وسائل الشيعة - ج ١٠

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٠

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-10-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعاً فهو أفضل (١) ، وإن قضاه متفرّقاً فحسن .

[١٣٥٥٨] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ شهر شاء أيّاماً متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيام ، فإن فرّق فحسن ، فإن تابع فحسن . . . الحديث .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، إلّا أنّه قال : فحسن لا بأس (١) .

والذي قبله عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (٢) .

[١٣٥٥٩] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون عليه أيّام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ فقال : إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوماً ، وإن كان عليه خمسة أيّام فليفطر بينها أيّاماً ، وليس له أن يصوم أكثر من ستّة أيّام (١) متوالية ، وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة أفطر بينها يوماً .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن مثله (٢) .

___________________

(١) في نسخة : فهو كان أفضل ( هامش المخطوط ) .

٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٠ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٤ : ١٢٠ / ٤ .

(٢) الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٧ .

٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٥ / ٨٣١ ، والاستبصار ٢ : ١١٨ / ٣٨٣ .

(١) في الاستبصار : ثمانية أيام ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٨ / ١٠٢٥ .

٣٤١

[١٣٥٦٠] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله ، إلّا أنّه قال : وإن كان عليه خمسة أيّام فليفطر بينها يومين ، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أيّاماً ، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيّام ـ يعني : متوالية ـ وذكر بقيّة الحديث .

أقول : حمله الشيخ على الجواز دون الوجوب لما مضى (١) ويأتي (٢) ، ويحتمل الحمل على من تضعف قوّته فيستحبّ له التفريق .

[١٣٥٦١] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان أيقضيها متفرّقة ؟ قال : لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ، إنّما الصيام الذي لا يفرّق صوم (١) كفّارة الظهار ، وكفّارة الدم ، وكفّارة اليمين .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .

[١٣٥٦٢] ٩ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرّقاً أجزأ .

___________________

٧ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٨ / ١٠٢٥ .

(١) مضىٰ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الأحاديث ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من هذا الباب .

٨ ـ الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب .

(١) « صوم » : ليس في الكافي والتهذيب ( هامش المخطوط ) .

(٢) الكافي ٤ : ١٢٠ / ١ .

(٣) التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٣٠ ، والاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٢ .

٩ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤ / ١ .

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب) .

٣٤٢

ورواه الحسن بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً (٢) .

[١٣٥٦٣] ١٠ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قضاء رمضان أنّه قال : يصوم ثلاثة أيّام ثمّ يفطر .

[١٣٥٦٤] ١١ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (١) عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والفائت من شهر رمضان إن قُضي متفرّقاً جاز ، وإن قُضي متتابعاً كان أفضل .

[١٣٥٦٥] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان ، كيف يقضيهما ؟ قال : يفصل بينهما بيوم ، وإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية .

ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في من يصحّ منه الصوم (٢) وغير ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

___________________

(٢) تحف العقول : ٤١٩ .

١٠ ـ المقنع : ٦٣ .

١١ ـ الخصال : ٦٠٦ / ٩ .

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ذ) .

١٢ ـ قرب الإسناد : ١٠٣ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٧ / ٢٢٩ .

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ وفي الباب ١٤ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ وفي البابين ٢٧ و ٣٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم .

(٣) تقدم في الباب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديثين ٤ و ١٠ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم .

(٤) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .

٣٤٣

٢٧ باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان ولو في ذي الحجة ، وعدم وجوب الفورية ، وعدم جواز قضائه في السفر

[١٣٥٦٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء .

قال : قلت : أرأيت إن بقي عليّ شيء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجّة ؟ قال : نعم .

ورواه الصدوق والكليني كما مرّ (١) .

[١٣٥٦٧] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجّة وقطعه ؟ فقال : اقضه في ذي الحجّة ، واقطعه إن شئت .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) .

ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله (٢) .

[١٣٥٦٨] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن

___________________

الباب ٢٧ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٠ .

(١) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٥ / ٨٣٢ ، والاستبصار ٢ : ١١٩ / ٣٨٦ .

(١) الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٦ .

(٢) الكافي ٤ : ١٢١ / ٥ .

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٥ / ٨٣٣ ، والاستبصار ٢ : ١١٩ / ٣٨٧ .

٣٤٤

يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) في قضاء شهر رمضان : إن كان لا يقدر على سرده فرّقه ، وقال : لا يقضى شهر رمضان في عشر ذي الحجة .

أقول : حمله الشيخ على من كان حاجّاً فإنّه مسافر ، واستدلّ بما تقدّم في من يصحّ منه الصوم (١) ، ويحتمل الحمل على التقيّة .

[١٣٥٦٩] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنّ نساء النبي ( صلي الله عليه و آله ) إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان ـ إلى أن قال : ـ فإذا كان شعبان صمن ( وصام معهن ) (١) . . . الحديث .

ورواه الشيخ كما يأتي (٢) .

٢٨ ـ باب عدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب

[١٣٥٧٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ركعتي الفجر ؟ قال : قبل الفجر ـ إلى أن قال : ـ أتريد أن تقايس ؟

___________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب من يصح منه الصوم .

٤ ـ الكافي ٤ : ٩٠ / ٤ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب .

وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وما يدل على عدم جوازه في السفر في الباب ٨ من أبواب من يصح منه الصوم .

الباب ٢٨ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٣ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب المواقيت .

٣٤٥

لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ ! فابدأ بالفريضة .

[١٣٥٧١] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، وبإسناده عن أبي الصباح الكناني جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض .

[١٣٥٧٢] ٣ ـ قال : وقد وردت بذلك الأخبار والآثار عن الأئمّة ( عليهم السلام ) .

[١٣٥٧٣] ٤ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : إعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث .

[١٣٥٧٤] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوّع ؟ فقال : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان .

[١٣٥٧٥] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام ، أيتطوّع ؟ فقال : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

___________________

٢ ـ الفقيه ٢ : ٨٧ / ٣٩٢ .

٣ ـ الفقيه ٢ : ٨٧ / ٣٩٢ .

٤ ـ المقنع : ٦٤ .

٥ ـ الكافي ٤ : ١٢٣ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٧٦ / ٨٣٥ .

٦ ـ الكافي ٤ : ١٢٣ / ١ .

(١) التهذيب ٤ : ٢٧٦ / ٨٣٦ .

٣٤٦

٢٩ ـ باب وجوب الإِعادة والكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله ، وهي طعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ، وجواز الإِفطار في قضائه قبل الزوال لا بعده ، وفي المندوب مطلقاً

[١٣٥٧٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمّد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً نحوه ، إلّا أنّه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مدّ (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلى قوله : على عشرة مساكين (٣) .

[١٣٥٧٧] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد ـ عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن

___________________

الباب ٢٩ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٢٢ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم .

(١) الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٠ .

(٢) المقنع : ٦٣ .

(٣) التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤٤ ، والاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩١ .

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٩ / ٨٤٥ ، والاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩٢ .

٣٤٧

سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوماً بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك .

أقول : حمله الشيخ على ما يوافق الأول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال .

[١٣٥٧٨] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز فيه الحمل على الإِفطار مع الاستخفاف ، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفّارة لا في قدرها .

[١٣٥٧٩] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ـ إلى أن قال : ـ سُئل فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء وليس عليه شيء إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه .

أقول : حمله الشيخ على العجز عن الكفّارة (١) ، ويمكن الحمل على عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه وعلى التقيّة .

___________________

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٩ / ٨٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٣ .

٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم .

(١) راجع المبسوط ١ : ٢٨٧ .

٣٤٨

[١٣٥٨٠] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بعد إيراد حديث بريد العجلي قال : وقد روي أنّه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه ، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفّارة مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان .

أقول : وتقدّم الوجه في مثله (١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في وجوب الصوم ونيّته (٢) .

٣٠ ـ باب استحباب إتيان الأهل في أوّل ليلة من شهر رمضان ، والأغسال المستحبة فيه

[١٣٥٨١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : يستحب للرجل أن يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ) (١) والرفث : المجامعة .

ورواه الصدوق مرسلاً وأسقط قوله : والرفث : المجامعة (٢) .

___________________

٥ ـ الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣١ .

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب ، وفي الحديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم .

الباب ٣٠ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ١٨٠ / ٣ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٧ .

(٢) الفقيه ٢ : ١١٢ / ٤٨١ .

٣٤٩

ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي (٣) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ ولم يسقط منه شيئاً (٤) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الأغسال في الطهارة (٥) .

٣١ ـ باب إستحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة وأنواع الخير في ليلة القدر وفي العشر الأواخر

[١٣٥٨٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن علامة ليلة القدر ؟ فقال : علامتها أن يطيب ريحها ، وإن كانت في برد دفئت ، وإن كانت في حرّ بردت فطابت ، قال : وسُئل عن ليلة القدر ؟ فقال : تنزّل فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد ، وأمر عنده موقوف ، وفيه المشيّة فيقدّم ما يشاء ويؤخّر منه ما يشاء (١) ، ويمحو ويثبت وعنده أُمّ الكتاب .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (٢) .

[١٣٥٨٣] ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،

___________________

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر) .

(٤) الخصال : ٦١٢ / ١٠ .

(٥) تقدم في الأبواب ١ و ٤ و ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة .

الباب ٣١ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٥٧ / ٣ .

(١) فيه دلالة على البداء ومثله كثير جداً . « منه قده » .

(٢) الفقيه ٢ : ١٠٢ / ٤٥٨ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٥٧ / ٤ .

٣٥٠

عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالوا : قال له بعض أصحابنا : ـ قال : ولا أعلمه إلّا سعيد السمّان ـ : كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر ؟ قال : العمل (١) فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

[١٣٥٨٤] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم ، عن حمران ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ) (١) ؟ قال : نعم (٢) ، ليلة القدر ، وهي في كلّ سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر ، فلم ينزل القرآن إلّا في ليلة القدر ، قال الله عزّ وجلّ : ( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) (٣) قال : يقدّر في ليلة القدر كلّ شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل أو رزق ، فما قُدّر في تلك السنة وقضي فهو المحتوم ولله عزّ وجلّ فيه المشيّة ، قال : قلت : ليلة القدر خير من ألف شهر ، أي شيء عني بذلك ؟ فقال : العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ، ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا ولكن الله يضاعف لهم الحسنات .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران نحوه (٤) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمّد ،

___________________

(١) في الفقيه : العمل الصالح ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٢ : ١٠٢ / ٤٥٦ .

٣ ـ الكافي ٤ : ١٥٧ / ٦ .

(١) الدخان ٤٤ : ٣ .

(٢) في نسخة زيادة : وهي ( هامش المخطوط ) .

(٣) الدخان ٤٤ : ٤ .

(٤) الفقيه ٢ : ١٠١ / ٤٥٥ .

٣٥١

عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٥) .

[١٣٥٨٥] ٤ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الوليد ومحمد بن أحمد (١) جميعاً ، عن يونس بن يعقوب ، عن علي بن عيسى القماط ، عن عمّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أُري رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في منامه بني أُميّة يصعدون على منبره من بعده ويضلّون الناس عن الصراط القهقري ، فأصبح كئيباً حزيناً ـ إلى أن قال : ـ فأُنزل عليه : ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) (٢) جعل الله عزّ وجلّ ليلة القدر لنبيّه ( عليه السلام ) خيراً من ألف شهر ملك بني اُميّة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً (٤) .

[١٣٥٨٦] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا دخل العشر الأواخر شدّ المئزر ، واجتنب النساء وأحيى الليل وتفرّغ للعبادة .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة مثله (١) .

___________________

(٥) ثواب الأعمال : ٩٢ / ١١ .

٤ ـ الكافي ٤ : ١٥٩ / ١٠ .

(١) في التهذيب : محسن بن أحمد ( هامش المخطوط ) .

(٢) القدر ٩٧ : ١ ـ ٣ .

(٣) التهذيب ٣ : ٥٩ / ٢٠٢ .

(٤) الفقيه ٢ : ١٠١ / ٤٥٣ .

٥ ـ الكافي ٤ : ١٥٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان .

(١) الفقيه ٢ : ١٠٠ / ٤٤٩ .

