وسائل الشيعة - ج ١٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

عدّتي عند كربتي ، وصاحبي عند شدّتي ، ويا وليّ نعمتي ، إلهي وإله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً ، فإنّك إن تكلني إلى نفسي أقرب من الشرّ ، وأبعد من الخير ، فآنس في القبر وحشتي ، واجعل لي عهداً يوم ألقاك منشوراً ».

ثمّ يوصي بحاجته وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي يذكر فيها مريم في قوله عزّ وجّل : ( لاَّ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ) (١) فهذا عهد الميت ، والوصية حقّ على كلّ مسلم أن يحفظ هذه الوصيّة ويعملها.

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : علّمنيها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : علّمنيها جبرئيل عليه‌السلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).

وكذا الصدوق (٣).

ورواه على بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن سليمان بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (٤).

ورواه الشيخ في ( المصباح ) مرسلاً نحوه مع زيادات في الدعاء ، وزاد أيضاً : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام : تعلمها أنت وعلّمها أهل بيتك وشيعتك (٥).

__________________

(١) مريم ١٩ : ٨٧.

(٢) التهذيب ٩ : ١٧٤ / ٧١١.

(٣) الفقيه ٤ : ١٣٨ / ٤٨٢.

(٤) تفسير القمي ٢ : ٥٥.

(٥) مصباح المتهجد : ١٥.

٢٦١

ورواه الكفعمي في ( المصباح ) أيضاً مرسلاً ، كما رواه الشيخ مع الزيادة (٦).

أقول : والوصايا المأثورة كثيرة تقدّم بعضها في الوقوف (٧).

٤ ـ باب كراهة ترك الوصيّة

[ ٢٤٥٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال له رجل : إنّي خرجت إلى مكّة وصحبني رجل فكان زميلي ، فلمّا أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلاً شديداً ، فكنت أقوم عليه ثمّ أفاق حتى لم يكن عندي به بأس ، فلمّا أن كان في اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما من ميت تحضره الوفاة إلاّ ردّ الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية آخذ للوصية أو تارك (٢) وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت فهي حق على كل مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله إلاّ أنّه ترك صدره (٤).

__________________

(٦) مصباح الكفعمي : ٨.

(٧) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الوقوف.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣ / ٣ ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.

(١) في التهذيب زيادة : عن الحلبي.

(٢) في التهذيب والفقيه : أخذ الوصية أو ترك ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩ : ١٧٣ / ٧٠٤.

(٤) الفقيه ٤ : ١٣٣ / ٤٦٠.

٢٦٢

[ ٢٤٥٥٢ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال : صحبني مولى لأبي عبد الله عليه‌السلام يقال له : أعين ، فاشتكى أيّاماً ثمّ برأ ثمّ مات ، فأخذت متاعه وما كان له فأتيت به أبا عبد الله عليه‌السلام فأخبرته أنّه اشتكى أيّاماً ثمّ برأ ثمّ مات ، قال : تلك راحة الموت ، أما أنّه ليس من أحد يموت حتى يردّ الله عزّ وجّل من سمعه وبصره وعقله للوصيّة أخذ أو ترك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٤٥٥٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله ، وترك قوله : ممّن لا يرثه (١).

[ ٢٤٥٥٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريّا المؤمن ، عن علي بن أبي نعيم ، عن أبي حمزة ، عن بعض الأئمة عليهم‌السلام قال : إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ابن آدم ، تطوّلت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيراً ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً.

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٣ / ٢.

(١) التهذيب ٩ : ١٧٣ / ٧٠٥.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٧٤ / ٧٠٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٦.

٤ ـ الفقيه ٤ : ١٣٣ / ٤٦١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

٢٦٣

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار عن محمّد ابن عيسى (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن زكريّا بن محمّد أبي عبد الله المؤمن (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

٥ ـ باب عدم جواز الإِضرار بالورثة في الوصيّة

[ ٢٤٥٥٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : ما أُبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن عبد الله بن المغيرة مثله ، إلاّ أنّه قال : أضررت بورثتي (١).

[ ٢٤٥٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : من أوصى ولم يحف ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته.

__________________

(١) الخصال : ١٣٦ / ١٥٠.

(٢) التهذيب ٩ : ١٧٥ / ٧١٢.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.

(٤) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ١٣٥ / ٤٦٩.

(١) التهذيب ٩ : ١٧٤ / ٧١٠.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

٢٦٤

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني (١).

ورواه الشيخ بالإِسناد الأول عن ابن المغيرة ، عن السكوني (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

٦ ـ باب استحباب حسن الوصيّة عند الموت

[ ٢٤٥٥٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العبّاس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من لم يحسن عند الموت وصيّته كان نقصاً في مروءته وعقله ، قال : وإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى إلى علي عليه‌السلام وأوصى علي إلى الحسن ، وأوصى الحسن إلى الحسين ، وأوصى الحسين إلى علي بن الحسين ، وأوصى علي بن الحسين إلى محمّد بن علي عليهم‌السلام.

[ ٢٤٥٥٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في وصيّة النبي لعلي عليهم‌السلام ـ أنّه قال : يا علي ، أُوصيك بوصيّة فاحفظها ، فلا تزال

__________________

(١) الكافي ٧ : ٦٢ / ١٨.

(٢) التهذيب ٩ : ١٧٤ / ٧٠٩.

(٣) تقدم في الباب ١٧ من أبواب الخيار ، وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٢٣ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٤) يأتي في الباب ٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧ ، وفي الباب ٣٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٥ من أبواب الشهادات.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٧.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٤ / ٨٢١.

٢٦٥

بخير ما حفظت وصيّتي ـ إلى أن قال : ـ يا علي ، من لم يحسن وصيّته عند موته كان نقصاً في مروءته ، ولم يملك الشفاعة.

[ ٢٤٥٥٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إن أجلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به على يوم موتك ، قيل له : وما تلك الاستعانة ؟ قال : تحسن تدبير ما تخلف وتحكمه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٧ ـ باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصيّة بها

[ ٢٤٥٦٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن النضر الخزاز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة ، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة ، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنّة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

٣ ـ الكافي ٨ : ١٥٠ / ١٣٢.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ١٣٥ / ٤٦٨.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

٢٦٦

٨ ـ باب عدم جواز الجور في الوصيّة والحيف فيها بتجاوز الثلث ، ووجوب ردّها إلى العدل والمعروف

[ ٢٤٥٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره ، فقال له : الوصية ترد إلى المعروف غير فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف (١) فإنها تردّ إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم ... الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، مثله (٢).

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه (٣).

[ ٢٤٥٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم‌السلام قال : من عدل في وصيته كان كمن تصدّق بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقى الله عزّ وجّل يوم القيامة وهو عنه معرض.

__________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٩٢ / ٧٧٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : والجنف.

(٢) الكافي ٧ : ١١ / ٤.

(٣) الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٦.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣٥ / ٤٧٠ ، وعلل الشرائع : ٥٦٧ / ٥ ، وقرب الإِسناد : ٣٠.

٢٦٧

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم مثله (١).

[ ٢٤٥٦٣ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : الحيف في الوصيّة من الكبائر.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون (١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) (٢) عن هارون بن مسلم ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٥٦٤ ] ٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : جاء في الحديث : إنّ الضرار في الوصية من الكبائر.

[ ٢٤٥٦٥ ] ٥ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، عن علي عليه‌السلام قال : السكر من الكبائر ، والحيف في الوصية من الكبائر.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

(١) الكافي ٧ : ٥٨ / ٦.

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧١.

(١) علل الشرائع : ٥٦٧ / ٣.

(٢) قرب الإِسناد : ٣٠.

٤ ـ مجمع البيان ٢ : ١٨.

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٨ / ١١١.

(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٩ وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧ وفي الباب ٣٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥ من أبواب الشهادات.

٢٦٨

٩ ـ باب استحباب الوصيّة من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع

[ ٢٤٥٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إلي من أن اُوصي بالربع ، ولئن اُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ (١) ـ إلى أن قال : ـ ثمّ قال : لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن اُوصي بالربع.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه ، وترك الحكم الأخير (٣).

[ ٢٤٥٦٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ، ومن أوصى

__________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١١ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة : بلغ الغاية ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ١٩٢ / ٧٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١١٩ / ٤٥٣.

(٣) الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ١١ / ٥.

٢٦٩

بالثلث فلم يترك.

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان كلّهم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء (٣).

أقول : هذا محمول على الكراهة بالنسبة إلى الربع والخمس مع احتياج الورثة ، لما مضى (٤) ، ويأتي (٥) على أنّ الإضرار قد يكون جائزاً إذا كان الضرر مستحقّاً.

[ ٢٤٥٦٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : الوصيّة بالخمس لأن الله عزّ وجّل قد رضي لنفسه بالخمس ، وقال : الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف.

[ ٢٤٥٦٩ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : لئن أوصي بالخمس أحبّ إليّ من أن أُوصي بالربع ، ولئن

__________________

(١) الكافي ٧ : ١١ / ٦.

(٢) التهذيب ٩ : ١٩١ / ٧٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١١٩ / ٤٥١.

(٣) الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٥.

(٤) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب ، وفي البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب الدفن.

٤ ـ قرب الإِسناد : ٣١.

٢٧٠

أُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون (١).

١٠ ـ باب جواز الوصيّة بثلث المال للرجل والمرأة ، بل استحبابها وعدم جواز الوصيّة بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي

[ ٢٤٥٧٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمكّة ، وأنّه حضره الموت وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والمسلمون يصلّون الى بيت المقدس ، فأوصى البراء بن معرور ( إذا دفن ) (١) أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى القبلة ، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية ابن عمار إلاّ أنّه اقتصر على حكم الوصيّة (٢).

__________________

(١) علل الشرائع : ٥٦٧ / ٦.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٣٧ / ٤٧٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) علل الشرائع : ٥٦٦ / ١.

٢٧١

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٤).

[ ٢٤٥٧١ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ، ما لَهُ من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله ، وللمرأة أيضاً.

محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن حماد بن عيسى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى مثله.

[ ٢٤٥٧٢ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عمّا يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته ، أشيء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك ؟ قال : الثلث ، ذلك الأمر الذي صنع أبي رحمه‌الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى

__________________

(٣) الكافي ٧ : ١٠ / ١.

(٤) التهذيب ٩ : ١٩٢ / ٧٧١.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٣ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الحجر.

(١) الكافي ٧ : ١١ / ٣.

(٢) التهذيب ٩ : ١٩١ / ٧٧٠ ، والاستبصار ٤ : ١١٩ / ٤٥٢.

٣ ـ الكافي ٧ : ٥٥ / ١١.

٢٧٢

جميعاً ، مثله (١).

[ ٢٤٥٧٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، قال : إن أبان به (١) فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث.

[ ٢٤٥٧٤ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى رفعه عنهم عليهم‌السلام قال : من أوصى بالثلث اُحتسب له من زكاته.

[ ٢٤٥٧٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، ( قال : فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث ).

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه (٢).

[ ٢٤٥٧٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه.

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٧٢ / ٦٠٢.

٤ ـ الكافي ٧ : ٨ / ٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : فيه.

٥ ـ الكافي ٧ : ٥٨ / ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٦ ـ الكافي ٧ : ٨ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث إلاّ أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته.

(٢) التهذيب ٩ : ١٨٧ / ٧٥٠.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٢ / ٩٣٩.

٢٧٣

[ ٢٤٥٧٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام : ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير.

[ ٢٤٥٧٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث من أعتق عبداً وعليه دين ـ قال : قلت له : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى.

ورواه الكليني كما يأتي (١).

[ ٢٤٥٧٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن (١) ، عن محمّد ابن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : لمّا أوصى أبو عبد الله عليه‌السلام قال له بعض أهله : قد أوصيت بأكثر من الثلث قال : ما فعلت ، ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمّد بن إسماعيل.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٤).

__________________

٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٢ / ٩٤٠.

٩ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٣ / ٨٤١.

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٩٤ / ٧٧٩.

(١) في المصدر : علي بن الحسين.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ ، وفي الحديثين ١ ، ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٧ من أبواب السكنى والحبيس.

