وسائل الشيعة - ج ١٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

بحمل المال على وجه الصلة في حياة الموصي ، ذكر هذه الوجوه الشيخ ، وغيره (٢).

[ ٢٤٥٩٦ ] ١٧ ـ وعن علي بن الحسن قال : مات محمّد بن عبد الله بن زرارة ، وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن ، وخلّف داراً وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه‌السلام فباعها ، فاعترض فيها ابن اُخت له وابن عمّ له ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح ، فأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له وابن اُخته عرض ، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، فكتب : قد وصل ذلك ، وترحم على الميت وقرأت الجواب.

أقول : تقدم الوجه في مثله (١) ، وهو ظاهر في تجويز الوارث ورضاه بالوصية بعد الصلح وأخذ الدنانير.

[ ٢٤٥٩٧ ] ١٨ ـ وعن علي بن الحسن قال : مات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين ، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك ، وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليه‌السلام ، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي ، وكتبت إليه كتاباً ، فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.

أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) ، ويحتمل عدم وجود وارث غير المرأة وأنّه أوصى لها بصداقها وميراثها ، والباقي للإِمام بالإرث.

[ ٢٤٥٩٨ ] ١٩ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن عمرو بن

__________________

(٢) راجع روضة المتقين ١١ : ٣٠.

١٧ ـ التهذيب ٩ : ١٩٥ / ٧٨٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢٣ / ٤٦٨.

(١) تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٨ ـ التهذيب ٩ : ١٩٦ / ٧٨٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢٣ / ٤٦٨.

(١) تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٩ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٢٨١

شداد (١) والسري جميعاً ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجل أحقّ بماله مادام فيه الروح إذا أوصى به كلّه فهو جائز.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن مثله (٢).

أقول : تقدّم الوجه في مثله (٣) ، ويحتمل الحمل على التصرّفات المنجزة ذكره الشيخ ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنّه هو ماله الذي يجوز له الوصيّة به والتصرّف فيه بعد وفاته ، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).

١٢ ـ باب حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته

[ ٢٤٥٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أنّه سُئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ؟ قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله (١).

__________________

(١) في التهذيب : عمر بن شداد ...

(٢) التهذيب ٩ : ١٨٧ / ٧٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٥٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.

(٤) تقدم في البابين ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ ، وفي البابين ٥٢ و ٦٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٨ / ٧٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٦٠.

(١) الفقيه ٤ : ١٥٠ / ٥٢١.

٢٨٢

[ ٢٤٦٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه محمّد بن إسحاق المتطبّب : وبعد ، أطال الله بقاك ، نعلمك أنّا في شبهة في هذه الوصيّة التي أوصى بها محمّد بن يحيى بن درياب وذلك أنّ موالي سيّدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنّه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله ، وقد أوصى محمّد بن يحيى بأكثر من النصف ممّا خلف من تركته ، فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسّر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله ، فأجاب : إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته ، وذلك أنّ ولده ولد من بعده.

أقول : قد عمل الشيخ (١) ، والصدوق (٢) بظاهره ، وحديث الحسين بن مالك السابق (٣) غير صريح في منافاته لجواز تفضل الإِمام عليه‌السلام بترك حقّه ، وتقدّم ما يدلّ على جواز الوصيّة بجميع المال (٤) ، وقد حمله الشيخ ، والصدوق على من لا وارث له والله أعلم.

١٣ ـ باب أنّ الورثة اذا أجازوا الوصيّة في حياة الموصي لم يكن لهم الرجوع في الإِجازة

[ ٢٤٦٠١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ،

__________________

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٩٧ / ٧٨٩.

(١) راجع التهذيب ٩ : ١٨٨ / ٧٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٥٩.

(٢) راجع الفقيه ٤ : ١٥٠ / ذيل ح ٥٢١.

(٣) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الاحاديث ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ١٤٧ / ٥١٢.

٢٨٣

عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد مثله (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (٣).

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (٤).

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (٥).

