وسائل الشيعة - ج ١٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه (٣).

[ ٢٤٢٧٣ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي (١) ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل اكترى دابّة إلى مكان معلوم فجاوزه ؟ قال : يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه ، وإن عطب الحمار فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٤٢٧٤ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ( عن رجل ) (٢) تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة ؟ قال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنّه لم يستوثق منها.

[ ٢٤٢٧٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اكترى من رجل دابَّة إلى موضع فجاز الموضع الذي

__________________

(٣) التهذيب ٧ : ٢١٥ / ٩٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٣٤ / ٤٨٣.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨٩ / ١.

(١) في التهذيب : الحسين بن علي.

(٢) التهذب ٧ : ٢١٣ / ٩٣٧.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨٩ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة : [ عن رجل ].

(٢) في نسخة : ما تقول في رجل ( هامش المخطوط ).

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ٩٧٩ ، والاستبصار ٣ : ١٣٣ / ٤٨٢.

١٢١

تكارى إليه فنفقت الدابّة ، قال : هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك.

[ ٢٤٢٧٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : أتاه رجل تكارى دابّة فهلكت وأقرّ أنّه جاز بها الوقت ، فضمّنه الثمن ولم يجعل عليه كراء.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء مثله (١).

أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مر (٢).

[ ٢٤٢٧٧ ] ٦ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن رجل اكترى دابّة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ، ما عليه ؟ فقال : إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

٥ ـ لم نجد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ، وإنما المذكور في التهذيب هو السند الذي سيذكره المصنف في ذيل هذا الحديث ( بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ).

(١) التهذيب ٧ : ٢٢٣ / ٩٧٧ والاستبصار ٣ : ١٣٥ / ٤٨٤.

(٢) مرّ في هذا الباب.

٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٥ / ٤١٣.

(١) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٢٢

١٨ ـ باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع لزمت الأُجرة

[ ٢٤٢٧٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن إسماعيل بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل استأجر من رجل أرضاً ، فقال : آجرنيها بكذا وكذا ، إن زرعتها أو لم أزرعها اُعطك ذلك ، فلم يزرع الرجل ؟ فقال : له أن يأخذه بماله إن شاء ترك ، وإن شاء لم يترك.

محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر نحوه (١).

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإِطلاق (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

____________

الباب ١٨

في حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٨٢.

(١) الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٧.

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٦ / ٨٦٧.

(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٢٥ و ٣٤ من هذه الأبواب.

١٢٣

١٩ ـ باب أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجّر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه

[ ٢٤٢٧٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ، ثمّ قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعاً ، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ؟ قال : لا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٢٠ ـ باب أنّه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الاُجرة إذا لم يحدث حدثاً ، أو يغرم غرامة ، أو يكون بغير الجنس

[ ٢٤٢٨٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّي لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثمّ اُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها إلاّ أن أحدث فيها حدثاً أو أغرم فيها غرماً.

__________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٨١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب المزارعة.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزارعة.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٣.

١٢٤

[ ٢٤٢٨١ و ٢٤٢٨٢ ] ٢ و ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتقبّل الأرض من الدهاقين ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به ويقوم فيها بحظ السلطان ؟ فقال : لا بأس به ، إنّ الأرض ليست مثل الأجير ، ولا مثل البيت إنّ فضل الأجير والبيت حرام.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، وزاد : ولو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله ، ولم يذكر الزيادة (٢).

[ ٢٤٢٨٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يؤاجر (١) الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ، قال : لا بأس إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إنّ فضل الحانوت والأجير حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٣).

__________________

٢ ، ٣ ـ الكافي ٥ : ٢٧١ / ١.

(١) الفقيه ٣ : ١٥٧ / ٦٨٨.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٠٣ / ٨٩٤ ، والاستبصار ٣ : ١٢٩ / ٤٦٣.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٧٢ / ٣.

(١) في الكافي والتهذيب : يستأجر.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٠٣ / ٨٩٥ ، والاستبصار ٣ : ١٢٩ / ٤٦٤.

(٣) المقنع : ١٣١.

١٢٥

[ ٢٤٢٨٤ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون أنّ إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وهو يسمع ـ عن الأَرض يستأجرها الرجل ثمّ يؤاجرها بأكثر من ذلك ؟ قال : ليس به بأس إنّ الأَرض ليست بمنزلة الأَجير والبيت ، إنّ فضل البيت حرام ، وفضل الأَجير حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

٢١ ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الاُجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قلّ

[ ٢٤٢٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد (١) ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أتقبّل الأَرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف ، قال : لا بأس به.

قلت : فأتقبّلها بألف درهم واُقبّلها (٢) بألفين ، قال : لا يجوز ، قلت :

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٧٢ / ٥.

(٥) التهذيب ٧ : ٢٠٢ / ٨٩٣ ، والاستبصار ٣ : ١٢٩ / ٤٦٢.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٢ / ٦.

(١) في المصدر : عن أحمد بن محمد.

(٢) في المصدر : عن أحمد بن محمد.

١٢٦

لم ؟ قال : لأنّ هذا مضمون وذلك غير مضمون.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم (٢) ، عن عبد الكريم مثله (٣).

[ ٢٤٢٨٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر ممّا تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبلتها به ، لأَن الذهب والفضة مضمونان.

[ ٢٤٢٨٧ و ٢٤٢٨٨ ] ٣ و ٤ ـ وعنه ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمّى ثمّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأَرض بعد ذلك فضل ، أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك.

قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريباً جريباً بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ، ولا ينفق شيئاً أو يؤاجر تلك الأَرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة

__________________

(٢) « عن علي بن الحكم » ليس في التهذيب.

(٣) التهذيب ٧ : ٢٠٤ / ٨٩٧ ، والاستبصار ٣ : ١٣٠ / ٤٦٦.

٢ ـ الكافي : ٥ : ٢٧٣ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ٢٠٤ / ٨٩٨ ، والاستبصار ٣ : ١٣٠ / ٤٦٧.

٣ ، ٤ ـ الكافي ٥ : ٢٧٢ / ٢.

١٢٧

الأَرض أو ليست له ، فقال له : إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (١) وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً ، واقتصر على المسألة الثانية ، وزاد : ولا بأس أن يستكري الرجل أرضاً بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين ديناراً ويعمّر بقيّتها (٢).

ورواه في ( المقنع ) كذلك (٣).

[ ٢٤٢٨٩ ] ٥ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزير الكشي في كتاب ( الرجال ) عن جعفر بن أحمد بن أيّوب ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبي نجيح ، عن الفيض بن المختار.

وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي نجيح ، عن الفيض قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في الأَرض أتقبّلها من السلطان ثم اُؤاجرها من آخرين على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقلّ من ذلك أو أكثر ؟ قال : لا بأس ... الحديث.

[ ٢٤٢٩٠ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تقبّلت أرضاً بذهب

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٠٣ / ٨٩٦.

(٢) الفقيه ٣ : ١٥٧ / ٦٨٩.

(٣) المقنع : ١٣١.

٥ ـ رجال الكشي ٢ : ٦٤٢ / ٦٦٣ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزارعة.

٦ ـ الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٤.

١٢٨

أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا قبلتها به ، لأنّ الذهب والفضّة ( مصمتان لا يزيدان ) (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٢٢ ـ باب أنّ من استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينةً وسكن البعض أو انتفع به جاز أن يؤاجر الباقي بأكثر مال الإِجارة أو بجميعه لا بأكثر منه إلاّ إذا أحدث فيه شيئاً

[ ٢٤٢٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يستكري الأَرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين ديناراً ويعمر هو بقيتها ؟ قال : لا بأس.

[ ٢٤٢٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أن أباه كان يقول : لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأَرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً.

[ ٢٤٢٩٣ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١) في المصدر : مضمنان.

(٢) تقدم في البابين ١٩ ، ٢٠ من هذه الأبواب وفي الباب ١٥ من أبواب المزارعة.

(٣) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٥ / ٩٠٢ ، والاستبصار ٣ : ١٣١ / ٤٦٩.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٣ / ٩٧٩.

٣ ـ الكافي : ٥ : ٢٧٢ / ٤ ، والتهذيب ٧ : ٢٠٩ / ٩١٩.

١٢٩

قال : لو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلاّ أن يحدث فيها شيئاً.

[ ٢٤٢٩٤ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يستأجر الدار ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به ، قال : لا يصلح ذلك إلاّ أن يحدث فيها شيئاً.

[ ٢٤٢٩٥ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّي لأَكره أن أستأجر رحى وحدها ثمّ اُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به إلاّ أن يحدث فيها حدثاً أو يغرم فيها غرامة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، وكذا الذي قبلهما.

[ ٢٤٢٩٦ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مراعي (١) يرعى فيه بخمسين درهماً أو أقلّ أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه (٢) ويأخذ منهم الثمن ؟ قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس ، وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبيّن لهم

__________________

٤ ـ الكافي : ٥ : ٢٧٣ / ٨ ، والتهذيب ٧ : ٢٠٤ / ٨٩٩.

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٧٣ / ٩.

(١) التهذيب ٧ : ٢٠٤ / ٩٠٠ ، وأورده الصدوق الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٣ عن سليمان بن خالد مثله.

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٧٣ / ١٠.

(١) في المصدر : مرعى.

(٢) في الفقيه : معه ( هامش المخطوط ).

