وسائل الشيعة - ج ٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-06-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

أباه يقول في سجوده : سبحانك اللهمّ ، أنت ربّي حقّاً حقّاً ، سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً ، اللهمّ إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي ، اللهمّ قني عذابك يوم تبعث عبادك ، وتب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجهر والاخفات في الركوع والقنوت (١) .

٣ ـ باب استحباب التجافي في السجود للرجل خاصّة ، وأن لا يضع شيئاً من بدنه على شيء منه

[ ٨١٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص الأعور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى (١) البعير الضامر ، يعني بروكه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

[ ٨١٢٩ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها .

__________________

(١) تقدم ما يدل بعمومه على استحباب الإِخفات في الحديث ٧ من الباب ٦٩ من أحكام المساجد ، وما يدل على جواز الجهر والاخفات في الحديثين ١ و ٢ من الباب٢٠ من أبواب القنوت وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الركوع .

الباب ٣ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٢١ / ٢ .

(١) يتخوىٰ : أي يجافي بطنه عن الأرض في سجوده بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلق ويسمىٰ هذا تخويه لأنه القىٰ التخويه بين الأعضاء . ( مجمع البحرين ـ خوىٰ ـ ١ : ١٣٣ ) .

(٢) التهذيب ٢ : ٧٩ / ٢٩٦ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٣٦ / ٤ .

٣٤١
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .

[ ٨١٣٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا قال : المرأة إذا سجدت تضمّمت ، والرجل إذا سجد تفتّح .

[ ٨١٣١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث ـ : ولا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

[ ٨١٣٢ ] ٥ ـ قال صاحب الصحاح : وفي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : إذا صلّت المرأة فلتحتفز أي تتضام إذا جلست وإذا سجدت ، ولا تتخوّى كما يتخوّى الرجل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة (١) .

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٩٤ / ٣٥١ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٣٦ / ٨ والتهذيب ٢ : ٩٥ / ٣٥٣ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٣٦ / ٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام . وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع .

(١) التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣٠٩ .

٥ ـ الصحاح ٣ : ٨٧٤ مادة حفز .

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .

٣٤٢
 &

٤ ـ باب  وجوب السجود على الجبهة والكفّين  والركبتين وابهامي الرجلين ، واستحباب الارغام بالأنف ، وجملة من أحكام السجود

[ ٨١٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمّد بن مصادف (١) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود .

[ ٨١٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والابهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاماً ، أمّا الفرض فهذه السبعة ، وأما الإِرغام بالأنف فسنّة من النبي ( صلّى الله عليه وآله ) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، ( عن حريز ) (١) ، عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : والكفّين (٢) .

__________________

الباب ٤ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٨ / ١٢٠٠ والاستبصار ١ : ٣٢٦ / ١٢٢٠ .

(١) في نسخة : مضارب ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٩ / ١٢٠٤ ، والاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٤ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) الخصال : ٣٤٩ .

٣٤٣
 &

[ ٨١٣٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً .

[ ٨١٣٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين .

أقول : حمله الشيخ على الكراهة دون الفرض لما مرّ (١) .

[ ٨١٣٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى .

أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، وحمله بعضهم على التقيّة ، ويحتمل الحمل على السجود المندوب كسجدة الشكر ، وعلى رفع القدمين سوى الابهامين .

[ ٨١٣٨ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله يدفع عنه الغلّ (١) يوم القيامة .

__________________

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٨ / ١٢٠٣ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٨ / ١٢٠٢ ، والاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٣ .

(١) مَرَّ في الحديث ١ من هذا الباب .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٠١ / ١٢١٤ ، والاستبصار ١ : ٣٢٩ / ١٢٣٣ .

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٠٥ / ٩٣٠ ، أورده عن ثواب الأعمال والعلل في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : الغلل ( هامش المخطوط ) .

٣٤٤
 &

[ ٨١٣٩ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه .

أقول : تقدّم الوجه فيه (١) .

