وسائل الشيعة - ج ١٠

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٠

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-10-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

فليصم وإلّا فليصم مع الناس (١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه (٢) ، وذكر مثل رواية الشيخ .

[١٣٣٦٨] ٢ ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ فقال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلّا يصوم مع الناس إذا صاموا .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، ولا يخفى أنّ المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر ، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوّله ، والظاهر تعدد الروايتين .

٥ ـ باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ، وأنّه إذا كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضاء يوم منه إلّا مع قيام بيّنة بتقدّم الرؤية ، وأنّه إن خفي الهلال وجب إكماله ثلاثين ، وكذا كلّ شهر غُمّ هلاله

[١٣٣٦٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي غالب الزراري (١) ، عن

___________________

(١) التهذيب ٤ : ٣١٧ / ٩٦٤ .

(٢) قرب الإسناد : ١٠٣ .

٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٩ / ١٩٣ .

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم .

(٢) يأتي في الأحاديث ٢ و ١٤ و ٢١ من الباب ٥ وفي الحديث ١١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

الباب ٥ فيه ٣٧ حديثاً

١ ـ التهذيب ٤ : ١٥٥ / ٤٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٦٢ / ١٩٩ .

(١) في نسخة : الرازي ( هامش المخطوط ) .

٢٦١

أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبان (٢) ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ـ يعني : أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما السلام ) ـ قال : شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت تسعة وعشرين يوماً ثم تغيّمت السماء فأتمّ العدّة ثلاثين .

[١٣٣٧٠] ٢ ـ وعنه عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي غالب (١) ، عن علي بن الحسن الطاطري عن محمّد بن زياد ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : إنّ الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، يلصق كفّيه ويبسطهما ، ثم قال : وهكذا وهكذا وهكذا ، ثم يقبض إصبعاً واحدة في آخر بسطة بيديه وهي الإِبهام ، فقلت شهر رمضان تام أبداً ، أم شهر من الشهور ؟ فقال : هو شهر من الشهور ، ثم قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) صام عندكم تسعة وعشرين يوماً ، فأتوه فقالوا : يا أمير المؤمنين ، قد رأينا الهلال ، فقال : أفطروا .

[١٣٣٧١] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في شهر رمضان : هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان .

[١٣٣٧٢] ٤ ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل ، وعن زيد الشحام جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الأهلّة ؟ فقال :

___________________

(٢) في المصدر : أحمد بن الحسن بن أبان .

٢ ـ التهذيب ٤ : ١٦٢ / ٤٥٨ .

(١) هكذا في الاصل والمصدر ونسخة من المخطوط ، وفي اخرى : محمد بن غالب .

٣ ـ التهذيب ٤ : ١٦٠ / ٤٥٢ .

٤ ـ التهذيب ٤ : ١٥٥ / ٤٣٠ ، والاستبصار ٢ : ٦٢ / ٢٠٠ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٢٦٢

هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا ، إلّا أن يشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فاقض ذلك اليوم .

[١٣٣٧٣] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيّوب (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين .

[١٣٣٧٤] ٦ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظنّ ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ويكون ثلاثين ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان .

وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

[١٣٣٧٥] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل (١) قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يُشكّ فيه ولا يُدرىٰ ، أهو من شهر رمضان أو من شعبان ؟ فقال : شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من التمام (٢) والنقصان ، فصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية ، ولا يعجبني أن يتقدّمه أحد بصيام يوم . . . الحديث .

___________________

٥ ـ التهذيب ٤ : ١٥٦ / ٤٣٣ ، والاستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وتمامه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : أيوب ( هامش المخطوط ) .

٦ ـ التهذيب ٤ : ١٥٦ / ٤٣٢ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) الاستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠٢ .

٧ ـ التهذيب ٤ : ١٦٦ / ٤٧٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : محمد بن الفضل ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة : الزيادة ( هامش المخطوط ) .

٢٦٣

[١٣٣٧٦] ٨ ـ وعنه ، عن الحسين بن بشّار (١) ، عن عبد الله بن جندب ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الشهر الذي يقال : إنّه لا ينقص ذو القعدة ليس في شهور السنة أكثر نقصاناً منه .

أقول : في هذا أيضاً دلالة على المقصود من الردّ على أصحاب العدد ، حيث قالوا : إن شهر رمضان تام أبداً ، وشوّال ناقص ، وذو القعدة تام ، وهكذا .

