أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل جعل لله عليه نذراً صيام سنة فلم يستطع ، قال : يصوم شهراً وبعض الشهر الآخر ، ثمّ لا بأس أن يقطع الصوم .
[١٣٦٧٠] ٢ ـ وبالإِسناد عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل جعل لله نذراً ولم يسم شيئاً ، قال : يصوم ستّة أيام .
أقول : هذا محمول على من نوى صوماً أو نطق به ، وصوم الستة على وجه الاستحباب ويجزء يوم ، لما يأتي في النذر (١) .
١٧ ـ باب أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها ، وأنّه لا يجب التتابع في صوم النذر إلّا مع الشرط فيه
[١٣٦٧١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، في الرجل يوقّت على نفسه أيّاماً معروفة مسمّاة في كلّ شهر فيسافر بعده الشهور ، قال : لا يصوم لأنّه في سفر ، ولا يقضيها إذا شهد .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم نحوه (١) .
___________________
٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٨٨ .
(١) يأتي في الباب ٢ من أبواب النذر .
الباب ١٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٩ / ١٠٢٨ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم .
(١) الكافي ٤ : ١٤٢ / ٧ .