[ ٨١٤٠ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، ( عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ) (١) قال : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ، ورجليه ، وركبتيه ، وجبهته .

[ ٨١٤١ ] ٩ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي أنّ المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) عن قوله : ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدً ) (١) ؟ فقال : هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، وعلى جملة من أحكام السجود في الركوع (٣) ، وفي كيفيّة الصلاة (٤) ، وغير ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس (٦) في الفروض على الجوارح .

__________________

٧ ـ الكافي ٣ : ٣٣٣ / ٢ .

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب .

٨ ـ قرب الاسناد : ١٢ .

(١) ليس في المصدر .

٩ ـ مجمع البيان ٥ : ٣٧٢ .

(١) الجن ٧٢ : ١٨ .

(٢) تقدّم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض .

(٣) تقدّم في الأبواب ٣ و ٤ و ٧ و ٩ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٤ ، وفي الأبواب ١٥ و ٢٠ و ٢٣ و ٢٥ من أبواب الركوع .

(٤) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .

(٥) تقدم في الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه .

(٦) يأتي في الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس .

٣٤٥
 &

٥ ـ باب استحباب الجلوس على اليسار بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة ، والطمأنينة فيه

[ ٨١٤٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم .

[ ٨١٤٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحجّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما السلام ) إذا رفعا رءوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا .

أقول : حمله الشيخ وغيره على نفي الوجوب لما مضى (١) ويأتي (٢) ، ويمكن الحمل على التقيّة لما يأتي (٣) .

[ ٨١٤٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رفعت رأسك في (١) السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثمّ قم .

[ ٨١٤٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

الباب ٥ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠٢ ، والاستبصار ١ : ٣٢٨ / ١٢٢٨ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٥ ، والاستبصار ١ : ٣٢٨ / ١٢٣١ .

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠٣ ، والاستبصار ١ : ٣٢٨ / ١٢٢٩ .

(١) في الاستبصار : من ( هامش المخطوط ) .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب التشهد ، وقطعة منه في =

٣٤٦
 &

السلام ) قال : إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك ، الحديث .

[ ٨١٤٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسن بن زياد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن الحزّور ، عن الأصبغ بن نباتة قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ، كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رءوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الابل ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس ، إنّ هذا من توقير الصلاة .

[ ٨١٤٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن رحيم قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالساً ثمّ تقوم ، فنصنع كما تصنع ؟ فقال : لا تنظروا إلى ما أصنع أنا ، اصنعوا ما تؤمرون .

أقول : أوّل الحديث يدلّ على الاستحباب ، وآخره على نفي الوجوب كما ذكره الشيخ ، ويحتمل التقيّة لما مرّ (١) .

__________________

= الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الركوع .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٣١٤ / ١٢٧٧ .

٦ ـ التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠٤ ، والاستبصار ١ : ٣٢٨ / ١٢٣٠ .

(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .

تقدّم ما يدل على الطمأنينة في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض ، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، والباب ٢٥ من هذه الأبواب .

٣٤٧
 &

٦ ـ باب جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهيّة

[ ٨١٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقع بين السجدتين إقعاءاً (١) .

ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله (٢) .

[ ٨١٤٩ ] ٢ ـ وبأسانيده عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا : لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب .

[ ٨١٥٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين .

[ ٨١٥١ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق ، عن سعد بن عبد الله ، أنّه قال لجعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : إنّي أُصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى ؟ فقال : اقعد على إليتيك

__________________

الباب ٦ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٠١ / ١٢١٣ والاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٥ .

(١) الاقعاء : هو ان يضع أليتيه علىٰ عقبيه بين السجدتين قاله الجوهري وهذا تفسير الفقهاء ، فأما أهل اللغة فالاقعاء عندهم ان يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره . مجمع البحرين ( قعا ) ١ : ٣٤٨ والصحاح ٦ : ٢٤٦٥ .