[١٣٣٧٧] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وعن صفوان (١) ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أرايت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا ، إلّا أن يشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم .

[١٣٣٧٨] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد الأشعري أبي خالد ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان ، فإن تغيّمت السماء يوماً فأتمّوا العدّة .

[١٣٣٧٩] ١١ ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل (١) ، عن محمّد بن قيس ،

___________________

٨ ـ التهذيب ٤ : ١٧٥ / ٤٨٦ ، والاستبصار ٢ : ٧١ / ٢١٩ .

(١) في نسخة : الحسين بن يسار ( هامش المخطوط ) .

٩ ـ التهذيب ٤ : ١٥٦ / ٤٣٤ ، والاستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠٤ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) « وعن صفوان » ليس في التهذيب .

١٠ ـ التهذيب ٤ : ١٥٧ / ٤٣٥ .

١١ ـ التهذيب ٤ : ١٥٨ / ٤٤٠ ، والاستبصار ٢ : ٦٤ / ٢٠٧ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ١١ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

(١) في الاستبصار : يونس بن عقيل .

٢٦٤

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين ـ إلى أن قال ـ وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٢) .

[١٣٣٨٠] ١٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن يوسف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين .

[١٣٣٨١] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال : إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيه قضى يوماً .

[١٣٣٨٢] ١٤ ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوماً وما قضيت ؟ قال : فقال : وأنا قد صمته وما قضيت ، ثم قال لي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الشهور شهر كذا وكذا (١) ، وشهر كذا وكذا .

___________________

(٢) الفقيه ٢ : ٧٧ / ٣٣٧ .

١٢ ـ التهذيب ٤ : ١٥٨ / ٤٤١ ، والاستبصار ٢ : ٦٤ / ٢٠٨ ، وأورد تمامه في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

١٣ ـ التهذيب ٤ : ١٥٨ / ٤٤٣ .

١٤ ـ التهذيب ٤ : ١٦٠ / ٤٥٠ .

(١) أي : شهر ثلاثون ، وشهر تسعة وعشرون . « منه قده » . وكتب في هامش المخطوط : «وكذا الثاني ليس بخطه» .

٢٦٥

[١٣٣٨٣] ١٥ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : ثم قال لي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الشهور شهر كذا ، وقال : بأصابع يديه جميعاً فبسط أصابعه كذا وكذا وكذا ، وكذا وكذا وكذا ، فقبض الإِبهام وضمّها ، قال : وقال له غلام له وهو معتب : إني قد رأيت الهلال ، قال : فاذهب فأعلمهم .

[١٣٣٨٤] ١٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن الحسين بن نصر (١) ، عن أبيه ، عن أبي خالد الواسطي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : وإذا خفي الشهر فأتّموا العدّة شعبان ثلاثين يوماً ، وصوموا الواحد وثلاثين ، وقال بيده : الواحد وإثنان وثلاثة ، واحد وإثنان وثلاثة ويزوي إبهامه ، ثم قال : أيّها الناس شهر كذا وشهر كذا ، وقال : علي ( عليه السلام ) صمنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تسعة وعشرين ولم نقضه ورآه تامّاً ، وقال علي ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من ألحق في رمضان يوماً من غيره متعمّداً فليس بمؤمن بالله ولا بي .

[١٣٣٨٥] ١٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً ، أقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا ، إلا أن يشهد بذلك بيّنة عدول ، فان شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم .

___________________

١٥ ـ التهذيب ٤ : ١٦١ / ٤٥٣ .

١٦ ـ التهذيب ٤ : ١٦١ / ٤٥٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وقطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : الحسن بن نصر .

١٧ ـ التهذيب ٤ : ١٦١ / ٤٥٥ ، وأورد صدره في الحديث ١٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : عبدالله بن علي الحلبي .

٢٦٦

[١٣٣٨٦] ١٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن محمّد بن علي بن الفضل ، عن علي بن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن الحسين بن نصر بن مزاحم ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما أدري ما صمت ثلاثين أكثر (١) ، أو ما صمت تسعة وعشرين يوماً ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : شهر كذا ، وشهر كذا ، وشهر كذا ، يعقد بيده تسعة وعشرين يوماً .

