وسائل الشيعة - ج ١٠

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٠

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-10-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

تحريم صوم العيدين (٢) وأيّام التشريق (٣) ، غير أنّ الشيخ (٤) وبعض الأصحاب (٥) استثنوا هذه الصورة وعملوا بظاهر الحديثين ، وخالفهم أكثر الأصحاب (٦) وحملوهما على صوم ما عدا العيد وأيّام التشريق وليسا بصريحين في خلاف ذلك ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الكفّارات (٧) .

٩ ـ باب حكم من كان عليه صوم شهرين متتابعين فعجز

[١٣٦٤٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، و (١) عبد الجبّار بن المبارك جميعاً ، عن يونس بن عبد الرحمٰن ، عن عبد الله بن سنان (٢) ، عن أبي بصير (٣) ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ) (٤) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ، ( ولم يقدر على العتق ) (٥) ، ولم يقدر على

___________________

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب الصوم المحرم .

(٣) يأتي في الباب ١ ، وعلى اختصاص الحرمة لمن كان في منىٰ في الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم .

(٤) راجع النهاية : ٢٥٩ .

(٥) راجع الوسيلة لابن حمزة : ١٤٨ .

(٦) راجع المعتبر : ٣١٨ ، والمنتهىٰ : ٦١٦ ، والمختلف : ٢٣٩ ، وروضة المتقين ٣ : ٤٦٨ .

(٧) يأتي في البابين ٢٨ ، ٢٩ من أبواب الكفارات ، وفي الباب ١٠ من أبواب القصاص .

الباب ٩ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٤ : ٣١٢ / ٩٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٩٧ / ٣١٤ .

(١) في الاستبصار : عن ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الاستبصار : عبدالله بن مسكان ( هامش المخطوط ) .

(٣) في الاستبصار زيادة : وسماعة بن مهران .

(٤) في الاستبصار : قالا : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) .

(٥) ليس في الاستبصار .

٣٨١

الصدقة ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوماً ، عن كلّ عشرة مساكين (٦) ثلاثة أيّام .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (٧) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات (٨) .

١٠ ـ باب وجوب التتابع في صوم كفّارة اليمين والظهار والقتل والإِفطار وبدل الهدي ، وأحكام كفّارات الحجّ

[١٣٦٤٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ صوم يفرق إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين .

أقول : المراد أنّ بقيّة الكفّارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف كما مر (١) لا مطلقاً ، أو الحصر إضافي .

[١٣٦٤٦] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحجّ لا تفرق ، إنّما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين .

[١٣٦٤٧] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن

___________________

(٦) في نسخة : ( ايام ) بدل (مساكين) .

(٧) المقنعة : ٦٠ .

(٨) يأتي في البابين ٦ ، ٨ من أبواب الكفارات .

الباب ١٠ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٤٠ / ١ .

(١) مرّ في الباب ٣ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٤٠ / ٣ .

٣ ـ الكافي ٤ : ١٢٠ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان .

٣٨٢

سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما الصيام الذي لا يفرق كفّارة الظهار ، وكفّارة الدم ، وكفارة اليمين .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[١٣٦٤٨] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهنّ .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[١٣٦٤٩] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ والسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعاً .

[١٣٦٥٠] ٦ ـ وقد تقدّم في حديث الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : أمّا الصوم الواجب فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين في كفّارة قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب ، وصيام ثلاثة أيّام في كفارة اليمين واجب ـ إلى أن قال : ـ وكلّ ذلك متتابع وليس بمتفرّق .

___________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٣٠ ، والاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٢ .

٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٣ / ٨٥٦ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٤ : ١٤٠ / ٢ .

٥ ـ التهذيب ٤ : ٣١٥ / ٩٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨١ / ٩٩٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ ، وعن تفسير العياشي في الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب الذبح .

٦ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٣٨٣

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) وعلى أحكام كفّارات الحجّ في محلّها (٣) .

