محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-10-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٦٦
( عليه السلام ) : إنّي صمت اليوم الذي يشكّ فيه فكان من شهر رمضان ، أفأقضيه ؟ قال : لا ، هو يوم وفّقت له .
[١٢٧٣٢] ٣ ـ وبالإِسناد عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن محمّد بن بكر (١) بن جناح ، عن علي بن شجرة ، عن بشير النبّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صوم يوم الشك ؟ فقال : صمه ، فإن يك (٢) من شعبان كان تطوّعاً ، وإن يك (٣) من شهر رمضان فيوم وفّقت له .
ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبّال (٤) .
ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك (٥) .
[١٢٧٣٣] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صام يوماً ولا يدري أمن رمضان هو أو من غيره ، فجاء قوم فشهدوا أنّه كان من رمضان ، فقال بعض الناس عندنا : لا يعتدّ به ؟ فقال : بلى ، فقلت : إنّهم قالوا : صمت وأنت لا تدري أمن مضان هذا أم من غيره ؟ فقال : بلى ، فاعتدّ به فإنّما هو شيء وفّقك الله له ، إنّما يصام يوم الشك من شعبان ، ولا تصومه من شهر رمضان لأنّه قد نهي أن ينفرد الإِنسان بالصيام في يوم الشكّ ، وإنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل الله عزّ وجل وبما قد وسّع على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس .
___________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٨٢ / ٥ ، والتهذيب ٤ : ١٨١ / ٥٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٧٨ / ٢٣٦ .
(١) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : بكير .
(٢ و ٣) في الفقيه فيهما : كان ( هامش المخطوط ) .
(٤) الفقيه ٢ : ٧٩ / ٣٥٠ .
(٥) المقنع : ٥٩ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٨٢ / ٦ ، والتهذيب ٤ : ١٨٢ / ٥٠٨ ، والاستبصار ٢ : ٧٩ / ٢٤٠ .
[١٢٧٣٤] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ؟ فقال : هو شيء وفّق له .
[١٢٧٣٥] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة قال : سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان ، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان ، فصامه فكان من شهر رمضان ؟ قال : هو يوم وفّق له لا قضاء عليه .
[١٢٧٣٦] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (١) ، عن عبيس بن هشام (٢) ، عن الخضر بن عبد الملك (٣) ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في (٤) شهر رمضان ؟ فقال : كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن حكيم مثله (٥) .
[١٢٧٣٧] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد
___________________
٥ ـ الكافي ٤ : ٨٢ / ٣ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٨١ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٨١ / ٥٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٧٨ / ٢٣٥ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٨٣ / ٨ ، والتهذيب ٤ : ١٨١ / ٥٠٢ ، والاستبصار ٢ : ٧٧ / ٢٣٤ .
(١) «عن محمد بن الحسين» : ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الاستبصار : عيسى بن هشام .
(٣) في التهذيب : ( الحسن بن عبدالله ) بدل ( الخضر بن عبد الملك ) «هامش المخطوط» .
(٤) في نسخة : من أفطر يوماً من ( هامش المخطوط ) .
(٥) المقنعة : ٤٨ .
٨ ـ الكافي ٤ : ٨٥ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب .
الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال : وصوم يوم الشك أُمرنا به ونُهينا عنه ، أُمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونُهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس ، فقلت له : جعلت فداك ، فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً ، كيف يصنع ؟ قال : ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّه ، فقلت : وكيف يجزي (١) صوم تطوّع عن فريضة ؟ فقال : لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزأ عنه ، لأن الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله سوى حديث معاوية بن وهب .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري مثله (٣) .
[١٢٧٣٨] ٩ ـ قال : وسُئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن اليوم المشكوك فيه ؟ فقال : لَأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن افطر يوماً من شهر رمضان :
وفي ( المقنع ) أيضاً مرسلاً مثله (١) .
[١٢٧٣٩] ١٠ ـ وفيه : عن عبد الله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صام شعبان فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوماً من
___________________
(١) في نسخة : وكيف يكفي ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٦ / ٨٩٥ .
(٣) الفقيه ٢ : ٤٧ / ٢٠٨ .
٩ ـ الفقيه ٢ : ٧٩ / ٣٤٨ .
(١) المقنع : ٥٩ .
١٠ ـ المقنع : ٥٩ .
شهر رمضان فبان (١) أنّه من شعبان لأنّه وقع فيه الشكّ (٢) ؟ فقال : يعيد ذلك اليوم ، وإن أضمر من شعبان فبان (٣) أنّه من رمضان (٤) فلا شيء عليه .
[١٢٧٤٠] ١١ ـ وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صام أوّل يوم من شهر رمضان وهو شاكّ لا يدري ، أمن شعبان أو من شهر رمضان (١) ؟ فقال : هو يوم وفّق له ، لا قضاء عليه .
[١٢٧٤١] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن معمر بن خلّاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائماً (١) فأتوه بمائدة ، فقال : أُدن ، وكان ذلك بعد العصر ، فقلت له : جعلت فداك ، صمت اليوم ، فقال لي : ولم ؟ قلت : جاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في اليوم الذي يشك فيه أنّه قال : يوم وفّق له (٣) ، قال : أليس تدرون أنّما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان ؟ فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوماً وفّق له (٣) ، فأمّا وليس علّة ولا شبهة فلا ، فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا . . . الحديث .
[١٢٧٤٢] ١٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : ثبت عن الصادقين ( عليهم السلام ) أنّه لو أنّ رجلاً تطوّع شهراً وهو لا يعلم أنّه شهر
___________________
(١ و ٣) قوله (فبان) في الموضعين : ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : حد الشك .
(٤) في المصدر : من شهر رمضان .
١١ ـ فضائل الأشهر الثلاثة : ١٠٧ / ١٠٠ .
(١) في المصدر زيادة : وكان من شهر رمضان .
١٢ ـ التهذيب ٤ : ١٦٦ / ٤٧٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : فلم أره صائماً .
(٢ و ٣) في المصدر : وفق الله له .
١٣ ـ المقنعة : ٤٨ .
رمضان ثمّ تبيّن له بعد صيامه أنّه كان شهر رمضان لأجزأه ذلك عن فرض الصيام .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي أحكام شهر رمضان (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٣) .
٦ ـ باب عدم جواز صوم يوم الشكّ بنيّة الفرض ، فإن فعل وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه
[١٢٧٤٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وأبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، فقال (١) : عليه قضاؤه وإن كان كذلك .
أقول : حمله الشيخ على من صامه بنيّة أنّه من شهر رمضان لما تقدّم (٢) ويأتي (٣) .
[١٢٧٤٤] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جعفر الأزدي ، عن
___________________
(١) يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٦ ـ ١٠ من الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٨٢ / ٥٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٧٨ / ٢٣٩ .
(١) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب .
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٨٣ / ٥٠٩ ، والاستبصار ٢ : ٧٩ / ٢٤١ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم .
قتيبة الأعشى قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان .
[١٢٧٤٥] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن عبد الكريم بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال : صم ، و (١) لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الكريم بن عمرو (٢) .
ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك (٣) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : ولا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٥) .
[١٢٧٤٦] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد كاسولا ، عن سليمان ابن داود الشاذكوني ، عن عبد الرزاق ،
___________________
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٨٣ / ٥١٠ ، والاستبصار ٢ : ٧٩ / ٢٤٢ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم ، وتمامه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم .
(١) قوله (صم ، و) : ليس في الوضع الأول من التهذيب والاستبصار .
(٢) الفقيه ٢ : ٧٩ / ٣٥١ .
(٣) المقنع : ٥٩ .
(٤) الكافي ٤ : ١٤١ / ١ .
(٥) التهذيب ٤ : ٢٣٣ / ٦٨٣ .
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٦٤ / ٤٦٣ ، ١٨٣ / ٥١١ ، والاستبصار ٢ : ٨٠ / ٢٤٣ .
عن معمر ، عن محمّد بن شهاب الزهري قال : سمعت علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : يوم الشكّ أُمرنا بصيامه ونُهينا عنه ، أُمرنا أن يصومه الإِنسان على أنّه من شعبان ، ونُهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال .
[١٢٧٤٧] ٥ ـ وبإسناده عن أبي غالب الزراري ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في يوم الشك : من صامه قضاه وإن كان كذلك ، يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان ، لأَنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء .
[١٢٧٤٨] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن الحسين بن نصر ، عن أبيه ، عن أبي خالد الواسطي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من ألحق في رمضان يوماً من غيره (١) فليس بمؤمن بالله ولا بي .
[١٢٧٤٩] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في اليوم الذي يشكّ فيه ـ إلى أن قال : ـ لا يعجبني أن يتقدّم أحد بصيام يومه (١) .
___________________
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٦٢ / ٤٥٧ .
٦ ـ التهذيب ٤ : ١٦١ / ٤٥٤ ، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٥ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٦ وقطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان .
(١) في المصدر زيادة : متعمّداً .
٧ ـ التهذيب ٤ : ١٦٦ / ٤٧٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان .
(١) في المصدر : يتقدمه أحد بصيام يوم .
[١٢٧٥٠] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان أمير الؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لئن أفطر يوماً من شهر رمضان أحب إليّ من أن أصوم يوماً من شعبان أزيده في شهر رمضان .
[١٢٧٥١] ٩ ـ وبإسناده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن سهل بن سعد قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية ، وليس منّا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية قال : قلت له : يابن رسول الله ، فما ترى في صوم يوم الشك ؟ فقال حدّثني أبي ، عن جدي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لَأن أصوم يوماً من شعبان (١) أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان .
ورواه في كتاب ( فضائل شعبان ) عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن هارون ، عن أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني ، عن عبد العظيم مثله (٢) .
[١٢٧٥٢] ١٠ ـ وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن اليوم المشكوك فيه ؟ فقال : لَأن (١) أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان .
___________________
٨ ـ الفقيه ٢ : ٧٩ / ٣٤٩ .
٩ ـ الفقيه ٢ : ٨٠ / ٣٥٥ .
(١) في المصدر : من شهر شعبان .
(٢) فضائل الأشهر الثلاثة : ٦٣ / ٤٥ .
١٠ ـ فضائل الأشهر الثلاثة : ١٠٦ / ٩٩ .
(١) « لَأن » : ليس في المصدر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، وقد حمل الشيخ بعض أحاديث المنع على التقيّة (٤) .
___________________
(٢) تقدم في الأحاديث ٤ و ٨ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الابواب ٣ و ٤ و ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان .
(٤) راجع الاستبصار ٢ : ٧٨ / ذيل حديث ٢٣٩ .
أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك
١ ـ باب وجوب إمساكه عن الأكل والشرب ، وعدم بطلان الصوم بشيء سوى المفطرات المنصوصة
[١٢٧٥٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، وبإسناده عن علي بن مهزيار جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء .
وفي رواية محّمد بن علي بن محبوب : أربعة خصال .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (١) .
___________________
أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإِمساك
الباب ١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٨٩ / ٥٣٥ ، ٢٠٢ / ٥٨٤ ، ٣١٨ / ٩٧١ ، والاستبصار ٢ : ٨٠ / ٢٤٤ ، ٨٤ / ٢٦١ ، وأورده بأسناد آخر في الحديث ١٤ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم .
(١) الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٦ .
[١٢٧٥٤] ٢ ـ وعن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الصيام (١) من الطعام والشراب ، والإِنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره .
[١٢٧٥٥] ٣ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (١) عن علي ( عليه السلام ) قال : وأمّا حدود الصوم فأربعة حدود : أوّلها اجتناب الأكل والشرب ، والثاني : اجتناب النكاح ، والثالث : اجتناب القيء متعمّداً ، والرابع اجتناب الاغتماس في الماء وما يتصّل بها وما يجري مجراها والسنن كلّها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كفّارات الصوم (٣) ، وفي أحاديث الكحل للصائم (٤) ، وغير ذلك (٥) ، ويأتي جملة من أحاديث حصر المفطرات (٦) .
___________________
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٨٩ / ٥٣٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم .
(١) في المصدر : ليس الصيام .
٣ ـ المحكم والمتشابه : ٧٨ .
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢) .
(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب وجوب الصوم .
(٣) يأتي في البابين ٩ و ١٠ وفي الحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ٣٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ وفي الأبواب ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٥٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ وفي الباب ١٦ من أبواب من يصح منه الصوم .
(٦) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١١ من أبواب آداب الصائم .
٢ ـ باب وجوب إمساك الصائم عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة ( عليهم السلام ) ، وعن الغيبة ، وحكم القضاء لو فعل
[١٢٧٥٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في رمضان ؟ فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه ، فقلت : فما كذبته ؟ قال : يكذب على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن عثمان بن عيسى مثله (١) .
[١٢٧٥٧] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم (١) ، قال : قلت : هلكنا ! قال : ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة ( عليهم السلام ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢) .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٣) ، إلّا أنّه اقتصر على ذكر
___________________
الباب ٢ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٨٩ / ٥٣٦ .
(١) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٢٠ / ٨ .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٥ .
(١) في المصدر : وتفطر الصيام .
(٢) الكافي ٢ : ٢٥٤ / ٩ ، ٤ : ٨٩ / ١٠ .
(٣) معاني الأخبار : ١٦٥ / ١ .
تفطير الصائم دون نقض الوضوء ، وكذا الكليني في إحدى روايتيه .
[١٢٧٥٨] ٣ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان ؟ فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم ، يقضي صومه ووضوئه إذا تعمّد .
[١٢٧٥٩] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة ( عليهم السلام ) يفطر الصائم .
[١٢٧٦٠] ٥ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ـ في حديث ـ قال : ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض (١) وضوءه ، فإن مات وهو كذلك مات وهو مستحلّ لما حرّم الله .
[١٢٧٦١] ٦ ـ وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة أشياء تُفطر الصائم : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة ( عليهم السلام ) .
[١٢٧٦٢] ٧ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمّد .
___________________
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٦ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٧ .
٥ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٥ .
(١) في المصدر : وانتقض .
٦ ـ الخصال : ٢٨٦ / ٣٩ .
٧ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٢٤ / ١٤ .
[١٢٧٦٣] ٨ ـ وعن النضر بن سويد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء .
[١٢٧٦٤] ٩ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال : رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام ) يقول : إنّ الكذبة لتفطر الصائم ، والنظرة بعد النظرة ، والظلم كلّه قليله وكثيره .
[١٢٧٦٥] ١٠ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ـ في وصيّته لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، احذر الغيبة والنميمة ، فإن الغيبة تفطر والنميمة توجب عذاب القبر .
أقول : حمل الشيخ ما تضمّن نقض الوضوء على ما سبق في الطهارة (١) ، وذكر أن قضاء الصوم على وجه الوجوب (٢) ، وحمله غيره على الاستحباب (٣) ، والأوّل أقوى وأحوط وأبعد من قول جميع العامّة .
٣ ـ باب وجوب إمساك الصائم عن الارتماس في الماء ، وجواز استنقاعه فيه ، وصبّه على رأسه ، والتبرّد بثوب ، ونضح البوريا * تحته ، والنضح بالمروحة ، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر ، واستنقاع المرأة في الماء
[١٢٧٦٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن
___________________
٨ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٢٣ / ١٢ .
٩ ـ إقبال الأعمال : ٨٧ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم .
١٠ ـ تحف العقول : ١٤ .
(١) راجع التهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٥ .
(٢) راجع التهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٦ .
(٣) راجع روضة المتقين ٣ : ٢٩٤ .
الباب ٣ فيه ١٠ أحاديث
* ـ البوريا : حصير من قصب . ( الصحاح ـ بور ـ ٢ : ٥٩٨ ) .
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الإِحرام .
الحسين ، عن علي بن الحكم (١) ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم .
[١٢٧٦٧] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن فضالة ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء (١) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[١٢٧٦٨] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن الهيثم ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره .
[١٢٧٦٩] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا عن مثنّى الحنّاط والحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يرتمس في الماء ؟ قال : لا ، ولا المحرم ، قال : وسألته عن الصائم ، يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا .
___________________
(١) «علي بن الحكم» : ليس في المصدر .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٦ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٩١ / ٢٩٢ . وفيهما ( عن ابي عبد الله عليه السلام ) .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٤ / ٥٩١ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٦٠ .
٣ ـ الكافي ٤ : ١٠٦ / ٤ .
٤ ـ الكافي ٤ : ١٠٦ / ٦ .
[١٢٧٧٠] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحائض ، تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : إنّ أوّل من قاس إبليس (١) ، قلت : والصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوباً على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : من ذاك . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[١٢٧٧١] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يستنقع في الماء ؟ قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها (١) .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري ، عن محمّد بن علي الهمداني ، عن حنان (٢) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره مثله (٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٤) .
[١٢٧٧٢] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ،
___________________
٥ ـ الكافي ٤ : ١١٣ / ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الحيض ، وذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
(١) فيه بطلان القياس حتى قياس الأولوية ، وقد تقدم نظائر ويأتي له نظائر كثيرة . « منه قده » .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٦٧ / ٨٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٩٣ / ٣٠١ .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٧١ / ٣٠٧ .
(١) في التهذيب : بفرجها ( هامش المخطوط ) .
(٢) علل الشرائع : ٣٨٨ / ١ .
(٣) الكافي ٤ : ١٠٦ / ٥ .
(٤) التهذيب ٤ : ٢٦٣ / ٧٨٩ .
٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٥٨ ، والكافي ٤ : ١٠٦ / ١ .
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه .
[١٢٧٧٣] ٨ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا يرتمس (١) الصائم ولا المحرم رأسه في الماء .
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢) .
والذي قبله عنه ، عن أبيه ، عن حمّاد مثله .
[١٢٧٧٤] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره (١) للصائم أن يرتمس في الماء .
أقول : هذا محمول على التحريم لما مرّ (٢) .
[١٢٧٧٥] ١٠ ـ وعنه ، عن الحسن بن بقاع ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا ، ولا يشم الريحان .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في تروك
___________________
٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٥٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) في المصدر : يرمس .
(٢) الكافي ٤ : ١٠٦ / ٢ .
٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٩ / ٦٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٦٢ .
(١) في الاستبصار : كره ( هامش المخطوط ) .
(٢) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٨ من هذا الباب ، وفي الحديثين ١ ، و ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٧ / ٨٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٩٣ / ٣٠٠ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
الإِحرام (٢)
وغير ذلك (٣)
. ٤ ـ باب وجوب إمساك الصائم عن الجماع
وعن الإِمناء بالملاعبة
ونحوها ، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل ، وحكم الوطء في الدبر [١٢٧٧٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد
بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١)
. وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
، إلّا أنّه ترك قوله : من الكفارة (٢)
. [١٢٧٧٧] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقه ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي
بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (١)
. ___________________ (٢)
يأتي في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الإِحرام . (٣)
يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب . الباب ٤ فيه ٥ أحاديث ١
ـ الكافي ٤ : ١٠٢ / ٤ .
(١) التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٨١ / ٢٤٧ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٣ / ٨٢٦ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٣ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .
(١) لم نعثر عليه في التهذيب .
وبإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد مثله (٢) .
[١٢٧٧٨] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، والحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجَّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ؟ فقال ( عليه السلام ) : عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (١) .
ورواه الكليني كما يأتي في الحج (٢) .
[١٢٧٧٩] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين .
[١٢٧٨٠] ٥ ـ وعنه (١) ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ؟ فقال : كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، أو يعتق رقبه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الوطء في الدبر في الجنابة (٢) ، وتقدّم ما
___________________
(٢) التهذيب ٤ : ذ٣٢١ / ٩٨٣ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٧ / ١١٢٤ .
(١) التهذيب ٥ : ٣٢٤ / ١١١٤ .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كفارة الاستمتاع .
٤ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨٠ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨١ .
(١) في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد . . .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة .