وسائل الشيعة - ج ٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-06-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

[ ٧٩٦٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت له : المستغفرين بالأسحار ، فقال : استغفر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في وتره سبعين مرة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب الدعاء للمؤمنين ولأربعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه (٢) .

١١ ـ باب استحباب نصب اليسرى وعدّ الاذكار باليمنى في الوتر

[ ٧٩٧٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : استغفر الله في الوتر سبعين مرّة تنصب يدك اليسرى وتعدّ باليمنى الاستغفار .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، مثله (١) .

[ ٧٩٧١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي

__________________

٩ ـ التهذيب ٢ : ١٣٠ / ٥٠١ .

(١) تقدّم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض ، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٤٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤ ، وفي الباب ٤٥ من أبواب الدعاء .

الباب ١١ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٣٠٩ / ١٤٠٩ .

(١) علل الشرائع : ٣٦٤ / ٢ ـ الباب ٨٦ .

٢ ـ الكافي ٢ : ٣٤٨ / ٤ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الدعاء .

٢٨١
 &

بيساري فقال : يا عبد الله ، بيمينك ، فقلت : يا عبد الله ، إنّ لله تبارك وتعالىٰ حقّاً على هذه كحقّه على هذه ، الحديث .

١٢ ـ باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التقيّة  ،  وكراهة مجاوزتهما  للرأس  واستحباب  التكبير  عند رفعهما

[ ٧٩٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله (١) .

[ ٧٩٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمّار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون ، فقال : رفعك يديك يجزي ، يعني رفعهما كأنّك تركع .

[ ٧٩٧٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمّد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن القنوت ؟ فكتب : إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم .

__________________

الباب ١٢ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٣١ / ٥٠٤ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ١ : ٣٥٩ / ١٤١٠ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١٦ / ١٢٨٨ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٦ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

٢٨٢
 &

[ ٧٩٧٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك .

[ ٧٩٧٦ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمّد بن مسلم وزرارة وحمران ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ) (١) أن التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة .

[ ٧٩٧٧ ] ٦ ـ قال : وفي رواية أبي بصير : هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك إليه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب التكبير عند رفع اليدين بالقنوت في تكبيرة الاحرام (١) .

١٣ ـ باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته

[ ٧٩٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر ، الحديث .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله (١) .

__________________

٤ ـ التهذيب ٢ : ٦٥ / ٢٣٣ ، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب التكبير .

٥ ـ مجمع البيان ٥ : ٣٧٩ .

(١) المزمّل ٧٣ : ٨ .

٦ ـ مجمع البيان ٥ : ٣٧٩ .

(١) تقدم في البابين ٥ و ٩ من أبواب التكبير .

الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٣١ / ٥٠٤ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ١ : ٣٠٩ / ١٤١٠ .

٢٨٣
 &

[ ٧٩٧٩ ] ٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي إسحاق ثعلبة ، عن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي ( عليه السلام ) بعده .

[ ٧٩٨٠ ] ٣ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال ) : عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك قد عرفت بعض (١) هؤلاء الممطورة ، فأقنت عليهم في صلاتي ؟ قال : نعم ، اقنت عليهم في صلاتك .

وعن محمّد بن الحسن البرائي ، عن أبي علي ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إلى العسكري ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٢) .

أقول : الواقفية كانوا يعرفون بين الشيعة بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر لشدة اجتنابهم لهم ، ذكره بعض علمائنا .

وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة (٤) .

__________________

٢ ـ مستطرفات السرائر : ٩٨ / ٢٠ ، أورد عنه وعن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود .

٣ ـ رجال الكشي ٢ : ٧٦٢ / ٨٧٩ .

(١) في المصدر . بغض .

(٢) رجال الكشي ٢ : ٧٦١ / ٨٧٥ .

(٣) تقدّم باطلاقه في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في البابين ٥٣ و ٥٤ من الدعاء والباب ١٣ من أبواب القواطع .

٢٨٤
 &

١٤ ـ باب استحباب ذكر الأئمة ( عليهم السلام ) وتسميتهم جملة في القنوت وغيره

[ ٧٩٨١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال له : أسمّي الأئمة في الصلاة ؟ فقال : أجملهم .

وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي ، مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان ، مثله (٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبان بن عثمان ، مثله (٣) .

