وسائل الشيعة - ج ٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-04-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

الناس عامّتهم يشتغلون في أوّل النهار بالتجارات والمعاملات والذهاب في الحوائج وإقامة الأسواق ، فأراد الله أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم ومصلحة دنياهم ، وليس يقدر الخلق كلّهم على قيام الليل ولا يشعرون به ولا ينتبهون لوقته لو كان واجباً ولا يمكنهم ذلك ، فخفّف الله عنهم ولم يكلّفهم ولم يجعلها في أشدّ الأوقات عليهم ، ولكن جعلها في أخفّ الأوقات عليهم كما قال الله عزّ وجلّ : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (٦) .

[ ٤٨٠١ ] ١٢ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) بإسنادٍ تقدّم (١) في كيفيّة الوضوء قال : لمّا ولّى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) محمّد بن أبي بكر مصر وأعمالها كتب له كتاباً وأمره أن يقرأه على أهل مصر ويعمل بما وصّاه فيه ـ وذكر الكتاب بطوله إلى أن قال ـ وانظر إلى صلاتك ، كيف هي ؟ فإنّك إمام لقومك ، أن تتمّها ولا تخفّفها فليس من إمام يصلّي بقوم يكون في صلاتهم نقصان إلّا كان عليه ، لا ينقص من صلاتهم شيء ، وتمّمها وتَحفّظ فيها يكن لك مثل أُجورهم ، ولا ينقص ذلك من أُجورهم شيئاً ، ثمّ ارتقب وقت الصلاة فصلّها لوقتها ، ولا تعجّل بها قبله لفراغ ، ولا تؤخّرها عنه لشغل ، فإنّ رجلاً سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أوقات الصلاة ؟ فقال : أتاني جبرئيل ( عليه السلام ) فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن ، ثمّ أراني وقت العصر فكان ظلّ كلّ شيء مثله ، ثمّ صلّى المغرب حين غربت الشمس ، ثمّ صلّى العشاء الآخرة حين غاب الشفق ، ثمّ صلّى الصبح فأغلس بها والنجوم مشتبكة ، فصلّ لهذه الأوقات ، والزم السنّة المعروفة والطريق الواضح ، ثمّ أنظر ركوعك وسجودك ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان أتمّ الناس صلاةً ، وأخفّهم عملاً فيها ، واعلم أنّ كلّ شيء من عملك تبع لصلاتك ، فمن ضيّع الصلاة فإنّه لغيرها أضيع .

__________________

(٦) ـ البقرة ٢ : ١٨٥ .

١٢ ـ أمالي الطوسي ١ : ٢٩ .

(١) تقدم في الحديث ١٩ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء .

١٦١
 &

[ ٤٨٠٢ ] ١٣ ـ محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال في كتاب كتبه إلى أُمراء البلاد : أمّا بعد ، فصلّوا بالناس الظهر حتّى تفيء الشمس ، مثل مربض العنز ، وصلّوا بهم العصر والشمس بيضاء حيّة في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان ، وصلّوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج ، وصلّوا بهم العشاء الآخرة حين يتوارى الشفق إلى ثلث اللّيل ، وصلّوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه ، وصلّوا بهم صلاة أضعفهم ، ولا تكونوا فتّانين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وعلى بعض المقصود في أحاديث الحيض (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١١ ـ باب ما يعرف به زوال الشمس من زيادة الظلّ بعد نقصانه وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن .

[ ٤٨٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، رفعه ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، متى وقت الصلاة ؟ فأقبل يلتفت يميناً وشمالاً كأنّه يطلب شيئاً ، فلمّا رأيت ذلك تناولت عوداً ، فقلت : هذا تطلب ؟ قال : نعم ، فأخذ العود فنصب بحيال الشمس ، ثمّ قال : إنّ الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلاً ، ثمّ لا يزال ينقص حتّى تزول ، فإذا زالت زادت ، فإذا استبنت الزيادة فصلّ الظهر ، ثمّ تمهّل قدر ذراع وصلّ العصر .

__________________

١٣ ـ نهج البلاغة ٣ : ٩١ / ٥٢ .

(١) تقدم ما يدل ذلك في الباب ٤٩ من أبواب الحيض ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٤ و ٥ و ٨ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة .

الباب ١١ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٧ / ٧٥ .

١٦٢
 &

[ ٤٨٠٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة قال : ذكر عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) زوال الشمس ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تأخذون عوداً طوله ثلاثة أشبار ، وإن زاد فهو أبين ، فيقام ، فما دام ترى الظّل يتقصر (١) فلم تزل ، فإذا زاد الظّل بعد النقصان فقد زالت .

[ ٤٨٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم ، وفي النصف من تموز على قدم ونصف ، وفي النصف من آب على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيلول على ثلاثة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الأوّل على خمسة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من كانون الأوّل على تسعة ونصف ، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف ، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيار على قدم ونصف ، وفي النصف من حزيران على نصف قدم .

ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن الحسن بن إسحاق التميمي ، عن الحسن بن أخي الضبي ، عن عبد الله بن سنان (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن سنان (٢) .

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٧ / ٧٦ .

(١) في نسخة : ينقص ـ هامش المخطوط ـ

٣ ـ الفقيه ١ : ١٤٤ / ٦٧٢ .

(١) الخصال : ٤٦٠ / ٣ .

(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٦ / ١٠٩٦ .

١٦٣
 &

أقول : ذكر صاحب المنتقى (٣) أنّ النظر والاعتبار يدلّان على أنّ هذا مخصوص بالمدينة ، وكذا ذكره العلامة في التذكره (٤) .

[ ٤٨٠٦ ] ٤ ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : تبيان زوال الشمس أن تأخذ عوداً طوله ذراع وأربع أصابع فتجعل أربع أصابع في الأرض فإذا نقص الظلّ حتى يبلغ غايته ثمّ زاد فقد زالت الشمس ، وتفتح أبواب السماء وتهبّ الرياح ، وتقضى الحوائج العظام .

[ ٤٨٠٧ ] ