وسائل الشيعة - ج ١٠

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٠

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-10-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

النهي وجود لفظ «رمضان» من غير إضافة إلى الشهر في عدّة أحاديث كما مضى (١) ويأتي (٢) ، والكفّارة محمولة على الاستحباب لما ذكرنا ، وقد تقدّم ما يدلّ على كراهة إنشاد الشعر في شهر رمضان في آداب الصائم (٣) .

٢٠ ـ باب استحباب الدعاء عند رؤية الهلال وأوّل ليلة من شهر رمضان بالمأثور

[١٣٥٠٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) إذا أهلّ هلال شهر رمضان استقبل القبلة ورفع يديه فقال : اللهم أهلّه علينا بالأمن والإِيمان ، والسلامة والإِسلام ، والعافية المجلّلة ، والرزق الواسع ، ودفع الأسقام ، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه ، اللهمّ سلّمه لنا وتسلّمه منّا وسلّمنا فيه .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

___________________

(١) مضى في الحديث ٣٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ وفي الحديث ٨ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم ، وفي الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٩ وفي الحديث ١٩ من الباب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ وفي الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم .

(٢) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢٣ وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ و ١١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٥ و ١٢ و ١٤ ـ ١٧ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الصوم المحرم والمكروه .

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب آداب الصائم .

الباب ٢٠ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٧٠ / ١ ، والتهذيب ٤ : ١٩٦ / ٥٦٢ .

(١) الفقيه ٢ : ٦٢ / ٢٦٩ .

٣٢١

[١٣٥١٠] ٢ ـ ورواه في ( المجالس ) وفي ( ثواب الاعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن شمر ، مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : ورفع يديه ، وقال فيه : ودفع الأسقام ، وتلاوة القرآن ، والعون على الصلاة والصيام ، اللهمّ سلّمنا لشهر رمضان وسلّمه لنا وتسلّمه منّا حتى ينقضي شهر رمضان وقد غفرت لنا .

[١٣٥١١] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان فقل : اللهم ربّ شهر رمضان ، ومنزل القرآن ، هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وأنزلت فيه آيات بيّنات من الهدى والفرقان ، اللهمّ ارزقنا صيامه ، وأعنّا على قيامه اللهمّ سلّمه لنا وتسلمه منّا في يسر منك ومعافاة ، واجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم فيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يردّ ولا يبدّل أن تكتبني من حجّاج بيتك الحرام ، المبرور حجّهم ، المشكور سعيهم ، المغفور ذنبهم ، المكفّر عنهم سيّئاتهم ، واجعل فيما تقضي وتقدّر أن تطوّل لي في عمري ، وتوسّع عليّ من الرزق الحلال .

[١٣٥١٢] ٤ ـ وعن أحمد بن محمّد ـ يعني العاصمي ـ عن علي بن الحسين عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمرو بن شمر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أهلّ

___________________

٢ ـ أمالي الصدوق : ٤٨ / ١ ، وثواب الأعمال : ٨٨ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

٣ ـ الكافي ٤ : ٧١ / ٢ .

٤ ـ الكافي ٤ : ٧٣ / ٤ ، والتهذيب ٤ : ١٩٧ / ٥٦٣ .

٣٢٢

هلال شهر رمضان أقبل إلى القبلة ثم قال : اللهمّ أهلّه علينا بالأمن والإِيمان ، والسلامة والإِسلام ، والعافية المجلّلة ، اللهمّ ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه ، اللّهم سلّمه لنا وتسلّمه منّا وسلّمنا فيه .

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (١) .

[١٣٥١٣] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان إذا أهلّ هلال شهر رمضان قال : اللهمّ أدخله علينا بالسلامة والإِسلام ، واليقين والإِيمان ، والبرّ والتوفيق لما تحبّ وترضى .

[١٣٥١٤] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن المختار ، رفعه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا رأيت الهلال فلا تبرح وقل : اللهمّ إني أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره وبركته وطهوره ورزقه ، أسألك خير ما فيه وخير ما بعده ، وأعوذ بك من شرّ ما فيه وشرّ ما بعده ، اللهمّ أدخله علينا بالأمن والإِيمان ، والسلامة والإِسلام ، والبركة والتوفيق لما تحبّ وترضى .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الأوّل .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

[١٣٥١٥] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي ، عن علي بن محمّد بن

___________________

(١) الفقيه ٢ : ٦٢ / ٢٦٩ عن رسول الله (صلى الله عليه و آله ) .

٥ ـ الكافي ٤ : ٧٤ / ٥ .

٦ ـ الكافي ٤ : ٧٦ / ٩ .

(١) التهذيب ٤ : ١٩٧ / ٥٦٤ .

(٢) الفقيه ٢ : ٦٢ / ٢٦٨ .

٧ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٧١ / ٣٢٩ .

٣٢٣

عنبسة (١) ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا رأى الهلال قال : أيّها الخلق المطيع ، الدائب السريع ، المتصرّف في ملكوت الجبروت بالتقدير ، ربّي وربّك الله ، اللهمّ أهلّه علينا بالأمن والإِيمان ، والسلامة والإِسلام والإِحسان ، وكما بلّغتنا أوّله فبلّغنا آخره ، واجعله شهراً مباركاً تمحو فيه السيّئات ، وتثبت لنا فيه الحسنات ، وترفع لنا فيه الدرجات ، يا عظيم الخيرات .

[١٣٥١٦] ٨ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن جعفر بن محمّد العلوي ، عن علي بن الحسن العلوي ، عن الحسين بن زيد ، عن عمّه عمر بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن محمّد بن علي بن الحنفيّة ، عن أبيه علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا نظر إلى الهلال رفع يديه ثم قال : بسم الله ، اللهمّ أهلّه علينا بالأمن والإِيمان ، والسلامة والإِسلام ، ربّي وربّك الله .

[١٣٥١٧] ٩ ـ وعن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن أحمد بن هوذة ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم ، عن أبي جعفر محمّد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : كان رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) إذا رأى الهلال استقبل القبلة وكبّر ثمّ قال : هلال رشد ، اللهمّ أهلّه علينا بيمنٍ وإيمان ، وسلامة وإسلام ، وهدى ومغفرة ، وعافية مجلّلة ، ورزق واسع ، إنّك على كلّ شيء قدير .

أقول : والأدعية المأثورة في ذلك كثيرة .

___________________

(١) في المصدر : علي بن محمد بن عيينة .

٨ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٠٩ .

٩ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٠٩ .

٣٢٤

٢١ ـ باب استحباب الدعاء في كلّ يوم من شهر رمضان بالمأثور

[١٣٥١٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حضر شهر رمضان فقل : اللهمّ قد حضر شهر رمضان ، وقد افترضت علينا صيامه ، وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان ، اللهمّ أعنّا على صيامه ، اللهمّ تقبّله منّا وسلّمنا فيه وتسلّمه منّا في يسر منك وعافية إنّك على كلّ شيء قدير يا أرحم الراحمين .

[١٣٥١٩] ٢ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن إبراهيم ، عن محمّد بن مسلم والحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يدعو بهذا الدعاء في شهر رمضان : اللهمّ إنّي بك ومنك أطلب حاجتي ، ومن طلب حاجته إلى الناس فإنّي لا أطلب حاجتي إلّا منك ، وحدك لا شريك لك ، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلّي على محمّد وأهل بيته ، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلاً ، حجّة مبرورة متقبّلة زاكية خالصة لك ، تقرّ بها عيني ، وترفع بها درجتي ، وترزقني أن أغضّ بصري ، وأن أحفظ فرجي ، وأن أكفّ عن جميع محارمك حتى لا يكون شيء آثر عندي من طاعتك وخشيتك ، والعمل بما أحببت ، والترك لما كرهت ونهيت عنه ، واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية وما أنعمت به عليّ ، وأسألك أن تجعل وفاتي قتلاً في سبيلك تحت راية نبيّك مع أوليائك ، وأسألك أن تقتل بي أعدائك وأعداء رسولك ، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك ، ولا

___________________

الباب ٢١ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٧٤ / ٥ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٧٤ / ٦ .

٣٢٥

تهنّي بكرامة أحد من (١) أوليائك ، اللهمّ اجعل لي مع الرسول سبيلاً ، حسبي الله ، ما شاء الله .

[١٣٥٢٠] ٣ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسين ، عن جعفر بن محمّد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الرحمن بن بشير ، عن بعض رجاله أنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يدعو بهذا الدعاء في كلّ يوم من شهر رمضان : اللهمّ إنّ هذا شهر رمضان ، وهذا شهر الصيام ، وهذا شهر الإِنابة ، وهذا شهر التوبة ، وهذا شهر المغفرة والرحمة ، وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنّة ، اللهمّ فسلّمه لي ، وتسلّمه منّي ، وأعنّي عليه بأفضل عونك ، ووفّقني فيه لطاعتك ، وفرغني فيه لعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك ، وأعظم لي فيه البركة ، وأحسن لي فيه العافية (١) ، وأصحّ لي فيه بدني ، وأوسع فيه رزقي ، واكفني فيه ما أهمّني ، واستجب لي فيه دعائي ، وبلّغني فيه رجائي ، اللهمّ أذهب عني فيه النعاس والكسل والسأمة والفترة والقسوة والغفلة والغرّة ، اللهم جنبني فيه العلل والأسقام (٢) والهموم والأحزان والأعراض والأمراض والخطايا والذنوب ، واصرف عني فيه السوء والفحشاء والجهد والبلاء والتعب والعناء إنّك سميع الدعاء ، اللهمّ أعذني فيه من الشيطان الرجيم ، وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسواسه وكيده ومكره وحيله وأمانيه وخدعه وغروره وفتنته ورجله وشركه وأعوانه ، وأتباعه وإخوانه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع كيدهم ، اللهم ارزقني فيه تمام صيامه ، وبلوغ الأمل في قيامه ، واستكمال ما يرضيك فيه صبراً وإيماناً ويقيناً واحتساباً ، ثمّ تقبلّ ذلك منّا بالأضعاف الكثيرة ، والأجر العظيم ، اللهم ارزقني فيه الجدّ والاجتهاد ، والقوّة والنشاط ، والإِنابة والتوبة ، والرغبة والرهبة ، والجزع (٣) والرقّة ، وصدق اللسان ،

___________________

(١) في نسخة زيادة : خلقك و . . . ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ الكافي ٤ : ٧٥ / ٧ .

(١) في المصدر : العاقبة .

(٢) في نسخة : والأشغال ( هامش المخطوط ) .

(٣) كان المراد بالجزع الخوف من الله ومن العذاب ، وجعله بعضهم

٣٢٦

والوجل منك والرجاء لك ، والتوكّل عليك والثقة بك ، والورع عن محارمك بصالح القول ومقبول السعي ومرفوع العمل ومستجاب الدعاء ، ولا تحل بيني وبين شيء من ذلك بعرض ولا مرض (٤) ، برحمتك يا أرحم الراحمين .

ورواه الصدوق مرسلاً عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) أنّه كان يدعو بهذا الدعاء في شهر رمضان ، وذكر نحوه (٥) .

أقول : والأدعية المأثورة في ذلك كثيرة جدّاً ، غير أنّ الزيادة على ذلك تستلزم الإِطالة .

٢٢ ـ باب أنّ من أسلم في شهر رمضان لم يجب عليه قضاء ما فاته قبل الإِسلام ، ولا اليوم الذي أسلم فيه إلّا أن يسلم قبل الفجر ، وعدم وجوب إعادة المخالف صومه إذا استبصر

[١٣٥٢١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن يصوموا (١) ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (٢) .

___________________

تصحيفاً وأن صوابه الحزن . « منه قده » .

(٤) في نسخة زيادة : ولا غم ( هامش المخطوط ) .

(٥) الفقيه ٢ : ٦٥ / ٢٧٢ .

الباب ٢٢ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٢٥ / ٣ .

(١) في التهذيب : يقضوا ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٢ : ٨٠ / ٣٥٧ .

٣٢٧

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيىٰ مثله (٣) .

[١٣٥٢٢] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلّا ما أسلم فيه .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير (١) .

[١٣٥٢٣] ٣ ـ ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال : ليس عليه أن يصوم إلّا ما أسلم فيه ، وليس عليه أن يقضي ما مضى منه .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً مع الزيادة (١) .

أقول : هذا محمول على كونه أسلم ليلاً لما مضى (٢) ويأتي (٣) ، أو على الاستحباب .

[١٣٥٢٤] ٤ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول في رجل أسلم في نصف (١) شهر رمضان : إنّه ليس عليه إلّا ما يستقبل .

___________________

(٣) التهذيب ٤ : ٢٤٥ / ٧٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١٠٧ / ٣٤٩ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٢٥ / ١ .

(١) التهذيب ٤ : ٢٤٥ / ٧٢٧ ، والاستبصار ٢ : ١٠٧ / ٣٤٨ .

٣ ـ الفقيه ٢ : ٨٠ / ٣٥٦ .

(١) المقنع : ٦٤ .

(٢) مضىٰ في الحديث ١ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .

٤ ـ الكافي ٤ : ١٢٥ / ٢ .

(١) في نسخة : في النصف من ( هامش المخطوط ) .

٣٢٨

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[١٣٥٢٥] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم بعدما دخل شهر رمضان أيام (١) ؟ فقال : ليقض ما فاته .

أقول : حمله الشيخ على كون الفوات بعد الإسلام ، ويمكن حمله على المرتدّ إذا أسلم ، أو على الاستحباب ، وقد تقدّم ما يدلّ على عدم وجوب قضاء المخالف صومه إذا استبصر في مستحقّي الزكاة (٢) ، وفي مقدّمة العبادات (٣) .

٢٣ ـ باب أنّه يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور ما فات الميّت من صيام تمكّن من قضائه ولم يقضه ، فإن تبرّع أحد بالقضاء عنه جاز ، فإن لم يتمكّن لم يجب القضاء إلّا أن يفوت لسفر ، وإن كان له مال تصدّق عن كلّ يوم بمد

[١٣٥٢٦] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله .

[١٣٥٢٧] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن

___________________

(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٦ / ٧٢٩ ، والاستبصار ٢ : ١٠٧ / ٣٥٠ .

٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٦ / ٧٣٠ ، والاستبصار ٢ : ١٠٧ / ٣٥١ .

(١) في نسخة : في شهر رمضان أياماً ( هامش المخطوط ) .

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة .

(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات .

الباب ٢٣ فيه ١٦ حديثاً

١ ـ الفقيه ٢ : ٩٨ / ٤٤٠ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٢٣ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٤٨ / ٧٣٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٠ / ٣٥٩ .

٣٢٩

الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ ؟ قال : ليس عليه شيء ولكن يُقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي .

[١٣٥٢٨] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد ـ يعني : الصفّار ـ قال : كتبت إلى الأخير ( عليه السلام ) : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً ، خمسة أيّام احد الوليّين وخمسة أيّام الآخر ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءاً إن شاء الله .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .

قال الصدوق : هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمّد بن الحسن الصفّار بخطّه ( عليه السلام ) .

[١٣٥٢٩] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها ؟ قال : أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم مثله (١) .

[١٣٥٣٠] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن

___________________

٣ ـ الكافي ٤ : ١٢٤ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٢ : ٩٨ / ٤٤١ .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٧ / ٧٣٢ ، والاستبصار ٢ : ١٠٨ / ٣٥٥ .

