وسائل الشيعة - ج ٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-04-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

حديث الأربعمائة ـ قال : علّموا صبيانكم الصلاة وخذوهم بها إذا بلغوا ثماني سنين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم (٣) وفي النكاح (٤) وغير ذلك .

٤ ـ باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين ، والتفريق بينهم .

[ ٤٤٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ، ويقول : هو خير من أن يناموا عنها .

[ ٤٤٠٦ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصبيان إذا صفّوا في الصلاة المكتوبة ؟ قال : لا تؤخّروهم عن الصلاة ، وفرّقوا بينهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا الذي قبله .

__________________

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنائز .

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم .

(٤) يأتي في الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد .

الباب ٤ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٩ / ٢ ، وفي التهذيب ٢ : ٣٨٠ / ١٥٨٥ عن محمد بن إسماعيل ، وفي ٨ / ١١١ : ٣٨٢ عن محمد بن يعقوب نحوه .

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٩ / ٣ .

(١) لم نعثر علىٰ هذا الحديث في كتب الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذلك لم يرد في الوافي وترتيب التهذيب .

٢١
 &

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن محمّد (٢) والذي قبله بإسناده عن محمّد بن إسماعيل .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .

٥ ـ باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها .

[ ٤٤٠٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقال تعالى : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ (١) وهي صلاة الظهر ـ إلى أن قال ـ وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سفر ، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر .

ورواه الكليني والشيخ والصدوق أيضاً كما مرّ (٢) .

[ ٤٤٠٨ ] ٢ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلاة الوسطى صلاة الظهر وهي أوّل صلاة أنزل الله على نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) .

__________________

(٢) التهذيب ٢ : ٣٨٠ / ١٥٨٦ .

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب المواقيت ، وفي الحديث ٧ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد .

الباب ٥ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٢٤ / ٦٠٠ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣٨ .

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٢ ـ معاني الأخبار : ٣٣١ / ١ .

٢٢
 &

[ ٤٤٠٩ ] ٣ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في الصلاة الوسطى أنّها صلاة الظهر .

[ ٤٤١٠ ] ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) أنّها الجمعة يوم الجمعة ، والظهر في سائر الأيّام .

[ ٤٤١١ ] ٥ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ﴿ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ : الظهر ، ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ‏ : إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شيء .

[ ٤٤١٢ ] ٦ ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة الوسطى هي الوسطى من صلاة النهار ، وهي الظهر ، وإنّما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها .

أقول : وتقدّم ما يشعر بأنّها العصر ، وهو محمول على التقيّه في الرواية (١) .

٦ ـ باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها .

[ ٤٤١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : لا

__________________

٣ ـ مجمع البيان ١ : ٣٤٣ .

٤ ـ مجمع البيان ١ : ٣٤٣ .

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٧ / ٤١٨ .

٦ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٨ / ٤١٩ .

(١) تقدم ما يشعر بأنّها العصر في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على أنّها الظهر في يوم الجمعة في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة .

الباب ٦ فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٢٦٩ / ٧ .

٢٣
 &

تتهاون بصلاتك ، فإنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال عند موته : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، ليس منّي من شرب مسكراً ، لا يرد عليّ الحوض لا والله .

[ ٤٤١٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : والله ، إنّه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة ، فأي شيء أشدّ من هذا ، والله إنّكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلّي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفانه بها ، إنّ الله لا يقبل إلّا الحسن ، فكيف يقبل ما يستخفّ به؟ ! .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .

[ ٤٤١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : لمّا حضر أبي الوفاة قال لي : يا بنيّ ، إنّه لا ينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة .

[ ٤٤١٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصلاة ، فلا يشيننّ أحدكم وجه دينه ، ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبير .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٦٩ / ٩ .

(١) االتهذيب ٢ : ٢٤٠ / ٩٤٩ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٧٠ / ١٥ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٧٠ / ١٦ ، وأورد مثله في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام .

٢٤
 &

الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه ، مثله (١) .

[ ٤٤١٧ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله ، ليس منيّ من يشرب مسكراً ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله .

[ ٤٤١٨ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً (١) ، وكذا الذي قبله .

[ ٤٤١٩ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تستحقرنّ (١) بالبول ولا تتهاوننّ به ولا بصلاتك ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال عند موته : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله ، ليس منّي من شرب مسكراً ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله .

[ ٤٤٢٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحسن بن زياد العطّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٣٧ / ٩٤٠ .

٥ ـ الفقيه ١ : ١٣٢ / ٦١٧ ، والمقنع : ٢٣ .

٦ ـ الفقيه ١ : ١٣٣ / ٦١٨ .

(١) المقنع . . . لم نعثر على الحديث ، وفي البحار ٨٣ : ١٩ / ٣١ نقلاً عن أمالي الصدوق : ٣٩١ / ١٠ ، وعقاب الأعمال : ٢٧٢ / ١ .

٧ ـ علل الشرائع : ٣٥٦ ـ الباب ٧٠ / ١ ، أورد صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الخلوة .

(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : لا تستخفن .

٨ ـ علل الشرايع : ٣٥٦ ـ الباب ٧٠ / ٢ .

٢٥
 &

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس منّي من استخفّ بالصلاة ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله .

[ ٤٤٢١ ] ٩ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة وكل بها ملك ليس له عمل غيرها ، فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها ، فإن كانت ممّا تقبل قبلت ، وإن كانت ممّا لا تقبل قيل له (١) : ردّها على عبدي ، فينزل بها حتى يضرب بها وجهه ، ثمّ يقول : أُفّ لك ، لا يزال لك عمل يعنيني .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .

أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، مثله (٣) .

[ ٤٤٢٢ ] ١٠ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا ينال شفاعتي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله .

[ ٤٤٢٣ ] ١١ ـ وعن محمّد بن علي وغيره ، عن ابن فضّال ، عن المثنّى ، عن أبي بصير قال : دخلت على أُمّ حميدة أُعزّيها بأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فبكت وبكيت لبكائها ، ثمّ قالت : يا أبا محمّد ، لو رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عند الموت لرأيت عجباً ، فتح عينيه ثمّ قال : اجمعوا كلّ مَنْ بيني وبينه

__________________

٩ ـ عقاب الأعمال : ٢٧٣ / ٢ .

(١) كتب المصنف على كلمة ( له ) علامة نسخة .

(٢) الكافي ٣ : ٤٨٨ / ١٠ .

(٣) المحاسن : ٨٢ / ١١ .

١٠ ـ المحاسن : ٧٩ / ٥ .

١١ ـ المحاسن : ٨٠ / ٦ .

٢٦
 &

قرابة ، قالت : فما تركنا أحداً إلّا جمعناه ، فنظر إليهم ثم قال : إن شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة .

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) (١) وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن علي القرشي ، عن ابن فضّال ، مثله (٢) .

[ ٤٤٢٤ ] ١٢ ـ وعن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصلاة عمود الدين ، مثلها كمثل عمود الفسطاط ، إذا ثبت العمود ثبت الأوتاد والأطناب (١) ، وإذا مال العمود وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب .

أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٣) وفي الأشربة (٤) وغير ذلك (٥) .

٧ ـ باب تحريم اضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها .

[ ٤٤٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه

__________________

(١) عقاب الأعمال : ٢٧٢ / ١ .

(٢) أمالي الصدوق : ٣٩١ / ١٠ .

١٢ ـ المحاسن : ٤٤ / ٦٠ .

(١) الأطناب جمع الطنب : وهو حبل الخباء والخيمة ، ( لسان العرب ١ : ٥٦٠ ) .

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٧ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الحديث ١١ و ١٤ من الباب ٩ من أبواب الأشربة المحرمة .

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف .

الباب ٧ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٦٨ / ٥ .

٢٧
 &

السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (١) قال : هو التضييع .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .

[ ٤٤٢٦ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهنّ (١) ، فإذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه فأدخله في العظائم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حمّاد بن زيد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر نحوه .

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بالإِسناد السابق في باب إسباغ الوضوء (٢) .

ورواه في ( المجالس ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي القرشي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل ، بن أبي زياد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، مثله (٣) .

__________________

(١) الماعون ١٠٧ : ٥ .

(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٩ / ٩٤٧ . أخرجه عن العياشي في الحديث ٢٦ من الباب ١ من أبواب المواقيت .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٦٩ / ٨ والتهذيب ٢ : ٢٣٦ / ٩٣٣ .