[١٣٣٨٧] ١٩ ـ وعنه بالإِسناد عن ابن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأهلّة ؟ فقال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر ، قلت : إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً ، أقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا ، إلّا أن تشهد بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم .

[١٣٣٨٨] ٢٠ ـ وعنه ، عن عبيد الله بن علي بن القاسم البزّاز ، عن جعفر بن عبد الله المحمّدي ، عن الحسن بن الحسين ، عن أبي أحمد بن عمر (١) بن الربيع ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : إلّا أن يشهد لك عدول أنّهم رأوه ، فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم .

[١٣٣٨٩] ٢١ ـ وبإسناده عن أبي غالب الزراري ، عن أحمد بن محمّد ،

___________________

١٨ ـ التهذيب ٤ : ١٦٢ / ٤٥٦ .

(١) في المصدر : أو أكثر .

١٩ ـ التهذيب ٤ : ١٦٣ / ٤٥٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٢٠ ـ التهذيب ٤ : ١٦٣ / ٤٦٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : ابو احمد عمر ، وفي الاصل احمد بن عمر .

٢١ ـ التهذيب ٤ : ١٦٥ / ٤٦٨ .

٢٦٧

عن محمّد بن غالب ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الصباح صبيح بن عبد الله ، عن صابر (١) مولى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوماً يفطر للرؤية ويصوم للرؤية ، أيقضي يوماً ؟ فقال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا ، إلّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوماً .

[١٣٣٩٠] ٢٢ ـ وعنه ، عن خاله محمّد بن جعفر ، عن يحيى بن زكريّا ابن شيبان ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن يعقوب الأحمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : شهر رمضان تامّ أبداً ؟ فقال : لا ، بل شهر من الشهور .

[١٣٣٩١] ٢٣ ـ وبالإِسناد عن حمّاد بن عثمان ، عن فطر بن عبد الملك قال : قال ـ يعني : أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ : يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت من شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ثمّ تغيّمت فأتمّ العدّة ثلاثين يوماً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

[١٣٣٩٢] ٢٤ ـ وبإسناده عن ابن رباح في كتاب ( الصيام ) عن حذيفة بن منصور ، عن معاذ بن كثير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس

___________________

(١) في نسخة : صبّار ( هامش المخطوط ) .

٢٢ ـ التهذيب ٤ : ١٦٥ / ٤٧٠ .

٢٣ ـ التهذيب ٤ : ١٦٦ / ٤٧١ .

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وفي البابين ٣ و ٤ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٨ وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

٢٤ ـ التهذيب ٤ : ١٦٧ / ٤٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٦٥ / ٢١١ .

٢٦٨

يقولون : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صام تسعة وعشرين أكثر ممّا صام ثلاثين ؟ فقال : كذبوا ما صام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقلّ من ثلاثين يوماً ، ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله تعالى السماوات والأَرض من ثلاثين يوماً وليلة .

أقول : يأتي الوجه فيه وفي أمثاله (١) .

[١٣٣٩٣] ٢٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن حذيفة ، عن أبيه ، عن معاذ بن كثير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يروون أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صام تسعة وعشرين يوماً ، قال : فقال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا والله ، ما نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والأرض من ثلاثين يوماً وثلاثين ليلة .

[١٣٣٩٤] ٢٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شهر رمضان ثلاثون يوماً لا ينقص أبدا .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سنان (١) .

ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد والحسن بن الحسين جميعاً ، عن ابن سنان مثله (٢) .

[١٣٣٩٥] ٢٧ ـ ورواه أيضاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شهر رمضان ثلاثون يوماً لا ينقص والله أبداً .

___________________

(١) يأتي في الحديثين ٣٠ و ٣٧ من هذا الباب .

٢٥ ـ التهذيب ٤ : ١٦٨ / ٤٧٨ ، والاستبصار ٢ : ٦٥ / ٢١٢ .

٢٦ ـ التهذيب ٤ : ١٦٨ / ٤٧٩ ، والاستبصار ٢ : ٦٥ / ٢١٣ .

(١) الفقيه ٢ : ١١٠ / ٤٧٠ .

(٢) الكافي ٤ : ٧٨ / ١ .

٢٧ ـ الكافي ٤ : ٧٩ / ٣ .

٢٦٩

ورواه الصدوق بإسناده عن حذيفة بن منصور (١) .

ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد والحميرى ومحمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلّهم ، عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان مثله (٢) .

