وسائل الشيعة - ج ١٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

زوجها ، قال : ليس لها.

[ ٢٤٥٠٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الموجزة التي لم يسبق إليها : العائد في هبته كالعائد في قيئه ، هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكمين في الصدقات (١).

٨ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين

[ ٢٤٥٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع ، وإلاّ فليس له.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (١).

__________________

٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢ و ٢٧٣ / ٨٢٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ ، وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٧ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٢.

(١) الكافي ٧ : ٣٢ / ١١.

وتقدم في الباب ١٩ من أبواب الخيار.

ويأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٤١

٩ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط

[ ٢٤٥٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله (١).

[ ٢٤٥٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : نعم إن كان شرط عليه ، قلت : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا ؟ قال : نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها.

[ ٢٤٥٠٦ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله ابن سليمان (١) جميعاً ، عن أبي عبد الله قال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ، ويرجع في غير ذلك إن شاء.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن فضالة بن أيّوب ، عن

__________________

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣٢ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٣.

(١) الكافي ٧ : ٣٣ / ١٩.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣٣.

٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في الاستبصار : وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ).

٢٤٢

أبان ، عن عبد الله بن سليمان (٢) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه (٣).

١٠ ـ باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلاّ ما استثني على كراهية

[ ٢٤٥٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال : إنّ الصدقة محدثة إنّما كان النحل والهبة ، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن أعطى شيئاً لله عزّ وجّل أن يرجع فيه.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (١).

[ ٢٤٥٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يأخذ من اُمّ ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت اُمّ ولده.

[ ٢٤٥٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم

__________________

(٢) في التهذيب : عبد الله بن سنان.

(٣) التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥٠.

وتقدم ما يدل على حكم الشرط عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٥ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١١.

(١) الكافي ٧ : ٣٠ / ٤.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٦ / ٧٢٩.

٣ ـ الاستبصار ٤ : ١٠٩ / ٤١٧.

٢٤٣

ابن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

[ ٢٤٥١٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها.

وقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

١١ ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطيّة خصوصاً مع المزيّة ، وكراهة ذلك مع عدمها

[ ٢٤٥١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمّد بن قيس قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ونساءه.

__________________

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥٣ ، وفي الاستبصار ٤ : ١٠٩ / ٤١٦ وذكر ذيله ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٤ ، ٥ ، ٦ ، من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٠ / ٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب الوصايا.

٢٤٤

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمّد الحجال مثله (١).

[ ٢٤٥١٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير اُمّ يفضل بعضهم على بعض ؟ قال : لا بأس.

[ ٢٤٥١٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن معاوية وأبي كهمس أنّهما سمعا أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صنع ذلك عليّ عليه‌السلام بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه علي ، وفعله أبي بي ، وفعلته أنا.

[ ٢٤٥١٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال : لا بأس بذلك.

[ ٢٤٥١٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده يبينه ؟ قال : إذا أعطاه في صحة جاز.

[ ٢٤٥١٦ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : قد فضلت فلاناً على أهلي وولدي ، فلا بأس.

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٥.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩٥.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ / ذيل حديث ٧٩٥.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٧٩٦.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠١ ، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

٦ ـ قرب الإِسناد : ١١٩.

٢٤٥

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (١).

[ ٢٤٥١٧ ] ٧ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن مسعدة بن صدقة قال : قال جعفر بن محمّد عليه‌السلام : قال والدي عليه‌السلام : والله إنّي لأُصانع بعض ولدي وأجلسه على فخذي ( وأفكر له في الملح ) (١) ، وأكثر له الشكر ، وإنّ الحق لغيره من ولدى ، ولكن مخافة (٢) عليه منه ومن غيره لئلا يصنعوا به ما فعلوا بيوسف إخوته ، وما أنزل الله سورة يوسف إلاّ أمثالاً لكي لا يحسد بعضنا بعضاً ، كما حسد يوسف إخوته ، وبغوا عليه فجعلها حجّة ورحمة على من تولاّنا ودان بحبّنا ( حجة على ) (٣) أعدائنا ومن نصب لنا الحرب.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا (٤) ، والنكاح (٥).

١٢ ـ باب جواز هبة المُشاع

[ ٢٤٥١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن دار لم تقسّم فتصدق بعض أهل الدار

__________________

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٨ / ١٠٤.

٧ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٦٦ / ٢.

(١) في المصدر : وأكثر له المحبة.

(٢) في المصدر : محافظة.

(٣) في المصدر : وجحد.

(٤) يأتي في الباب ١٥ وفي الأحاديث ١ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

(٥) يأتي في الباب ٩١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوقوف والصدقات ، وقطعة

٢٤٦

بنصيبه من الدار ؟ قال : يجوز ، قلت : أرأيت إن كانت هبة ؟ قال : يجوز ... الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

منه في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب السكنى.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٩ من أبواب الوقوف والصدقات.

٢٤٧
٢٤٨

كتاب السبق والرماية

١ ـ باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والاستباق

[ ٢٤٥١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضّة.