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (٦).

[ ٢٤٦٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث

__________________

(١) الكافي ٧ : ١٢ / ١.

(٢) التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٤.

(٣) الكافي ٧ : ١٢ / ذيل حديث ١.

(٤) الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٣.

(٥) التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٦ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٥.

(٦) التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٦.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٨ ، وا لاستبصار ٤ : ١٢٣ / ٤٦٧.

٢٨٤

وورثته شهود فأجازوا ذلك له ، قال : جائز.

قال ابن رباط : وهذا عندي على أنّهم رضوا بذلك في حياته وأقرّوا به (١).

أقول : وقد تقدم ما يدلّ جواز تجويز الوارث (٢).

١٤ ـ باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قُتل دخل ثلث ديته أيضاً

[ ٢٤٦٠٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ ـ يعني الموصي ـ فقال : يُجاز لهذا الوصيّة من ماله ومن ديته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران أو غيره ، عن عاصم بن حميد (١).

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد مثله (٢).

[ ٢٤٦٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١٩٣ / ذيل حديث ٧٧٨ ، والاستبصار ٤ : ١٢٣ / ذيل حديث ٤٦٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٨ / ٥٨٨.

(١) التهذيب ٩ : ٢٠٧ / ٨٢٢.

(٢) الكافي ٧ : ٦٣ / ٢١.

٢ ـ الكافي ٧ : ١١ / ٧ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.

٢٨٥

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أوصى بثلثه (١) ثمّ قتل خطأ فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).

ورواه الصدوق مرسلاً (٣).

[ ٢٤٦٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن دِيَته كما أوصى.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على قضاء الدين من الدية (١). ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

(١) في المصدر : بثلث ماله.

(٢) التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٤.

(٣) الفقيه ٤ : ١٦٩ / ٥٨٩.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٧ / ٨٢٣.

(١) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الدين.

(٢) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث ، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

٢٨٦

١٥ ـ باب جواز الوصيّة للوارث

[ ٢٤٦٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الميّت يوصي للوارث بشيء ؟ قال : نعم ، أو قال : جائز له.

[ ٢٤٦٠٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الوصيّة للوارث ؟ فقال : تجوز ، قال : ثمّ تلا هذه الآية : ( إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ) (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير مثله (٣).

[ ٢٤٦٠٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الوصيّة للوراث ؟ فقال : تجوز.

__________________

الباب ١٥

فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ٩ / ٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٠ / ٥.

(١) البقرة ٢ : ١٨٠.

(٢) الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٣.

(٣) التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩٣.

٣ ـ الكافي ٧ : ٩ / ١.

٢٨٧

[ ٢٤٦٠٩ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الوصيّة للوارث لا بأس بها.

وعنه ، عن الفضل ، عن يونس ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه (١).

[ ٢٤٦١٠ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوصيّة للوارث ؟ فقال : تجوز.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي وفضالة ، عن عبد الله بن بكير مثله (١).

[ ٢٤٦١١ ] ٦ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمّد بن قيس قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ، ونساءه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون مثله (١).

[ ٢٤٦١٢ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن

__________________

٤ ـ الكافي ٧ : ٩ / ٣.

(١) الكافي ٧ : ١٠ / ذيل ح ٣.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٠ / ٤.

(١) التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩١ ، والاستبصار ٤ : ١٢٦ / ٤٧٦.

٦ ـ الكافي ٧ : ١٠ / ٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الهبات.

(١) الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٥.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٧٩٨.

٢٨٨

الميّت يوصي للوارث بشيء ؟ قال : جائز.

[ ٢٤٦١٣ ] ٨ ـ وبهذا الإِسناد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الميت يوصي للبنت بشيء ؟ قال : جائز.

[ ٢٤٦١٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوصيّة للوارث ؟ فقال : تجوز.

[ ٢٤٦١٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : تجوز للوارث وصيّة ؟ قال : نعم.

[ ٢٤٦١٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة قالت لاُمّها : إن كنت بعدي فجاريتي لك ؟ فقضى أنّ ذلك جائز ، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها.

[ ٢٤٦١٧ ] ١٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ؟ فقال : لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف ( له بدين ) (١).

قال الشيخ : الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقيّة لأنّه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدّمناه مطابق لظاهر القرآن.

__________________

٨ ـ الاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٧٨.

٩ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩٢.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٧٧.

١١ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٧٩٧.

١٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٧٩٩ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٧٩.

(١) ليس في المصدر.

٢٨٩

أقول : ويحتمل الحمل على عدم الجواز من أصل المال مع التهمة في الإِقرار كما يأتي (٢).

[ ٢٤٦١٨ ] ١٣ ـ قال الصدوق : والخبر الذي روي أنّه لا وصيّة لوارث ، معناه أنّه لا وصيّة لوارث بأكثر من الثلث ، كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث.

[ ٢٤٦١٩ ] ١٤ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في خطبة الوداع ، أنّه قال : أيها الناس ، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث ، والولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، من ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

[ ٢٤٦٢٠ ] ١٥ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام في قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ) (١) قال : هي منسوخة ، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث.

أقول : هذا محمول على التقيّة أو على نسخ الوجوب دون الاستحباب والجواز لما مرّ (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

__________________

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

١٣ ـ الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٤.

١٤ ـ تحف العقول : ٢٤.

١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٧ / ١٦٧.

(١) البقرة ٢ : ١٨٠.

(٢) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢٩٠

١٦ ـ باب صحّة الإِقرار للوارث وغيره بدين ، وأنّه يمضي من الأصل إلاّ أن يكون في مرض الموت ويكون المقرّ متّهماً فمن الثلث

[ ٢٤٦٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً ؟ فقال : إن كان الميّت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (١).

[ ٢٤٦٢٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بيّاع السابري قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة استودعت رجلاً مالاً فلمّا حضرها الموت قالت له : إنّ المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : إنّه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلاّ عندك فاحلف لنا مالها قبلك شيء أفيحلف لهم ؟ فقال : إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وإن كانت متهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان (١).

__________________

الباب ١٦

فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ٤١ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ١٥٩ / ٦٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١١١ / ٤٢٦. وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإِقرار.

(١) الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٢ / ٣.

(١) الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٥.

٢٩١

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن أبي علي الأشعري ، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس ابن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

[ ٢٤٦٢٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أقرّ لوراث له وهو مريض بدين له عليه ، قال : يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

[ ٢٤٦٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشيء ، قال : جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (١).

[ ٢٤٦٢٥ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ١٦٠ / ٦٦١ ، والاستبصار ٤ : ١١٢ / ٤٣١.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٢ / ٤.

(١) التهذيب ٩ : ١٦٠ / ٦٥٩ ، والاستبصار ٤ : ١١٢ / ٤٢٩.

(٢) الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٢.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٢ / ٥.

(١) التهذيب ٩ : ١٦٠ / ٦٦٠ ، والاستبصار ٤ : ١١٢ / ٤٣٠.

٥ ـ الكافي ٧ : ٤١ / ١.

٢٩٢

حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يقرّ لوارث بدين ، فقال : يجوز إذا كان مليّاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (١).

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٢٤٥٢٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالاً (١). إلى أحد من التجّار ، فقال له : إن هذا المال لفلان بن فلان ليس له (٢) فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك ، كيف يصنع ؟ قال : يضعه حيث شاء.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام وذكر مثله (٣).

[ ٢٤٦٢٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سُئل أبو عبد الله عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مليّاً.

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٣.

(٢) التهذيب ٩ : ١٥٩ / ٦٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١١١ / ٤٢٥.

٦ ـ التهذيب ٩ : ١٦٠ / ٦٦٢.

(١) في الكافي : ماله ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : لي ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٧ : ٦٣ / ٢٣.

٧ ـ التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٥.