١١ ـ باب أنّ من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة

[١٣٦٥١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال : صم ، ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيّام التشريق ، ولا اليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

أقول : المراد : لاتصم يوم الشكّ بنيّة الفرض ، لما مر في محلّه (٢) .

[١٣٦٥٢] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن

___________________

(١) تقدم في البابين ٢ ، ٣ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ ، ٥ ، ٩ ، ١٣ من الباب ٨ ، وفي الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

(٢) يأتي في الأبواب ١ ، ٣ ، ٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ ، وفي الباب ١٠ ، وفي الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ من الباب ١٢ ، وفي البابين ٢٨ ، ٢٩ من أبواب الكفارات ، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ ، وفي الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس ، وفي البابين ٤٦ ، ٥٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب الذبح .

(٣) يأتي في أكثر أبواب كفارات الصيد ، وكفارات الاستمتاع ، وبقية الكفارات .

الباب ١١ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٤١ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم ، وصدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم .

(١) التهذيب ٤ : ٢٣٣ / ٦٨٣ ، والاستبصار ٢ : ١٠٠ / ٣٢٥ .

(٢) مرّ في البابين ٥ ، ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وفي الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان .

٢ ـ الكافي ١ : ٤٤٨ / ١٩ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم .

٣٨٤

محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسألته ، فقال : صم إذاً يا كرام ، ولا تصم العيدين ، ولا ثلاثة التشريق ، ولا إذا كنت مسافراً ولا مريضاً . . . الحديث .

[١٣٦٥٣] ٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم ؟ قال : شيء عليه ، أو جعله لله ؟ قلت بل جعله لله ، قال : كان عارفاً أو غير عارف ؟ قلت : بل عارف ، قال : إن كان عارفاً أتمّ الصوم (١) ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيّام التشريق .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

١٢ ـ باب أنّ من نذر صوم أيّام معلومة فأفطر في أثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستئناف ، وأجزاه البناء والإِتمام ، وحكم الإِفطار في صوم النذر

[١٣٦٥٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا ( عليه السلام ) :

___________________

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ١٧٣ / ٤٥٣ .

(١) في المصدر : الصلاة .

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ والحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم .

(٣) يأتي في البابين ١ ، ٢ من أبواب الصوم المحرم .

الباب ١٢ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ١٤١ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٣٨٥

جعلت فداك ، رجل نذر أن يصوم أيّاماً معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر ، أيبتدء في صومه أم يحتسب بما مضى ؟ فكتب إليه يحتسب بما (١) مضى .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نيّة الصوم (٢) وغير ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

١٣ ـ باب أنّ من نذر الصوم بالكوفة أو مكّة أو المدينة وتعذّر أجزأه الصوم حيث يمكن

[١٣٦٥٥] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكّة شهراً فصام أربعة عشر يوماً بمكة ، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة ؟ قال : نعم .

ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه (١) .

[١٣٦٥٦] ٢ ـ وعن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن سعدان بن مسلم قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : إنّي جعلت عليّ صيام شهر بمكّة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة ، فصمت ثمانية عشر يوماً بالمدينة ، وبقي

___________________

(١) في نسخة : ما ( هامش المخطوط ) .

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته .

(٣) تقدم في الأبواب ٣ ، ٥ ، ٧ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الأبواب ١٣ ، ١٥ ، ١٦ من هذه الأبواب .

الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ قرب الإِسناد : ١٠٣ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٨٧ / ٣٧٤ .

٢ ـ قرب الإِسناد : ١٤٧ .

٣٨٦

عليّ شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة ، فكتب : ليس عليك شيء ، صم في بلادك حتى تتمّه .

[١٣٦٥٧] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكّة من بلاء ابتلي به ، فقضى أنّه صام بالكوفة شهراً ، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوماً ولم يقم عليه الجمّال ؟ قال : يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٣) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .

١٤ ـ باب أنّ من نذر أن يصوم حيناً وجب عليه صوم ستة أشهر ، ومن نذر أن يصوم زماناً وجب عليه صوم خمسة أشهر

[١٣٦٥٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل قال : لله عليّ أن أصوم حيناً ،

___________________

٣ ـ الكافي ٤ : ١٤١ / ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم .

(١) التهذيب ٤ : ٢٣٣ / ٦٨٤ ، والاستبصار ٢ : ١٠٠ / ٣٢٦ .

(٢) التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٤٥ .

(٣) المقنعة : ٦٠ .

(٤) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج .

الباب ١٤ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٤٢ / ٦ ، والتهذيب ٤ : ٣٠٩ / ٩٣٤ .

٣٨٧

وذلك في شكر (١) ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد أُتي علي ( عليه السلام ) (٢) في مثل هذا ، فقال : صم ستّة أشهر ، فإن الله عزّ وجلّ يقول : ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ) (٣) ـ يعني : ستّة أشهر ـ .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (٤) .

ورواه العيّاشي في (تفسيره) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (٥) .

[١٣٦٥٩] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ علياً صلوات الله عليه قال في رجل نذر أن يصوم زماناً ، قال : الزمان خمسة أشهر ، والحين ستّة أشهر ، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله (٣) .

[١٣٦٦٠] ٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الصادق ( عليه السلام ) عمّن نذر ان يصوم زماناً ولم يسمّ وقتاً بعينه ؟

___________________

(١) في التهذيب : شكىٰ ( هامش المخطوط ) .

(٢) في التهذيب : أبي ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .

(٣) إبراهيم ١٤ : ٢٥ .

(٤) التهذيب ٨ : ٣١٤ / ١١٦٨ .

(٥) تفسير العياشي ٢ : ٢٢٤ / ١٣ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٤٢ / ٥ .

(١) إبراهيم ١٤ : ٢٥ .

(٢) التهذيب ٤ : ٣٠٩ / ٩٣٣ .

(٣) علل الشرائع : ٣٨٧ / ١ .

٣ ـ المقنعة : ٦٠ .

٣٨٨

فقال ( عليه السلام ) : كان علي ( عليه السلام ) يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر .

[١٣٦٦١] ٤ ـ قال : وسُئل ( عليه السلام ) عمّن نذر أن يصوم حيناً ولم يسمّ شيئاً بعينه ؟ فقال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلزمه أن يصوم ستّة أشهر ، ويتلو قول الله عزّ وجلّ ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ) (١) وذلك في كلّ ستّة أشهر .

ورواه في ( الإِرشاد ) أيضاً مثله ، وكذا الذي قبله (٢) .

١٥ ـ باب أنّ من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه وجب عليه أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدٍّ من طعام

[١٣٦٦٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا : سألنا الرضا ( عليه السلام ) عن رجل نذر نذراً إن هو تخلّص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه ، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمدّ للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفّارة ذلك الصوم ؟ قال : يكفّر عن كلّ يوم بمدّ حنطة أو شعير .

ورواه الصدوق كما يأتي (١) .

___________________

٤ ـ المقنعة : ٦٠ .

(١) إبراهيم ١٤ : ٢٥ .

(٢) إرشاد المفيد : ١١٨ .

الباب ١٥ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٤٣ / ١ .

(١) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .

٣٨٩

[١٣٦٦٣] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد ، عن موسى بن عمر (١) ، عن محمّد بن منصور قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل نذر نذراً في صيام فعجز ؟ فقال : كان أبي يقول : عليه مكان كلّ يوم مدّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[١٣٦٦٤] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثل الحديث الأوّل ، إلّا أنّه قال : يتصدّق لكلّ يوم بمدّ من حنطة أو ثمن مدّ .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله ، إلّا أنّه قال : أو تمر بمدّ (١) .

[١٣٦٦٥] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم ؟ قال : فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدٍّ على مسكين .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان مثله (١) .

[١٣٦٦٦] ٥ ـ وبإسناده عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس ، عن

___________________

٢ ـ الكافي ٤ : ١٤٣ / ٢ ، وأورد نحوه عن موسىٰ بن جعفر ( عليه السلام ) في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب النذر .

(١) في المصدر موسىٰ بن بكر .

(٢) التهذيب ٤ : ٣١٣ / ٩٤٦ .

٣ ـ الكافي ٤ : ١٤٤ / ٣ .

(١) الفقيه ٢ : ٩٩ / ٤٤٢ .

٤ ـ الكافي ٤ : ١٣٧ / ١١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم .

(١) الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٤ .

٥ ـ الفقيه ٢ : ٩٩ / ٤٤٣ .

٣٩٠

الرضا ( عليه السلام ) قال : تصدّق عن كلّ يوم بمد من حنطة أو شعير .

أقول : الظاهر أنّ هذا هو الحديث الأول .

[١٣٦٦٧] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود ، عن إبراهيم بن محمّد قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) : يا مولاي ، نذرت أنّي متىٰ فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ، ففاته ذلك ، كيف يصنع ؟ وهل له من ذلك مخرج ؟ يجب (١) من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه ان كفّر إن أراد ذلك ؟ قال : فكتب ( عليه السلام ) : يفرق عن كلّ يوم مدّاً من طعام ٍكفّارة .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى نحوه (٢) .

[١٣٦٦٨] ٧ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوماً ويفطر يوماً فضعف عن ذلك ، كيف يصنع ؟ فقال : يتصدّق عن كلّ يوم ( بمدٍّ من طعامٍ ) (١) على مسكين .

١٦ ـ باب أنّ من نذر صوم سنة فعجز أجزأه تتابع شهر وبعض الآخر وتفريق الباقي ، ومن نذر صوماً ولم يسمّ شيئاً استحبّ له صوم ستّة أيام

[١٣٦٦٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن

___________________

٦ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٩ / ١٠٢٦ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات .

(١) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٢ : ٣٣٥ / ١٣٨٣ .

٧ ـ المقنعة : ٦٠ .

(١) ليس في المصدر .

الباب ١٦ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٦ .

٣٩١

أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل جعل لله عليه نذراً صيام سنة فلم يستطع ، قال : يصوم شهراً وبعض الشهر الآخر ، ثمّ لا بأس أن يقطع الصوم .

[١٣٦٧٠] ٢ ـ وبالإِسناد عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل جعل لله نذراً ولم يسم شيئاً ، قال : يصوم ستّة أيام .

أقول : هذا محمول على من نوى صوماً أو نطق به ، وصوم الستة على وجه الاستحباب ويجزء يوم ، لما يأتي في النذر (١) .

١٧ ـ باب أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها ، وأنّه لا يجب التتابع في صوم النذر إلّا مع الشرط فيه

[١٣٦٧١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، في الرجل يوقّت على نفسه أيّاماً معروفة مسمّاة في كلّ شهر فيسافر بعده الشهور ، قال : لا يصوم لأنّه في سفر ، ولا يقضيها إذا شهد .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم نحوه (١) .

___________________

٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٨٨ .

(١) يأتي في الباب ٢ من أبواب النذر .

الباب ١٧ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٩ / ١٠٢٨ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم .

(١) الكافي ٤ : ١٤٢ / ٧ .

٣٩٢

[١٣٦٧٣] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن صالح بن عبد الله قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : إنّ أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت ، فربّما أتاني بعض إخواني (١) فأفطرت أيّاماً أفأقضيه ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

___________________

٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٠ / ١٠٣٠ .

(١) في المصدر زيادة : لأفطر .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ١ ، ٣ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم .

(٣) يأتي في الحديثين ٨ ، ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم .

٣٩٣

٣٩٤

أبواب الصوم المندوب

١ ـ باب استحباب صوم كلّ يوم عدا الأيّام المحرّمة

[١٣٦٧٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : بني الإِسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحجّ ، والولاية ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الصوم جنّة من النار .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

[١٣٦٧٤] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال لأصحابه : ألا أُخبركم بشيء ، إن أنتم

___________________

أبواب الصوم المندوب

الباب ١ فيه ٤٣ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ٦٢ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات .

(١) الفقيه ٢ : ٤٤ / ١٩٦ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٦٢ / ٢ .

٣٩٥

فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب ؟ قالوا : بلى ، قال : الصوم يسوّد وجهه والصدقة تكسر ظهره ، والحبّ في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطع دابره ، والاستغفار يقطع وتينه ، ولكلّ شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة (١) .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

ورواه في ( المجالس ) وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة ، عن جدّه الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة مثله (٣) .

[١٣٦٧٥] ٣ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ النبي ( صلي الله عليه و آله ) قال : إنّ الله عزّ وجلّ وكّل ملائكة بالدعاء للصائمين ، وقال : أخبرني جبرئيل عن ربّه ، أنّه قال : ما أمرت ملائكتي بالدعاء لأحد من خلقي إلّا استجبت لهم فيه .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (١) .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

[١٣٦٧٦] ٤ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نوم الصائم عبادة ، ونفسه تسبيح .

___________________

(١) التهذيب ٤ : ١٩١ / ٥٤٢ .

(٢) الفقيه ٢ : ٤٥ / ١٩٩ .

(٣) أمالي الصدوق : ٥٩ / ١ ، وفضائل الأشهر الثلاثة : ٧٥ / ٥٧ .

٣ ـ الكافي ٤ : ٦٤ / ١١ ، والمحاسن : ٧٢ / ١٤٩ .

(١) المقنعة : ٤٩ .

(٢) الفقيه ٢ : ٤٥ / ٢٠٢ .

٤ ـ الكافي ٤ : ٦٤ / ١٢ ، والمقنعة : ٤٩ .

٣٩٦

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عدّة من أصحابنا ، عن هارون بن مسلم (١) ، وكذا الذي قبله نحوه .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه مثله (٢) .

[١٣٦٧٧] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى ( عليه السلام ) : ما يمنعك من مناجاتي ؟ فقال : يا ربّ ، أجلّك عن المناجاة لخلوف (١) فم الصائم ، فأوحى الله عزّ وجل إليه : يا موسى ، لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك .

[١٣٦٧٨] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سلمة صاحب السابري ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : للصائم فرحتان : فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربّه .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) ، وكذا الذي قبله .

[١٣٦٧٩] ٧ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تعالى يقول : الصوم لي وأنا أَجزي عليه .

[١٣٦٨٠] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن

___________________

(١) المحاسن : ٧٢ / ١٤٨ .

(٢) قرب الإسناد : ٤٦ .

٥ ـ الكافي ٤ : ٦٤ / ١٣ ، والفقيه ٢ : ٤٥ / ٢٠٣ .

(١) خلف فم الصائم خلوفاً ، أي تغيرت رائحته .( الصحاح ـ خلف ـ ٤ : ١٣٥٦ ) ( هامش المخطوط ) .

٦ ـ الكافي ٤ : ٦٥ / ١٥ .

(١) الفقيه ٢ : ٤٥ / ٢٠٤ .

٧ ـ الكافي ٤ : ٦٣ / ٦ .

٨ ـ الكافي ٤ : ٦٢ / ٣ .

٣٩٧

فضّال ، عن ثعلبة ، عن علي بن عبد العزيز ، أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال له ـ في حديث ـ : ألا أُخبرك بأبواب الخير ، إنّ الصوم جنّة ( من النار ) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن عبد العزيز مثله (٢) .

[١٣٦٨١] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر قال : لكلّ شيء زكاة وزكاة الأجساد الصوم .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، عن الصادق ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) (١) وكذا جملة ممّا مضى ويأتي وروى أحاديث أُخر بمعناها .

[١٣٦٨٢] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الحسين بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه ، ويوم عاشوراء ، في اليوم الذي يفطر فيه .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (٢) .

أقول : لعل المراد أنّ يوم الصوم كالعيد (٣) لاستحقاق الثواب الجزيل ،

___________________

(١) ليس في المصدر .

(٢) الفقيه ٢ : ٤٥ / ٢٠٠ .

٩ ـ الكافي ٤ : ٦٣ / ٤ ، والتهذيب ٤ : ١٩٠ / ٥٣٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الصوم .

(١) المقنعة : ٤٩ .

١٠ ـ الكافي ٤ : ٥٤٧ / ٣٧ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان .

(١) في المصدر : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) .

(٢) المقنع : ٥٩ .

(٣) روىٰ الرضي في نهج البلاغة عن علي ( عليه السلام ) إنّه قال في بعض الأعياد : إنّما هو عيد لمن قبل الله منه صيامه وشكر قيامه ، وكل يوم لا يعصىٰ الله فيه فهو يوم عيد ، وهذا قريب من المعنىٰ المذكور « منه قده » .

٣٩٨

ويوم الإِفطار كيوم المصيبة لفوت الثواب ، والله أعلم ، وله احتمال آخر تقدّم في صوم يوم الشك (٤) .

[١٣٦٨٣] ١١ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار (١) ، عن إسماعيل بن بشار (٢) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال أبي : إنّ الرجل ليصوم يوماً تطوّعاً يريد ما عند الله فيدخله الله به الجنّة .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن حكم بن مسكين ، عن إسماعيل بن بشار نحوه (٣) .

[١٣٦٨٤] ١٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن حسّان ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلي الله عليه آله ) : الصائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه ما لم يغتب مسلماً .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) و ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان مثله ، إلّا أنّه قال : وإن كان نائماً على فراشه ، وكذا في بعض نسخ الكافي (٢) .

___________________

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان .

١١ ـ الكافي ٤ : ٦٣ / ٥ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمة العبادات .

(١) في المصدر : معاوية بن عثمان .

(٢) في نسخة : إسماعيل بن يسار ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٤ : ١٩١ / ٥٤٣ .

١٢ ـ الكافي ٤ : ٦٤ / ٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب الصائم .

(١) الفقيه ٢ : ٤٤ / ١٩٧ .

(٢) ثواب الأعمال : ٧٥ / ١ ، وأمالي الصدوق : ٤٤٢ / ١ .

٣٩٩

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) ، وكذا حديث موسى بن بكر ، وحديث مسعدة الثاني .

[١٣٦٨٥] ١٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت أبي الحسن ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ـ في حديث طويل ـ : الصيام جُنّة من النار .

[١٣٦٨٦] ١٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ثلاث يذهبن البلغم ويزدن في الحفظ : السواك ، والصوم ، وقراءة القرآن .

[١٣٦٨٧] ١٥ ـ وعنه ، عن فضل بن محمّد الأُموي ، عن ربعي بن عبدالله بن الجارود ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه آله ) : قال الله عزّ وجلّ : الصوم لي وأنا أجزي به .

[١٣٦٨٨] ١٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين ـ قال : قال ( عليه السلام ) : قال الله عزّ وجلّ : الصوم لي وأنا أجزي به .

وللصائم فرحتان ، حين يفطر ، وحين يلقى ربّه .

والذي نفس محمّد بيده لخلوف فم الصائم عند الله من ريح المسك .

___________________

(٣) التهذيب ٤ : ١٩٠ / ٥٣٨ .

١٣ ـ التهذيب ٤ : ١٩١ / ٥٤٤ .

١٤ ـ التهذيب ٤ : ١٩١ / ٥٤٥ .

١٥ ـ التهذيب ٤ : ١٥٢ / ٤٢٠ .

١٦ ـ الفقيه ٢ : ٤٤ / ١٩٨ .

٤٠٠