(١) كلمة ( لوقتهن ) كتبها المصنف في الهامش وفوقها الحرف ( ج ) .

(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢٨ / ٢١ .

(٣) أمالي الصدوق : ٣٩١ / ٩ .

أخرج مثله في الحديث ١٢ و ١٤ من الباب ١ من أبواب المواقيت . وأورد مثله أيضاً عن صحيفة الرضا في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب التعقيب .

٢٨
 &

[ ٤٤٢٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (١) قال : هي الفريضة ، قلت : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (٢) قال : هي النافلة .

[ ٤٤٢٨ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (١) قال : كتاباً ثابتاً ، وليس إن عجّلت قليلاً أو أخّرت قليلاً بالذي يضرّك ما لم تضيّع تلك الإِضاعة ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول لقوم : ﴿ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٢) .

[ ٤٤٢٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إنّ ملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلاة ، ويلقّنه شهادة أن لا إلٰه إلا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، في تلك الحالة العظيمة .

[ ٤٤٣٠ ] ٦ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالإِسناد المذكور في إسباغ الوضوء عن الرضا ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٦٩ / ١٢ .

أخرجه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .

(١) المؤمنون ٢٣ : ٩ .

(٢) المعارج ٧٠ : ٢٣ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٧٠ / ١٣ .

(١) النساء ٤ : ١٠٣ .

(٢) مريم ١٩ : ٥٩ .

٥ ـ الفقيه ١ : ٨٢ / ٣٧٢ .

٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣١ / ٤٥ .

٢٩
 &

وآله ) : إذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد ، فأوّل شيء يسأل عنه : الصلاة ، فإذا (١) جاء بها تامّة وإلّا زجّ في النار .

[ ٤٤٣١ ] ٧ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تضيّعوا صلواتكم ، فإنّ من ضيّع صلاته حشر مع قارون وهامان ، وكان حقّاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين ، فالويل لمن لم يحافظ على صلاته وأداء سنّته (١) .

[ ٤٤٣٢ ] ٨ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال في كلام يوصي أصحابه : تعاهدوا أمر الصلاة ، وحافظوا عليها ، واستكثروا منها ، وتقرّبوا بها ، فإنّها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ، ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا : ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (١) وإنّها لتحتّ الذنوب حتّ الورق ، وتطلقها إطلاق الربق (٢) ، وشبّهها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالحمّة (٣) تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرّات ، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن ، وقد عرف حقّها رجال من المؤمنين ، الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ، ولا قرّة عين من ولد ولا مال ، يقول الله سبحانه : ﴿ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ (٤) ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نصباً بالصلاة بعد التبشير له بالجنّة ، لقول الله

__________________

(١) في نسخة : فإن ( هامش المخطوط ) .

٧ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣١ / ٤٦ .

(١) في نسخة : سنة نبيّه ( هامش المخطوط ) . .

٨ ـ نهج البلاغة ٢ : ٢٠٤ / ١٩٤ ، ويأتي ذيله في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .

(١) المدثر ٧٤ : ٤٢ ـ ٤٣ .

(٢) الربق : حبل فيه عدة حلقات تجعل في أعناق صغار الضأن ، فيجمع الحبل الواحد عدة منها ( لسان العرب ١٠ : ١١٢ ) .

(٣) الحَمَّة : عين فيها ماء حار يستشفى بالغسل منه . ( لسان العرب ١٢ : ١٥٤ ) .

(٤) النور ٢٤ : ٣٧ .

٣٠
 &

سبحانه ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا (٥) فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٧) .

٨ ـ باب وجوب إتمام الصلاة وإقامتها .

[ ٤٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا ما أدّى الرجل صلاة واحدة تامّة قبلت جميع صلاته ، وإن كنّ غير تامّات ، وإن أفسدها كلّها لم يقبل منه شيء منها ، ولم تحسب له نافلة ولا فريضة ، وإنّما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة ، وإذا لم يؤدّ الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة ، وإنما جعلت النافلة ليتمّ بها ما أفسد من الفريضة .

[ ٤٤٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جالس في المسجد إذ دخل فقام يصلّي ، فلم يتمّ ركوعه ولا

__________________

(٥) طه ٢٠ : ١٣٢ .