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٦ / ٣ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٦ ، والاستبصار ١ : ٣٢٨ / ١٢٢٧ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٠١ / ١٢١٢ ، والاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٦ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٧٣ .

٣٤٨
 &

وإن كنت في الطين .

[ ٨١٥٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٨١٥٣ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمرو بن جميع قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين ، وبين الركعة الأُولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإِمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهّدين إلّا من علّة ، لأنّ المقعي ليس بجالس ، إنّما جلس بعضه على بعض ، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه ، فأما الأكل مقعياً فلا بأس به ، لأنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قد أكل مقعياً .

[ ٨١٥٤ ] ٧ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالاقعاء

__________________

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٣٦ / ٩ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع .

(١) التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣٠٩ .

٦ ـ معاني الأخبار : ٣٠٠ / ١ .

٧ ـ مستطرفات السرائر : ٧٣ / ٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التشهد . ويأتي حكم التجافي في الباب ٦٧ من أبواب الجماعة .

٣٤٩
 &

فيما بين السجدتين ، الحديث .

٧ ـ باب كراهة نفخ موضع السجود وغيره في الصلاة ، وعدم تحريمه  ،  وكراهة النفخ  في الرقى  ،  والطعام ، والشراب ، والتعويذ

[ ٨١٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته ؟ فقال : لا .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ، عن الفضل ، مثله (١) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الفضل ، مثله (٢) .

[ ٨١٥٦ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الحجّال ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحداً .

[ ٨١٥٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن رجل (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكان يكون

__________________

الباب ٧ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٤ / ٨ .

(١) الاستبصار ١ : ٣٢٩ / ١٢٣٥ .

(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٢ / ١٢٢٢ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٩ / ١٣٥١ ، والاستبصار ١ : ٣٣٠ / ١٢٣٦ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٢ / ١٢٢٠ ، والاستبصار ١ : ٣٢٩ / ١٢٣٤ .

(١) في المصدر زيادة : من بني عجل .

٣٥٠
 &

عليه الغبار ، أفأنفخه إذا أردت السجود ؟ فقال : لا بأس .

محمّد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (٢) .

[ ٨١٥٨ ] ٤ ـ قال : وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه .

[ ٨١٥٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب وأن ينفخ في موضع السجود .

[ ٨١٦٠ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته ؟ قال : ليس به بأس ، إنّما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه .

[ ٨١٦١ ] ٧ ـ وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره

__________________

(٢) الفقيه ١ : ١٧٧ / ٨٣٨ .

٤ ـ الفقيه ١ : ١٧٧ / ٨٣٩ .

٥ ـ الفقيه ٤ : ٥ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٢ من أبواب آداب المائدة .

٦ ـ علل الشرائع : ٣٤٥ / ١ .

٧ ـ أمالي الصدوق : ٢٤٨ / ٣ ، أورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس .

٣٥١
 &

النفخ في الصلاة .

ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن سليمان بن جعفر ، مثله (١) .

وفي ( الخصال ) بهذا الإِسناد ، مثله (٢) .

[ ٨١٦٢ ] ٨ ـ وعن أحمد بن محمّد بن إبراهيم (١) العجلي ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن الحسين بن مصعب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكره النفخ في الرقى ، والطعام ، وموضع السجود .

[ ٨١٦٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يتفل المؤمن في القبلة ، فإن فعل ذلك ناسياً يستغفر الله (١) ، لا ينفخ الرجل في موضع سجوده ، ولا ينفخ في طعامه ، ولا في شرابه ، ولا في تعويذه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٦٣ / ١٧٢٧ .

(٢) الخصال : ٥٢٠ / ٩ .

٨ ـ الخصال : ١٥٨ / ٢٠٣ .

(١) في المصدر : الهيثم .

٩ ـ الخصال : ٦١٣ .

(١) في المصدر زيادة : منه .

(٢) يأتي في الباب ٩٢ من أبواب آداب المائدة وفي عنوان الباب ٦ من أبواب قواطع الصلاة .

