وسائل الشيعة - ج ١٠

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٠

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-10-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[١٢٨٨٦] ١٣ ـ وبإسناده عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحجّام ، يحجم وهو صائم ؟ قال : لا ينبغي ، وعن الصائم ، يحتجم ؟ قال : لا بأس .

[١٢٨٨٧] ١٤ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء ، فأمّا في شهر رمضان فلا يضر بنفسه (١) ، ولا يخرج الدم إلّا أن يتبيغ (٢) به ، فأمّا نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل ، وحجامتنا يوم الأحد ، وحجامة موالينا يوم الاثنين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .

٢٧ ـ باب كراهة دخول الصائم الحمّام إن خاف أن يضعفه

[١٢٨٨٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يدخل الحمّام وهو صائم ؟ فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (١) .

___________________

١٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٥ / ١٠٠٦ .

١٤ ـ مكارم الأخلاق : ٧٣ .

(١) ( بنفسه ) لم ترد في المصدر .

(٢) في المصدر : تبيّغ . والبيغ : ثوران الدم ( القاموس المحيط ـ بيغ ـ ٣ : ١٠٤ ) .

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .

الباب ٢٧ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ١٠٩ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٦١ / ٧٧٩ .

(١) الفقيه ٢ : ٧٠ / ٢٩٦ .

٨١

[١٢٨٨٩] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يدخل الحمّام وهو صائم ؟ قال : لا بأس (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) .

٢٨ ـ باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهيّة في الرطب

[١٢٨٩٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحبّ .

[١٢٨٩١] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، وعن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصائم يستاك أي النهار شاء .

___________________

٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٩ / ٤ .

(١) في التهذيب : محمد بن أحمد .

(٢) في التهذيب : ليس به بأس ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٤ : ٢٦١ / ٧٧٨ .

(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

الباب ٢٨ فيه ١٦ حديثاً

١ ـ التهذيب ٤ : ٢٦١ / ٧٨٠ .

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨١ .

٨٢

[١٢٨٩٢] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن (١) ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان مثله (٢) .

[١٢٨٩٣] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن أبي الحسن الرازي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان ؟ قال : جائز ، فقال بعضهم : إنّ السواك تدخل رطوبته في الجوف ؟ فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب ، فإن قال قائل : لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنّة ، فلا بدّ من السواك من أجل السنّة التي جاء بها جبرئيل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

[١٢٨٩٤] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السواك للصائم ؟ قال : يستاك أيّ ساعة شاء من أوّل النهار إلى آخره .

[١٢٨٩٥] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، أيّ ساعة يستاك من النهار ؟ قال : متى شاء .

___________________

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٩١ / ٢٩١ .

(١) «عن الحسن» : لم يرد في الاستبصار .

(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٣ .

٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٣ / ٧٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٩٢ / ٢٩٥ .

٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨٣ .

٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨٤ .

٨٣

[١٢٨٩٦] ٧ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يستاك الصائم بعود رطب .

[١٢٨٩٧] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء القلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستاك الصائم أيّ النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب . . . الحديث .

[١٢٨٩٨] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ،عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السواك للصائم ؟ فقال : نعم ، يستاك أيّ النهار شاء .

[١٢٨٩٩] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، يستاك (١) ؟ قال : لا بأس به ، وقال لا يستاك بسواك رطب .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنّه قال في أوّله : أيستاك بالماء (٢) .

أقول : حمله الشيخ على الكراهة .

___________________

٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨٦ .

٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٩١ / ٢٩٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٩ ـ الكافي ٤ : ١١١ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب السواك .

١٠ ـ الكافي ٤ : ١١٢ / ٢ .

(١) في المصدر زيادة : بالماء .

(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٢ .

٨٤

[١٢٩٠٠] ١١ ـ وعنه ، عن أبيه (١) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضرّ أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء .

[١٢٩٠١] ١٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم ، ينزع ضرسه ؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب .

[١٢٩٠٢] ١٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريّان بن الصلت ، عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الحديثان قبله .

[١٢٩٠٣] ١٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يستاك وهو صائم في أول النهار ، وفي آخره في شهر رمضان .

___________________

١١ ـ الكافي ٤ : ١١٢ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٣ / ٧٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٩٢ / ٢٩٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب السواك .

(١) «عن ابيه» : ليس في التهذيبين .

١٢ ـ الكافي ٤ : ١١٢ / ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

١٣ ـ الكافي ٤ : ١٠٧ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٤ : ٢٠٥ / ٥٩٣ ، والاستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٤ .

١٤ ـ قرب الإِسناد : ٤٣ .

