محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-06-X
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٢٠
باسناده الآتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعل التسبيح في الركوع والسجود لعلل ، منها : أن يكون العبد مع خضوعه وخشوعه وتعبّده وتورّعه واستكانته وتذلّله وتواضعه وتقرّبه إلى ربّه مقدّساً له ممجّداً مسبّحاً (٢) معظّماً شاكراً لخالقه ورازقه ( ولا تستعمل (٣) التسبيح والتحميد كما استعمل التكبير والتهليل ، وليشغل قلبه وذهنه بذكر الله ) (٤) فلا يذهب به الفكر والأماني إلى غير الله .
[ ٨٠٢٤ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان (١) بن عبد الملك ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : تدري أيّ شيء حدّ الركوع والسجود ؟ قلت : لا ، قال : سبّح في الركوع ثلاث مرّات « سبحان ربّي العظيم وبحمده » وفي السجود « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاث مرّات ، فمن نقص واحدة ، نقص ثلث صلاته ، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبّح فلا صلاة له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، نحوه (٣) .
[ ٨٠٢٥ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
__________________
(١) تأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( ب ) .
(٢) في العلل زيادة : مطيعاً .
(٣) في العلل : وليستعمل ـ هامش المخطوط ـ .
(٤) ما بين القوسين ليس في العيون المطبوع .
٧ ـ الكافي ٣ : ٣٢٩ / ١ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(١) في هامش الاصل عن الاستبصار : يحيى .
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٥ . |
(٣) الاستبصار ١ : ٣٢٤ / ١٢١٣ . |
٨ ـ الكافي ٣ : ٣٢٩ / ٤ .
قلت له : أدنى ما يجزئ المريض من التسبيح في الركوع والسجود ، قال : تسبيحة واحدة .
[ ٨٠٢٦ ] ٩ ـ وعن أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الرجل المستعجل ، ما الذي يجزئه في النافلة ؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة ، وتسبيحة في الركوع ، وتسبيحة في السجود .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٥ ـ باب تأكّد استحباب التسبيح ثلاثاً في الركوع والسجود وكراهة الاقتصار على ما دونها
[ ٨٠٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسّلاً وليس له ولا كرامة أن يقول : سبّح سبّح سبّح .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (١) .
__________________
٩ ـ الكافي ٣ : ٤٥٥ / ٢٠ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القراءة .
(١) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ و ٢١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الخلل .
الباب ٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٧٧ / ٢٨٦ .
(١) مستطرفات السرائر : ٩٥ / ١٠ .
[ ٨٠٢٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخفّ ما يكون من التسبيح في الصلاة ، قال : ثلاث تسبيحات مترسّلاً ، تقول : « سبحان الله سبحان الله سبحان الله » .
[ ٨٠٢٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الركوع والسجود ، هل نزل في القرآن ؟ قال : نعم ، قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَعُوا وَاسجُدُوا ) (١) ، قلت : كيف حدّ الركوع والسجود ؟ فقال : أمّا ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول : « سبحان الله سبحان الله سبحان الله » ثلاثاً .
[ ٨٠٣٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجزي الرجل في صلاته أقلّ من ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ .
[ ٨٠٣١ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى التسبيح ثلاث مرّات وأنت ساجد لا تعجل بهنّ (١) .
[ ٨٠٣٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ٧٧ / ٢٨٨ ، والاستبصار ١ : ٣٢٤ / ١٢١٢ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٧٧ / ٢٨٧ ، والاستبصار ١ : ٣٢٤ / ١٢١١ ، أورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) الحج ٢٢ : ٧٧ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٧٩ / ٢٩٧ ، والاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢٠٨ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٧٩ / ٢٩٨ ، والاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢٠٩ .
(١) في الاستبصار : فيهنّ ـ هامش المخطوط ـ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٨٠ / ٢٩٩ ، والاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢١٠ .
قال : سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود ؟ قال : ثلاث تسبيحات .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٦ ـ باب استحباب الإِكثار من تكرار التسبيح في الركوع والسجود والإِطالة فيهما مهما استطاع حتى الإِمام مع احتمال من خلفه للإِطالة
[ ٨٠٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبان بن تغلب قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهو يصلّي فعددت له في الركوع والسجود ستّين تسبيحة .
