وسائل الشيعة - ج ١٠

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٠

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-10-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٣ ـ باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه الّا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله

[١٣١٦٢] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ً، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر ؟ فسكت ، فسألته غير مرة فقال : يقيم أفضل إلّا أن يكون له حاجة (١) لا بد له من الخروج فيها أو يتخوّف على ماله .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي مثله (٢) .

[١٣١٦٣] ٢ ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيّام ؟ فقال : لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم .

وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن الصادق ( عليه السلام ) مثله (١) .

[١٣١٦٤] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان ؟ فقال :

___________________

الباب ٣ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٨٩ / ٣٩٩ .

(١) في نسخة من الكافي : جماعة ( هامش المخطوط ) .

(٢) الكافي ٤ : ١٢٦ / ٢ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٩٠ / ٤٠٠ .

(١) الفقيه ٢ : ٩٠ / ذيل الحديث٤٠٠ .

٣ ـ الفقيه ٢ : ٨٩ / ٣٩٨ .

١٨١

لا ، إلّا فيما أُخبرك به : خروج إلى مكّة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تخاف هلاكه ، وإنّه ليس أخاً من الأب والأُم .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة إلّا أنّه قال : أو أخ تريد وداعه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[١٣١٦٥] ٤ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (١) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان ، لقول الله عز وجل : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (٢) .

[١٣١٦٦] ٥ ـ وفي ( المقنع ) قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ؟ فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، قلت : أيّهما أفضل ، يصوم أو يشيّعه ؟ قال : يشيّعه ، إنّ الله قد وضع عنه الصوم إذا شيّعه .

[١٣١٦٧] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن رجل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا دخل شهر رمضان فللّه فيه شرط ، قال الله تعالى :

___________________

(١) الكافي ٤ : ١٢٦ / ١ .

(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٧ / ١٠١٨ .

٤ ـ الخصال : ٦١٤ .

(١) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز (ر) .

(٢) البقرة ٢ : ١٨٥ .

٥ ـ المقنع : ٦٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر .

٦ ـ التهذيب ٤ : ٢١٦ / ٦٢٦ .

١٨٢

( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (١) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلّا في حج ، أو في عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء .

[١٣١٦٨] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (١) ، عن هارون بن الحسن بن جميلة (٢) ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نيّة زيارة قبر أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأزوره وأفطر ذاهباً وجائياً أو أُقيم حتى أُفطر وأزوره بعدما أفطر بيوم أو يومين ؟ فقال له : أقم حتى تُفطر ، قلت له : جعلت فداك ، فهو أُفضل ؟ قال : نعم ، أما تقرأ في كتاب الله : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (٣) .

[١٣١٦٩] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا تخرج في رمضان إلّا للحج أو العمرة ، أو مال تخاف عليه الفوت ، أو لزرع يحين حصاده .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصلاة (١) .

___________________

(١) البقرة ٢ : ١٨٥ .

٧ ـ التهذيب ٤ : ٣١٦ / ٩٦١ .

(١) في المصدر : محمد بن يعقوب .

(٢) في نسخة : هارون بن الحسن بن جبلة ( هامش المخطوط ) .

(٣) البقرة ٢ : ١٨٥ .

٨ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٧ / ١٠١٧ .

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر .

١٨٣

٤ ـ باب أنّه يشترط في وجوب الإِفطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة

[١٣١٧٠] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : هذا واحد إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت .

[١٣١٧١] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : وليس يفترق التقصير والإِفطار ، فمن قصّر فليفطر .

[١٣١٧٢] ٣ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سافر قصّر وأفطر ، إلّا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في معصية الله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة عموماً (١) وخصوصاً (٢) .

___________________

الباب ٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر .

٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٨ / ١٠٢١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

٣ ـ مجمع البيان ١ : ٢٧٤ ، وأورده عن كتب أُخرىٰ في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب صلاة المسافر .

(١) تقدم في الحديثين ١٧ ، ١٩ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر .

(٢) تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ ، وفي الأحاديث ١ ، ١٠ ، ١١ من الباب ١١ من أبواب صلاة المسافر ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

١٨٤

٥ ـ باب اشتراط تبييت نيّة السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلّا لم يجز الإِفطار

[١٣١٧٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من شهر رمضان . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (١) .