[ ٢٤٥٢٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أغار المشركون على سرح المدينة فنادى فيها مناد : ياسوء صباحاه ، فسمعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الجبل (١) فركب فرسه في طلب العدوّ ، وكان أوّل أصحابه لحقه أبو قتادة على فرس له ، وكان تحت رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

كتاب السبق والرماية

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.

(١) في المصدر : الخيل.

٢٤٩

وآله ) سرج دفتاه ليف ليس فيه أشر ولا بطر فطلب العدوّ فلم يلقوا أحدا وتتابعت الخيل ، فقال أبو قتادة : يا رسول الله ، إنّ العدوّ قد انصرف ، فإن رأيت أن نستبق ؟ فقال : نعم فاستبقوا فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سابقاً عليهم ، ثمّ أقبل عليهم فقال : أنا ابن العواتك من قريش ، إنّه لهو الجواد البحر ، يعني فرسه.

[ ٢٤٥٢١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى (١) إلى مسجد بني زريق ... الحديث.

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (٢).

[ ٢٤٥٢٢ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس شيء تحضره الملائكة إلاّ الرهان وملاعبة الرجل أهله.

[ ٢٤٥٢٣ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : الحفياء ، وهو موضع قرب المدينة أجرىٰ منه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الخيل في السباق ، ( معجم البلدان ٢ : ٢٧٦ ).

(٢) الكافي ٥ : ٤٨ / ذيل حديث ٥ ، والسند فيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

٥ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٢٥٠

ابن ظريف ، عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال (١) : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في حديث ـ : كلّ لهو المؤمن باطل إلاّ في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته إمرأته ، فإنّهنّ حقّ.

[ ٢٤٥٢٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : إنَّ الملائكة لتنفر عند الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل ، وقد سابق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أُسامة ابن زيد وأجرى الخيل.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

٢ ـ باب استحباب الرمي والمراماة واختياره على ركوب الخيل

[ ٢٤٥٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس شيء تحضره الملائكة إلاّ الرهان وملاعبة الرجل أهله.

[ ٢٤٥٢٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد

__________________

(١) السند الوارد في المصدر هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل رفعه قال.

٦ ـ الفقيه ٤ : ٤٢ / ١٣٦.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٥٤ / ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ١١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو.

٢٥١

ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرمي سهم من سهام الإِسلام.

[ ٢٤٥٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف (١) ، عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قول الله عزّ وجّل : ( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيْلِ ) (٢) قال : الرمي.

[ ٢٤٥٢٨ ] ٤ ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه كان يحضر الرمي والرهان.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٣ ـ باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه

[ ٢٤٥٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا سبق

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ١٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو.

(١) في المصدر : الحسن بن طريف.

(٢) الأنفال ٨ : ٦٠.

٤ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٥.

(١) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.

٢٥٢

إلاّ في خف أو حافر أو نصل ، يعني النضال.

[ ٢٤٥٣٠ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا سبق إلاّ في خفّ أو حافر أو نصل ، يعني النضال.

[ ٢٤٥٣١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة المراهن عليه ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول : إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام.

قال بعض فضلائنا : الحمام في عرف أهل مكّة والمدينة يطلق على الخيل ، فلعلّه المراد من الحديث بدلالة استدلاله عليه‌السلام بحديث الخيل فيحصل الشك في تخصيص الحصر السابق بغير الحمام.

[ ٢٤٥٣٢ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا سبق إلاّ في حافر أو نصل أو خف.

[ ٢٤٥٣٣ ] ٥ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن بعض أصحابنا ،

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨ / ٦.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب الشهادات.

٤ ـ قرب الإِسناد : ٤٢.

٥ ـ الزهد : ٦١ / ١٦١ ، وأورد نحوه عن المحاسن في الحديث ١٨ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد النفس.

٢٥٣

عن علي بن شجرة ، عن عمه بشير النبال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قدم أعرابي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه ؟ قال : فسابقه فسبقه الأعرابي فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنكم رفعتموها فأحبّ الله أن يضعها ... الحديث.

[ ٢٤٥٣٤ ] ٦ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عاصم ، عن هاشم بن ماهويه ، عن الوليد بن أبان الرازي قال : كتب ابن زاذان فروخ إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد ، وإنما يريد بذلك التصحّح (١) ؟ قال : لا بأس إلاّ للهو.

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (٢).

٤ ـ باب جواز شرط مال المسابقة للسابق والمصلي والثالث وأنه بحسب الشرط

[ ٢٤٥٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى (١) إلى مسجد بني زريق وسبقها من

__________________

٦ ـ المحاسن : ٦٢٧ / ٩٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.

(١) التصحح : الصحة وسلامة البدن.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨ / ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة : الحفي ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : الحفياء.

٢٥٤

ثلاث نخلات ، فأعطى السابق عذقاً ، وأعطى المصلّي عذقاً ، وأعطى الثالث عذقاً.

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد مثله سواء (٢).