٤ ـ الكافي ٤ : ١٣٧ / ٩ .

(١) الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤٢٣ .

٥ ـ الكافي ٤ : ١٢٣ / ١ .

٣٣٠

إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به إمرأة ؟ فقال : لا ، إلّا الرجال .

[١٣٥٣١] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال : أولى الناس به ، قلت : وإن كان أولى الناس به إمرأة ؟ قال : لا ، إلّا الرجال .

[١٣٥٣٢] ٧ ـ وبالإِسناد عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ثم لم يزل مريضاً حتى مات فليس عليه شيء ، وإن صحّ ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا الذي قبله .

[١٣٥٣٣] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبي مريم نحوه ، إلّا أنّه قال : صدّق عنه وليه .

___________________

٦ ـ الكافي ٤ : ١٢٤ / ٤ ، والتهذيب ٤ : ٢٤٦ / ٧٣١ ، والاستبصار ٢ : ١٠٨ / ٣٥٤ .

٧ ـ الكافي ٤ : ١٢٣ / ٣ .

(١) الفقيه ٢ : ٩٨ / ٤٣٩ .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٨ / ٧٣٦ ، والاستبصار ٢ : ١٠٩ / ٣٥٧ .

٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٨ / ٧٣٥ ، والاستبصار ٢ : ١٠٩ / ٣٥٦ .

٣٣١

[١٣٥٣٤] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت ؟ قال : لا يقضى عنه ، والحائض تموت في شهر رمضان ؟ قال : لا يقضى عنها .

[١٣٥٣٥] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال ؟ قال : لا صيام عليه ولا يقضى عنه ، قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوّال ؟ فقال : لا يقضى عنها .

أقول : حمله الشيخ على عدم التمكّن من القضاء لما مضى (١) ويأتي (٢) ، وكذا الذي قبله .

[١٣٥٣٦] ١١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ؟ قال : يقضيه أفضل أهل بيته .

[١٣٥٣٧] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي

___________________

٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٧ / ٧٣٤ ، والاستبصار ٢ : ١٠٨ / ٣٥٣ .

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٧ / ٧٣٣ ، والاستبصار ٢ : ١٠٨ / ٣٥٢ .

(١) مضىٰ في الأحاديث ٢ و ٧ و ٨ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الأحاديث ١٢ و ١٣ و ١٥ من هذا الباب .

١١ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٥ / ١٠٠٧ .

١٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٨ / ٧٣٧ ، والاستبصار ٢ : ١٠٩ / ٣٥٨ .

٣٣٢

عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنها ؟ قال : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : لا تقضي (١) عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها ، قلت : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ؟ قال : كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (٣) .

[١٣٥٣٨] ١٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يموت في شهر رمضان ، قال : ليس على وليّه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضاً حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليّه أن يقضي عنه الصيام ، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليّه أن يقضي عنه ، لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه .

[١٣٥٣٩] ١٤ ـ وعنه ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد قال : سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيّام حيضها فإذا أفطرت ماتت ؟ قال : ليس عليها شيء .

___________________

(١) في المصدر : لا يقضى .

(٢) الكافي ٤ : ١٣٧ / ٨ .

(٣) علل الشرائع : ٣٨٢ / ٤ .

١٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٣٩ ، والاستبصار ٢ : ١١٠ / ٣٦٠ .

١٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٤ .

٣٣٣

[١٣٥٤٠] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يُقضىٰ عنه ، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في شهر رمضان لم يصحّ (١) حتى مات لا يقضى عنه .

[١٣٥٤١] ١٦ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم (١) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها ؟ فقال : أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث جعل المال حليّاً أو سبائك فراراً من الزكاة (٢) ، وفي الدفن (٣) ، وفي قضاء الصلوات (٤) ، وغير ذلك .