١٣٠

فلا بأس ، وليس أن يبيعه بخمسين درهماً ويرعى معهم ، ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلاّ أن يكون قد عمل في المرعى عملاً ، حفر بئراً أو شقّ نهراً ، أو تعنّى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر ممّا اشتراه ، لأَنّه قد عمل فيه عملاً فبذلك يصلح له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٣).

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة إلاّ أنّه ترك من قوله : فلا بأس إلى قوله : فلا بأس ، وترك قوله : ولا بأكثر من خمسين (٤).

أقول : الظاهر أنّ المراد بالشراء والبيع هنا الإِجارة ، كما فهمه الكليني وغيره وإلاّ فالأَحكام المذكورة غير ثابتة في البيع.

[ ٢٤٢٩٧ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم فأتاه الخيّاط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والأَجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت ، أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس.

[ ٢٤٢٩٨ ] ٨ ـ ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه عليه‌السلام مثله ، وزاد : قال : وسألته عن رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن هو فيما بقي ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس.

__________________

(٣) التهذيب ٧ : ٢٠٤ / ٩٠١.

(٤) الفقيه ٣ : ١٤٨ / ٦٥٢.

٧ ـ قرب الإِسناد : ١١٤.

٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ٢٤١ / ٨٦ و ١٢٥ / ٨٨.

١٣١

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٢٣ ـ باب أنّ من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة إلاّ أن يعمل فيه شيئاً ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبّل

[ ٢٤٢٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه سُئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً.

[ ٢٤٣٠٠ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن الحكم الخيّاط قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي أتقبّل الثوب بدراهم واُسلمه بأكثر (١) من ذلك لا أزيد على أن أشقّه ، قال : لا بأس به.

ثمّ قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ، إلاّ أنّه قال : لا بأس فيما تقبّلت من عمل ثمّ استفضلت (٢).

[ ٢٤٣٠١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن

__________________

(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٣ / ١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٤ / ٢.

(١) في نسخة : بأقل ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢٥.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٧٤ / ٣ ، وأورد مثله عن عن التهذيب ٣ من الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة.

١٣٢

الحكم ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي أتقبّل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فاُشارط النقّاش على شرط ، فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط ، قال : فبطيب نفس منه ؟ قال : نعم ، قال : فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).

[ ٢٤٣٠٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر يربح فيه ؟ قال : لا.

[ ٢٤٣٠٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ قال : لا بأس ، قد عمل فيه.

[ ٢٤٣٠٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي محمّد الخياط ، عن مجمع قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : أتقبّل الثياب أخيطها ثمّ اُعطيها الغلمان بالثلثين ، فقال : أليس تعمل فيها ؟ فقلت : أقطعها وأشتري لها الخيوط ، قال : لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (١).

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٢٨.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢٣.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢٤.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٢٦.

(١) الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٩.

١٣٣

[ ٢٤٢٠٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن علي الصائغ قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : أتقبل العمل ثمّ اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك إلاّ أن تعالج معهم فيه ، قال : قلت فإني أذيبه (١) لهم (٢) ، فقال (٢) : ذاك عمل فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي الصائغ (٣).

٢٤ ـ باب أنّ بيع العين لا يبطل الإِجارة ، ويجب أن يبين للمشتري

[ ٢٤٢٠٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة (١) بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضراً له شاهداً فمات المشتري وله ورثة ، هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميّت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليه‌السلام : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته.

[ ٢٤٣٠٧ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال :

__________________

٧ ـ التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٢٧.

(١) في الفقيه : ادنيه.

(٢) في الفقيه : قال ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٨.

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٠ / ٧٠١.

(١) في نسخة : الأرض ( هامش المخطوط ).

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٧ / ٩١٠.

١٣٤

كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام وذكر نحوه ، وزاد : وعن رجل يبيع متاعاً في بيته قد عرف كيله بربح إلى أجل وينقد ويعلم المشتري مبلغ الكيل ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم.

[ ٢٤٣٠٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن نعيم ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل داراً سكنى لرجل أيّام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط ؟ قال : نعم ، قلت له : فإن احتاج يبيعها ؟ قال : نعم ، قلت فينقض بيع الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه‌السلام يقول : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا ينقض البيع الإِجارة ولا السكنى ، ولكن تبيعه على أنّ الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتّى تنقضي السكنى كما شرط ، وكذا الإِجارة.

قلت : فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر ، قال : على طيبة النفس وبرضا المستأجر بذلك لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله (١).

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٢٤٣٠٩ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضاً أو غير ذلك سنين مسمّاة ، ثمّ إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسمّاة هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل

__________________

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٤١ / ٥٩٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٤ / ٣٩٩ ، وأورده صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب السكنىٰ.