٨٥

[١٢٩٠٤] ١٥ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أوّل النهار وآخره ، فقيل لعلي في رطوبة السواك ، فقال : المضمضة بالماء أرطب منه ، فقال علي ( عليه السلام ) : فإن قال قائل : لا بدّ من المضمضة لسنّة الوضوء ، قيل له : فإنّه لا بدّ من السواك للسنّة التي جاء بها جبرئيل (١) .

[١٢٩٠٥] ١٦ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن السواك ؟ فقال : إنّي لأستاك بالماء وأنا صائم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى الاستحباب عموماً (١) .

٢٩ ـ باب بطلان الصوم بتعمّد القيء ، ووجوب قضائه ، فإن ذرعه لم يبطل ولا قضاء

[١٢٩٠٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه (١) من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه .

[١٢٩٠٧] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن

___________________

١٥ ـ قرب الإِسناد : ٤٣ .

(١) في المصدر زيادة : إلى رسول الله ( صلي الله عليه وآله ) .

١٦ ـ مستطرفات السرائر : ١٨ / ٦ .

(١) تقدم في الأبواب ١ ـ ١٣ من أبواب السواك .

الباب ٢٩ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٠٨ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩١ .

(١) ذرعه القيء : غلبه وسبقه ( القاموس المحيط ـ ذرع ـ ٣ : ٢٣ ) .

٢ ـ الكافي ٤ : ٨٣ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٩٤ / ٨٩٥ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه

٨٦

سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا صوم الإِباحة فمن (١) أكل أو شرب ناسياً أو تقيّأ من غير تعمّد ، فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه .

ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله (٢) .

[١٢٩٠٨] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .

[١٢٩٠٩] ٤ ـ وعنه ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ـ يعني : ابن عمّار ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذي يذرعه القيء وهو صائم ، قال : يتمّ صومه ولا يقضي .

[١٢٩١٠] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان ؟ فقال : إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا

___________________

الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب .

(١) في المصدر : لمن .

(٢) الفقيه ٢ : ٤٦ / ٢٠٨ .

٣ ـ الكافي ٤ : ١٠٨ / ١ .

(١) التهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩٠ .

٤ ـ الكافي ٤ : ١٠٨ / ٣ .

٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٩١ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

٨٧

عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .

ورواه في ( المقنع ) أيضأ عن سماعة إلّا أنّه أسقط قوله : وعليه القضاء (٢) .

[١٢٩١١] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه قال : من تقيّأ متعمّداً وهو صائم فقد أفطر وعليه الإِعادة ، فإن شاء الله عذّبه وإن شاء غفر له ، وقال : من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء .

[١٢٩١٢] ٧ ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تقيّأ متعمّداً وهو صائم قضى يوماً مكانه .

[١٢٩١٣] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن ميمون (١) ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة . . . الحديث .

أقول : هذا محمول على من ذرعه القيء لما سبق (٢) .

[١٢٩١٤] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن

___________________

(١) الفقيه ٢ : ٦٩ / ٢٩١ .

(٢) المقنع : ٦٠ .

٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩٢ .

٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩٣ .

٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وبتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٦ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : وعنه ، عن حماد بن عيسى والضمير عائد إلى الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة اسانيد .

(٢) سبق في الأحاديث ١ ـ ٨ من هذا الباب .

٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٥ / ٧٩٦ .

٨٨

عيسى ، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطره ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه ، قال : لا يفطره ذلك .

أقول : حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق (١) ويحتمل الحمل على التقية .

[١٢٩١٥] ١٠ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء (١) ، ما عليه ؟ قال : إن كان تقيّأ متعمداً فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شيء .

أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣) .

٣٠ ـ باب عدم بطلان الصوم بالقلس (*) والجشاء

[١٢٩١٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم

___________________

(١) سبق في الباب ٩ من هذه الأبواب . وفي الحديث ٢ من هذه الأبواب .

١٠ ـ مسائل علي بن جعفر ١١٧ / ٥٥ .

(١) في المصدر : فتقيأ .

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .

الباب ٣٠ فيه ٤ أحاديث

* ـ قال الجوهري : القلس مايخرج من الحلق تلو الفم أو دونه وليس بقيء ، فإن عاد فهو قيء ( الصحاح ـ قلس ـ ٣ : ٩٦٥ ) . وقال غيره من أهل اللغة : إن القيء هو خروج الطعام من المعدة إلى الفم وأنه هو القلس أيضاً . « منه قده » .

١ ـ الكافي ٤ : ١٠٨ / ٥ .

