وسائل الشيعة - ج ١٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

حدث بحسن وحسين حدث فإنّ الآخر منهما ينظر في بني علي ، فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء ، فإن لم ير منهم بعض الذي يريد فإنه في بني ابني فاطمة ، فإن وجد فيهم من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته فإنّه يجعله إليه إن شاء ، فإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنّه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به ، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فإنّه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم ، وإنه شرط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أُصوله وينفق الثمرة حيث أمره به من سبيل الله ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطّلب ، والقريب والبعيد لا يباع منه ولا يوهب ولا يورث ، وإنّ مال محمّد بن علي ناحية ، وهو إلى ابني فاطمة ، وإنّ رقيقي الذين في الصحيفة الصغيرة التي كتبت عتقاء ، هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن (١) ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، والله المستعان على كلّ حال ولا يحلّ لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير شيئاً ممّا أوصيت به في مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب ولا بعيد.

أمّا بعد فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهنّ السبع عشرة منهنّ أُمهات أولاد أحياء معهنّ أولادهنّ ، ومنهنّ حبالى ، ومنهنّ من لا ولد له ، فقضائي فيهنّ إن حدث بى حدث أنّ من كان منهنّ ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله ، ليس لأحد عليهنّ سبيل ، ومن كان منهنّ لها ولد أو هي حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظّه ، فإن مات ولدها وهي حيّة فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل ، هذا ما قضى به على في ماله الغد من يوم قدم مسكن ، شهد أبو شمر بن أبرهة ، وصعصعة بن صوحان ، وسعيد بن قيس (٧) ، وهياج بن أبي الهياج وكتب علي بن أبي طالب بيده لعشر خلون

__________________

(٦) مسكن بكسر الكاف : موضع بالكوفة. ( الصحاح ـ سكن ـ ٥ : ٢١٣٦ ).

(٧) في الكافي : يزيد بن قيس ( هامش المخطوط ).

٢٠١

من جمادى الأولى سنة تسع (٨) وثلاثين.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى نحوه (٩).

[ ٢٤٤٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن علي ابن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : أوصى أبو الحسن عليه‌السلام بهذه الصدقة : هذا ما تصدّق به موسى بن جعفر (١) تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلّها ، وحد الأرض كذا وكذا ، تصدق بها كلها ونخلها وأرضها وقناتها وماءها وأرحابها (٢) وحقوقها وشربها من الماء ، وكلّ حقّ هو لها في مرفع أو مظهر (٣) أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو أسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر تصدّق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء يقسم وإليها ما أخرج الله عزّ وجّل من غلّتها بعد الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها ، وبعد ثلاثين عذقاً تقسّم في مساكين القرية بين ولد موسى للذكر مثل حظ الاُنثيين ، فإن تزوّجت امرأة من بنات موسى فلا حقّ لها في هذه الصدقة حتّى ترجع إليها بغير زوج ، فإن رجعت كان لها مثل حظّ التي لم تزوّج من بنات موسى ، وإن من توفّي من ولد موسى وله ولد فولده على سهم أبيه للذكر مثل حظّ الاُنثيين مثل ما شرط موسى بين ولده من صلبه ، وإنّ من

__________________

(٨) في نسخة : سبع ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر والكافي.

(٩) الكافي ٧ : ٤٩ / ٧.

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٤٩ / ٦١٠.

(١) فلان : نسخة بدل في جميع المواضع ( هامش المخطوط ). اي بدل اسم الامام.

(٢) في المصدر : وأرجائها.

(٣) في نسخة : موقع أو مطهر ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : مرتفع أو مطمئن.

٢٠٢

توفّي من ولد موسى ولم يترك ولداً ردّ حقه على أهل الصدقة ، وإنه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حقّ إلاّ أن يكون آباؤهم من ولدي ، وليس لأحد في صدقتي مع ولدي وولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحد ، فإذا انقرضوا فلم يبق مهم واحد فصدقتي على ولد أبي من أُمّي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فإذا انقرض ولد أبي من أُمّي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فإذا انقرض ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأوّل فالأوّل حتّى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين ، تصدّق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبساً بتّاً بتلاً مبتوتةً لا رجعة فيها ولا ردّ ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغيّر شيئاً ممّا وصفته عليها حتّى يرث الله الأرض ومن عليها ، وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم ، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ، فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي ، فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي ، وإن لم يبق من ولدي إلاّ واحد فهو الذي يليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (٤).

ورواه في ( عيون الأخبار ) (٥) عن أبيه عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن صفوان نحوه (٦).

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار (٧) ،

__________________

(٤) الفقيه ٤ : ١٨٤ / ٦٤٧.

