__________________

(١) في المصدر : غياث بن أبي ابراهيم.

(٢) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٩ ، وفي الباب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة.

(٣) يأتي في البابين ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٢ / ١.

(١) في المصدر : إبراهيم بن عقبة.

٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٤٠ / ٢٤.

٣٦

ونعيمها ، فلبث يحار ويبكي على الجنّة مائتي سنة ، ثمّ أَنّه سجد لله سجدة فلم يرفع رأسه ثلاثة أيّام ولياليها ، ثمّ قال : يا ربّ ـ إلى أن قال : ـ فرحم الله نداءه وتاب عليه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٥ ـ باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس

[ ٢٤٠٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن عمارة ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لمّا اُهبط آدم إلى الأَرض ـ إلى أن قال : ـ فقال جبرئيل : يا آدم كن حرّاثاً ، قال : فعلّمني دعاء ، قال : قل : « اللّهمّ اكفني مؤونة الدنيا وكلّ هول دون الجنّة ، وألبسني العافية حتّى تهنئني المعيشة ».

[ ٢٤٠٩٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا بذرت فقل : « اللّهم قد بذرنا وأنت الزارع فاجعله حبّاً متراكماً » (١).

[ ٢٤٠٩٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا أردت أن

__________________

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٣ ، ٥ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٣ / ٢.

(١) في نسخة : مباركاً ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٢ / ١.

٣٧

تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل ( أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ * أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ) (١) ثلاث مرّات ، ثمّ تقول : بل الله الزارع ثلاث مرّات ، ثمّ قل : « اللّهم اجعله حبّاً مباركاً وارزقنا فيه السلامة » ثمّ انثر القبضة التي في يدك في القراح.

[ ٢٤١٠٠ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد رفعه ، قال : قال عليه‌السلام : إذا غرست غرساً أو نبتاً فاقرأ على كلّ عود أو حبّة : « سبحان الباعث الوارث » فإنّه لا يكاد يخطئ إنشاء الله تعالى.

[ ٢٤١٠١ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : تقول إذا غرست أو زرعت : ( مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ) (١).

٦ ـ باب استحباب تلقيح النخل وكيفيّته ، وغرس البسر إذا أينع

[ ٢٤١٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بنت عمر الجلاّب ، عن الحضيني ، عن ابن عرفة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من أراد أن يلقّح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يتبعل (١) النخل فليأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فليدقّها بين

__________________

(١) الواقعة ٥٦ : ٦٣ ـ ٦٤.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٦٣ / ٥.

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٦٣ / ٦.

(١) إبراهيم ١٤ : ٢٥.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٣ / ٣.

(١) البعل من النخل : ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي ( مجمع البحرين ـ بعل ـ ٥ : ٣٢٣ ).

٣٨

الدقين ، ثمّ يذر في كلّ طلعة منها قليلاً ، ويصرّ الباقي في صرّة نظيفة ثمّ يجعل في قلب النخل تنفع بإذن الله.

[ ٢٤١٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئاً ؟ قال : قلت : قد أردت أن آخذ من حيطانك وديّاً (١) ، قال : أفلا اُخبرك بما هو خير لك منه وأسرع ؟ قلت : بلى ، قال : إذا أينعت البسرة وهمّت أن ترطب فاغرسها فإنّها تؤدّي إليك مثل الذي غرستها سواء ، ففعلت ذلك فنبت مثله سواء.

٧ ـ باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر ، واستحباب سقي الطلح والسدر

[ ٢٤١٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن بشر (١) ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تقطعوا الثمار فيصبّ الله عليكم العذاب صبّاً.

[ ٢٤١٠٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قطع السدر ؟ فقال : سألني رجل من أصحابك عنه ؟ فكتبت إليه : قد قطع أبو الحسن عليه‌السلام سدراً وغرس مكانه عنباً.

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٣ / ٤.

(١) الودي : صغار النخل ( النهاية ٥ : ١٧٠ ).

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٤ / ٩.

(١) في المصدر : الحسين بن بشير ...

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٣ / ٧.

٣٩

[ ٢٤١٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : مكروه قطع النخل ، وسُئل عن قطع الشجرة ؟ قال : لا بأس به ، قلت : فالسدر ، قال : لا بأس به إنّما يكره قطع السدر بالبادية لأَنّه بها قليل ، فأما ههنا فلا يكره.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب سقي الطلح والسدر في مقدّمات التجارة (١).

٨ ـ باب أنّه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعاً بينهما تساويا فيه أو تفاضلا ، ولا يسمّي شيئاً للبذر ولا البقر ولا الأرض

[ ٢٤١٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي الصباح قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف ... الحديث.

[ ٢٤١٠٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : أخبرني أبو عبد الله عليه‌السلام أنّ أباه ( عليه

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٤ / ٨.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٦ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

٤٠