وسائل الشيعة - ج ١٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٢٩ ـ باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلاّل ونحوهم ، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا ، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير

[ ٢٤٣١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سُئل عن القصّار يفسد ؟ فقال : كلّ أجير يعطى الاُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

[ ٢٤٣١٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في الغسال والصباغ : ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلٌّ قليل له أو كثير ، فإن فعل فليس عليه شيء ، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (١).

__________________

الباب ٢٩

فيه ٢٣ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤١ / ١.

(١) التهذيب ٧ : ٢١٩ / ٩٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١٣١ / ٤٧٠.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٢ / ٢.

(١) الفقيه ٣ : ١٦١ / ٧٠٨.

١٤١

[ ٢٤٣١٩ ] ٣ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله ، وزاد قال : وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ؟ قال : هو مؤتمن.

[ ٢٤٣٢٠ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

[ ٢٤٣٢١ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عمن ذكره ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه ؟ قال : فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء ، فإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان مثله (٢).

[ ٢٤٣٢٢ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢١٨ / ٩٥٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٤٢ / ٣.

(١) التهذيب ٧ : ٢٢٠ / ٩٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٣٣ / ٤٧٨.

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٤٢ / ٤.

(١) الفقيه ٣ : ١٦٢ / ٧١٢.

(٢) التهذيب ٧ : ٢١٨ / ٩٥٣.

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٤٢ / ٥ ، والتهذيب ٧ : ٢١٩ / ٩٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٣١ / ٤٧١ ، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب اللقطة.

١٤٢

السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب ... الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام مثله (٢).

[ ٢٤٣٢٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت ؟ قال : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٤ ] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن أبي الصباح (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه ؟ قال : أغرمه ، فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٦٢ / ٧١٤.

(٢) مستطرفات السرائر : ٦٣ / ٤٣.

٧ ـ الكافي ٥ : ٢٤٢ / ٦.

(١) التهذيب ٧ : ٢١٩ / ٩٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١٣١ / ٤٧٢.

٨ ـ الكافي ٥ : ٢٤٢ / ٧.

(١) في التهذيبين : إسماعيل عن أبي الصباح.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٢٠ / ٩٦٠ ، والاسبتصار ٣ : ١٣٢ / ٤٧٥.

١٤٣

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصباح نحوه ، إلاّ أنّه قال : عن القصّار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه ؟ قال : غرّمه بما جنت يده (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن السندي ، عن علي بن الحكم مثله (٤).

[ ٢٤٣٢٥ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن القصّار والصائغ أيضمنون ؟ قال : لا يصلح إلاّ أن يضمنوا.

قال : وكان يونس يعمل به ويأخذ.

[ ٢٤٣٢٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام رفع إليه رجل استأجر رجلاً يصلح بابه ، فضرب المسمار فانصدع الباب ، فضمّنه أمير المؤمنين عليه‌السلام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٧ ] ١١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس مولى علي بن يقطين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني

__________________

(٣) الفقيه ٣ : ١٦١ / ٧٠٥.

(٤) التهذيب ٧ : ٢٢١ / ٩٦٨ ، والاستبصار ٣ : ١٣٣ / ٤٨٠.

٩ ـ الكافي ٥ : ٢٤٣ / ١٠ ، والتهذيب ٧ : ٢١٩ / ٩٥٨ ، والاسبتصار ٣ : ١٣٢ / ٤٧٣.

١٠ ـ الكافي ٥ : ٢٤٣ / ٩.

(١) التهذيب ٧ : ٢١٩ / ٩٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٣٢ / ٤٧٤.

١١ ـ التهذيب ٧ : ٢١٨ / ٩٥١ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

١٤٤

المرادي ـ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين فيخوف (١) بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً.

وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه ، فقال : على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه (٢).

[ ٢٤٣٢٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يضمّن القصّار والصائغ ، يحتاط به على أموال الناس.

وكان أبو جعفر عليه‌السلام يتفضّل عليه إذا كان مأموناً.

[ ٢٤٣٢٩ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال : نعم كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٠ ] ١٤ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال : ليس يضمنان.

قال الشيخ : يعني : إذا كانا مأمونين ، فأمّا إذا اتهما ضمنا حسب ما قدّمنا.

__________________

(١) في الفقيه : فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧١٥.

١٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٠ / ٩٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٣٣ / ٤٧٩.

١٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٠ / ٩٦٣ ، والاستبصار ٣ : ١٣٢ / ٤٧٦.

١٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٠ / ٩٦٤ ، والاستبصار ٣ : ١٣٢ / ٤٧٧.

١٤٥

[ ٢٤٣٣١ ] ١٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال (١) : إنما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس.

[ ٢٤٣٣٢ ] ١٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه ، قال : إن اتّهمته فاستحلفه ، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء.

[ ٢٤٣٣٣ ] ١٧ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يضمّن القصّار إلاّ ما جنت يده ، وإن اتّهمته أحلفته.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن رباط مثله (١).

[ ٢٤٣٣٤ ] ١٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره ، فضاع الثوب هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره ، وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقع عليه‌السلام : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام وذكر مثله (١).

__________________

١٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٢١ / ٩٦٥ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة : إذا طابت نفسه بذلك.

١٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٢١ / ٩٦٦.

١٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٢١ / ٩٦٧.

(١) الاستبصار ٣ : ١٣٣ / ٤٨١.

١٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٤.

(١) الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧٢٠.

١٤٦

[ ٢٤٣٣٥ ] ١٩ ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٦ ] ٢٠ ـ قال : وقال عليه‌السلام : كان أبي عليه‌السلام يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا.

وكان علي بن الحسين عليه‌السلام يتفضّل عليهم.

[ ٢٤٣٣٧ ] ٢١ ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن علي بن محمّد النوفلي ، عن أحمد بن عيسى الوشاء ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن محمّد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن محمّد بن مسرور ، عن سعد بن عبد الله (١) ، عن مولانا صاحب الزمان عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرّة أخرجها قال له الإِمام عليه‌السلام : هذه لفلان وعددها كذا ، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلّة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منّا وربع منّ ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذّبه واستردّ منه بدل ذلك منّا ونصف منّ غزلاً أدقّ ممّا دفعه إليه ، واتّخذ من ذلك ثوباً كان هذا من ثمنه ... الحديث.

[ ٢٤٣٣٨ ] ٢٢ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضمّن القصّار والصائغ ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده.

__________________

١٩ ـ الفقيه ٣ : ١٦١ / ٧٠٤.

٢٠ ـ الفقيه ٣ : ١٦١ / ٧٠٦.

٢١ ـ إكمال الدين : ٤٥٤ / ٢١.

(٢) لا يخلو السند من غرابة لأن المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطة واحدة وقد روىٰ عنه هنا بخمس وسائط « منه قده ».

٢٢ ـ المقنع : ١٣٠.

١٤٧

[ ٢٤٣٣٩ ] ٢٣ ـ وكان أبو جعفر عليه‌السلام : يتفضّل على القصار والصائغ إذا كان مأموناً.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي الديات (٢).

٣٠ ـ باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان

[ ٢٤٣٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سُئل عن رجل جمّال استكرى منه إبلاً (١). وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟ فقال : إن شاء أخذ الزيت ، وقال : إنّه انخرق ولكنّه لا يصدق إلاّ ببينة عادلة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه (٣).

__________________

٢٣ ـ المقنع : ١٣٠.

(١) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ١٢ ٢٤ من أبواب موجبات الضمان.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٣٠

فيه ١٦ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٣ / ١ والتهذيب ٧ : ٢١٧ / ٩٥٠.

(١) في نسخة : إبل ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ١٦٢ / ٧١٠.

(٣) التهذيب ٧ : ١٢٩ / ٥٦٤.

١٤٨

[ ٢٤٣٤١ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص ، قال : هو ضامن ، قلت : إنّه ربّما زاد ، قال : تعلم أنّه زاد شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : هو لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق كالذي قبله (٢).

[ ٢٤٣٤٢ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج (١). قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الملاّح أحمله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص ؟ قال : إن كان مأموناً فلا تضمّنه.

[ ٢٤٣٤٣ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله ابن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الأجير المشارك (١)هو ضامن إلاّ من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٣ / ٣.

(١) التهذيب ٧ : ٢١٧ / ٩٤٨.

(٢) الفقيه ٣ : ١٦١ / ٧٠٧.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٤٣ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢١٧ / ٩٤٧.

(١) في نسخة : خالد بن الحجال ( هامش المخطوط ).

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٤٤ / ٧.

(١) يأتي تفسير المشارك في حديث. « منه قده ».

(٢) التهذيب ٧ : ٢١٦ / ٩٤٥.

١٤٩

[ ٢٤٣٤٤ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاّح فحملها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه ؟ قال : جائز ، قلت : إنّه ربما زاد الطعام ، قال : فقال : يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : هو لصاحب الطعام الزيادة ، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (١).

[ ٢٤٣٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان قال : حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حملاً منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : أتتّهمه ؟ قلت : لا ، قال : فلا تضمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن عثمان (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).

[ ٢٤٣٤٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه ، قال : إن كان مأموناً فليس عليه

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٤٤ / ٤ ، وأورده عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧ : ٢١٧ / ٩٤٩.

٦ ـ الكافي : ٥ : ٢٤٤ / ٥.

(١) الفقيه ٣ : ١٦٢ / ٧١١.

(٢) التهذيب ٧ : ٢١٧ / ٩٤٦.

٧ ـ الكافي ٥ : ٢٤٤ / ٦ ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

١٥٠

شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).

[ ٢٤٣٤٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد (١) ، عن عثمان بن زياد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت : إنّ حمالاً لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع ، قال : ضمّنه وخذ منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن زياد نحوه ، إلاّ أنّه قال : إن جمّالاً كان مكارينا (٢).

[ ٢٤٣٤٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه (١).

[ ٢٤٣٤٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن.

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢١٦ / ٩٤٤.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٢١ / ٩٦٩.

(١) في نسخة : سعد ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ١٦٢ / ٧١٣.

٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧١.

(١) أورد الشيخ هذه الأحاديث في هذا المقام. فتأمل « منه قده ».

١٠ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٢.

(١) في المصدر : الحسين بن صالح.

١٥١

[ ٢٤٣٥٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله (١).

[ ٢٤٣٥١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله ، أيأخذونه ؟ قال : فقال لي : أمين هو ؟ قلت : نعم ، قال : فلا يأخذ منه شيئاً.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن محمّد بن سنان نحوه (١).

[ ٢٤٣٥٢ ] ١٣ ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب (١) ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم‌السلام أنّه اُتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إياه ، وكان يقول : كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك ؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا.

__________________

١١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٣ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب موجبات الضمان.

(١) الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧١٩.

١٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٥.

(١) التهذيب ٧ : ١٢٩ / ٥٦٥.

١٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٦.

(١) في المصدر : محمد بن أحمد بن يحيى.

١٥٢

[ ٢٤٣٥٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حمل عبده على دابّة فأوطأت رجلاً ، قال : الغرم على مولاه.

[ ٢٤٣٥٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمّد القاساني قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن عليه‌السلام (١) ـ رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب عليه‌السلام من مال الآمر.

[ ٢٤٣٥٥ ] ١٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حمّال يحمل معه الزيت ، فيقول : قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق ، فإن جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء ، وإلا ضمن.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

١٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٣ / ٩٨٠ ، وأورده عن الكافي والفقيه وقرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب موجبات الضمان.

١٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٥ / ٩٨٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة : وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك.

١٦ ـ الفقيه ٣ : ١٦١ / ٧٠٧.

(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٢٩ من هذه الأبواب وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٣

٣١ ـ باب أنّ من استأجر بيتاً له باباً إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبيّة ولم ترض بإغلاق الباب وجب عليه التحوّل منه وفسخ الإِجارة

[ ٢٤٣٥٦ ] ١ ـ محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الطيّار (١) قال : دخلت المدينة وطلبت بيتاً أتكاراه ، فدخلت داراً فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة ، فقالت : تكاري هذا البيت ، قلت : بينهما باب وأنا شاب ، فقالت : أنا أغلق الباب بيني وبينك ، فحوّلت متاعي فيه ، وقلت لها : أغلقي الباب ، فقالت : يدخل عليّ منه الروح دعه ، فقلت : لا ، أنا شاب وأنت شابة أغلقيه ، فقالت : اُقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك ، وأبت أن تغلقه ، فلقيت أبا عبد الله عليه‌السلام فسألته عن ذلك ؟ فقال : تحوّل منه ، فإنّ الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان.

أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الخلوة بالأجنبية (٢).

__________________

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٧٠٠.