[١٣٣٩٦] ٢٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن حذيفة ، عن أبيه ، عن معاذ بن كثير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يروون عندنا أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صام هكذا وهكذا وهكذا ، وحكى بيده ، يطبق إحدى يديه على الأُخرى عشراً وعشراً وتسعاً ، أكثر ممّا صام هكذا وهكذا وهكذا ـ يعني : عشراً وعشراً وعشراً ؟ قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما صام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أقلّ من ثلاثين يوماً ، وما نقص شهر رمضان من ثلاثين يوماً منذ خلق الله السماوات والأرض .

[١٣٣٩٧] ٢٩ ـ وعنه ، عن أبي عمران المنشد ، عن حذيفة بن منصور قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا والله ، لا والله ، ما نقص شهر رمضان ولا ينقص أبداً من ثلاثين يوماً وثلاثين ليلة ، فقلت لحذيفة : لعلّه قال لك ثلاثين ليلة وثلاثين يوماً كما يقول الناس : الليل قبل (١) النهار ؟ فقال لي حذيفة : هكذا سمعت .

[١٣٣٩٨] ٣٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حذيفة بن منصور قال : أتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان وكان معي إسحاق بن

___________________

(١) الفقيه ٢ : ١١٠ / ٤٧١ .

(٢) الخصال : ٥٢٩ / ٤ .

٢٨ ـ التهذيب ٤ : ١٦٨ / ٤٨٠ ، والاستبصار ٢ : ٦٥ / ٢١٤ .

٢٩ ـ التهذيب ٤ : ١٦٨ / ٤٨١ ، والاستبصار ٢ : ٦٥ / ٢١٥ .

(١) في التهذيب : ليل ( هامش المخطوط ) .

٣٠ ـ التهذيب ٤ : ١٦٨ / ٤٨٢ .

٢٧٠

مخول (١) فقال معاذ : لا والله ما نقص شهر رمضان قط .

أقول : ذكر الشيخ أنّ هذا الخبر شاذ ولا يوجد في شيء من الأُصول ولا في كتاب حذيفة ، وأنّه مضطرب الإِسناد مختلف الألفاظ ، وأنّه خبر واحد لا يوجب علماً ولا عملاً ، ولا يعارض ظاهر القرآن والأخبار المتواترة ، وأنّه ليس فيه ما يوجب العمل بالعدد دون الأهلّة ، وذكر أنّ منه ما يدلّ على نفي كون صوم الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تسعة وعشرين أكثر من كونه ثلاثين ، وتكذيب الراوي من العامّة لذلك ، والأخبار عمّا اتفق في زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من عدم النقص دون ما يستقبل من الأزمان ، وحمل نفي النقص على نفي أغلبيّته على التمام ردّاً على العامّة فيما رووه من ذلك ، وحمل ما تضمّن أنّه لا ينقص أبداً على نفي دوام النقص ، يعني : أنّه لا يكون دائماً ناقصاً بل تمامه أغلب من نقصه .

[١٣٣٩٩] ٣١ ـ وعنه ، عن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) (١) قال : صوم ثلاثين يوماً .

أقول : حمله الشيخ على ما إذا غمّ هلال شوال لما مرّ (٢) .

[١٣٤٠٠] ٣٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن اسماعيل ، عن محمّد بن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ الناس يقولون : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صام تسعة وعشرين يوماً أكثر ممّا صام ثلاثين يوماً ، فقال كذبوا ، ما صام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلّا تامّاً

___________________

(١) كذا في الاصل ، لكن في المصدر والمخطوط : محول .

٣١ ـ التهذيب ٤ : ١٧٦ / ٤٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٧٢ / ٢٢٠ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٥ .

(٢) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٢٣ من هذا الباب .

٣٢ ـ التهذيب ٤ : ١٧١ / ٤٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٦٧ / ٢١٦ .

٢٧١

وذلك قول الله تعالى : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) (١) ، فشهر رمضان ثلاثون يوماً ، وشوّال تسعة وعشرون يوماً ، وذو القعدة ثلاثون يوماً لا ينقص أبداً لأنّ الله تعالى يقول : ( وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ) (٢) ، وذو الحجّة تسعة وعشرون يوماً ، ثم الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص ، وشعبان لا يتم أبداً .