٨٩

قال : سُئل أبوجعفر ( عليه السلام ) عن القلس ، يفطر الصائم ؟ قال : لا .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (١) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٢) .

[١٢٩١٧] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم ؟ قال : ليس بشيء .

[١٢٩١٨] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيّأ وهو قائم في الصلاة ؟ قال : لا ينقض ذلك وضوءه ، ولا يقطع صلاته ، ولا يفطر صيامه .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة نحوه (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[١٢٩١٩] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن

___________________

(١) الفقيه ٢ : ٦٩ / ٢٨٩ .

(٢) المقنع : ٦٠ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٨ / ٤ .

٣ ـ الكافي ٤ : ١٠٨ / ٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء .

(١) مستطرفات السرائر : ١٠٢ / ٣٧ .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩٤ .

٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٥ / ٧٩٥ .

٩٠

علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القلس ، أيفطر الصائم ؟ قال : لا .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٣١ ـ باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق ثلاث مرّات ، ويجزى مرّة

[١٢٩٢٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصائم يتمضمض ، قال : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرّات .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، ورواه أيضاً بإسناده عن أبي جميلة (٢) .

[١٢٩٢١] ٢ ـ ثمّ قال : وقد روي مرّة واحدة .

٣٢ ـ باب جواز شمّ الصائم الريحان والمسك والطيب وإدهانه به على كراهيّة في الرياحين والمسك ، وتتأكّد في النرجس ، وأنّه يكره له التلذّذ ولا يحرم

[١٢٩٢٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن

___________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

الباب ٣١ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ١٠٧ / ٢ .

(١) التهذيب ٤ : ٢٦٥ / ٧٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٣ .

(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ٩٩٧ .

٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ٩٩٨ .

الباب ٣٢ فيه ١٨ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ١١٣ / ٤ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٦ / ٨٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٩٢ / ٢٩٦ .

٩١

الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصائم يشمّ الريحان والطيب ، قال : لا بأس به .

[١٢٩٢٣] ٢ ـ قال الكليني : وروي أنّه لا يشم الريحان لأنّه يكره له أن يتلذّذ به .

[١٢٩٢٤] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن الحسن بن راشد قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا صام يتطيّب (١) بالطيب ويقول : الطيب تحفة الصائم .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن راشد مثله (٢) .

[١٢٩٢٥] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن داود بن إسحاق الحذّاء ، عن محمّد بن الفيض (١) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ينهى عن النرجس ، فقلت : جعلت فداك ، لم ذلك ؟ فقال : لأنّه ريحان الأعاجم .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفيض (٢) التيمي ، عن ابن رئاب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : عن

___________________

٢ ـ الكافي ٤ : ١١٣ / ذيل الحديث ٤ .

٣ ـ الكافي ٤ : ١١٣ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٥ / ٧٩٩ .

(١) في المصدر : تطيّب .

(٢) الفقيه ٢ : ٧٠ / ٢٩٥ .

٤ ـ الكافي ٤ : ١١٢ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٦ / ٨٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٢ .

(١ و ٢) وكتب في المخطوط على كلمة ( الفيض ) ما صورته : « ظاهراً بخطه » واثبت بدلها « العيص » .

٩٢

النرجس للصائم (٣) .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذّاء ، عن محمّد بن الفيض التميمي ، عن ابن رئاب مثله (٤) .

[١٢٩٢٦] ٥ ـ قال الكليني : وأخبرني بعض أصحابنا أنّ الأعاجم كانت تشمّه إذا صاموا ، وقالوا : إنّه يمسك الجوع .

[١٢٩٢٧] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كره المسك أن يتطيّب به الصائم .

[١٢٩٢٨] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصائم ، يشم الريحان ؟ قال : لا ، لأنّه لذّة ويكره له أن يتلذّذ .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا كلّ ما قبله .

[١٢٩٢٩] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،

___________________

(٣) الفقيه ٢ : ٧١ / ٣٠١ .

(٤) علل الشرائع : ٣٨٣ / ١ ، وفيه التيمي .

٥ ـ الكافي ٤ : ١١٢ / ٢ .

٦ ـ الكافي ٤ : ١١٢ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٦ / ٨٠١ .

٧ ـ الكافي ٤ : ١١٣ / ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الحيض .

(١) التهذيب ٤ : ٢٦٧ / ٨٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٩٣ / ٣٠١ .

٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٦ / ٨٠٢ ، والاستبصار ٢ : ٩٣ / ٢٩٧ .

٩٣

عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصائم (١) ، يشم الريحان ، أم لا ترى ذلك له ؟ فقال : لا بأس به .

[١٢٩٣٠] ٩ ـ وعن سعد ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم يدهن بالطيب ويشمّ الريحان .

[١٢٩٣١] ١٠ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد قال : كتب رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) هل يشم الصائم الريحان يتلذّذ به ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به .

[١٢٩٣٢] ١١ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه ؟ قال : جائز ، لا بأس به .

[١٢٩٣٣] ١٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ،عن إبراهيم بن أبي بكر ، عن الحسن بن راشد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم لا يشمّ الريحان .

[١٢٩٣٤] ١٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن بقاح ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، يلبس الثوب المبلول ؟ فقال : لا ، ولا يشمّ الريحان .

___________________

(١) في المصدر زيادة : أترىٰ له أن .

٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٥ / ٧٩٨ .

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٦ / ٨٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٩٣ / ٢٩٨ .

١١ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ١٠٠٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

١٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٧ / ٨٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٩٣ / ٢٩٩ .

١٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٧ / ٨٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٩٣ / ٣٠٠ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٩٤

[١٢٩٣٥] ١٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل الصادق ( عليه السلام ) عن المحرم ، يشمّ الريحان ؟ قال : لا ، قيل : فالصائم ؟ قال : لا ، قيل : يشمّ الصائم الغالية والدخنة ؟ قال : نعم ، قيل : كيف حلّ له أن يشمّ الطيب ولا يشمّ الريحان (١) ؟ قال : لأنّ الطيب سنّة ، والريحان بدعة للصائم .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن بعض أصحابنا بلغ به حريزاً قال : قلت له ، وذكر مثله (٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، رفعه ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٣) .

[١٢٩٣٦] ١٥ ـ قال الصدوق : وكان الصادق (عليه السلام) إذا صام لا يشم الريحان ، فسُئل عن ذلك ؟ فقال : إنّي (١) أكره أن أخلط صومي بلذّة .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد ابن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن الحسن بن راشد قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكره مثله (٢) .

[١٢٩٣٧] ١٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من تطيّب بطيب أوّل النهار وهو صائم لم يفقد عقله .

___________________

١٤ ـ الفقيه ٢ : ٧١ / ٣٠٢ ، وأورد صدره عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب تروك الإِحرام .

(١) في المحاسن زيادة : إذا كان صائماً ( هامش المخطوط ) .

(٢) علل الشرائع : ٣٨٣ / ٣ .

(٣) المحاسن : ٣١٨ / ٤٣ .

١٥ ـ الفقيه ٢ : ٧١ / ٣٠٣ .

(١) قوله (اني) : ليس في المصدر .

(٢) علل الشرائع : ٣٨٣ / ٢ .

١٦ ـ الفقيه ٢ : ٥٢ / ٢٢٨ و ٧١ / ٣٠٤ .

٩٥

وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمّد بن أحمد ، عن يحيى بن عمران (١) ، عن السيّاري أبي عبد الله محمّد بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن الصادق ( عليه السلام ) مثله (٢) .

[١٢٩٣٨] ١٧ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن أيّوب ، عن عبد السلام الإِسكافي ، عن عمير بن ميمون (١) وكانت بنته تحت الحسن ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) قال : تحفة الصائم أن يدهن لحيته ، ويجمر ثوبه ، وتحفة المرأه الصائمة أن تمشط رأسها ، وتجمر ثوبها .

وكان أبوعبد الله الحسين بن علي ( عليهما السلام ) إذا صام يتطيّب (٢) ، ويقول : الطيب تحفة الصائم .

[١٢٩٣٩] ١٨ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : إنّ ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه ، فكانوا في ذلك اليوم يعدّون النرجس ويكثرون من شمّه ليذهب عنهم العطش ، فصار كالسنّة لهم ، فنهى آل محمّد ( عليهم السلام ) عن شمّه خلافاً على القوم ، وإن كان شمّه لا يفسد الصيام .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات (١) .

___________________

(١) في الثواب : محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران .

(٢) ثواب الأعمال : ٧٧ / ١ .

١٧ ـ الخصال : ٦١ / ٨٦ .

(١) في المصدر : عمير بن مأمون .

(٢) في المصدر زيادة : بالطيب .

١٨ ـ المقنعة : ٥٦ .

(١) تقدم في الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

٩٦

٣٣ ـ باب كراهة القُبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم ، وتتأكّد في الشاب الشبق ، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل ، فإن أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفّر

[١٢٩٤٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل يمس من المرأة شيئاً أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إنّ ذلك ليكره (١) للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني .

[١٢٩٤١] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) قال : لا تنقض القُبلة الصوم .

