وسائل الشيعة - ج ١٠

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٠

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-10-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ليلة القدر ؟ قال : اطلبها في تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٣٣ ـ باب استحباب قراءه العنكبوت والروم في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ، وقراءة القدر فيها ألف مرّة

[١٣٦١١] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين فهو ـ والله ، يا أبا محمّد ـ من أهل الجنّة ، لا أستثني فيه ابداً ، ولا أخاف أن يكتب الله عليّ في يميني إثماً ، وإنّ لهاتين السورتين من الله مكاناً .

محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن أبي بصير مثله (١) .

___________________

(١) تقدم ما يدل على إستحباب الغسل في ليلة القدر في الأبواب ١ و ٤ و ٥ وفي الأحاديث ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة ، وما يدل على الإحياء والعبادة في البابين ١ و ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ، وما يدل على كون ليلة القدر في العشرة الأخيرة في الحديث ٣ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل على أن أول السنة ليلة القدر في الحديثين ٦ و ٨ من الباب ٣١ من هذه الابواب .

ويأتي ما يدل على ذلك في البابين ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب .

الباب ٣٣ فيه حديثان

١ ـ ثواب الأعمال : ١٣٦ / ١ ، والتهذيب ٣ : ١٠٠ / ٢٦١ ، والمقنعة : ٥٠ .

(١) مصباح المتهجّد : ٥٧١ .

٣٦١

[١٣٦١٢] ٢ ـ وعن أبي يحيى الصنعاني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : لو قرأ رجل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ألف مرة لأصبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما يختص فينا ، وما ذلك إلّا لشيء عاينه في نومه .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي يحيى الصنعاني (١) ، والذي قبله عن الحسن بن علي بن أبي حمزة .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي يحيى الصنعاني (٢) والذي قبله بإسناده عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن أحمد .

٣٤ ـ باب استحباب قراءة سورة الدخان في كلّ ليلة من شهر رمضان مائة مرّة

[١٣٦١٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل في شأن ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ـ قال السائل : يا بن رسول الله ، كيف أعرف أنّ ليلة القدر تكون في كلّ سنة ؟ قال : إذا أتى شهر رمضان فاقرأ سورة الدخان في كلّ ليلة مائة مرّة ، فإذا أتت ليلة ثلاث وعشرين فإنّك ناظر إلى تصديق الذي سألت عنه .

___________________

٢ ـ مصباح المتهجد : ٥٧١ .

(١) المقنعة : ٥٠ .

(٢) التهذيب ٣ : ١٠٠ / ٢٦٢ .

الباب ٣٤ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ١ : ١٩٦ / ٨ .

٣٦٢

٣٥ ـ باب استحباب الإِكثار من العبادات في جُمع شهر رمضان

[١٣٦١٤] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ لجُمع شهر رمضان لفضلاً على جُمع سائر الشهور كفضل شهر رمضان على سائر الشهور .

وفي نسخة : كفضل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على سائر الرسل ( عليهم السلام ) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٣٦ ـ باب جواز إطعام المفطر في شهر رمضان بغير موجب لمن احتاج إلى عمله كالحصاد إذا لم يعمل بغير إطعام ووجد من يطعمه

[١٣٦١٥] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضّال قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن قوم عندنا يصلّون ولا يصومون شهر رمضان وربّما احتجت إليهم يحصدون لي ، فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوني حتى أُطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون

___________________

الباب ٣٥ فيه حديث واحد

١ ـ ثواب الأعمال : ٦٢ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجمعة .

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجمعة .

الباب ٣٦ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ١١٠ / ٤٦٩ .

٣٦٣

إليهم ويدعوني ، وأنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان ؟ فكتب بخطّه أعرفه : أطعمهم .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا انّه قال : في الحصاد وغيره (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال (٢) .

أقول : وتقدّم في القيام (٣) وغيره ما يدلّ على جواز مثل ذلك في الضرورة (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .

٣٧ ـ باب استحباب دعاء الوداع في آخر ليلة من شهر رمضان أو في آخر جمعة منه ، فإن خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين

[١٣٦١٦] ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن مولانا صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله ، حيث سأله عن وداع شهر رمضان ، متى يكون ؟ قد اختلف فيه أصحابنا ، فبعضهم يقول : يقرأ في آخر ليلة منه ، وبعضهم يقول : هو في آخر يوم منه ، إذا رؤي هلال شوال : التوقيع : العمل في شهر رمضان في لياليه والوداع يقع في آخر ليلة منه ، فإن خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين .

___________________

(١) المقنعة : ٦٠ .

(٢) التهذيب ٤ : ٣١٤ / ٩٥٣ .

(٣) تقدم في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١ من أبواب القيام .

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الخلل .

(٥) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس .

الباب ٣٧ فيه حديثان

١ ـ الاحتجاج : ٤٨٣ .

٣٦٤

ورواه الشيخ في كتابه ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي مثله (١) .

[١٣٦١٧] ٢ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال : روى الشيخ جعفر بن محمّد الدوريستي في كتاب ( الحسنى ) بإسناده إلى جابر بن عبد الله الأنصاري قال : دخلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في آخر جمعة من شهر رمضان ، فلمّا بصر بي قال لي : يا جابر ، هذا آخر جمعة من شهر رمضان فودّعه ، وقل : « اللهمّ لا تجعله آخر العهد من صيامنا إيّاه ، فإن جعلته فاجعلني مرحوماً ولا تجعلني محروماً » فإنّه من قال ذلك ظفر بإحدى الحسنيين : إمّا ببلوغ شهر رمضان من قابل ، وإمّا بغفران الله ورحمته .

___________________

(١) الغيبة : ٢٣١ ، يأتي إسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٨) .

٢ ـ إقبال الأعمال : ٢٤٣ .

٣٦٥

٣٦٦

أبواب بقية الصوم الواجب

١ ـ باب حصر أنواع ما يجب منه

[١٣٦١٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : قال لي يوماً : يا زهري ، من أين جئت ؟ فقلت : من المسجد ، قال : فيم كنتم ؟ قلت : تذاكرنا أمر الصوم فاجتمع رأيي ورأي أصحابي على أنّه ليس من الصوم شيء واجب إلّا صوم شهر رمضان ، فقال : يا زهري ليس كما قلتم ، الصوم على أربعين وجهاً : فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان (١) ، وعشرة أوجه منها صيامهنّ حرام ، وأربعة عشر منها صاحبها بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وصوم الإِذن على ثلاثة أوجه ، وصوم التأديب ، وصوم الإِباحة وصوم

___________________

أبواب بقية الصوم الواجب

الباب ١ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٨٣ / ١ .

(١) من تشبيه الكل بالجزء « منه قده » .

٣٦٧

السفر والمرض ، قلت : جعلت فداك ، فسُرهنّ لي ، قال : أمّا الواجبة فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار ، لقول الله تعالى : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا . . . فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (٢) ( وصيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان ) (٣) ، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب ، لقول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ـ إلى قوله عزّ وجلّ ـ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) (٤) وصوم ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين واجب ، قال الله عزّ وجلّ : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) (٥) هذا لمن لا يجد الإِطعام ، كل ذلك متتابع وليس بمتفرّق ، وصيام أذى حلق الرأس واجب ، قال الله عزّ وجلّ : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٦) فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صام ثلاثة أيّام ، وصوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي ، قال الله عزّ وجلّ : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) (٧) وصوم جزاء الصيد واجب ، قال الله عزّ وجلّ : ( وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) (٨) أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً ، يا زهري ؟ قال : قلت : لا أدري ، قال : يقوّم الصيد قيمة عدل ثمّ يفض تلك القيمة على البرّ ، ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعاً ، فيصوم لكلّ

___________________

(٢) المجادلة ٥٨ : ٣ ـ ٤ .

(٣) ما بين القوسين ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .

(٤) النساء ٤ : ٩٢ .

(٥) المائدة ٥ : ٨٩ .

(٦ و ٧) البقرة ٢ : ١٩٦ .

(٨) المائدة ٥ : ٩٥ .

٣٦٨

نصف صاع يوماً ، وصوم النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري نحوه (٩) .

ورواه في ( الخصال ) كذلك نحوه (١٠) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (١١) .

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد (١٢) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١٣) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (١٥) وعلى وجوب أنواع أُخر من الصوم (١٦) .

___________________

(٩) الفقيه ٢ : ٤٦ / ٢٠٨ .

(١٠) الخصال : ٥٣٤ / ٢ .

(١١) المقنعة : ٥٨ .

(١٢) تفسير القمي ١ : ١٨٥ .

(١٣) التهذيب ٤ : ٢٩٤ / ٨٩٥ .

(١٤) تقدم ما يدل عليه في الأَحاديث ١ ، ٤ ، ٩ ، ١١ ، ١٣ من الباب ٨ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الأبواب ١ ، ٢٣ ، ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان .

(١٥) يأتي في الأبواب ٢ ، ٦ ، ٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الظهار ، وفي الأبواب ١ ، ١٠ ، ١٢ من أبواب الكفارات .

(١٦) يأتي في الأبواب ٧ ، ٩ ، ١١ ، ١٤ ، ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٢ من أبواب الظهار ، وفي البابين ٨ ، ٢٤ من أبواب الكفارات ، وفي البابين ٢ ، ٦ من أبواب الاعتكاف .

٣٦٩

٢ ـ باب وجوب صوم شهرين متتابعين في الكفّارة المخيّرة تخييراً ، وفي المُرَتَّبَة مع العجز عن العتق

[١٣٦١٩] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بإسناده الآتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما وجب الصوم في الكفّارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحجّ والصلاة وغيرهما من الأنواع ، لأنّ الصلاة والحجّ وأنواع الفرائض مانعة للإِنسان من التقلّب في أمر دنياه ومصلحة معيشته مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، وإنّما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاث أشهر لأنّ الفرض الذي فرض الله تعالى على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر في الكفّارة توكيداً وتغليظاً عليه ، وإنّما جعلت متتابعين لئلّا يهون عليه الأداء فيستخفّ به ، لأنّه إذا قضاه متفرّقاً هان عليه القضاء واستخفّ بالإِيمان .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٣) ، وفي الكفّارات (٤) .

___________________

الباب ٢ فيه حديث واحد

١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٩ ، وعلل الشرائع : ٢٧٢ .

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب) .

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ ، ٩ ، ١٣ من الباب ٨ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١٠ ، وفي الاحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ من الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

(٣) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٦ ، ٨ ، ٩ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في البابين ١ و ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ ، وفي الباب ١٠ من أبواب الكفارات .

٣٧٠

٣ ـ باب أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فأفطر لعذر بنىٰ ، ولغير عذر استأنف ، إلّا أن يصوم شهراً ومن الثاني ولو يوماً فيبني

[١٣٦٢٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ـ يعني : الوشّاء ـ عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين ؟ قال : تصوم وتستأنف أيّامها التي قعدت حتى تتمّ الشهرين ، قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ، أتقضيه ؟ قال : لا تقضي ، يجزيها الأوّل .

[١٣٦٢١] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، رجل نذر أن يصوم أيّاماً معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر ، أيبتدىء في صومه أم يحتسب بما مضى ؟ فكتب إليه : يحتسب بما مضى .

[١٣٦٢٢] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل الحرّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهراً ثمّ يمرض ، قال : يستقبل ، فإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي .

أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم منع المرض من الصوم

___________________

الباب ٣ فيه ١٣ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ١٣٧ / ١٠ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٤١ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٨٧ / ٨٦٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .

٣ ـ الكافي ٤ : ١٣٨ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٨٤ / ٨٦١ ، والاستبصار ٢ : ١٢٤ / ٤٠٤ .

٣٧١

وإن كان فيه بعض المشقّة ، قاله الشيخ وغيره (١) لما مر (٢) .

[١٣٦٢٣] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال في رجل صام في ظهار فزاد في النصف يوماً : قضى بقيته .

[١٣٦٢٤] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته (١) عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين ، أيفرق بين الأيّام ؟ فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقل من شهر أو شهراً فعليه أن يعيد الصيام .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا الأوّل .

[١٣٦٢٥] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظهار وكفّارة القتل (١) ؟ فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأوّل فإنّ عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأوّل وصام

___________________

(١) راجع المعتبر : ٣٢٠ .

(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .

٤ ـ الكافي ٤ : ١٣٩ / ٥ ، والتهذيب ٤ : ٢٨٣ / ٨٥٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

٥ ـ الكافي ٤ : ١٣٨ / ٣ .

(١) في التهذيب : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٢ / ٨٥٥ .

٦ ـ الكافي ٤ : ١٣٩ / ٧ .

(١) في التهذيب والاستبصار : الدم ( هامش المخطوط ) .

٣٧٢

من الشهر الثاني شيئاً ثم عرض له ماله فيه عذر فإن (٢) عليه أن يقضي .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٣) .

[١٣٦٢٦] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض ؟ قال : تصوم ما حاضت فهو يجزيها .

[١٣٦٢٧] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة ، كيف يصنع ؟ قال : يصوم ذا الحجّة كلّه إلّا أيام التشريق ثمّ يقضيها في أوّل يوم (١) من المحرّم حتى يتمّ ثلاثة أيّام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، ثمّ قال : ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة أيّام التشريق التي لم يصمها ، ولا بأس إن صام شهراً ثمّ صام من الشهر الذي يليه أيّاماً ثم عرضت علّة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين (٢) .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .

[١٣٦٢٨] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن

___________________

(٢) في الاستبصار : فإنما ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٤ : ٢٨٥ / ٨٦٢ ، والاستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٥ .

٧ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٧ / ١٠١٦ .

٨ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٩ / ١٠٢٧ .

(١) في الفقيه : أيام ( هامش المخطوط ) .

(٢) في موضع من التهذيب : الشهر ( هامش المخطوط ) .

(٣) الكافي ٤ : ١٣٨ / ٤ .

(٤) الفقيه ٢ : ٩٧ / ٤٣٨ .

٩ ـ لم نعثر عليه في التهذيب ، إلا أنا وجدنا نحوه في الاستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٥ مروياً عن الحسين ابن سعيد وبسند مختلف ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

٣٧٣

حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظهار وكفّارة القتل ، فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً أو أيّاماً منه ، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه ، وإن صام شهراً ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصوم كله . . . الحديث .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنّه قال : صيام كفّارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين ، والتتابع . . . وذكر بقيّة الحديث (١) .

وعنه ، عن ابن أبي عمير وذكر الحديث كما رواه الكليني (٢) .

[١٣٦٢٩] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، وفضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهراً ومرض ؟ قال : يبني عليه ، الله حبسه ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيّام حيضها ، قال : تقضيها ، قلت : فإنّها قضتها ثم يئست من المحيض ؟ قال : لا تعيدها ، أجزأها ذلك .

[١٣٦٣٠] ١١ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك .

[١٣٦٣١] ١٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار وعبد الجبار بن المبارك جميعاً ، عن يونس بن عبد الرحمٰن ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله

___________________

(١) الكافي ٤ : ١٣٨ / ٢ .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٣ / ٨٥٦ .

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٤ / ٨٥٩ ، والاستبصار ٢ : ١٢٤ / ٤٠٢ .

١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٤ / ٨٦٠ ، والاستبصار ٢ : ١٢٤ / ٤٠٣ .

١٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٤ / ٨٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١٢٤ / ٤٠١ .

٣٧٤

( عليه السلام ) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوماً ثم مرض ، فإذا برأ ، يبني على صومه أم يعيد صومه كلّه ؟ قال : بل يبني على ما كان صام ، ثم قال : هذا ممّا غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عزّ وجلّ عليه شيء .

[١٣٦٣٢] ١٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المظاهر إذا صام شهراً ثم مرض اعتدّ بصيامه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي الكفّارات (٢) .

٤ ـ باب أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان لم يجزه ووجب استئنافه إلّا أن يصوم قبله ولو يوماً

[١٣٦٣٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان ، قال : يصوم (١) رمضان ويستأنف الصوم ، فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيّته .

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله (٢) .

___________________

١٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٥ / ١٣٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب الكفارات .

(١) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب الكفارات .

الباب ٤ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ١٣٩ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيب والفقيه زيادة : شهر ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٢ : ٩٧ / ٤٣٧ .

٣٧٥

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .

[١٣٦٣٤] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق ؟ قال ينتظر حتى يصوم رمضان ، ثم يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر ، أفطر حتى يقدم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات (٢) .

٥ ـ باب أنّ من وجب عليه صوم شهر متتابع اجزأه تتابع خمسة عشر يوماً ، فإن أفطر قبلها لا لعذر استأنف ، وبعدها يبني ويتم

[١٣٦٣٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر ، عن الفضيل (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ثم عرض له أمر ، فقال : إن كان صام خمسة عشر يوماً ( فله

___________________

(٣) التهذيب ٤ : ٢٨٣ / ٨٥٧ .

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٢ / ٦٨١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الكفارات ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الظهار ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب من يصح منه الصوم .

(١) تقدم في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب الكفارات .

الباب ٥ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ١٣٩ / ٦ .

(١) « عن الفضيل » : ليس في الموضع الأول من التهذيب ( هامش المخطوط ) .

٣٧٦

أن ) (٢) يقضي ما بقي ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوماً لم يجزه حتى يصوم شهراً تامّاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك ذكر الفضيل (٤) .

وبإسناده عن سعد عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه (٥) .

٦ ـ باب جوب صوم النذر

[١٣٦٣٦] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وصوم النذر واجب .

ورواه الكليني والشيخ وغيرهما كما مر (١) .

[١٣٦٣٧] ٢ ـ وقد تقدّم حديث زرارة أنّه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ أُمّي كانت جعلت عليها نذراً إن ردّ الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ـ إلى أن قال : ـ أفتترك ذلك ؟ قال : لا ، إنّي أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره .

___________________

(٢) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ٢ : ٩٧ / ٤٣٦ .

(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٥ / ٨٦٣ .

(٥) التهذيب ٤ : ٢٨٥ / ٨٦٤ .

الباب ٦ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٤٧ .

(١) مرّ في ذيل الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم .

٣٧٧

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٧ ـ باب وجوب صوم كفّارة النذر وقضائه ، وقدر الكفارة

[١٣٦٣٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن ابن عيسى ، عن ابن مهزيار ، أنّه كتب إليه يسأله : يا سيّدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فأجابه (١) : يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[١٣٦٣٩] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن عبيدة قال : كتبت إليه ـ يعني : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ : يا سيّدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة .

[١٣٦٤٠] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى (١) ،

___________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم .

(٢) يأتي في الأبواب ٧ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٢ و ٥ و ٨ من الباب ٢٣ والحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الكفارات .

الباب ٧ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ / ١٢ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات .

(١) في الاستبصار : فكتب إليه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٦ / ٨٦٦ ، والاستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٧ .

٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٠ / ١٠٢٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٦ / ٨٦٥ ، والاستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٦ .

(١) في التهذيب زيادة : عن أبيه .

٣٧٨

عن القاسم الصيقل ، أنّه كتب إليه أيضاً : يا سيّدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فأجابه : يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة .

[١٣٦٤١] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيّدي ، نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة ؟ فكتب (١) وقرأته : لا تتركه إلّا من علّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بعدد كلّ يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى .

قال الشيخ هذا لمن لم يتمكّن من عتق الرقبة فتجزيه الصدقة على سبعة مساكين ، فإن لم يتمكّن قضى ولا شيء عليه ، قال : وهذا كما بيّناه فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان ، وحكم النذر حكمه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على المقصود في الكفّارات ، إن شاء الله (٢) ، والأقرب ما ذهب إليه جماعة (٣) في وجه الجمع أنّه إن كان المنذور صوماً فكفّارة شهر رمضان ، وإلّا فكفّارة يمين كما يأتي (٤) .

___________________

٤ ـ التهذيب ٢٨٦ / ٨٦٧ ، والاستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم .

(١) في نسخة زيادة : إليه ( هامش المخطوط ) .

(٢) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الكفارات .

(٣) راجع السرائر : ٣٦١ ، ومسالك الأفهام ٢ : ٧٠ .

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات .

٣٧٩

٨ ـ باب وجوب كفّارة مخيّرة بقتل الخطأ ، وكفّارة الجمع بقتل العمد ، وأنّ القاتل في الأشهر الحرم يصوم شهرين منها ، وحكم دخول العيد وأيّام التشريق

[١٣٦٤٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلاً خطأً في الشهر الحرام ؟ قال : تغلظ عليه الدية (١) ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فإنّه يدخل في هذا شيء ! قال : ما هو ؟ قلت : يوم العيد وأيّام التشريق ، قال : يصومه فإنّه حقّ يلزمه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[١٣٦٤٣] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلاً في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستّين مسكيناً ، قال : قلت : يدخل في هذا شيء ؟ قال : وما يدخل ؟ قلت : العيدان وأيّام التشريق ، قال : يصوم فإنّه حقّ لزمه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الزهري (١) ، ويأتي ما يدلّ على

___________________

الباب ٨ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ١٣٩ / ٨ .

(١) في التهذيب : العقوبة .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٧ / ٨٩٦ ، والاستبصار ٢ : ١٣١ / ٤٢٨ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٤٠ / ٩ .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٣٨٠