٢٩٣

[ ٢٤٦٢٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً ، فقال : إن كان الميت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له.

[ ٢٤٦٢٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عمّن أقرّ للورثة بدين عليه وهو مريض ؟ قال : يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلاً.

[ ٢٤٦٣٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى العسكري عليه‌السلام : امرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس ، وكلّ مالها أقرّت به للموصى إليه ، وأشهدت على وصيّتها ، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجّتان ، وتعطى مولاة لها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجاً ، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر ، وذكر كاتب ، أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصحّ لهذا الوصي ، فقال لها : لا تصحّ تركتك لهذا الوصي (١) إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود ، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصينه به (٢) ، وكتبت له بالوصيّة على هذا وأقرّت للوصي بهذا الدين ، فرأيك أدام الله عزّك في مسألة الفقهاء (٣) قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله ، فكتب بخطّه :

__________________

٨ ـ التهذيب ٩ : ١٦٠ / ٦٥٧.

٩ ـ التهذيب ٩ : ١٦٠ / ٦٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١١١ / ٤٢٨.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٦١ / ٦٦٤ ، والاستبصار ٤ : ١١٣ / ٤٣٣.

(١) ليس في الإِستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب : توصيه به.

(٣) هذا على وجه التقيّة والجواب صحيح. « منه قده ».

٢٩٤

إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله ، وإن لم يكن الدين حقّاً أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.

[ ٢٤٦٣١ ] ١١ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار قال : سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد ، وله ولد من غيرها ، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيباً ، فأشهد بكلّ شيء له في حياته وصحّته لولده دونها ، وأقامت معه بعد ذلك سنين ، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها ، وإنّما عمل به على أنّ المال له يصنع به ما شاء في حياته وصحّته ، فكتب عليه‌السلام : حقها واجب فينبغي أن يتحلّلها.

[ ٢٤٦٣٢ ] ١٢ ـ وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنّه كان يردّ النحلة في الوصيّة ، وما أقرّ به عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (١).

قال الشيخ : يعني إذا كان الميّت غير مرضيّ وكان متّهما على الورثة ، فأمّا إذا كان مرضياً فإنّه يكون من أصل المال ، واستدل بما مضى (٢) ، ويأتي (٣).

[ ٢٤٦٣٣ ] ١٣ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن سعدان ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :

__________________

١١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٢ / ٦٦٧.

١٢ ـ التهذيب ٩ : ١٦١ / ٦٦٣ ، والاستبصار ٤ : ١١٢ / ٤٣٢.

(١) الفقيه ٤ : ١٨٤ / ٦٤٦.

(٢) مضى في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.

١٣ ـ التهذيب ٩ : ١٦٢ / ٦٦٥ ، والاستبصار ٤ : ١١٣ / ٤٣٤.

٢٩٥

قال علي عليه‌السلام : لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين ، يعني إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.

قال الشيخ : هذا ورد مورد التقيّة ، ويحتمل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إن كان متّهماً لما تقدّم (١).

[ ٢٤٦٣٤ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ، وأوصى أنّ هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان مصدّقاً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأت ما يدلّ عليه (٢).

١٧ ـ باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت

[ ٢٤٦٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلّة ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت.

__________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ من هذا الباب.

١٤ ـ التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٧٩.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٣ من أبواب الدين ، وفي الباب ١٣ من أبواب المضاربة.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٨ و ٥٩ من هذه الأبواب ، وفي البابين ١ و ٢ من أبواب الإِقرار.

الباب ١٧

فيه ١٦ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ٨ / ٥ ، والتهذيب ٩ : ١٨٦ / ٧٤٩.

٢٩٦

[ ٢٤٦٣٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، وزاد : إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء مادام حيّاً إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث إلاّ أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جبلة مثله من غير زيادة (٢).

[ ٢٤٦٣٧ ] ٣ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي السمّاك (١) ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الميّت أولى بماله ما دامت فيه الروح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).