٣٥٢
 &

٨ ـ باب  أنّ من أصابت  جبهته مكاناً  غير مستو أو  لا يجوز السجود عليه وجب أن يجرّها الى موضع آخر ، وان لم يمكن جاز أن يرفعها قليلاً ثم يضعها

[ ٨١٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا وضعت جبهتك على نبكة (١) فلا ترفعها ولكن جرّها على الأرض .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .

[ ٨١٦٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، ( عن أبيه ) (١) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن حسين بن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع ، أحول وجهي إلى مكان مستو ؟ فقال : نعم ، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه .

[ ٨١٦٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة

__________________

الباب ٨ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٣ / ٣ .

(١) النبكة : بالتحريك وقد تسكن : الأرض التي فيها صعود ونزول والتل الصغير أيضاً ، وفي الصحاح النبك جمع نبكة وهي أكمة محددة الرأس ( مجمع البحرين ـ نبك ـ ٥ : ٢٩٥ والصحاح ٤ : ١٦١٢ ) .

(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٢ / ١٢٢١ .

(٣) الاستبصار ١ : ٣٣٠ / ١٢٣٨ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١٢ / ١٢٦٩ ، والاستبصار ١ : ٣٣٠ / ١٢٣٩ .

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣١٢ / ١٢٧٠ .

٣٥٣
 &

جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض ؟ قال : يحرّك جبهته حتى يتمكّن ، فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (٢) .

[ ٨١٦٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن الحسن بن حمّاد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ؟ فقال : ارفع رأسك ثمّ ضعه .

[ ٨١٦٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن المفضّل بن صالح ، عن الحسين بن حمّاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على الحصى ؟ قال : يرفع رأسه حتى يستمكن .

قال الشيخ : هذا محمول على الاضطرار ، حيث لا يتأتّى ذلك إلّا مع رفع الرأس ، واستدلّ بما مضى ، وباستلزامه زيادة سجود عمداً ، وهو مبطل لما يأتي .

[ ٨١٦٩ ] ٦ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن

__________________

(١) الاستبصار ١ : ٣٣١ / ١٢٤٠ .

(٢) قرب الاسناد : ٩٣ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٢ / ١٢١٩ ، والاستبصار ١ : ٣٣٠ / ١٢٣٧ .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١٢٦٠ .

٦ ـ الاحتجاج : ٤٨٤ .

٣٥٤
 &

محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها ؟ فكتب إليه في الجواب : ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة .

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (١) .

٩ ـ باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص الشعر الى الحاجب  ،  واستحباب  الاستيعاب  أو وضع قدر درهم ، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة

[ ٨١٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ؟ فقال : إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه (١) وقصاص شعره فقد أجزأ عنه .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (٢) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة ، مثله (٣) .

[ ٨١٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن

__________________

(١) الغيبة : ٢٣٣ .

الباب ٩ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٨٥ / ٣١٤ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه .

(١) في المصدر : حاجبيه .

(٢) الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٣ .

(٣) التهذيب ٢ : ٢٣٦ / ٩٣١ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٨٥ / ٣١٣ .

٣٥٥
 &

أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حدّ السجود ؟ قال : ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ، ما وضعت منه أجزأك .

[ ٨١٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون جميعاً ، عن بريد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل .

[ ٨١٧٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم وعمّار الساباطي جميعاً ، قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك (١) .

وبإسناده عن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) ، مثل ذلك (٢) .

[ ٨١٧٤ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه (١) .

__________________

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٨ / ١١٩٩ ، والاستبصار ١ : ٣٢٦ / ١٢٢١ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٨ / ١٢٠١ ، والاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٢ .

(١) الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٦ .

(٢) الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٧ .

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٣٣ / ١ .

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه .

٣٥٦
 &

١٠ ـ باب  استحباب مساواة المسجد للموقف وموضع اليدين ، وكراهة علوّ مسجد الجبهة عنهما ، وجواز كونه أخفض منهما

[ ٨١٧٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن موضع جبهة الساجد ، أيكون أرفع من مقامه ؟ فقال : لا ، ولكن ليكن مستوياً .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، مثله (١) .

[ ٨١٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد ؟ فقال : إنّي أحبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي ، وكرهه .

[ ٨١٧٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن يسار المنقري ، عن علي بن جعفر السكوني ، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه ، فإنّهما يسجدان كما يسجد الوجه .

__________________

الباب ١٠ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٨٥ / ٣١٥ .

(١) الكافي ٣ : ٣٣٣ / ٤ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٨٥ / ٣١٦ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٧ / ١١٩٨ .

٣٥٧
 &

[ ٨١٧٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن محمّد بن عبد الله ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عمّن يصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه ؟ فقال : إذا كان وحده فلا بأس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .

١١ ـ باب جواز علوّ مسجد الجبهة عن الموقف ، وانخفاضه عنه بمقدار لبنة لا أزيد

[ ٨١٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن النهدي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن السجود على الأرض المرتفع ؟ فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع يديك (١) قدر لبنة فلا بأس .

[ ٨١٨٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المريض ، أيحلّ له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ؟ قال : فقال : إذا كان الفراش

__________________

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٢ / ٨٣٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من أبواب الجماعة .

(١) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب .

الباب ١١ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧١ .

(١) في المصدر : بدنك .

٢ ـ الكافي ٣ : ٤١١ / ١٣ .

٣٥٨
 &

غليظاً قدر آجرة (١) أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله (٢) .

[ ٨١٨١ ] ٣ ـ قال الكليني : وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) .

١٢ ـ باب أنّ من كان  بجبهته دمل أو نحوه وجب أن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وإلّا وجب أن يسجد على أحد جانبي جبهته ، وإلّا فعلى ذقنه

[ ٨١٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن بعض أصحابه ، عن مصادف قال : خرج بي دمّل فكنت أسجد على جانب ، فرأى أبو عبد الله ( عليه السلام ) أثره فقال : ما هذا ؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فانّما أسجد منحرفاً ، فقال لي : لا تفعل ذلك (١) احفر حفيرة ، واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض .

__________________

(١) الآجر بالمدّ والتشديد أشهر من التخفيف : اللبن اذا طبخ والواحدة آجرة ، يبنى به ( مجمع البحرين ٣ : ٢٠١ ) .

(٢) التهذيب ٣ : ٣٠٧ / ٩٤٩ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٣٣ / ٤ .

(١) تقدّم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٥ من الباب ٨ ، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب .

الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٨٦ / ٣١٧ .

(١) في الكافي بدل ( ذلك ) : ولكن ـ هامش المخطوط ـ .

٣٥٩
 &

محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .

[ ٨١٨٣ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد بإسناد له قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها ؟ قال : يضع ذقنه على الأرض ، إنّ الله تعالى يقول : ( وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

أقول : حمله الشيخ على العجز عن الحفيرة المذكورة .

[ ٨١٨٤ ] ٣ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن الصباح ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد (١) ؟ قال : يسجد ما بين طرف شعره ، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن ، قال : فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر ، فإن لم يقدر فعلى ذقنه ، قلت : على ذقنه ؟ قال : نعم ، أما تقرأ كتاب الله عزّ وجلّ : ( يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على إجزاء السجود على أحد جانبي الجبهة (٢) .

__________________

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٣ / ٥ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٣٤ / ٦ .

(١) الاسراء ١٧ : ١٠٧ .

(٢) التهذيب ٢ : ٨٦ / ٣١٨ .

٣ ـ تفسير القمي ٢ : ٣٠ ، تقدّم صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب القراءة .

(١) في المصدر زيادة : عليها .

(٢) تقدّم في الباب ٩ من هذه الأبواب .

٣٦٠