(٦) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٧) يأتي ما يدل عليه في الأبواب ١٢ و ١٧ و ٢٠ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ وفي الباب ١٤ من أبواب المواقيت .

ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب أحكام الوديعة .

الباب ٨ فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٢٦٩ / ١١ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٦٨ / ٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الركوع ، ويأتي نحوه في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

٣١
 &

سجوده ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، نحوه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .

[ ٤٤٣٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا قام المصلّي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى الأرض ، وحفّت به الملائكة ، وناداه ملك : لو يعلم هذا المصلّي ما في الصلاة ما انفتل .

[ ٤٤٣٦ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن هارون بن خارجة قال : ذكرت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجلاً‌ً من أصحابنا فأحسنت عليه الثناء ، فقال لي : كيف صلاته ؟

[ ٤٤٣٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله عزّ وجلّ إليه ، أو قال : أقبل الله عليه حتى ينصرف ، وأظلّته الرحمة ، من فوق رأسه إلى أُفق السماء ، والملائكة تحفّه من حوله إلى أُفق السماء ، ووكّل الله به ملكاً قائماً على رأسه يقول له : أيّها المصلّي ، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفتّ ولا زلت من موضعك أبداً .

__________________

(١) المحاسن : ٧٩ / ٥ .

(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٩ / ٩٤٨ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٦٥ / ٤ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٤٨٧ / ٤ .

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٦٥ / ٥ .

٣٢
 &

[ ٤٤٣٨ ] ٦ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن حمزة بن حمران ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط ، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء .

[ ٤٤٣٩ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذّبه ، ومن قبل منه حسنة لم يعذّبه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن إدريس ، مثله .

[ ٤٤٤٠ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصلاة ميزان ، مَنْ وفى استوفى .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) وكذا الحديثان اللّذان قبله .

[ ٤٤٤١ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : للمصلّي ثلاث خصال : إذا هو قام في صلاته حفّت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السماء ، ويتناثر البرّ عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه ، وملك موكّل به ينادي : لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل .

__________________

٦ ـ الكافي ٣ : ٢٦٦ / ٩ ، والتهذيب ٢ : ٢٣٨ / ٩٤٢ ، والفقيه ١ : ١٣٦ / ٦٣٩ .

٧ ـ الكافي ٣ : ٢٦٦ / ١١ ، ورواه في الفقيه ١ : ١٣٦ / ٦٤١ .

(١) التهذيب ٢ : ٢٣٨ / ٩٤٣ .

٨ ـ الكافي ٣ : ٢٦٦ / ١٣ .

(١) الفقيه ١ : ١٣٣ / ٦٢٢ .

٩ ـ الفقيه ١ : ١٣٥ / ٦٣٦ .

٣٣
 &

[ ٤٤٤٢ ] ١٠ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة ، فإن قبلت قبل سائر عمله ، وإذا ردّت ردّ عليه سائر عمله .

[ ٤٤٤٣ ] ١١ ـ وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : إذا صلّيت صلاة فريضة فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها أبداً ، ثمّ اصرف بصرك إلى موضع سجودك ، فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك ، واعلم أنّك بين يدي من يراك ولا تراه .

وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، مثله (١) .

[ ٤٤٤٤ ] ١٢ ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : للمصلّي ثلاث خصال إذا قام في صلاته : يتناثر البّر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه ، وتحفّ به الملائكة من تحت قدميه إلى أعنان السماء ، وملك ينادي : أيّها المصلّي لو تعلم من تناجي ما انفتلت (١) .

[ ٤٤٤٥ ] ١٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي (عليهم السلام ) قال : قال رسول الله

__________________

١٠ ـ الفقيه ١ : ١٣٤ / ٦٢٦ .

١١ ـ أمالي الصدوق : ٢١١ / ذيل حديث ١٠ .

(١) ثواب الأعمال : ٥٧ / ٢ .

١٢ ـ ثواب الأعمال : ٥٧ / ٣ .

(١) في نسخة : التفتّ . ( هامش المخطوط ) .

١٣ : التهذيب ٢ : ٢٣٧ / ٩٣٦ .

٣٤
 &

( صلى الله عليه وآله ) : إنّ عمود الدين الصلاة ، وهي أوّل ما يُنظر فيه من عمل ابن آدم ، فإن صحّت نُظر في عمله ، وإن لم تصحّ لم يُنظر في بقيّة عمله .

[ ٤٤٤٦ ] ١٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :سأله أبو بصير ـ وأنا جالس عنده ـ عن الحور العين ، فقال له : جعلت فداك ، أخلق من خلق الدنيا أم خلق من خلق الجنّة ؟ فقال له : ما أنت وذاك ، عليك بالصلاة ، فإنّ آخر ما أوصى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وحثّ عليه الصلاة ، إيّاكم أن يستخفّ أحدكم بصلاته ، فلا هو إذا كان شابّاً أتمّها ، ولا هو إذا كان شيخاً قوي عليها ، وما أشدّ من سرقة الصلاة ، فإذا قام أحدكم فليعتدل ، وإذا ركع فليتمكّن ، وإذا رفع رأسه فليعتدل ، وإذا سجد فلينفرج ويتمكّن ، وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٩ ـ باب كراهة تخفيف الصلاة .

[ ٤٤٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قام العبد في الصلاة فخفّف صلاته ، قال الله تبارك وتعالى لملائكته : أما ترون إلى عبدي كأنّه يرى أنّ قضاء حوائجه بيد غيري ، أما يعلم أن قضاء حوائجه

__________________

١٤ ـ قرب الإِسناد : ١٨ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب المواقيت .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٢ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء . وفي الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي من يدل على ذلك في الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ٦٩ من أبواب المساجد .

الباب ٩ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٦٩ / ١٠ .

٣٥
 &

بيدي .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .

[ ٤٤٤٨ ] ٢ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أبصر علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) رجلاً ينقر صلاته ، فقال : منذ كم صلّيت بهذه الصلاة ؟ فقال له الرجل : منذ كذا وكذا ، فقال : مَثَلُك عند الله كمَثَل الغراب إذا نقر ، لو متّ متّ على غير ملّة أبي القاسم محمّد .

ثم قال علي ( عليه السلام ) : إنّ أسرق الناس من سرق صلاته .

[ ٤٤٤٩ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وأبي بصير جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة .

أقول : هذا محمول على إمام الجماعة مع عدم احتمال مَنْ خلفه للإِطالة لما يأتي (١) ، أو على استحباب إطالة النوافل أكثر من الفرائض ، فالتخفيف بالنسبة كما يأتي في صلاة الليل وغيرها (٢) ، أو على الجواز ، أو على المساواة العدم التصريح بالرجحان ، والله أعلم .

[ ٤٤٥٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد إذا عجّل فقام لحاجته

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٤٠ / ٩٥٠ .

٢ ـ المحاسن : ٨٢ .

٣ ـ المحاسن : ٣٢٤ / ٦٥ .

(١) لما يأتي في الباب ٦٩ من أبواب صلاة الجماعة .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب القيام . وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الركوع . وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٣ من أبواب السجود .

٤ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٧٨ .

٣٦
 &

يقول الله تبارك وتعالى : أما يعلم عبدي أنّي أنا أقضي الحوائج .

[ ٤٤٥١ ] ٥ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن إبليس ، بما (١) استوجب من الله أن أعطاه ما أعطاه ؟ فقال : بشيء كان منه شكره الله عليه ، قلت : وما كان منه ؟ قال : ركعتين ركعهما في السماء في أربعة آلاف سنة .

[ ٤٤٥٢ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) ( عن أبيه ، عن سعد ) (١) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : دخل رجل مسجداً فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فخفّف سجوده دون ما ينبغي ودون ما يكون من السجود ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نقر كنقر الغراب ، لو مات هذا على هذا مات على غير دين محمّد .

وفي ( المجالس ) : عن علي بن أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، مثله (٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال (٣) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، يأتي ما يدلّ عليه (٥) .

__________________

٥ ـ تفسير القمي ١ : ٤٢ ، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس .

(١) في المصدر : بماذا .

٦ ـ عقاب الأعمال : ٢٧٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

(١) ما بين القوسين كتبه المصنف في الهامش وكان في السند تحويلاً .

(٢) أمالي الصدوق : ٣٩١ / ٨ .

(٣) المحاسن : ٧٩ / ٥ .

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧ و ٨ من هذه الأبواب .