[ ٨٠٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده قوم فصلّى بهم العصر وقد كنّا صلّينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربّي العظيم أربعاً أو ثلاثاً وثلاثين مرّة ، وقال أحدهما في حديثه : وبحمده في الركوع والسجود .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن بكير (١) .
__________________
(١) تقدّم في الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب الجمعة ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار .
الباب ٦ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٩ / ١٢٠٥ ، والكافي ٣ : ٣٢٩ / ٢ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٠ / ١٢١٠ ، والاستبصار ١ : ٣٢٥ .
(١) مستطرفات السرائر : ٢٦ / ٥ .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٢) ، والذي قبله عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي .
أقول : حمله الشيخ والكليني والبزنطي وغيرهم (٣) على كون الجماعة الذين خلفه يطيقون الإِطالة ويريدونها لما يأتي (٤) .
[ ٨٠٣٥ ] ٣ ـ قال الكليني : وذلك أنّه روي أنّ الفضل للإِمام أن يخفّف ويصلّي بصلاة أضعف القوم .
[ ٨٠٣٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الركوع والسجود ، هل نزل في القرآن ؟ قال : نعم ـ إلى أن قال ـ : ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرّع فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد ، فأمّا الإِمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم ، فانّ في الناس الضعيف ومن له الحاجة ، فانّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان إذا صلّى بالناس خفّ بهم .
[ ٨٠٣٧ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاثة إن تعلمهنّ المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء النعمة
__________________
(٢) الكافي ٣ : ٣٢٩ / ٣ .
(٣) منهم الشيخ علي في جامع المقاصد ١ : ١١٩ والمحقق الحلي في المعتبر : ١٨٢ والشهيد الثاني في شرح اللمعة ١ : ٢٧٣ .
(٤) يأتي في الباب ٦٩ من أبواب الجماعة .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٢٩ / ٣ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٧٧ / ٢٨٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
٥ ـ الكافي ٤ : ٤٩ / ١٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب فعل المعروف .
عليه ، فقلت : وما هنّ ؟ فقال : تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته ، وتطويله لجلوسه على طعامه إذا طعم على مائدته ، واصطناعه المعروف إلى أهله .
[ ٨٠٣٨ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن السندي بن الربيع ، عن سعيد بن جناح قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) في منزله بالمدينة فقال مبتدئاً : من أتمّ ركوعه لم تدخله وحشة في القبر .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن الربيع ، مثله (١) .
[ ٨٠٣٩ ] ٧ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن أبي أسامة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : عليكم بتقوى الله ـ إلى أن قال ـ : وعليكم بطول الركوع والسجود فانّ أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال : يا ويلتا أطاعوا وعصيت ، وسجدوا وأبيت .
[ ٨٠٤٠ ] ٨ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : بما استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه ؟ فقال : بشيء كان منه شكره الله عليه قلت : وما كان منه جعلت فداك ؟ قال : ركعتين ركعهما في السماء في أربعة آلاف سنة .
__________________
٦ ـ الكافي ٣ : ٣٢١ / ٧ .
(١) ثواب الأعمال : ٥٥ .
٧ ـ المحاسن : ١٨ / ٥٠ ، أورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب العشرة ، وتمامه عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب جهاد النفس ، وأورده عن الثواب والمقنع والمحاسن في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب السجود .
٨ ـ تفسير القمي ١ : ٤٢ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٧ ـ باب أنّه يجزي مطلق الذكر في الركوع والسجود
[ ٨٠٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلّا الله والحمد لله والله أكبر ؟ فقال : نعم ، كلّ هذا ذكر الله .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير (١) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن هشام بن الحكم ، نحوه (٢) .
[ ٨٠٤٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، ( وقال : سألته : يجزي عنّي أن أقول : مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلّا الله والله أكبر ؟ قال : نعم ) (١) .
__________________
(١) تقدّم في الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب السجود ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب الجمعة .
الباب ٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٢ / ١٢١٧ .
(١) مستطرفات السرائر : ٩٦ / ١٢ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٢٩ / ٥ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٢ / ١٢١٨ .