(٥) في عيون الأخبار مخالفة لما في التهذيب في مواضع كثيرة أكثرها لا يغير المعنىٰ. « منه قده ».

(٦) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٣٧ / ٢.

(٧) في الكافي زيادة : عن صفوان ...

٢٠٣

وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان (٨) ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى نحوه (٩).

[ ٢٤٤٢٨ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال تصدّق أمير المؤمنين عليه‌السلام بداره في المدينة في بني زريق ، فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدّق به علي بن أبي طالب وهو حيُّ سويُّ ... [ الحديث ].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على أحكام الصدقة في الزكاة (١).

١١ ـ باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض ، ولا في الصدقة بعده

[ ٢٤٤٢٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن الحكم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ والدي تصدّق عليّ بدار ، ثم بدا له أن يرجع فيها ، وإنّ قضاتنا يقضون لي بها ، فقال : نعم ما قضت به قضاتكم ، وبئس ما صنع والدك ، إنّما الصدقة لله عزّ وجّل ، فما جعل لله عزّ وجّل فلا رجعة له فيه ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك ، وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك ، قال : قلت : فإنّه توفّي قال : فأطب بها.

[ ٢٤٤٣٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن

__________________

(٨) في الكافي زيادة : وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ...

(٩) الكافي ٧ : ٥٣ / ٨.

٥ ـ الفقيه ٤ : ١٨٣ / ٦٤٢.

(١) تقدم في أبواب الصدقة من كتاب الزكاة.

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٨٣ / ٦٤١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب كيفية الحكم.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥١ / ٦١٨.

٢٠٤

عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدّق بالصدقة ثمّ يعود في صدقته ؟ فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّما مثل الذي يتصدّق بالصدقة ثمّ يعود فيها مثل الذي يقيء ثمّ يعود في قيئه.

[ ٢٤٤٣١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام قال : من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها ، لأنّه لا شريك لله عزّ وجّل في شيء ممّا جعل له ، إنّما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردّها بعد ما يعتق.

ورواه ابن فهد في ( عدة الداعي ) مرسلاً نحوه (١).

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) كما مر في الصدقة (٢).

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (٣).

[ ٢٤٤٣٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.

[ ٢٤٤٤٣٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد عن القاسم بن محمّد ، عن

__________________

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥٢ / ٦٢٢ ، وأورده عن عدة الداعي في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة ، وعن المصدر في الحديث ١ من الباب ٧٥ من أبواب العتق.

(١) عدة الداعي : ٦٢.

(٢) مر في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة. ورواه في قرب الاسناد باختلاف كما رواه في المحاسن (٢٥٢) بسند آخر.

(٣) التهذيب ٩ : ١٥٢ / ٦٢٣.

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٥ / ٦٣٥ ، والاستبصار ٤ : ١٠٩ / ٤١٩.

(١) في المصدرين زيادة : عن ابن أبي عمير ...

٥ ـ التهذيب ٩ : ١٥٥ / ٦٣٤.

٢٠٥

جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في الرجل يرتدّ في الصدقة قال : كالذي يرتدّ في قيئه.

[ ٢٤٤٣٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده ، قال : فليعطها غيره ولا يردّها في ماله.

[ ٢٤٤٣٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزّ وجّل.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (١).

ورواه الشيخ والصدوق كما مر (٢).

[ ٢٤٤٣٦ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ، ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقوّمها قيمة عدل ويشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كلّه ولا يعرض لشيء منها ؟ قال : يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسّها.

__________________

٦ ـ التهذيب ٩ : ١٥٧ / ٦٤٧ ، وأورده عن عدة الداعي في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة.

٧ ـ التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٦٩ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوقف ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الهبات.

(١) الكافي ٧ : ٣١ / ٧.

(٢) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٨ ـ الكافي ٧ : ٣١ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الهبات.

٢٠٦

[ ٢٤٤٣٧ ] ٩ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تصدّق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدّق به عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (١).

وبإسناده عن أحمد بن محمّد (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة (٣) ، وغيرها (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).

١٢ ـ باب أنّه يكره تملّك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما يجوز بالميراث

[ ٢٤٤٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ولا

__________________

٩ ـ الكافي ٧ : ٣٢ / ١٤.

(١) التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣٠.

(٢) الاستبصار ٤ : ١٠٩ / ٤١٥.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة.

(٤) تقدم في البابين ٤ ، ٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ ، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٣ ، ٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ ، وفي الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٦ من أبواب الهبات.

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٠ / ٦١٤.

٢٠٧

يستوهبها ولا يستردها إلاّ في ميراث.

[ ٢٤٤٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يتصدّق بالصدقة أيحلّ له أن يرثها ؟ قال : نعم.

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان مثله (١).

[ ٢٤٤٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن يزيد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنّه يرثها ، فإذا تصدّق بها على وجه يجعله لله فإنّه لا ينبغي له.

[ ٢٤٤٤١ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من تصدّق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان مثله (١).

[ ٢٤٤٤٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلاّ أن تورث.

__________________

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥١ / ٦١٥.

(١) الكافي ٧ : ٣٢ / ١٥.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥١ / ٦١٦.

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٠ / ٦١٣.

(١) الفقيه ٤ : ١٨٤ / ٦٤٥.

٥ ـ الكافي ٧ : ٣١ / ٨.

٢٠٨

[ ٢٤٤٤٣ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى أُمّه عطيّة فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ؟ قال : هو والورثة فيها سواء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

١٣ ـ باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها في مرض الموت

[ ٢٤٤٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته فقال : هي عليك صدقة ؟ فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فليرجع فيها إن شاء.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء مثله (١).

وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٢).

[ ٢٤٤٤٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي

__________________

٦ ـ الكافي ٧ : ٣٢ / ١٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب أحكام الهبات.

(١) التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣١.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب ما يدل علىٰ الجواز وفي الحديث ٣ و ٩ من ذلك الباب ما يدل على المنع.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٥١ / ٦١٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

(١) الكافي ٧ : ٣٢ / ١٢.

(٢) التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٢٨.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥١ / ٦١٩ ، والكافي ٧ : ٣٠ / ١.

٢٠٩

عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا صدقة ولا عتق إلاّ ما أُريد به وجه الله عزّ وجلّ.

[ ٢٤٤٤٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وحماد وابن اُذينة وابن بكير وغيرهم كلّهم قالوا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا صدقة ولا عتق إلاّ ما أُريد به وجه الله عزّ وجّل.

وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (١).

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم وقوعها في مرض الموت في الوصايا (٣).

١٤ ـ باب حكم من تصدّق بجارية على غيره هل يحرّم عليه وطؤها قبل القبض ؟

[ ٢٤٤٤٧ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحلّ

__________________

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥١ / ٦٢٠.

(١) التهذيب ٩ : ١٣٩ / ٥٨٤.

(٢) الكافي ٧ : ٣٠ / ٢.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ ـ قرب الإِسناد : ١٠٩.

٢١٠

له فرجها ؟ قال : يحلّ له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه ، فإذا تصدّق بها حرمت عليه.

[ ٢٤٤٤٨ ] ٢ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل يتصدّق على ولده أيصلح له أن يردها ؟ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الذي يتصدّق بصدقة ثمّ يرجع فيها مثل الذي يقيء ثمّ يرجع في قيئه.

قال : وسألته عن الرجل يتصدّق على الرجل بجارية هل يحلّ فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه ؟ قال : إذا تصدّق بها حرمت عليه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

١٥ ـ باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعاً

[ ٢٤٤٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ،

__________________

٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٨ / ١٨٧.

(١) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨ / ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.

٢١١

عن موسى بن بكر مثله (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (٢).

[ ٢٤٤٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم.

[ ٢٤٤٥١ ] ٣ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سُئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ؟ قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.

[ ٢٤٤٥٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن العبدي ، عن الحسن بن راشد ، عن العسكري عليه‌السلام قال : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا (١) ، والطلاق (٢) ، وغير ذلك (٣).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١٨١ / ٧٢٩.

(٢) الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠٢.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٣.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٤ ، وأورده عن المقنع في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة.

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٦.

(١) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(٢) يأتي في الحديثين ٥ ، ٧ من الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.

٢١٢

١٦ ـ باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة من الوقف على الفقراء

[ ٢٤٤٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام أُعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعته على الحج وأُم ولده وما فضل عنها للفقراء ، وأنّ محمّد ابن إبراهيم أشهد على نفسه بمال يفرق في إخواننا ، وأنّ في بني هاشم من يعرف حقّه يقول بقولنا ممن هو محتاج ، فترى أن يصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة ؟ لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صدقة ، فكتب عليه‌السلام : فهمت رحمك الله ما ذكرت من وصيّة إسحاق بن إبراهيم رضي‌الله‌عنه وما أشهد بذلك محمّد بن إبراهيم رضي‌الله‌عنه وما استأمرت به من إيصالك بعض ذلك إلى من كان له ميل ومودّة من بني هاشم ممّن هو مستحقّ فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله ، فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحقّ من غيرهم لمعنى لو فسّرته لك لعلمته إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار (١).

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (٢) ، وغيرها (٣).