[١٣٤٠١] ٣٣ ـ وبالإِسناد عن محمّد بن علي بن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بالإِسناد المذكور سابقاً مثله ، إلّا أنّه قال : ما صام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلّا تامّاً ، ولا تكون الفرائض ناقصة ، إنّ الله تعالى خلق السنة ثلاثمائة وستّين يوماً ، وخلق السماوات والأرض في ستّة أيّام فحجزها من ثلاثمائة وستّين يوماً ، فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً ، وشهر رمضان ثلاثون يوماً ، وساق الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع نحوه (١) .

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين نحوه (٢) .

[١٣٤٠٢] ٣٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في ستّة أيّام ، ثم اختزلها عن أيّام السنة ، والسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً شعبان لا يتم أبداً ، ورمضان لا ينقص والله أبداً ، ولا تكون فريضة ناقصة ، إنّ الله عز

___________________

(١) البقرة ٢ : ١٨٥ .

(٢) الاعراف ٧ : ١٤٢ .

٣٣ ـ التهذيب ٤ : ١٧١ / ٤٨٤ ، والاستبصار ٢ : ٦٨ / ٢١٧ .

(١) الفقيه ٢ : ١١٠ / ٤٧٢ .

٢٧٢

وجلّ يقول : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) (١) وشوّال تسعة وعشرون يوماً ، وذو القعدة ثلاثون يوماً ، يقول الله عزّ وجلّ : ( وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) (٢) وذو الحجّة تسعة وعشرون يوماً ، والمحرّم ثلاثون يوماً ، ثم الشهور بعد ذلك شهر تام وشهر ناقص .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .

[١٣٤٠٣] ٣٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) (١) ؟ قال : ثلاثين يوماً .

[١٣٤٠٤] ٣٦ ـ وبإسناده عن ياسر الخادم قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ؟ فقال : إنّ شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين يوماً أبداً .

وفي ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ياسر ، مثله (١) .

وروى الذي قبله عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن أبي عبد الله عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة (٢) ، عن أبي بصير مثله .

___________________

(١) البقرة ٢ : ١٨٥ .

(٢) الاعراف ٧ : ١٤٢ .

(٣) التهذيب ٤ : ١٧٢ / ٤٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٦٨ / ٢١٨ .

٣٥ ـ الفقيه ٢ : ١١١ / ٤٧٣ ، والخصال : ٥٣١ / ٧ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٥ .

٣٦ ـ الفقيه ٢ : ١١١ / ٤٧٤ .

(١) الخصال : ٥٣٠ / ٥ .

(٢) في الخصال : علي بن حمزة .

٢٧٣

[١٣٤٩٥] ٣٧ ـ وعن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث طويل ـ : شهر رمضان ثلاثون يوماً لقول الله عزّ وجلّ : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) (١) الكاملة التامّة قال : ثلاثون يوماً (٢) .

أقول : قد عرفت أنّ الشيخ حمل هذه الأحاديث على أربعة أوجه (٣) ، ويحتمل الحمل على أنّه في الواقع ثلاثون يوماً لكن يجب العمل بالظاهر والصوم للرؤية والفطر للرؤية إذا لم يرد الأمر بقضاء يوم حينئذ بخلاف ما لو كان ثمانية وعشرين لما مضى (٤) ويأتي (٥) ، ويمكن الحمل على أنّه إذا كان تسعة وعشرين

___________________

٣٧ ـ الخصال : ٥٣١ / ٨ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٥ .

(٢) ذكر ابن طاوس في كتابه الإقبال : أن علماء الشيعة مجمعة في زمانه على أن شهر رمضان قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين وأنهم كانوا مختلفين من قبل وأن الصدوق ذهب إلى أنه لا ينقص أبداً عن ثلاثين يوماً وكذلك المفيد ، ونقل إجماع أهل زمانه على ذلك ونقله عن الصدوق ، وعن أخيه الحسين بن علي بن الحسين ، وعن أبي محمّد هارون بن موسى ، وعن السيد أبي محمد الحسني وغيرهم ، ونقله ابن طاوس ، عن ابن قولويه وذكر أن محمد بن أحمد بن داود صنّف كتاباً في الرد على جعفر بن محمد بن قولويه في ذلك بعدما ألّف ابن قولويه كتاباً فيه ، وأن الشيخ المفيد ألّف كتاباً في الإنتصار لإبن بابويه ثم إنه رجع عن ذلك وصنف كتاباً في أنه يجوز أن يكون تسعة وعشرين يوماً ، وأنه كغيره من الشهور في ذلك ، وكذلك الكراجكي كان يقول : أولاً بقول ابن قولويه وألّف فيه كتاباً ثم رجع عن ذلك ، وألف كتاباً في الرد عليه ، ويظهر من هذا ومن مواضع كثيرة أن مدار الإجماع على تقليد بعض كبار العلماء والإنقياد إلى قوله كما ذكره الشهيد الثاني ونقله عن ابن طاوس وغيره . « منه قده » .

(٣) راجع الحديث ٣٠ من هذا الباب .

(٤) مضى في الباب ٣ وفي الأحاديث ٢ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٤ و ١٦ و ١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من هذا الباب .

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب مايدل على أن من صام شهر رمضان ثمانية وعشرين يوماً يقضي يوماً .

٢٧٤

بحسب الرؤية فهو بحكم ما لو كان ثلاثين فلا ينقص شرفه ، ولا يجب قضاء يوم آخر ويحتمل الحمل على إنّه لا يجوز أن يقال : إنّه ناقص ، لأنّ هذا لفظ ذمّ ، بل هو كامل تامّ في الشرف والفضل ، وكلّ شهر بالنسبة إليه ناقص (٦) ، ويحتمل الحمل على الحثّ وعلى صوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطاً لما تقدّم (٧) ويأتي (٨) ، ويحتمل غير ذلك ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (٩) ، ويأتي ما يدلّ عليه (١٠) .

٦ ـ باب أنّ من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائماً ثم شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الإِفطار ولو بعد الزوال

[١٣٤٠٦] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد عند الإِمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإِمام بالإِفطار (١) ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال

___________________

(٦) نظير هذا ما روي عنهم (عليهم السلام) أنهم سُئلوا عن القرآن أخالق هو أم مخلوق ؟ فقالوا : ليس بخالق ولا مخلوق ، ولكنه كلام الله محدث ولا يخفى أن المحدث بمعنى المخلوق ، لكن المخلوق صفة ذم لأنه ورد بمعنى المكذوب كما في قوله تعالى : ( وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ) العنكبوت ٢٩:١٧ ، وقوله تعالى حكاية عن الكفار : ( إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ) ص ٣٨ : ٧ ، فلم يطلقوا لفظاً له معنيان أحدهما يترتب عليه مفسدة ويوهم خلاف المقصود وله نظائر أُخر تقدم بعضها في أبواب الدعاء والله أعلم . « منه قده » .

(٧) تقدم في الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم .

(٨) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب .

(٩) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وفي البابين ٣ و ٤ من هذه الأبواب .

(١٠) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٨ وفي الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

الباب ٦ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ١٠٩ / ٤٦٧ ، والكافي ٤ : ١٦٩ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صلاة العيد .

(١) في الفقيه : بإفطار ، وفي الكافي : بالإفطار وصلى في . . .

٢٧٥

الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر (٢) بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم .

[١٣٤٠٧] ٢ ـ قال : وفي خبر آخر قال : إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (١) ، رفعه (٢) .

وروى الذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٣) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .

٧ ـ باب أنّ الأسير والمحبوس إذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه صيام شهر يتوخّاه ، فإن وافق أو استمر الاشتباه أو كان بعده أجزاه ، وإن بان قبله وجب قضاؤه

[١٣٤٠٨] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ،

___________________

(٢) في الكافي زيادة : الإمام ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ الفقيه ٢ : ١١٠ / ٤٦٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب صلاة العيد .

(١ و ٣) في المصدر : محمد بن أحمد .

(٢) الكافي ٤ : ١٦٩ / ٢ .

(٤) تقدم في الحديثين ٨ و ٢٨ من الباب ٣ وفي الأحاديث ٤ و ٩ و ١٣ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(٥) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم وفي الحديثين ١٧ و ٣٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .

الباب ٧ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٧٨ / ٣٤٦ .

٢٧٦

عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان (٢) ولم يدر أيّ شهر هو ؟ قال : يصوم شهراً يتوخّى (٣) ويحسب ، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه ، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه .

ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان بن عثمان (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة (٥) ، عن عبيس بن هشام مثله (٦) .