(٥) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب ٤ من أبواب الركوع .

٣٧
 &

١٠ ـ باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المندوبة .

[ ٤٤٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم أحبّ ذلك إلى الله عزّ وجلّ ، ما هو ؟ فقال : ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم ( عليه السلام ) قال ﴿ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، نحوه ، إلى قوله : أفضل من هذه الصلاة (٣) .

[ ٤٤٥٤ ] ٢ ـ وعن علي عن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هارون بن خارجة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ الصلاة ، وهي آخر وصايا الأنبياء ، فما أحسن (١) الرجل يغتسل أو يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحّى حيث

__________________

الباب ١٠ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٦٤ / ١ .

(١) مريم ١٩ / ٣١ .

(٢) الفقيه ١ : ١٣٥ / ٦٣٤ .

(٣) التهذيب ٢ : ٢٣٦ / ٩٣٢ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٦٤ / ٢ ، أورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات . ويأتي أيضا في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب السجود .

(١) في الاصل عن نسخة ( من ) .

٣٨
 &

لا يراه أنيس (٢) فيشرف الله عليه وهو راكع أو ساجد ، إنّ العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس : يا ويله ، أطاعوا وعصيت ، وسجدوا وأبيت .

ورواه الصدوق ، مرسلاً (٣) .

[ ٤٤٥٥ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أما إنّه ليس شيء أفضل من الحجّ إلّا الصلاة ، الحديث .

[ ٤٤٥٦ ] ٤ ـ وعن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان (١) ، عن إسماعيل بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلاة فريضة خير من عشرين حجّة ، وحجّة خير من بيت مملوٍ ذهباً يُتصدّق منه حتى يفنى .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان (٢) .

ورواه الصدوق ، مرسلاً (٣) .

[ ٤٤٥٧ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إنّ طاعة الله عزّ وجلّ خدمته في الأرض ، وليس شيء من خدمته يعدل الصلاة ، فمن ثمّ نادت الملائكة زكريّا وهو قائم يصلّي في المحراب .

__________________

(٢) في الاصل عن نسخة : إبليس .

(٣) الفقيه ١ : ١٣٦ / ٦٣٨ .

٣ ـ الكافي ٤ : ٢٥٣ / ٧ ، أورده بتمامه عنه ، وعن العلل في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب وجوب الحج .

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٦٥ / ٧ ، أورد مثله في الحديث ٦ من الباب ٤١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب وجوب الحج .

(١) في التهذيب : ابن سنان ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٦ / ٩٣٥ .

(٣) الفقيه ١ : ١٣٤ / ٦٣٠ .

٥ ـ الفقيه ١ : ١٣٣ / ٦٢٣ .

٣٩
 &

[ ٤٤٥٨ ] ٦ ـ وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد المؤدّب ، عن عاصم بن حميد ، عن خالد القلانسي قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : يؤتى بشيخ يوم القيامة فيدفع إليه كتابه ، ظاهره ممّا يلي الناس ، لا يرى إلّا مساوىء فيطول ذلك عليه ، فيقول : يا ربّ ، أتأمر بي إلى النار ؟ فيقول الجبّار جلّ جلاله : يا شيخ ، أنا أستحيي أن أعذّبك وقد كنت تصلّي لي في دار الدنيا ، اذهبوا بعبدي إلى الجنّة .

[ ٤٤٥٩ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) : عن خليل بن أحمد ، عن أبي القاسم البغوي ، عن علي بن الجعد ، عن شعبة ، عن الوليد ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن ابن مسعود ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ الصلاة والبرّ والجهاد .

[ ٤٤٦٠ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن عبد الله الكرخي ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حجة أفضل من الدنيا وما فيها ، وصلاة فريضة أفضل من ألف حجّة .

[ ٤٤٦١ ] ٩ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي بصير .

وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير .

وعن عثمان بن عيسى ، عن يونس بن ظبيان كلّهم .

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة الفريضة أفضل من عشرين حجّة ، الحديث .

__________________

٦ ـ أمالي الصدوق ٤٠ / ٢ .

٧ ـ الخصال : ١٨٥ .

٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٠ / ٩٥٣ .

٩ ـ التهذيب ٥ : ٢١ / ٦١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب وجوب الحج .

٤٠