[١٢٩٤٢] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الصائم ، يقبّل الجارية والمرأة ؟ فقال : أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشاب الشبق فلا ، لأنّه لا يُؤمَن ، والقُبلة إحدى الشهوتين ، قلت : فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها ؟ فقال لي : إنّك لشبق يا أبا حازم . . . الحديث .

___________________

الباب ٣٣ فيه ٢٠ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ١٠٤ / ١ .

(١) في المصدر : يكره .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٤ / ٢ .

(١) في نسخة : أبي عبدالله ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ الكافي ٤ : ١٠٤ / ٣ .

٩٧

[١٢٩٤٣] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الرجل ، يقبّل المرأته وهو صائم ؟ قال : هل هي إلّا ريحانة يشمّها .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً (١) .

[١٢٩٤٤] ٥ ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أما يستحيي أحدكم أن (١) يصبر يوماً إلى الليل ؟! إنّه كان يقال : إن بدو القتال اللطام ، ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فادفق كان عليه عتق رقبة .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً ، إلّا أنّه قال : فأمنى لم يكن عليه شيء (٢) .

أقول : هذا محمول على عدم القصد والاعتياد ، والأوّل على حصول أحدهما .

[١٢٩٤٥] ٦ ـ وبإسناده عن سماعة ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يلصق بأهله في شهر رمضان ؟ فقال : ما لم يخف على نفسه فلا بأس .

[١٢٩٤٦] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الرجل يجد البرد ، أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم ؟ قال : يجعل بينهما ثوباً .

___________________

٤ ـ الفقيه ٢ : ٧٠ / ٢٩٧ .

(١) المقنع : ٦٠ .

٥ ـ الفقيه ٢ : ٧٠ / ٢٩٨ .

(١) في نسخة : أن لا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : ألّا .

(٢) المقنع : ٦٠ .

٦ ـ الفقيه ٢ : ٧١ / ٣٠٠ .

٧ ـ الفقيه ٢ : ٧١ / ٣٠٥ .

٩٨

[١٢٩٤٧] ٨ ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، أنّه روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) رخصة للشيخ في المباشرة .

[١٢٩٤٨] ٩ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بإسناده رفعه قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : أقبّل وأنا صائم ؟ فقال : أعف صومك ، فإنّ بدء القتال اللطام .

[١٢٩٤٩] ١٠ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهنّ وهو صائم : الحجامة ، والحمّام ، والمرأة الحسناء .

[١٢٩٥٠] ١١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يقبّل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : لا .

[١٢٩٥١] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة جميعاً ، عن جميل وزرارة (١) (٢) جميعاً ، عن أبي

___________________

٨ ـ الفقيه ٢ : ٧١ / ٣٠٦ . وفيه : وقد روى عبد الله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة ، والضمير في ( عنه ) يعود ظاهراً إلى أبي جعفر عليه السلام المذكور في الرواية السابقة ، فلاحظ .

٩ ـ علل الشرائع : ٣٨٦ / ١ .

١٠ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٩ / ١١٥ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء .

١١ ـ قرب الإِسناد : ١٠٣ .

١٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٧١ / ٨١٩ ، والاستبصار ٢ : ٨٢ / ٢٥٠ .

(١) في المصدرين : عن زرارة .

(٢) في نسخة زيادة : وأبي بصير ( هامش المخطوط ) .

٩٩

جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تنقض القُبلة الصوم .

[١٢٩٥٢] ١٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم وزرارة جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سُئل : هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان ؟ فقال : إنّي أخاف عليه ، فليتنزّه من (١) ذلك إلّا أن يثق أن لا يسبقه منيّه .

وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[١٢٩٥٣] ١٤ ـ وبهذا الإِسناد عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القُبلة في شهر رمضان للصائم ، أتفطر (١) ؟ قال : لا .

[١٢٩٥٤] ١٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف (١) ، عن الأصبغ بن نباتة قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، أقبّل وأنا صائم ؟ فقال له : عف صومك فإنّ بدو القتال اللطام .

[١٢٩٥٥] ١٦ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يضع يده على جسد امرأته وهو

___________________

١٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٧١ / ٨٢١ .

(١) في المصدرين : عن .

(٢) الاستبصار ٢ : ٨٢ / ٢٥١ .

١٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٧١ / ٨٢٠ .

(١) في نسخة : أتفطره ( هامش المخطوط ) .

١٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٢ ، والاستبصار ٢ : ٨٢ / ٢٥٢ .

(١) في التهذيب : سعد بن ظريف .

١٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٢ / ٨٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .

١٠٠