٢٤ ـ باب أن من مات وعليه صوم شهرين جاز أن يصوم الولي شهراً ويتصدّق عن شهر

[١٣٥٤٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن

___________________

١٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٤٠ .

(١) في نسخة : لم يبرأ ( هامش المخطوط ) .

١٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٤١ .

(١) كتب في المخطوط على (بن مسلم) علامة نسخة .

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة .

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث ٣ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار .

(٤) تقدم في الأحاديث ٦ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٧ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات .

ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة في الحج .

الباب ٢٤ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ١٢٤ / ٦ .

٣٣٤

زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّة فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ، ويقضي الشهر الثاني .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

٢٥ ـ باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان فأدركه شهر رمضان آخر

[١٣٥٤٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر ؟ فقالا : إن كان برأ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان (١) الآخر صام الذي أدركه وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضاً حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدّ على مسكين وليس عليه قضاؤه .

[١٣٥٤٤] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو

___________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٤٢ .

(٢) تقدم ما يدل على المقصود في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

الباب ٢٥ فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ١١٩ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٠ / ٧٤٣ ، والاستبصار ٢ : ١١٠ / ٣٦١ .

(١) في التهذيب : الصوم ، وفي الاستبصار : الشهر ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ الكافي ٤ : ١١٩ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٠ / ٧٤٤ ، والاستبصار ٢ : ١١١ / ٣٦٢ .

٣٣٥

مريض ولا يصحّ حتى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدّق عن الأوّل ويصوم الثاني ، فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً وتصدّق (١) عن الأوّل .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله (٢) .

[١٣٥٤٥] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل ؟ قال : عليه أن يصوم وأن يطعم كلّ يوم مسكيناً ، فإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلّا الصيام إن صحّ ، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكيناً .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب وذكر الأحاديث الثلاثة .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل نحوه (١) .

[١٣٥٤٦] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدٍّ لكلّ يوم ، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت .

[١٣٥٤٧] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه ؟ فقال : يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام ، وليصم هذا الذي أدرك ،

___________________

(١) في المصدر : ويتصدق .

(٢) الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٩ .

٣ ـ الكافي ٤ : ١٢٠ / ٣ .

(١) التهذيب ٤ : ٢٥١ / ٧٤٥ ، والاستبصار ٢ : ١١١ / ٣٦٣ .

٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٢ / ٨٤٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٢ / ٣٦٧ .

٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٥١ / ٧٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١١٢ / ٣٦٦ .

٣٣٦

فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فإنّي كنت مريضاً فمرّ عليّ ثلاث رمضانات لم أصحّ فيهنّ ثم أدركت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام ، ثمّ عافاني الله تعالى وصمتهنّ .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب بدلالة ما قبله (١) وغيره (٢) .

[١٣٥٤٨] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صحّ فإنّما عليه لكلّ يوم أفطره فدية طعام وهو مدّ لكل مسكين ، قال : وكذلك أيضاً في كفّارة اليمين وكفّارة الظهار مدّاً مدّاً ، وإن صحّ فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعاً لكل يوم مدّ إذا فرغ من ذلك الرمضان .

[١٣٥٤٩] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يكون مريضاً في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخّر القضاء سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك ؟ قال : أُحبّ له تعجيل الصيام ، فإن كان أخّره فليس عليه شيء .

أقول : حمله الشيخ على التأخير مع نيّة الصيام والضعف عنه ، وإن كان صح ، وكون التأخير بغير تهاون حتى يدركه رمضان ، وأنّه يجب عليه القضاء دون الكفّارة لما مرّ (١) .

[١٣٥٥٠] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون

___________________

(١) أي الحديث ٤ من هذا الباب .

(٢) أي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .

٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٥١ / ٧٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١١١ / ٣٦٤ .

٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٢ / ٧٤٩ ، والاستبصار ٢ : ١١١ / ٣٦٥ .

(١) مرّ في الحديث ٦ من هذا الباب .

٨ ـ علل الشرائع : ٢٧١ / ٩ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٧ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات .

٣٣٧

الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن قال : فلمّ إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأوّل وسقط القضاء ، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء ؟ قيل : لأنّ ذلك الصوم إنّما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر ، فأمّا الذي لم يفق فإنّه لمّا مرّ عليه السنة كلّها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه ، وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى الذى يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق ( عليه السلام ) : كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له : لأنّه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه ، ووجب عليه الفداء لأنّه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداه فوجب عليه الفداء ، كما قال الله تعالى : ( فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ... فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ) (١) وكما قال : ( فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه ، فإن قال : فإن لم يستطع إذا ذاك فهو الان يستطيع ؟ قيل لأنّه لمّا دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي لأنّه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفّارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء ، وإذا وجب عليه الفداء سقط الصوم ، والصوم ساقط والفداء لازم ، فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته .

[١٣٥٥١] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصحّ فيهما ثمّ صحّ بعد ذلك ،

___________________

(١) المجادلة ٥٨ : ٤ .

(٢) البقرة ٢ : ١٩٦ .

٩ ـ قرب الإسناد : ١٠٣ .

٣٣٨

كيف يصنع ؟ قال : يصوم الأخير ويتصدّق عن الأوّل بصدقة لكلّ يوم مدّ من طعام لكلّ مسكين .

ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه (١) .

[١٣٥٥٢] ١٠ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن رجل مرض في شهر رمضان فلم يزل مريضاً حتى أدركه شهر رمضان آخر فبرأ فيه كيف يصنع ؟ قال : يصوم الذي يبرأ فيه ، ويتصدّق عن الأوّل كلّ يوم بمدٍ من طعام .

[١٣٥٥٣] ١١ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير قال : سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصحّ بينهما ولم يطق الصوم ؟ قال : يتصدّق مكان كلّ يوم أفطر على مسكين بمدّ من طعام ، وإن لم يكن حنطة فمدّ من تمر وهو قول الله ( فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذي استقبل وإلّا فليتربّص إلى رمضان قابل فيقضيه ، فإن لم يصحّ حتى رمضان (٢) قابل فليتصدّق كما تصدّق مكان كلّ يوم أفطر مدّاً مدّاً ، فإن صحّ فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فإنّ عليه الصوم والصدقة جميعاً ، يقضي الصوم ويتصدّق من أجل أنّه ضيّع ذلك الصيام .

___________________

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٠٥ / ٧ .

١٠ ـ قرب الإسناد : ١٠٣ .

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٩ / ١٧٨ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٤ .

(٢) في المصدر : حتّى جاء رمضان .

وتقدم ما يدل على وجوب قضاء صوم المريض إذا مات في شهر رمضان أو في غيره ، في الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

٣٣٩

٢٦ ـ باب استحباب التتابع في قضاء شهر رمضان ، وأنّه لا يجب بل يجوز التفريق ، وعدم وجوب التتابع في غير المواضع المنصوصة

[١٣٥٥٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ـ يعني : ابن الحسن الصفّار ـ ، أنّه كتب إلى الأخير ( عليه السلام ) رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام ـ إلى أن قال : ـ فوقّع ( عليه السلام ) يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاء ، إن شاء الله .

ورواه الصدوق كما مرّ (١) .

[١٣٥٥٥] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عمّن يقضي شهر رمضان متقطعاً (١) ؟ قال : إذا حفظ أيّامه فلا بأس .

[١٣٥٥٦] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ صوم يفرق ، إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين .

[١٣٥٥٧] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ـ يعني : عبد الله ـ عن أبي

___________________

الباب ٢٦ فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ١٢٤ / ٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٢٠ / ٢ .

(١) في المصدر : منقطعاً .

٣ ـ الكافي ٤ : ١٤٠ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب .

٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٢٩ ، والاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨١ ، والكافي ٤ : ١٢٠ / ٣ .

٣٤٠