(٣) يأتي في الباب ١١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الباب ١٤ ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأحاديث ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ من الباب الآتي.

٢٧٤

١١ ـ باب أنّ من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث ، وبطلت في الزائد إلاّ أن يجيز الوارث ، وأنّ المنجزات مقدّمة على الوصيّة

[ ٢٤٥٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه‌السلام : أنّ درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعة أشقاصاً (١) في مواضع ، وأوصت لسيّدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيّدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله ، قال : فكتب عليه‌السلام بخطّه : ليس يجب لها في تركتها إلاّ الثلث ، وإن تفضّلتم وكنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء الله.

ورواه الصدوق ، والشيخ بإسنادهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق مثله (٢).

[ ٢٤٥٨١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجّل : ( فَمَنْ خَافَ مِن

____________

الباب ١١

فيه ١٩ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ١٠ / ٢.

(١) الأشقاص : جمع شقص ، وهو القطعة من الارض. ( الصحاح ـ شقص ـ ٣ : ١٠٤٣ ).

(٢) الفقيه ٤ : ١٣٧ / ٤٨٠ ، والتهذيب ٩ : ١٩٢ / ٧٧٢.

٢ ـ علل الشرائع : ٥٦٧ / ٤.

٢٧٥

مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) قال : يعني إذا اعتدى في الوصية ، إذا زاد على الثلث.

[ ٢٤٥٨٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه ، وأوصى بوصيّته ، وكان أكثر من الثلث ؟ قال : يمضى عتق الغلام ، ويكون النقصان فيما بقي.

[ ٢٤٥٨٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلاّ ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحقّ بذلك ، ولهم ما بقي.

[ ٢٤٥٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن نوح ، عن الحسين بن محمّد الرازي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام الرجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ وبأكثر من الثلث ، هل يجوز له ذلك ؟ وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب : تجاز وصيّته ما لم ينفذ (١) الثلث.

[ ٢٤٥٨٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٨٢.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٩٤ / ٧٨٠ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٤.

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٩٤ / ٧٨١ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٥ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٥ ـ التهذيب ٩ : ١٩٥ / ٧٨٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٨.

(١) في نسخة : يتعد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين.

٦ ـ التهذيب ٩ : ١٩٧ / ٧٨٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

٢٧٦

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة أُخرى ألقيت (١) الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة.

[ ٢٤٥٨٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف قال : كان لمحمّد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له : ميمون ، فحضره الموت فأوصى إلى أبي العبّاس الفضل (١) بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام وترك أهلاً حاملاً وإخوة قد دخلوا في الإِسلام واُمّاً مجوسيّةً ، قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمّد بن الحسن ـ إلى أن قال : ـ وأوصلتها إليه عليه‌السلام فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويردّ الباقي إلى وصيّه يردّها على ورثته.

[ ٢٤٥٨٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن العباس بن معروف قال : مات غلام محمّد بن الحسن وترك أختاً وأوصى بجميع ماله له عليه‌السلام قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم ، وحمل إلى أبي جعفر عليه‌السلام قال : فكتبت إليه وأعلمته أنّه أوصى بجميع ماله ، قال : فأخذ ثلث ما بعثت إليه وردّ الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه.

[ ٢٤٥٨٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، إنّ امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بعض بناتها ، وتصرف الباقي إلى الامام ،

__________________

(١) في المصدر : اُلغيت.

٧ ـ التهذيب ٩ : ١٩٨ / ٧٩٠ ، والاستبصار ٤ : ١٢٥ / ٤٧٣.

(١) في المصدر : ابي الفضل العباس.

٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٢ / ٩٣٧ ، والاستبصار ٤ : ١٢٦ / ٤٧٤.

٩ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٢ / ٩٣٨ ، والاستبصار ٤ : ١٢٦ / ٤٧٥.

٢٧٧

فكتب : تصرف الثلث من ذلك إلي ، والباقي يقسم على سهام الله عزّ وجّل بين الورثة.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١).

[ ٢٤٥٨٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوّم المملوك ، ثمّ ينظر ما يبلغ ثلث الميّت ، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اُعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.

[ ٢٤٥٩٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئاً.

[ ٢٤٥٩١ ] ١٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الميّت أحق بماله مادام فيه الروح يبين به فإن قال : بعدي فليس له إلاّ الثلث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه ، إلاّ أنّه قال : فإن تعدّى (١).

__________________

(١) المقنع : ١٦٧.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٩٤ / ٧٨٢ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

١١ ـ التهذيب ٩ : ١٩٥ / ٧٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٧.

١٢ ـ التهذيب ٩ : ١٨٨ / ٧٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٣ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٤ : ١٣٧ / ٤٧٧.

٢٧٨

[ ٢٤٥٩٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد قال : أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفر عليه‌السلام قال عمرو : فأخبرني رومي أنّه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليه‌السلام ، فقال : هذا ما أوصى لك أخي ، فجعلت أقرأ عليه فيقول لي : قف ، ويقول : احمل كذا ، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصيّة ، فإذا إنّما أخذ الثلث ، فقلت له : أمرتني أن احمل إليك الثلث ، ووهبت لي الثلثين ؟ فقال : نعم ، فقلت : أبيعه وأحمله إليك ، قال : لا على الميسور منك من غلّتك لا تبع شيئاً.

ورواه الكليني عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن (١).

أقول : الهبة هنا وجهها أنّ الوارث أجاز الوصيّة أوّلاً ، ويمكن كون الهبة مجازاً لا حقيقة ، ويمكن كون الوصيّة بجميع المال مخصوصاً بالإِمام ، ويمكن كونه إقراراً لا وصيّة ، ولعلّه في غير مرض الموت.

[ ٢٤٥٩٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : اعلم سيّدي أنّ ابن أخ لي توفّي وأوصى لسيدي بضيعة ، وأوصى أن يدفع كلّ ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيّدي ، وأوصى بحجّ ، وأوصى للفقراء من أهل بيته ، وأوصى لعمّته وأخيه بمال ، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك ، وخلف ابناً لثلاث سنين ، وترك ديناً ، فرأى سيّدي ؟ فوقّع عليه‌السلام : يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله ، ويقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.

__________________

١٣ ـ التهذيب ٩ : ١٨٨ / ٧٥٧ ، والاستبصار ٤ : ١٢٤ / ٤٦٩.

(١) الكافي ٧ : ٧ / ٤.

١٤ ـ التهذيب ٩ : ١٨٩ / ٧٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١٢٤ / ٤٧٠.

٢٧٩

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى مثله (١).

[ ٢٤٥٩٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن مالك قال : كتبت إليه : رجل مات وترك كلّ شيء له في حياته لك ولم يكن له ولد ، ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولداً ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم ، وقد بعثت إليك بألف درهم ، فإن رأيت جعلت فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به ، فكتب : أطلق لهم.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسين ابن مالك مثله (٢).

[ ٢٤٥٩٥ ] ١٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عبدوس قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد عليه‌السلام فكتبت إليه : رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك ، وخلف ابنتي أُخت له ، فرأيك في ذلك ؟ فكتب إليّ : بع ما خلّف وابعث به إلي ، فبعث وبعثت به إليه ، فكتب إليّ : قد وصل.

أقول : هذا يحتمل الحمل على تجويز الوارث للوصيّة ، ويحتمل كون الوارث مخالفاً في الاعتقاد فجاز أن يحرم ويحمل ماله إلى الإِمام ، ويحتمل كون طلب الإِمام المال ليأخذ ثلثه ويدفع الباقي إلى الوارث لما مرّ (١) ، ويحتمل كون الوصيّة بجميع المال جائزاً للإمام خاصة ، ويحتمل كون الأمر

__________________

(١) الكافي ٧ : ٦٠ / ١٣.

١٥ ـ التهذيب ٩ : ١٨٩ / ٧٥٩ ، والاستبصار ٤ : ١٢٤ / ٤٧١.

(١) الكافي ٧ : ٥٩ / ١٢.

(٢) الفقيه ٤ : ١٧٣ / ٦٠٥.

١٦ ـ التهذيب ٩ : ١٩٥ / ٧٨٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢٣ / ٤٦٨.

(١) مرّ في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.

٢٨٠