وسائل الشيعة - ج ١٠

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٠

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-10-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

كأحدكم إنّي أظلّ عند ربّي فيطعمني ويسقيني .

[١٤٠١٤] ٥ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل الرجل عشاءه سحوره .

[١٤٠١٥] ٦ ـ وبإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وصوم الوصال حرام .

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (١) .

[١٤٠١٦] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره .

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن رواه ، عن الحلبي مثله (١) .

[١٤٠١٧] ٨ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حسّان بن مختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما الوصال في صيام ؟ قال : فقال إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : لا وصال في صيام ، ولا صمت يوماً إلى الليل ، ولا عتق قبل ملك .

[١٤٠١٨] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،

___________________

٥ ـ الفقيه ٢ : ١١٢ / ٤٧٧ .

٦ ـ الفقيه ٢ : ٤٧ / ٢٠٨ .

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٧ ـ الكافي ٤ : ٩٥ / ٢ .

(١) التهذيب ٤ : ٢٩٨ / ٨٩٨ .

٨ ـ الكافي ٤ : ٩٥ / ١ .

٩ ـ الكافي ٤ : ٩٦ / ٣ .

٥٢١

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المواصل في الصيام يصوم يوماً وليلة ، ويفطر في السحر .

[١٤٠١٩] ١٠ ـ وقد سبق حديث محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن صوم شعبان ورمضان لا يفصل بينهما ؟ قال : إذا أفطر من الليل فهو فصل ، قال : وإنّما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا وصال في صيام ـ يعني : لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار ، وقد يستحبّ للعبد أن لا يدع السحور ـ .

[١٤٠٢٠] ١١ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن الحسين بن عبيدالله (١) ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل (٢) ، عن منصور بن حازم وعلي بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ـ في حديث ـ : ولا وصال في صيام ، ولا صمت يوماً إلى الليل .

ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن محمّد بن الحسن مثله (٣) .

[١٤٠٢١] ١٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا قران بين

___________________

١٠ ـ سبق في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب .

١١ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣٧ ، وأورده في الحديث ٢ من هذا الباب ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدو ، وأُخرىٰ في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب العتق ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الإيمان .

(١) في المصدر : الحسين بن أبي عبدالله الغضائري .

(٢) في المصدر وأمالي الصدوق زيادة : عن منصور بن يونس .

(٣) أمالي الصدوق : ٣٠٩ / ٤ .

١٢ ـ السرائر : ٧٣ / ١٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النية في الصلاة .

٥٢٢

صومين .

[١٤٠٢٢] ١٣ ـ وقد تقدّم في حديث تقديم الصلاة على الإِفطار قال : لأنّه قد حضرك فرضان : الإِفطار والصلاة ، فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، ثمّ إنّ تفسير الوصال بالتفسيرين يدلّ على حصوله وصدقه بكلّ واحد منهما .

٥ ـ باب تحريم صوم الصمت ، وحكم صوم عاشوراء ويوم الاثنين

[١٤٠٢٣] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا صمت يوماً إلى الليل .

[١٤٠٢٤] ٢ ـ وبإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وصوم الصمت حرام .

[١٤٠٢٥] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ولا صمت يوماً إلى الليل ـ إلى أن قال : ـ وصوم الصمت حرام .

___________________

١٣ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٩ من ابواب الصوم المندوب .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب ما يحرم بالرضاع .

الباب ٥ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١١٢ / ٤٧٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٤٧ / ٢٠٨ .

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ و ٢٦٦ / ٨٢٤ .

٥٢٣

[١٤٠٢٦] ٤ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ليس في أُمّتي رهبانيّة ولا سياحة ولا زمّ ـ يعني : السكوت ـ .

وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أبي الجوزاء مثله (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، وعلى عدم جواز صوم عاشوراء (٣) والاثنين تبرّكاً (٤) .

٦ ـ باب تحريم صوم نذر المعصية شكراً ، وصوم الواجب في السفر والمرض ، عدا ما استثني ، والصوم في الحيض والنفاس

[١٤٠٢٧] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال وصوم نذر المعصية حرام .

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (١) .

___________________

٤ ـ معاني الأخبار : ١٧٣ / ١ ، وأورده عن الخصال في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب آداب السفر .

(١) الخصال : ١٣٧ / ١٥٤ .

(٢) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٨ ، ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الباب ٢١ من أبواب الصوم المندوب .

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب الصوم المندوب .

الباب ٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٤٨ / ٢٠٨ .

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

٥٢٤

[١٤٠٢٨] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وصوم نذر المعصية حرام .

[١٤٠٢٩] ٣ ـ وقد سبق في حديث أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من صام شعبان كان طهراً له من كلّ زلّة ووصمة ، قال : قلت : ما الوصمة ؟ قال : اليمين في المعصية ، ولا نذر في المعصية .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النذر (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود (٣) .

٧ ـ باب تحريم صوم الدهر مع اشتماله على الأيّام المحرّمة ، وجوازه على كراهيّة مع إفطارها

[١٤٠٣٠] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صوم الدهر ؟ فقال : لم يزل مكروهاً .

[١٤٠٣١] ٢ ـ وبإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام )

___________________

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ٨٢٤ .

٣ ـ سبق في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب .

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب الصوم المندوب .

(٢) يأتي في الأحاديث ١ ، ٣ ، ١٢ من الباب ١٧ من أبواب النذر والعهد ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع .

(٣) تقدم في الأبواب ١ ، ٢ ، ٨ ، ـ ١١ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٥ ، ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم .

الباب ٧ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١١٢ / ٤٧٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٤٨ / ٢٠٨ .

٥٢٥

ـ في حديث ـ قال : وصوم الدهر حرام .

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (١) .

[١٤٠٣٢] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وصوم الدهر حرام .

[١٤٠٣٣] ٤ ـ محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صوم الدهر ؟ فقال : لم نزل نكرهه .

[١٤٠٣٤] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن صوم الدهر ؟ فكرهه ، وقال : لا بأس أن يصوم يوماً ويفطر يوماً .

[١٤٠٣٥] ٦ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنّ زين العابدين ( عليه السلام ) بكى على أبيه ( عليه السلام ) أربعين سنة ، صائماً نهاره قائماً ليله . . . الحديث .

أقول : وتقدّم في أحاديث الصوم المندوب ، أنّ من صام ثلاثة أيّام من كلّ شهر كتب الله له صوم الدهر (١) ، وفي ذلك وأمثاله ممّا مضى ويأتي مع عموم الأحاديث السابقة وإطلاقها دلالة على جوازه مع إفطار الأيّام المحرّمة ولا ينافي الكراهية (٢) .

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٦ / ٨٢٤ .

٤ ـ الكافي ٤ : ٩٦ / ٤ .

٥ ـ الكافي ٤ : ٩٦ / ٥ .

٦ ـ الملهوف : ٨٧ .

(١) تقدم في الأحاديث ١ ، ٥ ، ٨ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٩ ، ٢٢ ، ٣١ ، ٣٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١١ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الصوم المندوب .

(٢) مضىٰ في الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الصوم المندوب .

٥٢٦

٨ ـ باب صوم المرأة تطوّعاً بغير إذن الزوج

[١٤٠٣٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها .

[١٤٠٣٧] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد (١) ، عن القاسم بن عروة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها .

[١٤٠٣٨] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقالت : يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة ؟ فقال : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تصدّق من بيته إلّا بإذنه ، ولا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها ، وإن كانت على ظهر قتب (١) . . الحديث .

أقول : ويأتي مثله في النكاح (٢) .

[١٤٠٣٩] ٤ ـ وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن

___________________

الباب ٨ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٥٢ / ٤ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٥١ / ١ .

(١) في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد .

٣ ـ الكافي ٥ : ٥٠٦ / ١ .

(١) القتب : رحل صغير علىٰ قدر سنام البعير ، ( مجمع البحرين ـ قتب ـ ٢ : ١٣٩ ) .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح .

٤ ـ الكافي ٤ : ١٥٢ / ٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح .

٥٢٧

الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقالت : يا رسول الله ، ما حقّ الزوج على المرأة ؟ فقال : هو أكثر من ذلك ، فقالت : أخبر ني بشيء من ذلك ، فقال : ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه .

[١٤٠٤٠] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن زوجها ؟ قال : لا بأس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي النكاح (٢) .

٩ ـ باب كراهة صوم الضيف ندباً بدون اذن مضيّفه وبالعكس

[١٤٠٤١] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا بإذنهم لئلّا يعملوا له الشيء فيفسد (٢) ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضيف لئلّا يحتشم (٣) فيشتهي الطعام فيتركه لهم .

___________________

٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٩ / ٣٣٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح .

(١) يأتي في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح .

الباب ٩ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٩٩ / ٤٤٤ .

(١) في نسخة : أبي جعفر ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة زيادة : عليهم ( هامش المخطوط ) .

(٣) في المصدر : يحتشمهم .

٥٢٨

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن السياري ، عن محمّد بن عبد الله الكوفي ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مثله (٤) .

ورواه أيضاً عن علي بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره ، عن الفضل بن يسار (٥) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن الحسين بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الله الكرخي ، عن رجل ، عن الفضيل (٦) .

ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد بن بندار وغيره (٧) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صوم أيّام التشريق (٨) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٩) .

١٠ ـ باب كراهة صوم العبد والولد تطوّعاً بغير إذن السيّد والوالدين ، وجملة من الصوم المكروه والمحرّم

[١٤٠٤٢] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا صوم الإِذن فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن سيّده (١) ، والضيف

___________________

(٤) علل الشرائع : ٣٨٤ / ١ .

(٥) في الكافي : الفضيل بن يسار .

(٦) علل الشرائع : ٣٨٤ / ٢ .

(٧) الكافي ٤ : ١٥١ / ٣ .

(٨) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم .

(٩) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب .

الباب ١٠ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٤٨ / ٢٠٨ .

(١) في التهذيب : مولاه « هامش المخطوط » .

٥٢٩

لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ومن نزل على قوم فلا يصومنّ تطوّعاً إلّا بإذنهم .

ورواه الشيخ والكليني كما مرّ (٢) .

[١٤٠٤٣] ٢ ـ وبإسناده عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن مولاه وأمره ، ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلّا كان الضيف جاهلاً ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسداً عاصياً ، وكان الولد عاقّاً .

[١٤٠٤٤] ٣ ـ ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد (١) ، عن نشيط بن صالح مثله ، إلّا أنّه قال : ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعاً ولا يحجّ تطوّعاً ولا يصلّى تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد مثله بدون الزيادة (٢) .

[١٤٠٤٥] ٤ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله

___________________

(٢) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٩٩ / ٤٤٥ .

٣ ـ علل الشرائع : ٣٨٥ / ٤ .

(١) في المصدر : متروك ين عبيد .

(٢) الكافي ٤ : ١٥١ / ٢ .

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٦ / ٨٢٣ .

٥٣٠

وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي لا تصوم المرأة تطوّعاً إلّا بإذن زوجها ، ولا يصوم العبد تطوّعاً إلّا بإذن مولاه ، ولا يصوم الضيف تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على كراهة صوم يوم عرفة على وجه (١) وصوم النافلة سفراً (٢) ، واستحباب إفطار المتطوّع إذا دعي إلى طعام (٣) ، وعلى جملة من الصوم المحرّم فيمن يصحّ منه الصوم (٤) وغير ذلك ، والله أعلم (٥) .

تم كتاب الصوم من كتاب تفصيل وسائل الشيعة .

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب .

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم .

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب آداب الصائم .

(٤) تقدم في الأبواب ١ ، ٢ ، ٨ ـ ١١ ، ١٨ من أبواب من يصح منه الصوم .

(٥) تقدم في الأبواب ١ ، ٢ ، ٤ ـ ٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٨ ، ١٠ من الباب ٥ ، وفي الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان ما يدل على حرمة صوم يوم الشك بنية شهر رمضان .

٥٣١

٥٣٢

كتاب الاعتكاف

١ ـ باب استحبابه وتأكّده في شهر رمضان والعشر الأواخر منه

[١٤٠٤٦] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبّة من شعر ، وشمّر المئزر ، وطوى فراشه .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي مثله (١) .

[١٤٠٤٧] ٢ ـ قال الصدوق : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلمّا أن كان

___________________

كتاب الاعتكاف

الباب ١ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٧ .

(١) الكافي ٤ : ١٧٥ / ١ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٨ .

٥٣٣

من قابل اعتكف رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عشرين : عشراً لعامه ، وعشراً قضاء لما فاته .

ورواه الكليني كالذي قبله (١) .

[١٤٠٤٨] ٣ ـ وبإسناده عن السكوني ، بإسناده ـ يعني عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجّتين وعمرتين .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (١) .

[١٤٠٤٩] ٤ ـ وبإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اعتكف رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في شهر رمضان في العشر الأولى ، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ، ثم لم يزل ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يعتكف في العشر الأواخر .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن الحصين مثله (١) .

[١٤٠٥٠] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا اعتكاف إلّا في العشرين من شهر رمضان . . . الحديث .

___________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٥ / ٢ .

٣ ـ الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣١ .

(١) المقنع : ٦٦ .

٤ ـ الفقيه ٢ : ١٢٣ / ٥٣٥ .

(١) الكافي ٤ : ١٧٥ / ٣ .

٥ ـ لم نجده في مظانّه من الفقيه .

٥٣٤

ورواه الكليني بالإِسناد السابق (١) عن أحمد بن محمّد (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّهما قالا : في العشر الأواخر (٣) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأغسال المسنونة وغيرها (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .

٢ ـ باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه ، ويجب بوجوبه ، واشتراط إذن الزوج والسيد للمرأة والعبد

[١٤٠٥١] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال وتصوم ما دمت معتكفاً .

ورواه الكليني (١) بالإِسناد السابق (٢) .

[١٤٠٥٢] ٢ ـ وبإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وصوم الاعتكاف واجب .

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (١) .

___________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب .

(٢) الكافي ٤ : ١٧٦ / ٢ .

(٣) التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٤ .

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة .

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب المزار .

الباب ٢ فيه ١١ حديثاً

١ ـ لم نعثر عليه في الفقيه ، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٤ : ١٧٦ / ٣ .

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٤٧ / ٢٠٨ .

(١) مرّ في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب .

٥٣٥

[١٤٠٥٣] ٣ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا اعتكاف إلّا بصوم . . . الحديث .

ورواه الكليني (١) أيضاً بالإِسناد السابق (٢) .

[١٤٠٥٤] ٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : لا اعتكاف إلّا بالصوم .

[١٤٠٥٥] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا اعتكاف إلّا بصوم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[١٤٠٥٦] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا اعتكاف إلّا بصوم .

[١٤٠٥٧] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،

___________________

٣ ـ الفقيه ٢ : ١١٩ / ٥١٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ وصدره في الحديث ١ من الباب ٣ وذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٤ : ١٧٦ / ٣ .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٨ / ١٠٣ .

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء .

٥ ـ الكافي ٤ : ١٧٦ / ١ .

(١) في التهذيب : أبي داود ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٣ .

٦ ـ الكافي ٤ : ١٧٦ / ٢ .

٧ ـ الكافي ٤ : ١٧٧ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

٥٣٦

عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن اعتكف صام .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[١٤٠٥٨] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يكون الاعتكاف إلّا بصيام .

[١٤٠٥٩] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اعتكف العبد فليصم . . . الحديث .

[١٤٠٦٠] ١٠ ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يكون الاعتكاف إلّا بصوم .

[١٤٠٦١] ١١ ـ الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في ( منتهى المطلب ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا اعتكاف إلّا بصوم . . . الحديث .

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) أيضاً (١) .

___________________

(١) الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٥ .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٦ ، والاستبصار ٢ : ١٢٨ / ٤١٨ .

٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٤ .

٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٨ ، والاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤١٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٥ .

١١ ـ منتهى المطلب ٢ : ٦٣٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) المعتبر : ٣٢٣ .

٥٣٧

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، وأمّا إذن الزوج والسيد فقد تقدّم ما يدلّ على اشتراطها في الصوم المندوب (٤) والاعتكاف لا يجب بأصل الشرع ، ويأتي ما يدلّ على وجوب طاعة الزوج (٥) والسيّد (٦) واستحقاقهما الاستمتاع والخدمة .

٣ ـ باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلاً كان المعتكف أو امرأة

[١٤٠٦٢] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع . . . الحديث .

ورواه الكليني كما مرّ (١) .

[١٤٠٦٣] ٢ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي : لا اعتكاف إلّا في مسجد تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة .

___________________

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرّم .

(٥) يأتي في البابين ٧٩ و ٩١ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح .

(٦) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي البابين ٤٦ و ٧٢ من أبواب العتق ، وفي الباب ٨ من أبواب حدّ المرتد .

الباب ٣ فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الفقيه ٢ : ١١٩ / ٥١٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٢ ـ المقنع : ٦٦ .

٥٣٨

[١٤٠٦٤] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يصلح العكوف في غيرها ، ـ يعني : غير مكّة ـ إلا أن يكون في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو في مسجد من مساجد الجماعة .

[١٤٠٦٥] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن علي بن غراب (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع .

وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن علي بن عمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .

[١٤٠٦٦] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر ؟ قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام (١) ، أو في مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو في مسجد جامع (٢) .

[١٤٠٦٧] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى

___________________

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٩٣ / ٨٩١ ، والاستبصار ٢ : ١٢٨ / ٣١٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٧ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

٤ ـ الاستبصار ٢ : ١٢٧ / ٤١٣ .

(١) في التهذيب : علي بن عمران ( هامش المخطوط ) . . .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٠ .

٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٥ .

(١) العامّة مختلفون في هذه المسألة ، وأحاديث هذا الباب واضحة الدلالة على ما في العنوان وليس فيها تعارض حقيقي يحتاج معه إلى الجمع والنص الصريح مقدم على الظاهر المحتمل الضعيف الدلالة . « منه قده » .

(٢) في نسخة : جماعة ( هامش المخطوط ) .

٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨١ ، والاستبصار ٢ : ١٢٧ / ٤١٤ .

٥٣٩

ابن العلاء الرازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون اعتكاف إلّا في مسجد جماعة .

[١٤٠٦٨] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الاعتكاف ؟ قال : لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفاً .

[١٤٠٦٩] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .

[١٤٠٧٠] ٩ ـ قال : وقد روي في مسجد المدائن .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه ترك قوله : والبصرة (١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد فيه : ومسجد البصرة (٢) .

___________________

٧ ـ الكافي ٤ : ١٧٦ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٨ ـ الكافي ٤ : ١٧٦ / ١ .

(١) الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٩ .

٩ ـ الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥٢٠ .

(١) التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٢ ، والاستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤٠٩ .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٣ ، والاستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤١٠ .

٥٤٠