[ ٧٩٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة : اللهم صلّ على محمّد وعلى أئمة المؤمنين (١) ، اللهم اجعلني ممّن خلقته لدينك ، وممّن خلقت لجنّتك ، قلت : أسمّي الأئمة ؟ قال : سمّهم جملة .

١٥ ـ باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من نسيه حتى ركع  ،  واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول يديه الى ركبتيه

[ ٧٩٨٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن

__________________

الباب ١٤ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٣٨ .

(١) الفقيه ١ : ٣١٢ / ١٤١٨ .

(٢) التهذيب ٢ : ١٣١ / ٥٠٦ .

(٣) التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٨ .

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٨ / ٦٣ .

(١) في المصدر : المسلمين .

الباب ١٥ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٦١ / ٩٣٢ ، والاستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٢٩٩ .

٢٨٥
 &

محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة ؟ قال : لا إعادة عليه .

[ ٧٩٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر ، فقال : ليس عليه شيء وقال : إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع ، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء .

[ ٧٩٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً .

أقول : ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت (١) ولا ينافي عدم الوجوب .

١٦ ـ باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق

[ ٧٩٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٣١ / ٥٠٧ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٥ .

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٨ من هذه الأبواب .

الباب ١٦ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١٠ .

٢٨٦
 &

( عليه السلام ) : رجل نسي القنوت ( فذكره ) (١) وهو في بعض الطريق ، فقال : يستقبل القبلة ، ثمّ ليقله ، ثمّ قال : إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أو يدعها .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (٢) .

[ ٧٩٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير قال : سمعته يذكر عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في الرجل إذا سها في القنوت : قنت بعد ما ينصرف وهو جالس .

١٧ ـ باب استحباب قنوت المسبوق مع الإِمام واجزائه له

[ ٧٩٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن محمّد بن الوليد الخرّاز . عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإِمام فقنت الامام ، أيقنت معه ؟ قال : نعم ، ويجزيه من القنوت لنفسه .

١٨ ـ باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة

[ ٧٩٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،

__________________

(١) ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ .

(٢) التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٣ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٦٠ / ٦٣١ ، والاستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٢٩٨ .

الباب ١٧ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٧ .

الباب ١٨ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٦٠ / ٦٢٨ ، والاستبصار ١ : ٣٤٤ / ١٢٩٥ .

٢٨٧
 &

عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ؟ قال : يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه .

[ ٧٩٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل ؟ فقال : يقنت بعد ما يركع ، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه .

[ ٧٩٩١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال : فقال : يقنت إذا رفع رأسه .

[ ٧٩٩٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، أيقنت ؟ قال : لا .

أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب تارة ، وعلى التقية أخرى لما مرّ (١) .

[ ٧٩٩٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت في الوتر ؟ قال : قبل الركوع ، قال : فإن نسيت ، أقنت إذا رفعت رأسي ؟ فقال : لا .

قال الصدوق : إنّما منع الصادق ( عليه السلام ) من ذلك في الوتر والغداة (١) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وإنّما اُطلق ذلك في

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٦٠ / ٦٢٩ ، والاستبصار ١ : ٣٤٤ / ١٢٩٦ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٦٠ / ٦٣٠ ، والاستبصار ١ : ٣٤٤ / ١٢٩٧ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٦١ / ٦٣٣ ، والاستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٣٠٠ .

(١) مرَّ في الباب ٤ من هذه الأبواب .

٥ ـ الفقيه ١ : ٣١٢ / ١٤٢١ .

(١) الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلىٰ رواية أخرىٰ « منه ـ قده » .

٢٨٨
 &

سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها .

[ ٧٩٩٤ ] ٦ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ، ما حاله ؟ قال : تمّت صلاته ولا شيء عليه .

١٩ ـ باب  جواز القنوت بغير العربية  مع الضرورة  ،  وان يدعو الانسان بما شاء ، وجواز البكاء والتباكي في القنوت وغيره من خشية الله

[ ٧٩٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ ؟ قال : نعم .

[ ٧٩٩٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجل .

[ ٧٩٩٧ ] ٣ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي (١) .

[ ٧٩٩٨ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك

__________________

٦ ـ مسائل علي جعفر : ١٧٦ / ٣٢١ .

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

الباب ١٩ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٧ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٣٦ .

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٣٧ ، في حديث .

(١) لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء ، ( منه ـ قده ـ في هامش المخطوط ) .

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٣٨ .

