كما عن التذكرة (١) ، وفي المنتهى بلا خلاف (٢). قال ـ كباقي متأخري الأصحاب ـ : إنّ المراد به هو كلّ مظهر للشهادتين ما لم يعتقد خلاف ما علم بالضرورة ثبوته من الدين ، كالقادحين في عليّ عليهالسلام أو أحد الأئمة كالخوارج ، أو من غلا فيه كالنصيريّة والسبأيّة والخطابيّة ، فهؤلاء لا تجب عليهم الصلاة ـ إلى أن قال ـ : وتجب الصلاة على غيرهم.
وظاهره دعوى الإجماع على وجوب الصلاة على المخالفين الذين لم ينكروا شيئا من ضروري الدين ، وهو أحد القولين في المسألة وأشهرهما ؛ لعموم النبوي المشهور : « صلّوا على من قال : لا إله إلاّ الله » (٣).
والخبرين في أحدهما : « صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله تعالى » (٤).
وفي الثاني : « لا تدعوا أحدا من أمتي بغير صلاة » (٥).
وضعفهما منجبر بالشهرة العظيمة بين أصحابنا ، مع اعتبار ما في سند أوّلهما.
خلافا لجماعة من القدماء ، فمنعوا عن الصلاة عليهم جوازا أو وجوبا (٦) ؛ للنصوص المتواترة بكفرهم (٧) المستلزم لذلك إجماعا كتابا وسنّةً.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٥.
(٢) المنتهى ١ : ٤٤٧.
(٣) سنن الدار قطني ٢ : ٥٦ / ٣ ، ٤ ، ٥ ، الجامع الصغير للسيوطي ٢ : ٩٨ / ٥٠٣٠.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٥ ، الاستبصار ١ : ٤٦٨ / ١٨٠٩ ، الوسائل ٣ : ١٣٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ح ٢.
(٥) الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٦ ، الاستبصار ١ : ٤٦٨ / ١٨١٠ ، الوسائل ٣ : ١٣٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ح ٣.
(٦) منهم : المفيد في المقنعة : ٢٢٩ ، والحلبي في الكافي : ١٥٧ ، والحلّي في السرائر ١ : ٣٥٦.
(٧) وردت جملة منها في الوسائل ٢٨ : ٣٣٩ أبواب حدّ المرتدّ ب ١٠.