[١٣١٧٤] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يخرج من بيته (١) يريد السفر وهو صائم ؟ قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) ، وكذا الذي قبله .

___________________

الباب ٥ فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ١٣١ / ٤ ، والتهذيب ٤ : ٢٢٩ / ٦٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٩٩ / ٣٢٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤١٣ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٣١ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(١) في الاستبصار زيادة : وهو ( هامش المخطوط ) .

(٢) في التهذيب والاستبصار : صومه ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤١٢ .

(٤) التهذيب ٤ : ٢٢٨ / ٦٧١ ، والاستبصار ٢ : ٩٩ / ٣٢١ .

١٨٥

[١٣١٧٥] ٣ ـ وبالإِسناد عن حمّاد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان ، يصوم أو يفطر ؟ قال : إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم ، فقال : يعرف ذلك بقول علي ( عليه السلام ) : « أصوم وافطر حتى إذا زالت الشمس عزم عليّ » يعني الصيام .

[١٣١٧٦] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتمّ الصيام ، فإذا خرج قبل الزوال أفطر .

[١٣١٧٧] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ـ يعني : الوشّاء ـ عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح ؟ قال : يتم صومه يومه ذلك . . . الحديث .

أقول : ويأتي الوجه في مثله (١) .

[١٣١٧٨] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن أحمد بن اشيم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال : إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلّا أن يدلج (١) دلجة .

___________________

٣ ـ الكافي ٤ : ١٣١ / ٣ .

٤ ـ الكافي ٤ : ١٣١ / ٢ .

٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٨ / ٦٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٩٨ / ٣١٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(١) يأتي في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب .

٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٧ / ٦٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٩٨ / ٣١٧ .

(١) الدلج : سير الليل ( مجمع البحرين ـ دلج ـ ٢ : ٣٠١ ) .

١٨٦

[١٣١٧٩] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد السفر في رمضان ؟ قال : إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر .

[١٣١٨٠] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ، كيف يصنع إذا أراد السفر ؟ قال : إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم ، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه . . . الحديث .

[١٣١٨١] ٩ ـ وبإسناده عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم ، إذا سافر لا ينبغي أن يفطر ذلك اليوم وحده ، وليس يفترق التقصير والإِفطار ، فمن قصّر فليفطر .

[١٣١٨٢] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان ، أيفطر في منزله ؟ قال : إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدّث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتمّ صومه .

[١٣١٨٣] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن

___________________

٧ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٧ / ١٠١٩ .

٨ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٧ / ١٠٢٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

٩ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٨ / ١٠٢١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٨ / ٦٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٩٨ / ٣١٩ .

١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٥ / ٦٦٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٧ / ٨٠٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب صلاة المسافر .

١٨٧

هاشم ، عن رجل ، عن صفوان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإِفطار ، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له ـ من بعد أن أصبح ـ في السفر قصّر ولم يفطر يومه ذلك .

[١٣١٨٤] ١٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان .

أقول : هذا وما وافقه محمول على الخروج بعد الزوال لما مضى (١) ويأتي (٢) ، أو على التقيّة .

[١٣١٨٥] ١٣ ـ وبالإِسناد عن صفوان ، عن سماعة أو ابن مسكان (١) ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر ، وعليك قضاء ذلك اليوم .

[١٣١٨٦] ١٤ ـ وعن الصفّار ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن محمّد بن الحسين (١) ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل .

___________________

١٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٨ / ٦٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٩٨ / ٣٢٠ .

(١) مضىٰ في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب .

١٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٩ / ٦٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٩٩ / ٣٢٣ .

(١) في التهذيب : وابن مسكان .

١٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٩ / ٦٧٤ ، والاستبصار ٢ : ٩٩ / ٣٢٤ .

(١) في نسخة : محمد بن الحسن ( هامش المخطوط ) .

١٨٨

قال الشيخ : هذا غير مسند إلى أحدٍ من الأئمة ، ثم حمله على من يبيّت نيّة السفر بالليل .

