وسائل الشيعة - ج ١٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

كتاب الوكالة

١ ـ باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل

[ ٢٤٣٦٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : من وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الاُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يُعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد ابن خالد الطيالسي ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعاً مثله (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

كتاب الوكالة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٦.

(١) التهذيب ٦ : ٢١٣ / ٥٠٢.

(٢) يأتي في البابين ٢ ، ٣ من هذه الأبواب.

١٦١

٢ ـ باب أنّ الوكيل إذا تصرّف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة أو بخبر ثقة كان تصرّفه جائزاً ماضياً في النكاح وغيره فإن ادّعى الموكّل الإِعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بيّنة فالقول قول الوكيل مع يمينه

[ ٢٤٣٦٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الاُمور وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لإِمضاء الأمر فقال : اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة ، فقال : إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل فإنّ الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكّل أم رضى ، قلت : فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم (١) العزل (١) أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه ؟ قال : نعم ، قلت له : فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ، ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ؟ قال : نعم ، إنّ الوكيل إذا وكّل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبداً ، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة (٢) يبلغه ، أو يشافه (٣) بالعزل عن الوكالة.

ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن

__________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٤٩ / ١٧٠.

(١) في نسخة : يعزل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : قبل أن يعلم بالعزل.

(٢) فيه دلالة علىٰ العمل بخبر الثقة ، وعلى أنه يفيد العلم كالمشافهة ، وتقديمه عليها كأنه لبيان هذا المعنىٰ والاهتمام به « منه قده ».

(٣) في نسخة : يشافهه ( هامش المخطوط ).

١٦٢

عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، نحوه (٤).

[ ٢٤٣٦٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك ، فذهب الوكيل فزوجها ثمّ إنّها أنكرت ذلك الوكيل ، وزعمت أنّها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنّها عزلته ، فقال : ما يقول من قبلكم في ذلك ؟ قال : قلت : يقولون : ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة ، والتزويج باطل ، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل ، وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعدّ شيئاً ممّا أمرت به واشترطت عليه في الوكالة ، قال : ثم قال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل ؟ قلت : نعم يزعمون أنّها لو وكلت رجلاً وأشهدت في الملأ وقالت في النملأ (١) : اشهدوا إنّي قد عزلته ، أبطلت (٢) وكالته بلا أن يعلم في العزل ، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصّة ، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلاّ أن يعلم الوكيل بالعزل ، ويقولون : المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد ، فقال عليه‌السلام : سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ، ومنه يكون الولد ، إنّ عليّاً عليه‌السلام أتته امرأة تستعديه (٣) على أخيها فقالت : يا أمير المؤمنين إنّي وكّلت أخي هذا بأن يزوّجني رجلاً وأشهدت له ثمّ عزلته من ساعته تلك ، فذهب فزوّجني ولي بيّنة أنّي قد عزلته قبل أن يزوّجني ، فأقامت البيّنة ، فقال الأخ : يا أمير المؤمنين إنّها وكّلتني ولم

__________________

(٤) التهذيب ٦ : ٢١٣ / ٥٠٣.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٨ / ١٦٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) في التهذيب : الملاء ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : وأبطلت ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة : استعدته ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : مستعدية.

١٦٣

تعلمني أنّها عزلتني عن الوكالة حتّى زوّجتها كما أمرتني. فقال لها : ما تقولين ؟ قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين ، فقال لها : ألك بيّنه بذلك ؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون ، قال لهم : ما تقولون ؟ فقالوا (٤) : نشهد أنّها قالت : اشهدوا أنّي قد عزلت أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً ، وإنّي مالكة لأمري قبل أن يزوجني ، فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ؟ فقالوا : لا ، فقال : تشهدون أنّها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة ؟ قالوا : لا ، قال : أرى الوكالة ثابتة ، والنكاح واقعاً ، أين الزوج ؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك الله لك فيها ، فقالت : يا أمير المؤمنين أحلفه أنّي لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إيّاه قبل النكاح ، قال : وتحلف ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة نحوه (٥).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٧).

٣ ـ باب جواز الوكالة في الطلاق

[ ٢٤٣٧٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان ،

__________________

(٤) في نسخة : بأني قد عزلته ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كيف تشهدون ؟ قالوا : ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٦ : ٢١٤ / ٥٠٦.

(٦) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٤٨ / ١٦٧ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

١٦٤

عن أبي هلال الرازي (١) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل وكّل رجلاً بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به وأنّه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن مسكان (٢).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق إن شاء الله (٣) مضافاً إلى عموم أحاديث الوكالة.

٤ ـ باب حكم من زوّج رجلاً امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكّل

[ ٢٤٣٧١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك ممّا طالبوه وسألوه ، فلمّا رجع إليه أنكر ذلك كلّه ، قال يغرم لها نصف الصداق عنه ، وذلك أنّه

__________________

(١) في نسخة : ابن هلال الرازي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦ : ٢١٤ / ٥٠٥.

(٣) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢٩ ، وفي الباب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٤٩ / ١٦٩.

١٦٥

هو الذي ضيّع حقّها ، فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها أن تتزوّج ولا يحلّ للأوّل فيما بينه وبين الله عزّ وجّل إلاّ أن يطلّقها ، لأن الله تعالى يقول : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (١) فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزّ وجّل ، وكان الحكم الظاهر حكم الإِسلام ، وقد أباح الله عزّ وجّل لها أن تتزوّج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن دينار بن حكيم (٢) ، عن داود بن حصين (٣).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (٤).

٥ ـ باب أن وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة ، ولم يلزم الوكيل شيء مع جهله بالعيب ، وأنّ الوكيل لا يضمن المال إلاّ مع التفريط

[ ٢٤٣٧٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في رجل ولّته امرأة أمرها إمّا ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة (١) أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو

__________________

(١) البقرة ٢ : ٢٢٩.

(٢) في نسخة : ذبيان بن حكيم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦ : ٢١٣ / ٥٠٤.

(٤) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٥٠ / ١٧١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة : وكيله ، وفي اُخرى : وكيده ( هامش المخطوط ).

١٦٦

بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء ... الحديث.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حماد (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام العقود (٣).

٦ ـ باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل

[ ٢٤٣٧٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّه قال في امرأة ولّت أمرها رجلاً فقالت : زوّجني فلاناً ، فقال : لا زوّجتك حتّى تشهدي أن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أنّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت أتزوّجك ولا كرامة ، ولا أمري إلاّ بيدي ولا ولّيتك أمري إلاّ حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حمّاد (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (٢).

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ٢١٦ / ٥٠٨.

(٣) تقدم في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٥٠ / ١٧١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٦ : ٢١٦ / ٥٠٨.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.

١٦٧

٧ ـ باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلّقت قبل الدخول وكذا الوكيل

[ ٢٤٣٧٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في نوادره ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال عليه‌السلام : إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكّلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلاّ أن تكون حينئذ صبيّة في حجره ، فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها ، ومتى طلّقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ، ويأخذ بعضاً ، وليس له أن يدع كلّه ، وذلك قول الله عزّ وجّل : ( إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) يعني الأب ، والذي توكّله المرأة وتولّيه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن أبي عمير (٢).

٨ ـ باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل

[ ٢٤٣٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن

__________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٥٠ / ١٧٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب المهور.

(١) البقرة ٢ : ٢٣٧.

(٢) التهذيب ٦ : ٢١٥ / ٥٠٧.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٤ / ٢.

١٦٨

أحمد بن حماد ، عن محمّد بن مرازم ، عن أبيه أو عمه قال : شهدت أبا عبد الله عليه‌السلام وهو يحاسب وكيلاً له والوكيل يكثر أن يقول : والله ما خنت ، والله ما خنت ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : يا هذا ، خيانتك وتضييعك عليّ مالي سواء إلاّ أن الخيانة شرها عليك ، ثمّ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو أنّ أحدكم فر من رزقه لتبعه حتّى يدركه ، كما أنّه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه. ومن خان خيانة حسبت (١) عليه من رزقه ، وكتب عليه وزرها.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

__________________

(١) في نسخة : حبست ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب الوديعة.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٥ من الباب ٣٠ من أبواب الشهادات ، وفي الباب ٥ من أبواب بقية الحدود.

١٦٩
١٧٠

كتاب الوقوف والصدقات

١ ـ باب استحبابها

[ ٢٤٣٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، وسنة هدى سنها فهي يُعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يدعو له.

ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن محمّد بن علي ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى مثله (٢).

__________________

كتاب الوقوف والصدقات

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٥٦ / ١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب الأمر بالمعروف.

(١) أمالي الصدوق : ٣٨ / ٧.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٣٢ / ٩٠٩.

١٧١

[ ٢٤٣٧٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، وصدقة مبتولة (١) لا تورث ، أو سنّة هدى يُعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يدعو له.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن الحميري عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب (٢) ، عن الحلبي نحوه (٣).

[ ٢٤٣٧٨ ] ٣ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يتبع الرجل بعد موته ثلاث خصال : صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد وفاته ، وسنّة هدى سنّها فهي يُعمل بها بعد موته ، وولد صالح يدعو له.

وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل حديث الحلبي ، إلاّ أنّه قال : أو ولد صالح يستغفر له (١).

[ ٢٤٣٧٩ ] ٤ ـ وبالإِسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما يلحق الرجل بعد موته ؟

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٥٦ / ٢.

(١) المبتولة : المقطوعة. ( النهاية ـ بتل ـ ١ : ٩٤ ).

(٢) في نسخة : علي بن زياد ( هامش المخطوط ).

(٣) الخصال : ١٥١ / ١٨٤.

٣ ـ الكافي ٧ : ٥٦ / ٣.

(١) الكافي ٧ : ٥٦ / ذيل حديث ٢.

٤ ـ الكافي ٧ : ٥٧ / ٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

١٧٢

فقال : سنة يُعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، والصدقة الجارية تجري من بعده ، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلّي ويصوم عنهما ، فقلت : أُشركهما في حجتي ؟ قال : نعم.

[ ٢٤٣٨٠ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن شعيب ، عن أبي كهمس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ستّة تلحق المؤمن بعد موته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، وقليب يحفره ، وصدقة يجريها ، وسنّة يُؤخذ بها من بعده.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

ورواه أيضاً بإسناده عن يعقوب بن يزيد (٢).

ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن شعيب الصيرفي ، عن الهيثم أبي كهمس نحوه (٣) ، وكذا في ( الأمالي ) (٤).

[ ٢٤٣٨١ ] ٦ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قالا : سألناه عن صدقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصدقة فاطمة عليها‌السلام ؟ فقال : صدقتهما لبني هاشم وبني المطلب.

__________________

٥ ـ الكافي ٧ : ٥٧ / ٥ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

(١) الفقيه ١ : ١١٧ / ٥٥٥.

(٢) الفقيه ٤ : ١٨٢ / ٦٣٧.

(٣) الخصال : ٣٢٣ / ٩.

(٤) أمالي الصدوق : ١٤٣ / ٢.

٦ ـ الكافي ٧ : ٤٨ / ٢.

١٧٣

[ ٢٤٣٨٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المبيت (٢) هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأعطاه فاطمة فهو في صدقتها.

[ ٢٤٣٨٣ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمير ، عن أبيه ، عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صدقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصدقة علي عليه‌السلام ، فقال : هي لنا حلال ، وقال : إنّ فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطّلب.

[ ٢٤٣٨٤ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن العبّاس بن معروف ، عن عثمان بن عيسى ، عن مهران بن محمّد (١) قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكلّ موسم مالاً ينفق.

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف مثله (٢).

[ ٢٤٣٨٥ ] ١٠ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن

__________________

٧ ـ الكافي ٧ : ٤٨ / ٣.

(١) في المصدر : إبراهيم بن أبي يحيىٰ المديني.

(٢) في المصدر : الميثب ، وهو أحد الحوائط السبعة ( معجم البلدان ٥ : ٢٤١ ).

٨ ـ الكافي ٧ : ٤٨ / ٤.

٩ ـ التهذيب ٩ : ١٤٤ / ٦٠٢.

(١) في نسخة : محمد بن مهران بن محمد.

(٢) الفقيه ٤ : ١٨٠ / ٦٣١.

١٠ ـ أمالي الطوسي ١ : ٢٤٢.

١٧٤

محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن السري بن عيسى ، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة : ولد بارّ يستغفر له ، وسنّة خير يقتدى به فيها ، وصدقة تجرى من بعده.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٢ ـ باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد

[ ٢٤٣٨٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليهما‌السلام في الوقف وما روي فيه (١) ، عن آبائه عليهم‌السلام ، فوقّع عليه‌السلام : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله (٣).

[ ٢٤٣٨٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب بعض

__________________

(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١ من أبواب الصدقة.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ من الباب ٦ ، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦٢٠.

(١) في نسخة : الوقوف وما روي فيها ( هامش المخطوط ).

(٢) لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها. والجواب : أنّ الوقف يتبع شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الأحكام والأحاديث ، فيظهر من ذلك وجه الجمع بينها فتدبّر. « منه قده ».

(٣) التهذيب ٩ : ١٢٩ / ٥٥٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٧ / ٣٤.

١٧٥

أصحابنا إلى أبي محمّد عليه‌السلام في الوقوف وما روي فيها ، فوقّع عليه‌السلام : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير عموماً هنا (٢) وخصوصاً في أحكام المساجد (٣).

٣ ـ باب أن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن يستثني لنفسه شيئاً ، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدّق بها إلاّ مع الإِذن

[ ٢٤٣٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن علي بن سليمان بن رشيد (١) قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن عليه‌السلام : ـ جعلت فداك ليس لي ولد (٢) ، ولي ضياع ورثتها عن أبي ، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين ، أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي ؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي ، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا ؟ فكتب عليه‌السلام : فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن

__________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٦٦ من أبواب أحكام المساجد.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٧ / ٣٣.

(١) كلمة ( بن رشيد ) في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب : وارث ( هامش المخطوط ).

١٧٦

تأكل منها من الصدقة ، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورقة ، فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك ، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه‌السلام.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٤).

[ ٢٤٣٨٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان ، عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يشتري الرجل ما تصدق به ، وإن تصدّق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم ، وإن تصدّق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن عياش (١) ، عن أبان (٢).

أقول : هذا محمول على الجواز بإذن الموقوف عليه أو مالك الصدقة.

[ ٢٤٣٩٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والقاسم بن محمّد (١) ، عن أبان ، وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن سنان جميعاً ، عن إسماعيل بن الفضل (٢) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه

__________________

(٣) الفقيه ٤ : ١٧٧ / ٦٢٣.

(٤) التهذيب ٩ : ١٢٩ / ٥٥٤.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٣٤ / ٥٦٧ ، والاستبصار ٤ : ١٠٣ / ٣٩٣.

(١) في المصدر : أحمد بن عديس.

(٢) الكافي ٧ : ٣٩ / ٤١.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٤٦ / ٦٠٧ و ١٣٥ / ٥٦٨ واللفظ للثاني.

(١) « القاسم بن محمّد » ليس في المصدر.

(٢) في الموضع الثاني : إسماعيل بن الفضيل.

١٧٧

السلام ) عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير ، قال : إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به ، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته ، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً أو يمضي صدقة ؟ قال : يرجع ميراثاً على أهله.

[ ٢٤٣٩١ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه ، أن رجلاً تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال : الحين اخرج منها (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

٤ ـ باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافياً

[ ٢٤٣٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده وقد

__________________

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٣٨ / ٥٨٢ ، والاستبصار ٤ : ١٠٣ / ٣٩٤.

(١) في نسخة : فقال الحسين : أخرج منها ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ٤ ، وفي الحديثين ٣ ، ٨ من الباب ١١ ، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣١ / ٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الهبات.

١٧٨

أدركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ والده هو الذي يلي أمره ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).

[ ٢٤٣٩٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، الصدقة لله تعالى.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج مثله (٢).

[ ٢٤٣٩٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحكم بن عتيبة (١) قال : تصدّق أبي عليَّ بدار فقبضتها ، ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد ، فأراد أن يأخذها مني فيتصدّق بها عليهم ، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك وأخبرته بالقصّة ، فقال : لا تعطها إياه ، قلت : فإنه يخاصمني قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ / ٣٨٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣١ / ٥.

(١) التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٧٠.

(٢) ٩ : ١٣٧ / ٥٧٨ ، والاستبصار ٤ : ١٠٢ / ٣٩١.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٣ / ١٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب كيفية الحكم.

(١) في المصدر : الحكم بن أبي عقيلة ، وفي الاستبصار : الحكم بن أبي غفيلة.

(٢) التهذيب ٩ : ١٣٦ / ٥٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٠ / ٣٨٦.

١٧٩

[ ٢٤٣٩٥ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً ؟ فقال : إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كباراً ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها ، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (١).

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).

[ ٢٤٣٩٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا ، قال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأن الوالد هو الذي يلي أمره ، وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين ابن سعيد مثله (١).

[ ٢٤٣٩٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن

__________________

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٧ / ٣٦.

(١) الفقيه ٤ : ١٧٨ / ٦٢٦.

(٢) التهذيب ٩ : ١٣٤ / ٥٦٦ ، والاستبصار ٤ : ١٠٢ / ٣٩٢.

٥ ـ التهذيب ٩ : ١٣٧ / ٥٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١٠٢ / ٣٩٠.

(١) الفقيه ٤ : ١٨٢ / ٦٣٩.

٦ ـ التهذيب ٩ : ١٤٣ / ٥٩٨.

١٨٠