(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٨ ـ باب أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود
[ ٨٠٤٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : نهاني رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ ولا أقول : نهاكم ـ عن التختّم بالذهب ، وعن الثياب القسي ، وعن مياثر (١) الارجوان ، وعن الملاحف المفدمة (٢) ، وعن القراءة وأنا راكع .
وفي ( معاني الأخبار ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله (٣) .
قال الصدوق : ثياب القسي هي ثياب يؤتى بها من مصر يخالطها الحرير .
__________________
(٢) الكافي ٣ : ٣٢١ / ٨ .
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤ ، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٥ والحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٨ ، ويدل بعمومه أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
الباب ٨ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الخصال : ٢٨٩ / ٤٨ ، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي .
(١) مياثر : وطاء محشو يوضع تحت السرج يركب عليه ، والارجوان : صبغ أحمر . ( لسان العرب ٥ : ٢٧٨ ) .
(٢) المفدمة : المصبوغة بالحمرة صبغاً مشبعاً ( لسان العرب ١٢ : ٤٥٠ ) .
(٣) معاني الأخبار : ٣٠١ / ١ .
[ ٨٠٤٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، بأسانيد متّصلة إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إنّي قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود ، فأمّا الركوع فعظّموا الله فيه ، وإمّا السجود فأكثروا فيه الدعاء ، فإنّه قمن أن يستجاب لكم ، أي جدير وحري أن يستجاب لكم .
[ ٨٠٤٥ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكره وهو راكع ، هل يجوز أن يقرأه في ركوع ؟ قال : لا ، ولكن إذا سجد فليقرأه .
ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، نحوه (١) .
أقول : هذا محمول على قراءة ذلك الحرف بعد السجود للعطف بالفاء ، أو على النافلة ، أو الرخصة بعد ذكر السجود .
وتقدّم ما يدلّ على المقصود في قراءة القرآن ، وفي أحاديث التختّم بالذهب ، وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
[ ٨٠٤٦ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا قراءة في ركوع ولا سجود ، إنّما فيهما المدحة لله عزّ وجلّ ثمّ المسألة ، فابتدئوا قبل المسألة بالمدحة لله عزّ وجلّ ، ثمّ اسألوا بعده .
__________________
٢ ـ معاني الأخبار : ٢٧٩ .
٣ ـ تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب القراءة .
(١) مسائل علي بن جعفر ١٦٢ / ٢٥٣ .
(٢) تقدم ما يدل على المقصود في الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلّي ، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب .
٤ ـ قرب الاسناد : ٦٦ .
[ ٨٠٤٧ ] ٥ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثمّ يأخذ في غيرها ؟ قال : أمّا الركوع فلا يصلح له ، وأمّا السجود فلا بأس .
[ ٨٠٤٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ؟ قال : إن كان فرغ فلا بأس في السجود ، وأمّا في الركوع فلا يصلح .
أقول : هذا محمول على النافلة ، لما مضى (١) ويأتي (٢) .
٩ ـ باب وجوب الركوع والسجود
[ ٨٠٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود .
[ ٨٠٥٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّ الله فرض الركوع والسجود ، الحديث .
__________________
٥ ـ قرب الاسناد : ٩٢ .
٦ ـ قرب الاسناد : ٩٢ .
(١) مضى في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب ، وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن .
(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب .
الباب ٩ فيه ٧ أحاديث وفي الفهرست ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٧٣ / ٨ ، والتهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٤ ، تقدم الحديث مرسلاً عن الصدوق في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الوضوء ، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب السجود .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٤٧ / ١ ، أورد تمامه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب القراءة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٨٠٥١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، الحديث .
[ ٨٠٥٢ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : إنّ الله فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، الحديث .
[ ٨٠٥٣ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الفرض في الصلاة ؟ فقال : الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجّه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء ، قلت : ما سوى ذلك ؟ قال : سنّة في فريضة .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد ، مثله (١) .
[ ٨٠٥٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٤٦ / ٥٦٩ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٤٧ / ٥٧٥ ، والاستبصار ١ : ٣١٠ / ١١٥٣ ، أورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب القراءة .
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٥ ، تقدم تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب القراءة .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٤١ / ٩٥٥ ، تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الوضوء ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب المواقيت ، ومثله عن الأعمش في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .
(١) التهذيب ٢ : ١٣٩ / ٥٤٣ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٩٧ / ٣٦٢ ، أورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٥١ من أبواب القراءة .
حديث ـ أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : إنّ أوّل صلاة أحدكم الركوع .
[ ٨٠٥٥ ] ٧ ـ وقد تقدّم في حديث سماعة قال : سألته عن الركوع والسجود ، هل نزل في القرآن ؟ قال : نعم ، قول الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ) (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١٠ ـ باب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً كان أو سهواً حتّى يسجد ، ووجوب الإِعادة
[ ٨٠٥٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ينسى (١) أن يركع حتى يسجد ويقوم ؟ قال : يستقبل .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، مثله (٢) .
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
__________________
٧ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) الحجّ ٢٢ : ٧٧ .
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجنازة وفي الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدل على وجوب السجود في أبوابه ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٧ ، وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب التشهد ، وفي الأبواب ٣٤ و ٣٥ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٤ من أبواب الجماعة .
الباب ١٠ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٤٨ / ٥٨١ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ / ١٣٤٤ .
(١) في الكافي : نسي ـ هامش المخطوط ـ .
(٢) الاستبصار ١ : ٣٥٥ / ١٣٤٥ .
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، مثله (٣) .
[ ٨٠٥٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يركع ؟ قال : يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه .
[ ٨٠٥٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة .
وعنه ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي بصير ، مثله (١) .
[ ٨٠٥٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يركع ؟ قال : عليه الإِعادة .
[ ٨٠٦٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، الحديث .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، مثله (١) .
__________________
(٣) الكافي ٣ : ٣٤٨ / ٢ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٣ ، والاستبصار ١ : ٣٥٦ / ١٣٤٧ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٤٨ / ٥٨٠ ، والاستبصار ١ : ٣٥٥ / ١٣٤٣ .
(١) التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٧ ، والاستبصار ١ : ٣٥٦ / ١٣٤٩ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٤ ، والاستبصار ١ : ٣٥٦ / ١٣٤٦ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ ، أورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة .
(١) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على النافلة (٤) .
١١ ـ باب أنّ من ترك الركوع في النافلة وذكر بعد السجدتين ألقاهما وركع ، وإن ذكر بعد الفراغ قضى ركعة وسجد السهو
[ ٨٠٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة ( أو الشيء منها ) (١) (٢) فقال : يقضي ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟ قال : لا .
[ ٨٠٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، قال : فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على (١) صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ وانصرف
__________________
(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب في الجملة .
(٤) يأتي ما ينافيه ويحمل على النافلة في الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل .
الباب ١١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٥٠ / ٥٨٨ ، والاستبصار ١ : ٣٥٧ / ١٣٥٠ ، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الخلل .
(١) في الاستبصار : أو اكثر ثم يذكر ـ هامش المخطوط ـ .
(٢) في المصدر زيادة : ثم يذكر بعد ذلك .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٥ ، والاستبصار ١ : ٣٥٦ / ١٣٤٨ ، أورد صدره أيضاً عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(١) كتب المصنف على كلمة ( على ) علامة نسخة .
فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا تثنى (٢) عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، نحوه (٣) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، مثله (٤) .
[ ٨٠٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع ؟ قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو .
أقول : هذه الأحاديث محمولة على النافلة ، وبعضها على نسيان مجموع الركعة لما مرّ (١) ولما يأتي في الخلل الواقع في الصلاة (٢) ، وحملها الشيخ على الأخيرتين ، وخالفه أكثر الأصحاب (٣) ، لأنّ الأحاديث المشار إليها أكثر وأوضح دلالة وأوثق وأحوط ، والعمل بها أشهر .
١٢ ـ باب وجوب الإِتيان بالركوع اذا شكّ فيه أو نسيه ولما يسجد
[ ٨٠٦٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
__________________
(٢) في المصدر : ولا شيء .
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٦ .
(٤) مستطرفات السرائر : ٨١ / ١٧ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٦ .
(١) مرّ في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب الخلل .
(٣) راجع مفتاح الكرامة ٢ : ٤١٤ .
الباب ١٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٥٠ / ٥٨٩ ، والاستبصار ١ : ٣٥٧ / ١٣٥١ .
عن حمّاد ، عن عمران الحلبي قال : قلت (١) : الرجل يشكّ وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لا ؟ قال : فليركع .
[ ٨٠٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شكّ وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع ويسجد .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، مثله (١) .
[ ٨٠٦٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء .
[ ٨٠٦٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي والحلبي جميعاً ، في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
(١) في المصدر : قلت له .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٥٠ / ٥٩٠ ، والاستبصار ١ : ٣٥٧ / ١٣٥٢ .
(١) الكافي ٣ : ٣٤٨ / ١ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٠ / ١٤٥٠ ، أورده أيضاً عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب الخلل .
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٥٠ / ٥٩١ .
(١) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
١٣ ـ باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود ، وعدم وجوب الرجوع للركوع
[ ٨٠٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشكّ وأنا ساجد ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : امض .
[ ٨٠٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشكّ وأنا ساجد ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ فقال : قد ركعت ، امضه (١) .
[ ٨٠٧٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أستتمّ قائماً ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : بلى ، قد ركعت ، فامض في صلاتك ، فإنما ذلك من الشيطان .
قال الشيخ : إنّما أراد استتمّ قائماً من السجود إلى ركعة أخرى ، فيكون شكّ في الركوع وقد دخل في حال أخرى ، فيمضي في صلاته ، لما مضى (١) ويأتي (٢) .
أقول : ويمكن الحمل على كثير السهو بقرينة آخره .
[ ٨٠٧١ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن
__________________
الباب ١٣ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٥١ / ٥٩٣ ، والاستبصار ١ : ٣٥٨ / ١٣٥٥ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٥١ / ٥٩٤ ، والاستبصار ١ : ٣٥٨ / ١٣٥٦ .
(١) في الاستبصار : امض ـ هامش المخطوط ـ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٥١ / ٥٩٢ ، والاستبصار ١ : ٣٥٧ / ١٣٥٤ .
(١) مضىٰ في الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في أحاديث هذا الباب والباب ٢٣ من أبواب الخلل .
٤
ـ التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٢ ، والاستبصار ١ : ٣٥٨ / ١٣٥٩ ، أورده في الحديث ٤ من
الباب ١٥ ، =
عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر قال : ( قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ) (١) : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض ، كل شيء شكٌ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه .
[ ٨٠٧٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ؟ قال : يمضي في صلاته .
[ ٨٠٧٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : قد ركع .
[ ٨٠٧٤ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن ، الحديث .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن ابن محبوب ، عن العلاء ، مثله ، إلّا أنّه قال : يمضي على شكّه ، ولا شيء عليه (١) .
__________________
= وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب السجود .
(١) في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٥١ / ٥٩٥ ، والاستبصار ١ : ٣٥٨ / ١٣٥٧ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٥١ / ٥٩٦ ، والاستبصار ١ : ٣٥٨ / ١٣٥٨ .
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٦ ، أورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) مستطرفات السرائر : ٨١ / ١٧ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٤ ـ باب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهواً ، وعدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهواً
[ ٨٠٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استيقن أنّه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها ، واستقبل الصلاة استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً .
[ ٨٠٧٦ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة ؟ قال : لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، مثله (١) .
[ ٨٠٧٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة ، فسجد أخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة ؟ فقال : لا والله ، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة .
__________________
(٢) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الخلل .
الباب ١٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٤٨ / ٣ ، أورد مثله في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الخلل .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٥٦ / ٦١٠ .
(١) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٩ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٥٦ / ٦١١ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
١٥ ـ باب عدم بطلان الصلاة بترك الذكر في الركوع والسجود سهواً ، وبطلانها بتركهما أو ترك أحدهما عمداً
[ ٨٠٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبد الله القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسياً ؟ قال : تمّت صلاته .
[ ٨٠٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده ؟ قال : لا بأس بذلك .
[ ٨٠٨٠ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سبّح في الركوع ثلاث مرّات ، وفي السجود ثلاث مرّات ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبّح فلا صلاة له .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الخلل ، وعلى بعض المقصود في الباب ١٥ من أبواب السجود ، وعلى بطلانها بزيادة سجدة عمداً في الباب ٨ من أبواب السجود .
الباب ١٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٢ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٤ .
٣ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي حكم الشك فيه في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب القواطع .