(١) الفقيه ٤ : ١٨٥ / ٦٤٩.

(٢) الكافي ٧ : ٣٨ / ٣٨.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٧٠ / ١.

١٣٥

انقضاء أجله الذي تقبّلها منه إليه ، وما يلزم المتقبّل له ؟ قال : له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أنّ للمتقبّل من السنين ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).

[ ٢٤٣١٠ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن إسحاق قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام : رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضراً له شاهداً عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث ، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليه‌السلام : إلى أن تنقضي إجارته.

٢٥ ـ باب حكم الإِجارة هل تبطل بموت الموجر أو المستأجر أم لا ؟

[ ٢٤٣١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني وعن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم ابن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإِجارة (١) في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدم لها شيء من الإِجارة (٢) ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإِجارة إلى الوقت أم

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٠٨ / ٩١٤.

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٧١ / ٣.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٠ / ٢.

(١ ، ٢) في نسخة : الأُجرة ( هامش المخطوط ).

١٣٦

تكون الإِجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : إن كانت لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإِجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من (٣) ذلك الوقت إن شاء الله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (٤) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ومحمّد بن عيسى العبيدي جميعاً ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني مثله (٥).

وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله (٦).

أقول : الحديث ليس بصريح في البطلان ، وقد نقل عن الشيخ أنّه قال ببطلان الإِجارة بموت كلّ واحد منهما واستدل باجماع الطائفة وأخبارهم (٧).

وقال في الخلاف : إذا استأجر امرأة ترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإِجارة لعموم الأَخبار التي وردت أنّ الإِجارة تبطل بالموت والله أعلم (٨).

__________________

(٣) يحتمل كون « من » هنا تبعيضية ويحتمل كونها ابتدائية ، فعلىٰ الأول يفيد ثبوت الأجرة للوارث بقدر ما مضىٰ من المدة ، وعلىٰ الثاني يفيد عدم بطلان الإجارة ، وأنّ الأجرة تثبت للوارث من وقت الموت الى آخر الأجل. فتأمل. « منه قده ».

(٤) التهذيب ـ في الموضعين ـ : محمّد بن أحمد بن يحيى.

(٥) التهذيب ٧ : ٢٠٧ / ٩١٢.

(٦) التهذيب ٧ : ٢٠٨ / ٩١٣.

(٧) راجع مختصر النافع : ١ ، ومسالك الأفهام ١ : ٣٢١ ، والخلاف كتاب الإِجارة مسألة : ٧.

(٨) الخلاف كتاب الإِجارة مسألة : ١٧.

١٣٧

٢٦ ـ باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقاً

[ ٢٤٣١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تستأجر الأَرض بالتمر ولا بالحنطة ، ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف : فضل الماء ، ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (١).

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار (٣).

ورواه في ( معاني الأَخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان (٤).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المزارعة (٥) ، وغيرها (٦).

__________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٤ / ٢.

(١) التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٥٨.

(٢) الاستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٥٨.

(٣) الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٨٣.

(٤) معاني الأخبار ١٦٢ / ١.

(٥) تقدم في الحديثين ١ ، ٢ ، من الباب ١٥ ، وفي الباب ١٦ من أبواب المزارعة.

(٦) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

١٣٨

٢٧ ـ باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاّح وحكم زيادته

[ ٢٤٣١٣ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب موسى ابن بكر ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر ملاّحاً وحمّله طعاماً في سفينة واشترط عليه إن نقص فعليه ؟ قال : إن نقص فعليه ، قلت : فربما زاد ، قال يدّعي هو أنّه زاد فيه ؟ قلت : لا ، قال : فهو لك.

أقول : وتقدم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (١) ، وتقدم ما يدلّ على المقصود في أحكام العقود (٢).

٢٨ ـ باب أنّ صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلاّ أن تودع عنده فيفرط

[ ٢٤٣١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله

__________________

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ ـ مستطرفات السرائر ١٩ / ١٣.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٢ / ٨.

١٣٩

عليه‌السلام (١) أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام اُتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه ، وقال : إنّما هو أمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢).

ورواه الصدوق مرسلاً (٣).

[ ٢٤٣١٥ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنّه كان لا يضمّن صاحب الحمّام ، وقال : انما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمّام.

[ ٢٤٣١٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً عليه‌السلام كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ، ولم يأخذ على الثياب.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (١).

__________________

(١) التهذيب : عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام.

(٢) التهذيب ٧ : ٢١٨ / ٩٥٤.

(٣) الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧١٦.

٢ ـ قرب الإسناد : ٧١.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٦٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب كيفية الحكم.

(١) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من أبواب الوديعة.

١٤٠