[١٣١٨٧] ١٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : وروي : إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم .

أقول : هذا محمول أيضاً على تبييت نيّة السفر ليلاً جمعاً .

٦ ـ باب جواز إفطار المسافر وإن علم قدومه قبل الزوال ، فإن أمسك وقدم قبله صحّ صومه وأجزأه ، وحكم ما لو دخل جنباً

[١٣١٨٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإِقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام .

أقول : المراد له الإِفطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي (١) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله (٢) .

[١٣١٨٩] ٢ ـ وبإسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت : أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنّه

___________________

١٥ ـ المقنع : ٦٢ .

الباب ٦ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٣١ / ٤ ، والتهذيب ٤ : ٢٢٩ / ٦٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٩٩ / ٣٢٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(١) يأتي في الأحاديث ٤ ، ٥ ، ٦ من هذا الباب .

(٢) الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤١٣ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٩٣ / ٤١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

١٨٩

سيدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار ؟ قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة نحوه (٣) .

[١٣١٩٠] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ؟ قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١) .

[١٣١٩١] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل الزوال ؟ قال : يصوم .

[١٣١٩٢] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ـ في ـ حديث ـ قال : في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال

___________________

(١) الكافي ٤ : ١٣٢ / ٥ .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٥٥ / ٧٥٦ .

(٣) التهذيب ٤ : ٢٢٨ / ٦٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٩٨ / ٣١٨ .

٣ ـ الكافي ٤ : ١٣٢ / ٦ .

(١) التهذيب ٤ : ٢٥٦ / ٧٥٧ .

٤ ـ الكافي ٤ : ١٣٢ / ٧ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٥ / ٧٥٥ .

٥ ـ الكافي ٤ : ١٣٢ / ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

١٩٠

ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ـ يعني : إذا كانت جنابته من احتلام ـ .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا الذي قبله .

[١٣١٩٣] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ؟ فقال : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به .

[١٣١٩٤] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ، كيف يصنع إذا أراد السفر ـ إلى أن قال : ـ إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهراً ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء .

٧ ـ باب أنّ من دخل من سفر بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر استحبّ له الإِمساك بقية النهار ولم يجب ، ووجب عليه القضاء

[١٣١٩٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن

___________________

(١) الفقيه ٢ : ٩٣ / ٤١٥ .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٥٤ / ٧٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١١٣ / ٣٦٩ .

٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٥ / ٧٥٤ .

٧ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٧ / ١٠٢٠ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

الباب ٧ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٣٢ / ٨ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٣ / ٧٥١ ، والاستبصار ٢ : ١١٣ / ٣٦٨ .

١٩١

محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل ؟ قال : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاً ، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل .

[١٣١٩٦] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس قال : قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ، قال : يكفّ عن الأكل بقيّة يومه وعليه القضاء . . . الحديث .

[١٣١٩٧] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا صوم التأديب فأن يؤخذ (١) الصبي إذا راهق بالصوم ـ إلى أن قال : ـ وكذلك المسافر إذا أكل أوّل النهار ثمّ قدم أهله أُمر بالإِمساك بقيّة يومه (٢) ، وليس بفرض .

ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله (٣) .

___________________

٢ ـ الكافي ٤ : ١٣٢ / ٩ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٤ / ٧٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١١٣ / ٣٦٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

٣ ـ الكافي ٤ : ٨٦ ، وأورد قطعاته في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث ٧ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الصوم المحرم ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الإعتكاف ، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان .

(١) في الفقيه : فإنه يؤمر ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه زيادة : تأديباً ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ٢ : ٤٨ / ٢٠٨ .

١٩٢

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٤) ، وكذا كلّ ما قبله .

[١٣١٩٨] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : لا بأس به .

أقول : هذا يدل على الجواز والأول على الاستحباب ولا منافاة ، ذكره الشيخ وغيره (١) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (٢) .

٨ ـ باب عدم جواز قضاء شهر رمضان في السفر إلّا مع نيّة إقامة عشرة أو نحوها ، وعدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب

[١٣١٩٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان وهو مسافر ، يقضي إذا قام في المكان ؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام .

___________________

(٤) التهذيب ٤ : ٢٩٦ .

٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٢ / ٧١٠ و ٢٥٤ / ٧٥٣ ، والاستبصار ٢ : ١٠٦ / ٣٤٧ و ١١٣ / ٣٧٠ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

(١) راجع روضة المتقين ٣ : ٤٠٣ .

(٢) تقدم مايدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

الباب ٨ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٣٣ / ٢ ، مسائل علي بن جعفر : ٢٦٢ / ٦٣٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر .

١٩٣

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله (١) .

[١٣٢٠٠] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مرض في شهر رمضان فلمّا برأ أراد الحج ، كيف يصنع بقضاء الصوم ؟ قال : إذا رجع فليصمه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عقبة بن خالد مثله (٣) .

[١٣٢٠١] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الأيّام في مكان ، هل عليه صوم ؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام ، فإذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة .

[١٣٢٠٢] ٤ ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال : يدركه رمضان ، وكذا الأوّل .

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) .

___________________

(١) قرب الإسناد : ١٠٣ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٢١ / ٦ .

(١) في التهذيب : فليقضه ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٦ / ٨٣٤ ، والاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٨٨ .

(٣) الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٥ .

٣ ـ قرب الإسناد : ١٠٢ .

٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ٢٦١ / ٦٣٢ .

(١) تقدم في الأحاديث ٣ ، ٦ ، ٧ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ ، من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديثين ٨ ، ٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

١٩٤

ويأتي مايدل على الحكم الأخير في أحكام شهر رمضان (٣) .

٩ ـ باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر

[١٣٢٠٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الظهار ، عن الحرة والأمة ؟ قال : نعم ـ إلى أن قال : ـ وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم ، وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١٠ ـ باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض إلّا المعيّن سفراً او حضراً وصحةً ومرضاً ولو بالنيّة ، وحكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر ونحوه

[١٣٢٠٤] ١ ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن

___________________

(٣) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان .

الباب ٩ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٢ / ٦٨١ ، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الظهار .

(١) تقدم في الأحاديث ٣ ، ٦ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الحديثين ٨ ، ١٩ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر .

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٠ ، وفي الحديثين ١ ، ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

الباب ١٠ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٥ / ٦٨٩ ، والاستبصار ٢ : ١٠٢ / ٣٣١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب .

١٩٥

الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي ، نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ، ما يلزمني من الكفّارة ؟ فكتب ( عليه السلام ) وقرأته لا تتركه إلّا من علّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت منه من غير علّة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى .

[١٣٢٠٥] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ، يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى (١) أو أيّام تشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه ؟ أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها ، ويصوم يوماً بدل يوم ، إن شاء الله تعالى .

[١٣٢٠٦] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أُمي كانت جعلت عليها نذراً : إن الله رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرةً إلى مكة فأشكل علينا ( لمكان النذر ) (١) ، تصوم أو تفطر ؟ فقال : لا تصوم ، قد وضع الله عنها حقّه وتصوم هي ما جعلت على

___________________

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٤ / ٦٨٦ ، والاستبصار ٢ : ١٠١ / ٣٢٨ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب النذر والعهد ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم والمكروه .

(١) في نسخة زيادة : أو يوم الجمعة ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٤ / ٦٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٠١ / ٣٢٩ ، وأورده بتفاوت بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب النذر والعهد ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب بقية الصوم الواجب .

(١) في نسخة : لما نذرت ، وفي الكافي : لم ندر ( هامش المخطوط ) .

١٩٦

نفسها ، قلت : فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل ، أتقضيه ؟ قال : لا ، قلت : فتترك ذلك ؟ قال : لا ، لاني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال نحوه (٢) .

[١٣٢٠٧] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكّة من بلاء ابتُلي به ، فقضي له أنّه صام بالكوفة شهراً ، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوماً ولم يقم عليه الجمّال ؟ فقال : يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده ( ولا يصومه في سفر ) (١) .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .

[١٣٢٠٨] ٥ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة (١) ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبدالله بن جندب قال : سأل (٢) عباد بن ميمون ـ وأنا حاضر ـ عن رجل جعل

___________________

(٢) الكافي ٤ : ١٤٣ / ١٠ .

٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٣ / ٦٨٤ ، والاستبصار ٢ : ١٠٠ / ٣٢٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب بقية الصوم الواجب .

(١) ليس في التهذيب .

(٢) الكافي ٤ : ١٤١ / ٤ .

(٣) التهذيب ٤ : ٣١٢ / ٩٤٥ .

٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٣ / ١٠٤٨ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النذر والعهد .

(١) في نسخة زيادة : عن أبي جميلة ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة زيادة : أبا عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : سأله .

١٩٧

على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج ؟ فقال عبد الله بن جندب : سمعت من زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه (٣) في زيارة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؟ قال : يخرج ولا يصوم في الطريق ، فإذا رجع قضى ذلك .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد نحوه (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٥) .

[١٣٢٠٩] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصوم صوماً وقد وقّته على نفسه ، أو يصوم من أشهر الحرم فيمرّ به الشهر والشهران لا يقضيه ؟ قال : فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلّا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلّا أنّي أُحبّ لك أن تدوم على العمل الصالح ، قال : وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيّام .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[١٣٢١٠] ٧ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن أبي الصباح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) (١) قال : سألته عن

___________________

(٣) في نسخة زيادة : فحضرته نيّة ( هامش المخطوط ) .

(٤) الكافي ٧ : ٤٥٧ / ١٦ .

(٥) التهذيب ٨ : ٣٠٦ / ١١٣٩ .

٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٣ / ٦٨٥ ، والاستبصار ٢ : ١٠٠ / ٣٢٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٤ : ١٤٢ / ٨ .

٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٥ / ٦٨٨ ، والاستبصار ٢ : ١٠١ / ٣٣٠ .

(١) في نسخة : أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) .

١٩٨

الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمّى ؟ قال : يصوم أبداً في السفر والحضر .

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد (٢) .

أقول : حمله الشيخ على من شرط على نفسه أن يصوم في السفر والحضر لما مر (٣) .

[١٣٢١١] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول : لله عليّ أن أصوم شهراً ، أو أكثر من ذلك أو أقل ، فيعرض له أمر لا بدّ له من أن يسافر ، يصوم وهو مسافر ؟ قال : إذا سافر فليفطر لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية .

[١٣٢١٢] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال : صم ، ولا تصم في السفر . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[١٣٢١٣] ١٠ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) في الرجل يجعل

___________________

(٢) الكافي ٤ : ١٤٣ / ٩ .

(٣) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب .

٨ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٨ / ١٠٢٢ .

٩ ـ الكافي ٤ : ١٤١ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم .

(١) التهذيب ٤ : ٢٣٣ / ٦٨٣ ، والاستبصار ٢ : ١٠٠ / ٣٢٥ .

١٠ ـ الكافي ٤ : ١٤٢ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب بقية الصوم الواجب .

١٩٩

على نفسه أيّاماً معدودة مسمّاة في كل شهر ، ثم يسافر فتمرّ به الشهور أنّه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد .

ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم نحوه (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣) .

١١ ـ باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر إلّا النذر المعيّن سفراً وحضراً ، وثلاثة أيام دم المتعة ، وثمانية عشر يوماً لمن أفاض من عرفات عامداً قبل الغروب

[١٣٢١٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصيام في السفر ؟ فقال : لا صيام في السفر ، قد صام أُناس على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فسمّاهم : العصاة ، فلا صيام في السفر إلّا ثلاثة أيّام (١) التي قال الله عزّ وجلّ في الحجّ .

[١٣٢١٥] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال (١) ، عن أحمد بن

___________________

(١) التهذيب ٤ : ٣٢٩ / ١٠٢٨ .

(٢) تقدم في الأحاديث ٣ ، ٦ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٤ ، ٦ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١٧ ، ١٩ من الباب ٢ ، وفي الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر .

(٣) يأتي في الحديثين ١ ، ٤ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب .

الباب ١١ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٠ / ٦٧٧ .

(١) في المصدر : الثلاثة الايام .

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٣١ / ٦٧٨ .

(١) في المصدر : محمد بن الحسن بن فضال .

٢٠٠