٣٥٢

[١٣٥٨٧] ٦ ـ وبإسناده عن رفاعة ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : ليلة القدر هي أوّل السنة وهي آخرها .

وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن رفاعة مثله (١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله (٢) .

[١٣٥٨٨] ٧ ـ وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن أحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمر الشامي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ) فغرّة الشهور شهر رمضان ، وقلب شهر رمضان ليلة القدر . . . الحديث .

[١٣٥٨٩] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن محمّد بن أيّوب ، عن رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رأس السنة ليلة القدر ، يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة .

أقول : وتقدم ما يدلّ عليه ذلك هنا (١) ، وفي نافلة شهر رمضان (٢) ، وفي الأغسال المسنونة(٣) .

___________________

٦ ـ الفقيه ٢ : ١٠١ / ٤٥٢ .

(١) الخصال : ٥١٩ / ٧ .

(٢) الكافي ٤ : ١٦٠ / ١١ .

٧ ـ فضائل الأشهر الثلاثة : ٨٧ / ٦٦ ، وأورده عن كتب أُخرى في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

٨ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤٢ .

(١) تقدم في الأحاديث ١٠ و ٢١ و ٢٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في البابين ١ و ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان .

(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٤ و ٥ و ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة .

٣٥٣

وغير ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .

٣٢ ـ باب تعيين ليلة القدر وأنّها في كلّ سنة ، وتأكّد استحباب الغُسل فيها وإحيائها بالعبادة ، فإن اشتبه الهلال استحبّ العمل في الليالي المشتبهة كلّها

[١٣٥٩٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حسّان بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ليلة القدر ؟ فقال : التمسها في ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد مثله (١) .

ثمّ قال الصدوق اتفق مشايخنا على أنّها ليلة ثلاث وعشرين .

[١٣٥٩١] ٢ ـ وبالإِسناد عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : التقدير في ليلة تسعة عشر ، والإِبرام في ليلة إحدى وعشرين ، والإِمضاء في ليلة ثلاث وعشرين .

[١٣٥٩٢] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،

___________________

(٤) تقدم في الحديث ١٩ من الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الباب ٧ من أبواب صلاة جعفر .

(٥) يأتي في الأبواب ٣٢ و ٣٣ و ٣٧ من هذه الأبواب .

الباب ٣٢ فيه ٢١ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ١٥٦ / ١ .

(١) الخصال : ٥١٩ / ٨ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٥٩ / ٩ .

٣ ـ الكافي ٤ : ١٥٦ / ٢ ، وأورد قطعة منه عن التهذيب وأمالي الطوسي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب نافلة شهر رمضان .

٣٥٤

عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن أبي حمزة الثمالي (١) قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له أبو بصير : جعلت فداك ، الليلة التي يرجٰ فيها ما يرجىٰ ؟ فقال في ليلة إحدى وعشرين ، أو ثلاث وعشرين ، قال : فإن لم أقو على كلتيهما ، فقال : ما أيسر ليلتين فيما تطلب ؟ ! قال : قلت : فربّما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرضٍ أُخرى ؟ فقال : ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها ، قلت : جعلت فداك ، ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجهني ؟ فقال : إنّ ذلك ليقال ، قلت : جعلت فداك ، إنّ سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد الحاجّ ، فقال لي : يا أبا محمّد ، وفد الحاجّ يكتب في ليلة القدر ، والمنايا والبلايا والأرزاق وما يكون إلى مثلها في قابل ، فاطلبها في ليلة إحدى وعشرين (٢) وثلاث وعشرين (٣) وصلّ في كلّ واحدة منهما مائة ركعة ، وأحيهما إن استطعت إلى النور ، واغتسل فيهما ، قال : قلت : فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم ؟ قال : فصلّ وأنت جالس قلت : فإن لم أستطع ؟ قال : فعلى فراشك ، ( قلت : فإن لم أستطع ؟ قال : ) (٤) لا عليك أن تكتحل أوّل الليل بشيء من النوم ، إنّ أبواب السماء تفتح في رمضان ، وتصفد الشياطين ، وتقبل أعمال المؤمنين ، نِعْمَ الشهر رمضان ، كان يسمّى على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : المرزوق .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي قال : كنت ، وذكر الحديث (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٦) .