(١) في نسخة : محمد بن الطيّان ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٩٩ من أبواب مقدمات النكاح.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

١٥٤

٣٢ ـ باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط أو التعدي ، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر ، وجواز استئجار المرأة للرضاع

[ ٢٤٣٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ في حديث ـ : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

[ ٢٤٣٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة (٢) ؟ فقال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن وقعت في بئر ضامن لأنّه لم يستوثق منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي المغرا مثله (٣).

[ ٢٤٣٥٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن

__________________

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٨٠٠ ، وأورده بتمامة في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العارية.

٢ ـ الكافي : ٥ : ٢٨٩ / ٣ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة : [ عن رجل ].

(٢) نفقت الدابة : من باب قعد ، تنفق نفوقاً أي هلكت وماتت : ( مجمع البحرين ـ نفق ـ ٥ : ٢٤١ ).

(٣) التهذيب ٧ : ٢١٤ / ٩٣٩.

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٦٢ / ٧١٠.

١٥٥

الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه ، وزاد : وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن ، إلاّ أن يكون مسلماً عدلاً.

[ ٢٤٣٦٠ ] ٤ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال : هو ضامن إن كان لم يستوثق منها ، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الضمان مع التعدي هنا (١) ، وعلى الحكم الثاني في المزارعة (٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله (٣).

٣٣ ـ باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه

[ ٢٤٣٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك (١) ، ولم

__________________

٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٦ / ٤١٥.

(١) تقدم في البابين ١٦ ، ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب المزارعة.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠ ، وفي الأبواب ٧١ ، ٨٠ ، ٨١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٧ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(١) في الفقيه : وفاكهة وغيرها ( هامش المخطوط ).

١٥٦

يستأمر صاحب الدار في ذلك ، فقال : عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس ( قيمة عدل ) (٢) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء ، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه (٣).

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، إلاّ أنّه قال : فيعطيه الغارس ، وإن كان استأمر فعليه الكراء ، وذكر بقيّة الحديث مثله (٤).

[ ٢٤٣٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت ، أله ذلك ؟ فقال : للزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء أرضه.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى مثله (١).

[ ٢٤٣٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محبوب بن شيرة ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن واقد ، عن عبد العزيز بن محمّد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من أخذ أرضاً بغير حقّها أو بنى فيها ، قال : يرفع بناؤه وتسلّم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ.

__________________

(٢) ليس في نسخة من الفقيه. ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣ : ١٥٦ / ٦٨٤.

(٤) الكافي : ٥ : ٢٩٧ / ٢.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(١) الكافي ٥ : ٢٩٦ / ١.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٩ ، واورده في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٣ من أبواب الغصب.

١٥٧

ثمّ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٣٤ ـ باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أقل المدّة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط ، وحكم خراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤٣٦٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (١) ، عن بعض أصحابنا ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عمّن حدثه ، عن إدريس بن عبد الله القمي قال : قلت له : جعلت فداك إجارة الرحى تعلّمني كيف تصحّ إجارتها ؟ فإنّ الماء عندنا ربما دام ، وربما انقطع ، قال : فقال لي : اجعل جلّ الإِجارة في الأشهر التى لا ينقطع الماء فيها ، والباقى اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهماً (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (٣) ،

__________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ ، وفي الحديثين ١ ، ٤ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.

(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب الغصب.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٧ / ٩١١.

(١) في المصدر : محمّد بن أحمد بن يحيىٰ.

(٢) في نسخة : درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٨

وخصوصاً عليه (٤) ، وعلى حكم الخراج في المزارعة (٥).

٣٥ ـ باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات فحفر قامة وعجز

[ ٢٤٣٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قبل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمّ عجز ، فقال : له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١).

[ ٢٤٣٦٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز ، فقال : تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً ، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى ، والإِثنان للثانية ، والثلاثة للثالثة ، وعلى هذا الحساب إلى العشرة.

__________________

(٤) تقدم في الباب ١٧ من أبواب المزارعة.

(٥) تقدم في الباب ١٠ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب المزارعة.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٢٢ / ٣.

(١) المقنع : ١٣٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٣ / ٢٢.

١٥٩

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١).

ورواه في ( النهاية ) عن أبي شعيب المحاملي (٢).

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٨٧ / ٧٩٤.

(٢) النهاية : ٣٤٨ / ١.

١٦٠