قائمة الکتاب
سنن صلاة الآيات :
أحكام صلاة الآيات :
صلاة الجنازة
سنن صلاة الجنازة :
أحكام صلاة الجنازة :
صلاة الاستسقاء
سنن صلاة الاستسقاء :
الخلل الواقع في الصلاة
الخلل العمدي
الخلل السهوي
أحكام الشك
قضاء الصلوات
لو فاتته من الفرائض ما لم يحصها عدداً
١٩٧صلاة الجماعة
شرائط إمام الجماعة :
أحكام صلاة الجماعة :
أحكام المساجد
صلاة الخوف
صلاة المسافر
شروط التقصير :
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٤ ]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٤ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :425
تحمیل
أربعا ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلّى » وإرسالهما مجبور بالفتاوي.
خلافا للحلبي وابن حمزة (١) ، فأوجبا قضاء الخمس ؛ تحصيلا لنية التعيين الواجبة إجماعا مع الإمكان كما هنا ، وللجهر والإخفات أن أوجبناهما ، كما هو الأقوى. وهو متين لو لا ما قدّمناه من الخبرين المنجبرين بما قدّمنا.
وعلى المختار يتخير بين الجهر والإخفات ؛ لاستحالة التكليف بهما ؛ وعدم إمكان الجمع بينهما ، وحيث لا ترجيح ثبت التخيير بينهما.
وكذا بين تقديم أيتها شاء مطلقا.
ولو كان في وقت العشاء ردّد بين الأداء والقضاء إن أوجبنا نيتهما أو احتيط بها ، وإلاّ فلا احتياج إليها وكفى قصد القربة مطلقا.
ويستفاد من فحوى الرواية انسحاب الحكم فيما لو فاتته سفرا ، وعليه جماعة (٢) ، فيصلّي مغربا وثنائية مطلقة بين الثنائيات الأربع كما سبق.
خلافا للحلي فأوجب هنا قضاء الخمس (٣). وهو أحوط ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص المنجبر بالعمل. وظهور الرواية في العموم مسلّم لكن لم يظهر لها في محل البحث جابر ؛ لاختصاص الشهرة الجابرة بغيره ، اللهم إلاّ أن تجبر بالاعتبار وفتوى هؤلاء الجماعة ، ولا يخلو عن قوة.
( ولو فاته ) من الفرائض ( ما لم يحصه ) عددا ( قضى حتى يغلب ) على ظنه ( الوفاء ) على المشهور ، بل المقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك (٤) ، مشعرا بالإجماع. فإن تمَّ وإلاّ كان الرجوع إلى الأصول لازما ،
__________________
(١) الحلبي في الكافي : ١٥٠ ، لم يعثر عليه في الوسيلة ، قال في مفتاح الكرامة ٣ : ٤٠٤ : وفي الرياض نقل وجوب قضاء الخمس عن ابن حمزة ولم أجده في الوسيلة.
(٢) منهم : العلامة في القواعد ١ : ٤٥ ، والشهيد الأول في الدروس ١ : ١٤٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٥٨.
(٣) انظر السرائر ١ : ٢٧٤.
(٤) المدارك ٤ : ٣٠٦.