___________________

(١) في التهذيب في موضعٍ : القاسم بن محمّد ، عن علي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة الثمالي .

(٢ و ٣) كلمة (وعشرين) نسخة في الموضعين (هامش المخطوط) .

(٤) ـ ليس في المصدر .

(٥) التهذيب ٣ : ٥٨ / ٢٠١ .

٦ ـ الفقيه ٢ : ١٠٢ / ٤٥٩ .

٣٥٥

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله ، من قوله : إن أبواب السماء تفتح ، إلى آخره مع الإِشارة إلى باقيه (٧) .

[١٣٥٩٣] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن سنان ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا كان ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين أخذ في الدعاء حتى يزول الليل ، فإذا زال الليل صلّى .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) ، عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان مثله (١) .

[١٣٥٩٤] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السياري ، عن بعض أصحابنا ، عن داود بن فرقد قال : حدّثني يعقوب قال : سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ليلة القدر ، فقال : أخبرني عن ليلة القدر ، كانت أو تكون في كلّ عام ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى مثله . إلّا أنّه لم يذكر يعقوب (٢) .

___________________

(٧) ثواب الأعمال : ٩٢ / ٩ .

٤ ـ الكافي ٤ : ١٥٥ / ٥ .

(١) الخصال : ٥١٩ / ٥ .

٥ ـ الكافي ٤ : ١٥٨ / ٧ .

(١) الفقيه ٢ : ١٠١ / ٤٥٤ .

(٢) علل الشرائع : ٣٨٨ / ١ .

٣٥٦

[١٣٥٩٥] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن إسحاق بن عمّار قال : سمعته يقول ، وناس يسألونه يقولون : الأرزاق تقسّم ليلة النصف من شعبان ؟ قال : فقال : لا والله ، ما ذلك إلّا في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، فإنّ في ليلة تسع عشرة يلتقي الجمعان ، وفي ليلة إحدى وعشرين ( يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) (١) ، وفي ليلة ثلاث وعشرين يمضى ما أراد الله عزّ وجلّ من ذلك ، وهي ليلة القدر التي قال الله عزّ وجلّ : ( خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) (٢) قال : قلت : ما معنى قوله : يلتقي الجمعان ؟ قال : يجمع الله فيها ما أراد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه ، قال : قلت : فما معنى يمضيه في ثلاث وعشرين ؟ قال : إنّه يفرقه في ليلة إحدى وعشرين إمضاؤه ويكون له فيه البداء فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى .

[١٣٥٩٦] ٧ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع المسلى وزياد بن أبي الحلال ، ذكراه عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان التقدير ، وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء ، وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها ، لله جلّ ثناؤه (١) أن يفعل ما يشاء في خلقه .

محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً مثله (٢) .

[١٣٥٩٧] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن حمران ، عن سفيان بن السمط

___________________

٦ ـ الكافي ٤ : ١٥٨ / ٨ .

(١) الدخان ٤٤ / ٤ .

(٢) القدر ٩٧ : ٣ .

٧ ـ الكافي ٤ : ١٦٠ / ١٢ .

(١) في الفقيه : ولله جلّ ثناؤه ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٢ : ١٠٠ / ٤٥١ .

٨ ـ الفقيه ٢ : ١٠٣ / ٤٦٠ .

٣٥٧

قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الليالي التي يُرجىٰ فيها من شهر رمضان ؟ فقال : تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، قلت : فإن أخذت إنساناً الفترة أو علّة ، ما المعتمد عليه من ذلك ؟ فقال : ثلاث وعشرين .

[١٣٥٩٨] ٩ ـ وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن صالح بن حمّاد قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله عن الغُسل في شهر رمضان (١) ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن استطعت أن تغتسل ليلة سبع عشرة ، وليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين فافعل ، فإنّ فيها تُرجىٰ ليلة القدر ، فإن لم تقدر على إحيائها فلا يفوتك إحياء ليلة ثلاث وعشرين تصلّي فيها مائة ركعة ، تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد عشر مرّات .