[ ٢٤٥٣٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليهم‌السلام : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة.

قال بعض علمائنا : السابق هو الذي يتقدّم بالعنق والكتد وهو رأس الكتف ، وقيل : باُذنه ، والمصلّي هو الذي يحاذي رأسه صلوي السابق ، والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله (١).

[ ٢٤٥٣٧ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سابق بين الخيل ، وأعطى السوابق من عنده.

[ ٢٤٥٣٨ ] ٤ ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليهم‌السلام : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواقي من فضّة ، وأنّ

__________________

(٢) الكافي ٥ : ٤٨ / ٥.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.

(١) راجع قواعد العلامة : ٣٦٣.

٣ ـ قرب الاسناد : ٤٢.

٤ ـ قرب الإِسناد : ٦٣.

٢٥٥

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أجرى الإِبل مقبلة من تبوك فسبقت العضباء وعليها أُسامة ، فجعل الناس يقولون : سبق رسول الله ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : سبق أُسامة.

أقول : وتقدم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (١) ، وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

__________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب السكنى والحبيس ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الصلح ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٥ ، ٧ من الباب ٤ وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ٢١ من أبواب موانع الإِرث.

٢٥٦

كتاب الوصايا

١ ـ باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره

[ ٢٤٥٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الوصية حق ، وقد أوصى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فينبغي ، للمسلم أن يوصي.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله ، إلاّ أنّه قال : فينبغي للمؤمن (١).

[ ٢٤٥٤٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي

__________________

كتاب الوصايا

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣ / ٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.

(١) الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣ / ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.

٢٥٧

عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الوصية ؟ فقال : هي حقّ على كلّ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، مثله (١).

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، مثله (٢).

[ ٢٤٥٤١ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه قال : الوصية حق على كلّ مسلم.

[ ٢٤٥٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوصيّة ؟ فقال : هي حقّ على كلّ مسلم.

[ ٢٤٥٤٣ ] ٥ ـ وفي ( المصباح ) قال : روي أنّه لا ينبغي أن يبيت إلاّ ووصيته تحت رأسه.

[ ٢٤٥٤٤ ] ٦ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الوصية حقّ على كل مسلم.

[ ٢٤٥٤٥ ] ٧ ـ قال : وقال عليه‌السلام : ما ينبغي لامرىء مسلم أن

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٢.

(٢) التهذيب ٩ : ١٧٢ / ٧٠٢.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٧٢ / ٧٠١.

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٧٢ / ٧٠٣.

٥ ـ مصباح المتهجد : ١٤.

٦ ـ المقنعة : ١٠١.

٧ ـ المقنعة : ١٠١.

٢٥٨

يبيت ليلة إلاّ ووصيته تحت رأسه.

[ ٢٤٥٤٦ ] ٨ ـ قال : وقال عليه‌السلام : من مات بغير وصية مات ميتةً جاهلية.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، والأحاديث الواردة في أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى ، وأنّ الأئمة عليهم‌السلام أوصوا ، كثيرة متواترة من طرق العامة والخاصة.

٢ ـ باب وجوب الوصية بما بقي في الذمّة من الزكاة

[ ٢٤٥٤٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة الربعي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : قال علي عليهم‌السلام : الوصية تمام ما نقص من الزكاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن مسعدة بن صدقة ، مثله (١).

[ ٢٤٥٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : الوصية تمام ما نقص من الزكاة.

__________________

٨ ـ المقنعة : ١٠١.

(١) يأتي في البابين ٢ ، ٣ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على استحباب الوصية لمن أراد السفر في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب السفر.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٤.

(١) التهذيب ٩ : ١٧٣ / ٧٠٦.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٧٣ / ٧٠٧.

٢٥٩

[ ٢٤٥٤٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عنهم عليهم‌السلام قال : من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٣ ـ باب استحباب الوصيّة بالمأثور

[ ٢٤٥٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن إسحاق ، عن الحسين بن حازم الكلبي ابن أُخت هشام بن سالم ، عن سليمان بن جعفر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من لم يحسن وصيّته عند الموت كان نقصاً في مروءته وعقله ، قيل : يا رسول الله كيف يوصي الميّت ؟ قال : إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال : « اللّهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، اللّهم إنّي أعهد اليك في دار الدنيا أنّي أشهد أن لا إله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك ، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك ، وأنّ الجنّة حقّ ، وأنّ النار حقّ ، وأنّ البعث حقّ ، والحساب حقّ ، والقدر والميزان حقّ ، وأنّ الدين كما وصفت ، وإنّ الإِسلام كما شرعت ، وأَنّ القول كما حدّثت ، وأنّ القرآن كما أنزلت ، وأنّك أنت الله الحق المبين ، جزى الله محمّداً خير الجزاء ، وحيا محمّداً وآل محمّد بالسلام ، اللّهم يا

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ٥٨ / ٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في المستحقين للزكاة الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الزكاة ، وفي الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.

(٢) يأتي في البابين ٤ و ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢ / ١.

٢٦٠