__________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٦٥ / ٣٠.

(١) التهذيب ٩ : ٢٣٨ / ٩٢٥.

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ٢٩ ، ٣١ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٣) تقدم في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢١٣

١٧ ـ باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها

[ ٢٤٤٥٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها ، إلاّ في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب (١).

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (٢).

[ ٢٤٤٥٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن زوجها ، قال : لا.

[ ٢٤٤٥٦ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّا يحلّ للمرأة

__________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٥٧ و ٢٧٧ / ١٣١٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب العتق ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النذر.

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٧ / ٩٣٥.

(٢) الكافي ٥ : ٥١٤ / ٤.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٢ / ١٨٥٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

٣ ـ قرب الإسناد : ٨٠ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من أبواب ما يكتسب به.

٢١٤

أن تصدّق من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : المأدوم.

أقول : ويأتي ما يدلّ على الجواز في الأطعمة (١) ، والوصايا (٢) ، والعتق (٣) ، وغير ذلك (٤) ، فيحمل المنع على استحباب الإِستئذان.

__________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب المائدة.

(٢) يأتي في البابين ١٧ ، ٤٩ من أبواب الوصايا.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب العتق.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النذر ، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ ومن أبواب مقدمة النكاح.

وتقدم ما يدل علىٰ المنع في الباب ٨٢ من أبواب ما يكتسب به.

٢١٥
٢١٦

كتاب السكنى والحبيس

١ ـ باب استحباب التطوع بهما للمؤمن

[ ٢٤٤٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال : إنّ أبا الحسن عليه‌السلام اشترى داراً وأمر مولى له أن يتحول إليها ... الحديث.

[ ٢٤٤٥٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن معلّى بن خنيس أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما حق المسلم على المسلم ؟ فقال : سبع حقوق واجبات ، ما منهن حق إلاّ وهو عليه واجب ، ثمّ ذكرها إلى أن قال : والحق السادس أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم فواجب أن تبعث خادمك فتغسل ثيابه وتصنع طعامه وتمهد فراشه ... الحديث.

__________________

كتاب السكنى والحبيس

الباب ١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٥٢٥ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن.

٢ ـ الكافي ٢ : ١٣٥ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١٢٢ من أبواب العشرة.

٢١٧

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المساكن (١) ، وفعل المعروف (٢) ، وغيرهما (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

٢ ـ باب أنّ السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقّتها بحياته أو حياة الساكن أو مع عقبة أو مدّة معينة كانت لازمة ، فإذا انقضت المدّة رجع المسكن إلى المالك

[ ٢٤٤٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن حمران قال : سألته عن السكنى والعمرى ؟ فقال : الناس فيه عند شروطهم ، إن كان شرط حياته فهي حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثمّ يرد إلى صاحب الدار.

ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (٢).

[ ٢٤٤٦٠ ] ٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم (١) ، عن أبي

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن والحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب أحكام الملابس.

(٢) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.

(٣) تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٦ من أبواب الوقوف.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٦٥٢.

(١) الكافي ٧ : ٢٤٣ / ٢١.

(٣) التهذيب ٩ : ١٣٩ / ٥٨٧ ، والاستبصار ٤ : ١٠٣ / ٣٩٦.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٨٥ / ٦٤٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب الإِجارة.

(١) في المصدر : الحسين بن أبي نعيم.

٢١٨

الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيّام حياته أو له ولعقبه من بعده ؟ قال : هي له ولعقبه كما شرط ... الحديث.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٣).

[ ٢٤٤٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أسكن داره رجلاً حياته ؟ قال : يجوز له وليس له أن يخرجه ، قال : قلت : فله ولعقبه ، قال : يجوز له ... الحديث.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً.

__________________

(٢) الكافي ٧ : ٣٨ / ٣٨.

(٣) التهذيب ٩ : ١٤١ / ٥٩٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٤ / ٣٩٩.

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٦٥١ ، وأورد صدره عن التهذيب والكافي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوقوف ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الهبات.

(١) الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٤.

(٢) التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٨٩.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

٢١٩

٣ ـ باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك الحبيس

[ ٢٤٤٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سُئل عن السكنى والعمرى ؟ فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثمّ ترجع الدار إلى صاحبها الأول.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).

[ ٢٤٤٦٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسكن الرجل داره ، قال : يجوز.

وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ؟ قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره حياته قال : يجوز ذلك ... الحديث.

__________________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣ / ٢٢.

(١) الفقيه ٤ : ١٨٧ / ٦٥٣.

(٢) التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٨٨ ، والاستبصار ٤ : ١٠٤ / ٣٩٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٢٠