[١٣٥٩٩] ١٠ ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن عبّاس بن حريش ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : من أحيى ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكاييل البحار .

[١٣٦٠٠] ١١ ـ وعن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن ابن أبي عمير قال : قال موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع الفجر خرج من ذنوبه .

[١٣٦٠١] ١٢ ـ وبإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله

___________________

٩ ـ فضائل الأشهر الثلاثة : ١٠٣ / ٩١ .

(١) في المصدر : في ليالي شهر رمضان .

١٠ ـ فضائل الأشهر الثلاثة : ١١٨ / ١١٤ .

١١ ـ فضائل الأشهر الثلاثة : ١٣٧ / ١٤٦ .

١٢ ـ فضائل الأشهر الثلاثة : ١٣٦ / ١٤٤ .

٣٥٨

( صلى الله عليه و آله ) : من قام ليلة القدر ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يحييه ولا يختمه .

[١٣٦٠٢] ١٣ ـ وعن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمّد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : من أحيى ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وصلّى فيها مائة ركعة وسّع الله عليه معيشته . . . الحديث ، وفيه ثواب جزيل .

[١٣٦٠٣] ١٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ليلة القدر ؟ قال : هي ليلة إحدى وعشرين ، أو ثلاث وعشرين ، قلت : أليس إنّما هي ليلة ؟ قال : بلى ، قلت : فأخبرني بها ؟ قال : ما عليك أن تفعل خيراً في ليلتين ؟! .

[١٣٦٠٤] ١٥ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليلة القدر في كلّ سنة ، ويومها مثل ليلتها .

[١٣٦٠٥] ١٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى عن محمّد بن يوسف ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ الجهني أتى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : يا رسول الله إنّ لي إبلاً وغنماً وغلة (١) فاحبّ أن تأمرني بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة وذلك في شهر

___________________

١٣ ـ فضائل الأشهر الثلاثة : ١٣٨ / ١٤٨ .

١٤ ـ التهذيب ٣ : ٥٨ / ٢٠٠ .

١٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٣١ / ١٠٣٣ .

١٦ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٠ / ١٠٣٢ .

(١) في نسخة : وغلمة ، وفي أُخرى : وعملة ( هامش المخطوط ) .

٣٥٩

رمضان ، فدعاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فسارّه في أُذنه ، فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بإبله وغنمه وأهله إلى مكانه (٢) .

[١٣٦٠٦] ١٧ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب موسى بن بكر الواسطي ، عن حمران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ليلة القدر ؟ قال : هي ليلة ثلاث أو أربع ، قلت : أفرد لي إحداهما ، قال : وما عليك أن تعمل في الليلتين وهي إحداهما ؟! .

[١٣٦٠٧] ١٨ ـ وعن زرارة ، عن عبد الواحد الأنصاري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ليلة القدر ؟ قال : إنّي أُخبرك بها لا أُغمّي عليك ، هي ليلة أوّل السبع ، وقد كانت تلتبس عليه ليلة أربع وعشرين .

[١٣٦٠٨] ١٩ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العياشي بإسناده عن زرارة ، عن عبد الواحد بن المختار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ليلة القدر ؟ قال : في ليلتين : ليلة ثلاث وعشرين ، وإحدى وعشرين ، فقلت : أفرد لي إحداهما ، قال : وما عليك أن تعمل في ليلتين هي إحداهما ؟! .

[١٣٦٠٩] ٢٠ ـ وعن شهاب بن عبد ربّه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن ليلة القدر ؟ فقال : هي ليلة إحدى وعشرين ، أو ليلة ثلاث وعشرين .

[١٣٦١٠] ٢١ ـ وعن حمّاد بن عثمان ، عن حسان أبي علي قال : سألت

___________________

(٢) ظاهراً : المدينة ، بخطه ( هامش المخطوط ) .

١٧ ـ مستطرفات السرائر : ١٧ / ١ .

١٨ ـ مستطرفات السرائر : ١٧ / ٢ .

١٩ ـ مجمع البيان ٥ : ٥١٩ .

٢٠ ـ مجمع البيان ٥ : ٥١٩ .

٢١ ـ مجمع البيان ٥ : ٥١٩ .

٣٦٠