٢٨٩
 &

في الصلاة فليس بكلام .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي ، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

٢٠ ـ باب جواز الجهر والإِخفات في القنوت

[ ٧٩٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ فقال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر .

[ ٨٠٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ فقال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر .

عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن

__________________

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة .

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٧ ، وفي الباب ٦٨ من أبواب القراءة ، وفي الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن .

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود ، والبابين ٢٩ و ٦٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٤ من ابواب الذكر .

الباب ٢٠ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨٥ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٢ ، أورده في الباب ٢٥ من أبواب الركوع .

٢٩٠
 &

جدّه علي بن جعفر ، مثله (١) .

٢١ ـ باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم

[ ٨٠٠١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : القنوت كلّه جهار .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، مثله (١) .

[ ٨٠٠٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) الفجر فلمّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحواً ممّا كان يقرأ وقال : اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة (١) .

٢٢ ـ باب استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر

[ ٨٠٠٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلّى الله عليه

__________________

(١) قرب الإِسناد : ٩١ .

الباب ٢١ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٢٠٩ / ٩٤٤ ، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

(١) مستطرفات السرائر : ٧٢ / ٤ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٨ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

(١) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة .

الباب ٢٢ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٣٠٨ / ١٤٠٦ .

٢٩١
 &

وآله ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف .

[ ٨٠٠٤ ] ٢ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف .

وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (١) .

[ ٨٠٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : ورد عنهم ( عليهم السلام ) : أفضل الصلاة ما طال قنوتها .

[ ٨٠٠٦ ] ٤ ـ قال : وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق ( عليه السلام ) قال : صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر ما قمت (١) في الركعة الأولى .

أقول : والقنوتات المرويّة عنهم ( عليهم السلام ) المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جدّاً .

__________________

٢ ـ ثواب الأعمال : ٥٥ .

(١) أمالي الصدوق : ٤١١ .

٣ ـ الذكرىٰ : ١٨٥ .

٤ ـ الذكرىٰ : ١٨٥ ، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ٤٢ من أبواب المساجد .

(١) في المصدر : قنّت .

٢٩٢
 &

٢٣ ـ باب كراهة رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض ، واستحبابه في نوافل الليل والنهار

[ ٨٠٠٧ ] ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي ، أنّ الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته ، أم لا يجوز ؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع (١) صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع ، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل .

أقول : ويأتي الحديث المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء (٢) .

__________________

الباب ٢٣ فيه حديث واحد

١ ـ الاحتجاج : ٤٨٦ .

(١) في نسخة : على . هامش المخطوط .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدعاء .

٢٩٣
 &

تفصيل وسائل الشيعة الجزء السادس ـ الشيخ الحرّ العاملي

٢٩٤
 &

أبواب الركوع *

١ ـ باب كيفيته وجملة من أحكامه

[ ٨٠٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثمّ اركع وقل : « اللهمّ (١) لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر (٢) سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثلاث مرّات في ترتيل (٣) وتصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى

__________________

أبواب الركوع

* الركوع : الانحناء ومنه ركوع الصلاة ، وركع الشيخ انحنى للكبر ( هامش المخطوط عن صحاح اللغة ٣ : ١٢٢٢ ) .

الباب ١ وفيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٣١٩ / ١ .

(١) في التهذيب : ربّ ـ هامش المخطوط ـ .

(٢) في حديث الركوع : « غير مستكبر ولا مستحسر » أي لا أجد في الركوع تعباً ولا كللاً ولا مشقة بل أجد راحة ولذاذة . ( مجمع البحرين ٣ : ٢٦٨ ) .

(٣) في التهذيب : ترسل ـ هامش المخطوط ـ .

٢٩٥
 &

وبلغ (٤) بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك ، وأقم صلبك ، ومدّ عنقك ، وليكن نظرك بين قدميك ، ثمّ قل : « سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب قائم « الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت ، والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين » تجهر بها صوتك ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٥) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٧) .

٢ ـ باب استحباب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع والسجود والرفع منهما

[ ٨٠٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد .

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : وكبّر (١) .

[ ٨٠١٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن

__________________

(٤) في التهذيب : تلقم ـ هامش المخطوط ـ .

(٥) التهذيب ٢ : ٧٧ / ٢٨٩ .

(٦) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض ، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .

(٧) يأتي في الأبواب الآتية من أبواب الركوع ، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس .

الباب ٢ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٣ .

(١) التهذيب ٢ : ٢٩٧ / ١١٩٧ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٧٥ / ٢٧٩ .

٢٩٦
 &

معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود ، وإذا أراد أن يسجد الثانية (١) .

[ ٨٠١١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود ، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود ، قال : هي العبوديّة .

[ ٨٠١٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن العبّاس بن موسى الورّاق ، عن يونس ، عن عمرو بن شمر ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : رفعك يديك في الصلاة زينها (١) .

[ ٨٠١٣ ] ٥ ـ وقد تقدّم في حديث معاوية بن عمّار أنّ التكبير في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة .

[ ٨٠١٤ ] ٦ ـ وفي حديث آخر : في كلّ رباعيّة إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي المغرب ستّة عشر ، وفي الفجر إحدى عشرة ، وخمس تكبيرات القنوت .

__________________

(١) رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل ، وهو ظاهر ابن الجنيد والأقرب استحبابه لصحة سند الحديثين ، وأصالة الجواز ، وعموم ان الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي ، ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الاماميّة بايجاب رفع اليدين بالتكبير ، قال في المعتبر : ولا أعرف ما حكاه ، وقال الشيخ في الخلاف : يجوز ان يهوى بالتكبير وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركرع والسجود وأوجب سلّار ذلك وتكبير القيام عملاً بظاهر الأخبار . ( هامش المخطوط عن الذكرى : ١٩٨ و ١٩٩ ) .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٧٥ / ٢٨٠ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٧٦ / ٢٨١ .

(١) في المصدر : زينتها .

٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام .

٦ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام .

٢٩٧
 &

[ ٨٠١٥ ] ٧ ـ ويأتي في السجود عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن المهدي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير .

[ ٨٠١٦ ] ٨ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى الحسين بن سعيد في كتابه عن علي ( عليه السلام ) بإسناده رفع اليدين في التكبير هو العبوديّة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٣ ـ باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب

[ ٨٠١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بينا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) .

__________________

٧ ـ يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب السجود .

٨ ـ الذكرى : ١٩٨ .

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة ، وفي الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام .

الباب ٣ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٢٦٨ / ٦ .

(١) التهذيب ٢ : ٢٣٩ / ٩٤٨ .

٢٩٨
 &

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة (٣) وفي إتمام الصلاة (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .

٤ ـ باب  وجوب  الذكر  في الركوع  والسجود  وأنه تجزي تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد ، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمداً

[ ٨٠١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن معروف كلهم ، عن القاسم بن عروة ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن التسبيح في الركوع والسجود ؟ فقال : تقول في الركوع : سبحان ربّي العظيم ، وفي السجود : سبحان ربّي الأعلى ، الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنّة ثلاث ، والفضل في سبع .

[ ٨٠١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ،

__________________

(٢) المحاسن : ٧٩ / ٥ باختلاف في اللفظ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨ ، ونحوه في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض .

(٣) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت .

(٤) تقدم في الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب .

(٥) يأتي في الباب ٤ و ٥ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس .

الباب ٤ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٧٦ / ٢٨٢ ، والاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٤ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٧٦ / ٢٨٣ ، والاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢٠٥ .

٢٩٩
 &

وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يجزي من القول في الركوع والسجود ؟ فقال : ثلاث تسبيحات في ترسّل ، وواحدة تامّة تجزي .

[ ٨٠٢٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : سألته عن الركوع والسجود ، كم يجزي فيه من التسبيح ؟ فقال : ثلاثة ، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض .

[ ٨٠٢١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ( عن أبيه ) (١) ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسجد ، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده ؟ فقال : ثلاث ، وتجزئه واحدة .

[ ٨٠٢٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود ؟ قال : تقول : « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثاً في الركوع ، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاثاً في السجود ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبح فلا صلاة له .

[ ٨٠٢٣ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل )

__________________

٣ ـ التهذيب ٢ : ٧٦ / ٢٨٤ ، والاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢٠٦ .

٤ ـ الاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢٠٧ ، والتهذيب ٢ : ٧٦ / ٢٨٥ .

(١) ليس في التهذيب .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٨٠ / ٣٠٠ .

٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٧ ، وعلل الشرائع ١ : ٢٦٠ / ٩ ـ الباب ١٨٢ .

٣٠٠