وسائل الشيعة - ج ١٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

كتاب الإِجارة

١ ـ باب جملة مما تجوز الإِجارة فيه وما لا تجوز

[ ٢٤٢٤٢ ] ١ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليه‌السلام في وجوه معايش العباد ـ إلى أن قال : ـ وأمّا تفسير الإِجارة فإجارة الإِنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات ، أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع ، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلاً للوالي ، أو والياً للوالي ، فلا بأس أن يكون أجيراً يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته ، لأَنّهم وكلاء الأَجير ومن عنده ليس هم بولاة الوالي ، نظير الحمّال الذي يحمل شيئاً بشيء معلوم (١) فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه ودابّته ، أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه (٢) حلال لمن كان من الناس ملكاً أو

__________________

كتاب الإِجارة

الباب ١

فيه حديثان

١ ـ تحف العقول : ٣٣٣.

(١) في المصدر زيادة : الى موضع معلوم.

(٢) في المصدر زيادة : أو بمملوكه أو قرابته أو تأجير من قبله فهذه وجوه من وجوه الإِجارات.

١٠١

سوقة أو كافرا أو مؤمناً ، فحلال إجارته ، وحلال كسبه من هذه الوجوه ، وأمّا وجوه الحرام من وجوه الإِجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه ، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضراراً ، وقتل النفس بغير حلّ ، أو عمل التصاوير والأَصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم ، أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير جهة الإِجارة فيه ، وكلّ أمر ينهى عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإِنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أو له إلاّ لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر له الأجير يحمل له الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك ـ إلى أن قال : ـ وكلّ من آجر نفسه أو آجر ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسّرنا مما تجوز الإِجارة فيه فحلال محلّل فعله وكسبه.

[ ٢٤٢٤٣ ] ٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأَجر ؟ قال : لا بأس به.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جملة مما تجوز الإِجارة فيه فيما يكتسب به (١).

__________________

٢ ـ مستطرفات السرائر : ٥٥ / ٩ ، واورده عن قرب الإِسناد في الحديث ١٢ من الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به.

(١) تقدم في الأبواب ٩ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٩ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ١ من أبواب النيابة في الحج.

١٠٢

٢ ـ باب كراهة إجارة الإِنسان نفسه مدّة ، وعدم تحريمها ، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر

[ ٢٤٢٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.

[ ٢٤٢٤٥ ] ٢ ـ قال : وفي رواية اُخرى : كيف لا يحظره وما أصاب فهو لربّه الذي آجره.

[ ٢٤٢٤٦ ] ٣ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (١) عن علي عليه‌السلام في بيان معايش الخلق قال : وأمّا وجه الإِجارة فقوله عزّ وجّل : ( نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ) (٢) فأخبرنا سبحانه أنّ الإِجارة أحد معايش الخلق ، إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم ، وجعل ذلك قواماً لمعايش الخلق ، وهو الرجل يستأجر الرجل في ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأملاكه ، ولو كان الرجل منّا يضطرّ إلى أن

__________________

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٠ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٦ من أبواب ما يكتسب به.

٢ ـ الكافي ٥ : ٩٠ / ذيل حديث ١.

٣ ـ المحكم والمتشابه : ٥٩.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٢) الزخرف ٤٣ : ٣٢.

١٠٣

يكون بناءً لنفسه أو نجاراً أو صانعاً في شيء من جميع أنواع الصنائع لنفسه ، ويتولّى جميع ما يحتاج إليه من إصلاح الثياب وما يحتاج إليه من الملك فمن دونه ما استقامت أحوال العالم بذلك ، ولا اتّسعوا له ، ولعجزوا عنه ، ولكنّه أتقن تدبيره لمخالفته بين هممهم ، وكلّ ما يطلب ما تنصرف إليه همته مما يقوم به بعضهم لبعض ، وليستغني بعضهم ببعض في أبواب المعايش التي بها صلاح أحوالهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى نفي التحريم في التجارة وفيما يكتسب به (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

٣ ـ باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اُجرته ، وعدم جواز منعه من الجمعة ، واستحباب إحكام الأعمال وإتقانها

[ ٢٤٢٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : كنت مع الرضا عليه‌السلام في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي : انصرف معي فبت عندي الليلة ، فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون في الطين أواري (١) الدواب وغير ذلك ، وإذا معهم أسود ليس منهم ، فقال : ما هذا الرجل معكم ؟ قالوا : يعاوننا ونعطيه شيئاً ، قال :

__________________

(٣) تقدم في الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ ، وعلى نفي التحريم في الحديثين ٢ ، ٥ من الباب ٦٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) يأتي في الأبواب ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٩ وغيرها من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٨ / ١.

(١) الإِرية : الاخية وهي عروة تربط الى وتد مدقوق وتشد فيها الدابة وربما قيل للمعلف ( المصباح المنير ١ : ٨ ).

١٠٤

قاطعتموه على اُجرته ؟ قالوا : لا ، هو يرضى منا بما نعطيه ، فأقبل عليهم يضربهم بالسوط ، وغضب لذلك غضباً شديداً ، فقلت : جعلت فداك لم تدخل على نفسك ؟ فقال : إنّي قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة أن يعمل معهم أحد (٢) حتّى يقاطعوه على اُجرته ، واعلم أنّه ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة ثمّ زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على اُجرته إلاّ ظنّ أنّك قد نقصته اُجرته ، وإذا قاطعته ثمّ أعطيته اُجرته حمدك على الوفاء ، فإن زدته حبّة عرف ذلك لك ، ورأى أنّك قد زدته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣).

[ ٢٤٢٤٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملنّ أجيراً حتّى يعلم ما أجره ، ومن استأجر أجيراً ثمّ حبسه عن الجمعة يبوء باثمه ، وإن هو لم يحبسه اشتركا في الأَجر.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

[ ٢٤٢٤٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يستعمل أجير حتّى يعلم ما اُجرته.

__________________

(٢) في التهذيب : أجير ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧ : ٢١٢ / ٩٣٢.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨٩ / ٤.

(١) التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٣١.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٥ / ١.

١٠٥

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الجمعة (١) ، وعلى الثالث في الدفن (٢).

٤ ـ باب استحباب دفع الاُجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه ، وجواز اشتراط التقديم والتأخير ، وكذا كلّ ما يشترط في الإِجارة

[ ٢٤٢٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الجمال (١) والأَجير ، قال : لا يجفّ عرقه حتّى تعطيه اُجرته.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٢٤٢٥١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن شعيب (١) قال : تكارينا لأَبي عبد الله عليه‌السلام قوماً يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر ، فلمّا فرغوا قال لمعتّب : أعطهم اُجورهم قبل أن يجفّ عرقهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).

__________________

(١) تقدم في البابين ١ ، ٢١ من أبواب صلاة الجمعة.

(٢) تقدم في الباب ٦٠ من أبواب الدفن.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٩ / ٢.

(١) في المصدر : الحمّال.

(٢) التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٢٩.

٢ ـ الكافي : ٥ : ٢٨٩ / ٣.

(١) في نسخة من التهذيب : سعيد ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٣٠.

١٠٦

[ ٢٤٢٥٢ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر داراً سنتين مسمّاتين على أنّ عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها ؟ قال : لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه وترك قوله : سنتين مسمّاتين ، وقال : بشيء مسمى (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (٢).

٥ ـ باب تحريم منع الأجير اُجرته

[ ٢٤٢٥٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في حديث المناهي ـ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ظلم أجيراً اُجرته أحبط الله عمله وحرّم الله عليه ريح الجنّة ، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسمأة عام.

[ ٢٤٢٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام ـ قال : يا علي من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله.

__________________

٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٤.

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٦ / ٩٤.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٦ / ١.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٢ / ٨٢٤.

١٠٧

ومن منع أجيراً أجره فعليه لعنة الله.

[ ٢٤٢٥٥ ] ٣ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ومن ظلم أجيراً أجره أحبط الله عمله وحرّم عليه ريح الجنّة ، وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام.

ومن خان جاره شبراً من الأرض طوّقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين ناراً حتّى يدخله نار جهنم.

[ ٢٤٢٥٦ ] ٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله غافر كلّ ذنب إلاّ من أحدث ديناً ، أو اغتصب أجيراً أجره ، أو رجل باع حرّاً.

[ ٢٤٢٥٧ ] ٥ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) نقلاً من كتاب ( المحاسن ) عن الصادق عليه‌السلام قال : أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره.

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، وخصوصاً (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

__________________

٣ ـ عقاب الأعمال : ٣٣١ / ١.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٤ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٣٣ / ٦٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من أبواب جهاد النفس ، ونحوه عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب المهور.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٥ ـ مكارم الأخلاق : ٢٣٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من أبواب أحكام الدواب.

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب الدين.

(٢) تقدم في البابين ٣ ، ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الدين.

(٣) يأتي في البابين ١٣ ، ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب المهور.

١٠٨

٦ ـ باب أن المستأجر ضامن للاُجرة حتى يؤديها إلاّ أن يرضى الأجير بوضعها على يد أحد ويضعها المستأجر فلا ضمان

[ ٢٤٢٥٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر ؟ فقال : المستأجر ضامن لأجر الأجير حتّى يقضي ، إلاّ أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به ، فإن فعل فحقّه حيث وضعه ورضي به.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

__________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٧ / ٤٤٥.

(١) الكافي ٧ : ٤٣١ / ١٧.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٨٩ / ٨٠١.

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ٧ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٧ من هذه الأبواب.

١٠٩

٧ ـ باب أن الإِجارة عقد لازم لا ينفسخ إلاّ بالتقايل أو التعذر

[ ٢٤٢٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل ؟ قال : الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكاري إليه ، والخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن يقطين مثله (١).

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله (٢).

وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله (٣).

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (٤).

وروى الحديث الأوّل عنهم عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين (٥).

__________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٩ / ٩٢٠.

(١) الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٧.

(٢) التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢٢.

(٣) التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢١.

(٤) الكافي : ٥ : ٢٩٢ / ٢.

(٥) الكافي ٥ : ٢٩٢ / ١.

١١٠

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٦) ، وتقدّم ما يدلّ على بقية المقصود عموماً (٧).

٨ ـ باب الإيجاب والقبول في الإِجارة وتعيين العين والمدّة والمسافة والاُجرة وكون المؤجر مالكاً جائز التصرف

[ ٢٤٢٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول : اكتريتها منك إلى كان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ، ويسمي ذلك ؟ قال : لا بأس به كلّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير (٣).

__________________

(٦) يأتي في البابين ١٥ ، ٢٤ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم في الباب ٣ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٩ / ٢.

(١) التهذيب ٧ : ٢١٤ / ٩٣٨.

(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأبواب ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٧ ، ٣٥ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

١١١

٩ ـ باب أنّه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة مع إذن المستأجر

[ ٢٤٢٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته ، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بهذا كذا وكذا ، وما ربحت بيني وبينك ؟ فقال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (١).

١٠ ـ باب أن من استأجر أجيراً وعيّن الاُجرة والنفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكافأه الأجير بقدر النفقة كانت من مال المستأجر إن كان في مصلحته ، وإلاّ فمن مال الأجير ، وإذا شرط النفقة مجملاً دخل غسل الثياب والحمام

[ ٢٤٢٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس ، عن سليمان بن سالم قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة

__________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٧ / ١ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٦٦ من أبواب ما يكتسب به.

(١) التهذيب ٧ : ٢١٣ / ٩٣٥.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٧ / ٢.

١١٢

على أن يبعثه إلى أرض ، فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه ، فمن مال من تلك المكافأة ؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر ؟ قال : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله ، وإلاّ فهو على الأجير.

وعن رجل استأجر رجلاً بنفقة مسماة ولم يفسر (١) شيئاً على أن يبعثه إلى أرض اُخرى ، فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من ؟ قال : على المستأجر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢).

١١ ـ باب أن من استأجر مملوكاً من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئاً على المستأجر لم يلزمه ولم يحل للمملوك ، فإن ضيّع شيئاً فمولاه ضامن

[ ٢٤٢٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يأتي الرجل فيقول : اكتب لي بدراهم ، فيقول : آخذ منك وأكتب (١) لك بين يديك (٢) ، قال : فقال : لا بأس.

__________________

(١) في نسخة من التهذيب : يعين ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧ : ٢١٢ / ٩٣٣.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٨ / ٣.

(١) في نسخة : وأكتبتك ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ).

١١٣

قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكاً فقال المملوك : أرض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة ، فهل يلزم المستأجر ؟ وهل يحلّ للمملوك ؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحلّ للمملوك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣).

[ ٢٤٢٦٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع (١) أو غيره ، قال : إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون.

[ ٢٤٢٦٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل استأجر مملوكاً فيستهلك مالاً كثيراً ، فقال : ليس على مولاه شيء ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنّه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ، ولا على العبد شيء.

أقول : يحتمل الحمل على ما لو استأجره بغير إذن سيّده.

__________________

(٣) التهذيب ٧ : ٢١٣ / ٩٣٤.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٣٦ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب موجبات الضمان.

(١) في المصدر : صائغ.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٥ / ١١٤٤.

١١٤

١٢ ـ باب أنّ من اكترى دابّة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت فلصاحبها من الاُجرة بالنسبة

[ ٢٤٢٦٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إنّي كنت عند قاض من قضاة المدينة وأتاه رجلان فقال أحدهما : إنّي اكتريت من هذا دابّة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا ، فلم يبلغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابّة : بلغته إلى الموضع ؟ فقال : لا ، قد أعيت دابّتي فلم تبلغ ، فقال له القاضي : ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابّتك إليه ، قال : فدعوتهما إليّ فقلت للذي اكترى : ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابة الرجل كلّه ، وقلت للآخر : يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابّتك كلّه ، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه ، ففعلا.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٧.

(١) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

١١٥

١٣ ـ باب أن من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين باُجرة ويوصله في وقت معين فإن قصر عنه نقص من اُجرته شيئاً جاز ولو شرط سقوط الاُجرة إن لم يوصله فيه لم يجز وكان له اًجرة المثل

[ ٢٤٢٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : كنت جالساً عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما : إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا ، وإنّه لم يفعل ، قال : فقال : ليس له كراء ، قال فدعوته وقلت : يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقّه ، وقلت للآخر : ليس لك أن تأخذ كلّ الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (١).

[ ٢٤٢٦٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن محمّد الحلبي قال : كنت قاعداً إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه‌السلام جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما : إنّي تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنّها سوق أخاف أن يفوتني ، فإن احتبست عن ذلك

__________________

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٠ / ٤.

(١) التهذيب ٧ : ٢١٤ / ٩٤١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٠ / ٥.

١١٦

حططت من الكراء لكلّ يوم احتبسته كذا وكذا ، وأنّه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوماً ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفّهِ كراه ، فلمّا قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه‌السلام فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن يونس (٢).

١٤ ـ باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل

[ ٢٤٢٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليهما‌السلام يقول : رجل يبذرق (١) القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف يشارطونه على شيء مسمّى أله أن يأخذه منهم أم لا ؟ فوقع عليه‌السلام : إذا واجر (٢) نفسه بشيء معروف أخذ حقّه إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار (٣).

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢١٤ / ٩٤٠.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٢ / ٥٨.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٦ / ٤٤٠.

(١) البذرقة : الخفارة ، والمبذرق : الخفير ( القاموس المحيط ـ بذرق ـ ٣ : ٢١١ ).

(٢) في التهذيب : إذا آجر.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٨٥ / ١١٤١.

وتقدم ما يدل عليه عموما في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١١٧

١٥ ـ باب حكم من آجر ولده مدّة

[ ٢٤٢٧٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عيسى اليقطيني أنّه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمّد العسكري عليهما‌السلام في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة باُجرة معلومة ليخيط له ، ثمّ جاء رجل فقال : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا ؟ فكتب عليه‌السلام : يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.

أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

١٦ ـ باب أن من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامناً ، وإن لم يشرط لم يضمن

[ ٢٤٢٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه ؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (١).

__________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٦ / ٤٤١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩١ / ٧.

(١) التهذيب ٧ : ٢١٥ / ٩٤٢.

١١٨

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (٢).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).

١٧ ـ باب أن من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن اُجرة المثل في الزيادة ، وضمن العين إن تلفت ، والأَرش إن نقصت ولم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها ، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بيّنة ، وله رد اليمين على المستأجر.

[ ٢٤٢٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحنّاط قال : اكتريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي ، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أن صاحبي توجه إلى النيل ، فتوجهت نحو النيل ، فلمّا أتيت النيل خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى بغداد ، فاتبعته وظفرت به ، وفرغت ممّا بيني وبينه ، ورجعنا إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً ، فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلّل منه ممّا صنعت وأرضيه ، فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل ، فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصّة ، وأخبره الرجل ، فقال لي : ما صنعت بالبغل ؟ فقلت : قد دفعته إليه سليماً ، قال : نعم بعد خمسة عشر يوماً ، قال : فما تريد من الرجل ؟ فقال : اُريد كراء بغلي ، فقد حبسه عليّ خمسة عشر يوما ، فقال :

__________________

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٩٦ / ٤١٤.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب ما يدل على الضمان عند التخلف.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٠ / ٦ ، وأورد صدره وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الغصب.

١١٩

ما أرى لك حقّاً ، لأنّه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة ، فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل ، وسقط الكراء ، فلمّا ردّ البغل سليماً وقبضته لم يلزمه الكراء.

قال : فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته ممّا أفتى به أبو حنيفة ، فأعطيته شيئاً وتحلّلت منه ، وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله عليه‌السلام بما أفتى به أبو حنيفة (١) فقال : في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها ، وتمنع الأرض بركتها.

قال : فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : فما ترى أنت ؟ فقال : أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء بغل راكباً من النيل إلى بغداد ، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفّيه إياه ، قال : فقلت : جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه ؟ فقال : لا ، لأنّك غاصب ، قال : فقلت له : أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته (٢) ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز ، فقال : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه ، فقلت : من يعرف ذلك ؟ قال : أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمه البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك ، فقلت : إنّي كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني ، فقال : إنّما رضي بها وحلّلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك ... الحديث.

__________________

(١) لا يخفىٰ أن أبا حنيفة استدل هنا بأصالة البراءة والاستصحاب ونحوهما ، « منه قده ».

(٢) قوله : يوم خالفته اي الضمان قد ثبت ذلك اليوم لا قبله فالنقصان السابق عيناً وقيمة غير مضمون « منه قده ».

١٢٠