[ ٢٤٦٣٨ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٨ / ١٠ ، وأورد مثله في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩ : ١٨٨ / ٧٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٦٢.

(٢) الفقيه ٤ : ١٤٩ / ٥١٨.

٣ ـ الكافي ٧ : ٧ / ٣.

(١) في المصدر : إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأسدي.

(٢) التهذيب ٩ : ١٨٧ / ٧٥٢.

٤ ـ الكافي ٧ : ٧ / ١ ، والتهذيب ٩ : ١٨٦ / ٧٤٨.

٢٩٧

عن الحسن بن علي ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسين الساباطي (١) ، عن عمار بن موسى أنّه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صاحب المال أحقّ بماله مادام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء.

[ ٢٤٦٣٩ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن الحسين بن عمر بن شداد الأزدي (١) والسري جميعاً ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كلّه فهو جائز.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط (٢) ، وبإسناده عن ثعلبة (٣).

أقول : حمله الشيخ ، وجماعة على التصرفات المنجزة (٤) ، وحمله الصدوق على من لا وارث له لما مرّ (٥).

[ ٢٤٦٤٠ ] ٦ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، فقال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث.

__________________

(١) في المصدر : أبي الحسن الساباطي.

٥ ـ الكافي ٧ : ٧ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ١٨٧ / ٧٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٥٩.

وأورده في الحديث ١٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في الكافي والتهذيب : أبي الحسن عمر بن شداد الأزدي ، وفي الفقيه والاستبصار : أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي.

(٢) الفقيه ٤ : ١٥٠ / ٥٢٠.

(٣) الفقيه ٤ : ١٤٩ / ٥١٧ وذكر فيه متن الحديث الرابع وسنده.

(٤) راجع التنقيح الرائع ٢ : ٣٩٩ ، والمختلف : ٥١٠ ، والوافي ٣ : ١٣.

(٥) مرّ في الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٦ ـ الكافي ٧ : ٨ / ٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٩٨

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن مرازم في الرجل يعطي وذكر مثله (١).

[ ٢٤٦٤١ ] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : الميّت أحقّ بماله مادام فيه الروح يبين به ، قال : نعم ، فإن أوصى به (١) فليس له إلاّ الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (٢).

[ ٢٤٦٤٢ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن سعيد ، عن أبي المحامد (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الإِنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن عثمان بن سعيد ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢).

[ ٢٤٦٤٣ ] ٩ ـ قال الكليني : وقد روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لرجل من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم فعابه النبي ( صلى الله عليه

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٣٨ / ٤٨١ و ١٤٩ / ٥١٩.

٧ ـ الكافي ٧ : ٨ / ٧ ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة : فإن تعدّى ، وفي التهذيب : يبين به ، فإن قال : بعدي.

(٢) التهذيب ٩ : ١٨٨ / ٧٥٦.

٨ ـ الكافي ٧ : ٨ / ٩.

(١) في المصدر : أبي المحامل ، وفي التهذيب : أبي شعيب المحاملي.

(٢) التهذيب ٩ : ١٨٧ / ٧٥١.

٩ ـ الكافي ٧ : ٨ / ١٠.

٢٩٩

وآله ) وقال : ترك صبية صغاراً يتكفّفون الناس !.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام (١).

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم نحوه ، إلا أنه قال : فأعتقهم عند موته (٢).

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم نحوه (٣).

[ ٢٤٦٤٤ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ، فقال : إذا أبانه جاز.

[ ٢٤٦٤٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده ؟ فقال : أمّا إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء ، وأمّا في مرضه فلا يصلح.

[ ٢٤٦٤٦ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطيّة ؟ قال : إن كان مؤسراً فنعم ، وإن كان معسراً فلا.

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٣٧ / ٤٧٨.

(٢) علل الشرائع : ٥٦٦ / ٢.

(٣) قرب الإِسناد : ٣١.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٩٠ / ٧٦٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٦١.

١١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٦ / ٦٤٢ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٨١.

١٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٦ / ٦٤٤.

٣٠٠