[١٣٤٠٩] ٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : أنّه سُئل ، عن رجل أسرته الروم فحبس ولم ير أحداً يسأله فاشتبهت عليه أُمور الشهور كيف يصنع في صوم شهر رمضان ؟ فقال : يتحرّى شهراً فيصومه ـ يعني : يصوم ثلاثين يوماً ـ ثم يحفظ ذلك فمتى خرج أو تمكّن من السؤال لأحد ، نظر : فإن ، كان الذي صامه كان قبل شهر رمضان لم يجز عنه ، وإن كان هو هو فقد وفّق له ، وإن كان بعده أجزأه .

___________________

(١) في نسخة : عبد الرحمن بن أبي العلاء ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة : صوم شهر رمضان ( هامش المخطوط ) .

(٣) في التهذيب والكافي : يتوخاه ( هامش المخطوط ) كتب في المخطوط على (ويجب) علامة نسخة .

(٤) الكافي ٤ : ١٨٠ / ١ .

(٥) في نسخة : الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة ( هامش المخطوط ) .

(٦) التهذيب ٤ : ٣١٠ / ٩٣٥ .

٢ ـ المقنعة : ٦٠ .

٢٧٧

٨ ـ باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده ، ولا يجب بذلك صوم ذلك اليوم في أوّل شهر رمضان ، ولا يجوز الإِفطار في آخره

[١٣٤١٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل (١) من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل ، وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة (٢) ثم أفطروا .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٣) .

[١٣٤١١] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من رأى هلال شوّال بنهار في شهر رمضان فليتمّ صيامه (١) .

[١٣٤١٢] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هلال رمضان

___________________

الباب ٨ فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ١٥٨ / ٤٤٠ ، ١٧٧ / ٤٩١ والاستبصار ٢ : ٦٤ / ٢٠٧ ، ٧٣ / ٢٢٢ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : وأشهدوا عليه عدولاً ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة : يوماً ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ٢ : ٧٧ / ٣٣٧ .

٢ ـ التهذيب ٤ : ١٧٨ / ٤٩٢ .

(١) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ التهذيب ٤ : ١٧٨ / ٤٩٣ ، والاستبصار ٢ : ٧٣ / ٢٢٤ .

٢٧٨

يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : لا تصمه إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وأنّه يصام من شعبان لما مضى (١) ويأتي (٢) ، ويحتمل الحمل على هلال شوال .

وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن ابن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل ، وذكر الحديث الأوّل .

[١٣٤١٣] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ربّما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربّما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمر في ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) تتمّ إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

[١٣٤١٤] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان .

___________________

(١) مضى في الباب ٥ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم .

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ٤ : ١٧٧ / ٤٩٠ ، والاستبصار ٢ : ٧٣ / ٢٢١ .

(١) تقدم في البابين ٣ و ٥ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب .

٥ ـ التهذيب ٤ : ١٧٦ / ٤٨٩ ، والاستبصار ٢ : ٧٤ / ٢٢٦ .

٢٧٩

[١٣٤١٥] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

ثم قال : وهذان الخبران لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة ، ثم حملهما على ما إذا شهد برؤيته شاهدان من خارج البلد ورأوه قبل الزوال .

أقول : ويحتمل الحمل على الأغلبيّة وعلى التقيّة .

[١٣٤١٦] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد الدهقان ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد بيّاع السابري ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ المغيريّه يزعمون أنّ هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة (١) ؟ فقال : كذبوا هذا اليوم لليلة الماضية ، إن أهل بطن نخلة (٢) حيث رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام .

[١٣٤١٧] ٨ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال الله : ( أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (١) يعنى صوم رمضان ، فمن رأى

___________________

٦ ـ الكافي ٤ : ٧٨ / ١٠ .

(١) التهذيب ٤ : ١٧٦ / ٤٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٧٣ / ٢٢٥ .

٧ ـ الكافي ٨ : ٣٣٢ / ٥١٧ .

(١) هذا مروي في الروضة ووجه دلالته أنه يفهم منه أن الهلال إذا رؤي فاليوم المستقبل والليلة المستقبلة أول الشهر وأن اليوم تابع لليلة الماضية .« منه قده » .

(٢) نخلة : قرية قريبة من المدينة المنورة .( معجم البلدان ١ : ٤٤٩ ) ) .

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٨٤ / ٢٠١ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٧ .

٢٨٠