قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٤ ]

197/425
*

أربعا ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلّى » وإرسالهما مجبور بالفتاوي.

خلافا للحلبي وابن حمزة (١) ، فأوجبا قضاء الخمس ؛ تحصيلا لنية التعيين الواجبة إجماعا مع الإمكان كما هنا ، وللجهر والإخفات أن أوجبناهما ، كما هو الأقوى. وهو متين لو لا ما قدّمناه من الخبرين المنجبرين بما قدّمنا.

وعلى المختار يتخير بين الجهر والإخفات ؛ لاستحالة التكليف بهما ؛ وعدم إمكان الجمع بينهما ، وحيث لا ترجيح ثبت التخيير بينهما.

وكذا بين تقديم أيتها شاء مطلقا.

ولو كان في وقت العشاء ردّد بين الأداء والقضاء إن أوجبنا نيتهما أو احتيط بها ، وإلاّ فلا احتياج إليها وكفى قصد القربة مطلقا.

ويستفاد من فحوى الرواية انسحاب الحكم فيما لو فاتته سفرا ، وعليه جماعة (٢) ، فيصلّي مغربا وثنائية مطلقة بين الثنائيات الأربع كما سبق.

خلافا للحلي فأوجب هنا قضاء الخمس (٣). وهو أحوط ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص المنجبر بالعمل. وظهور الرواية في العموم مسلّم لكن لم يظهر لها في محل البحث جابر ؛ لاختصاص الشهرة الجابرة بغيره ، اللهم إلاّ أن تجبر بالاعتبار وفتوى هؤلاء الجماعة ، ولا يخلو عن قوة.

( ولو فاته ) من الفرائض ( ما لم يحصه ) عددا ( قضى حتى يغلب ) على ظنه ( الوفاء ) على المشهور ، بل المقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك (٤) ، مشعرا بالإجماع. فإن تمَّ وإلاّ كان الرجوع إلى الأصول لازما ،

__________________

(١) الحلبي في الكافي : ١٥٠ ، لم يعثر عليه في الوسيلة ، قال في مفتاح الكرامة ٣ : ٤٠٤ : وفي الرياض نقل وجوب قضاء الخمس عن ابن حمزة ولم أجده في الوسيلة.

(٢) منهم : العلامة في القواعد ١ : ٤٥ ، والشهيد الأول في الدروس ١ : ١٤٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٥٨.

(٣) انظر السرائر ١ : ٢٧٤.

(٤) المدارك ٤ : ٣٠٦.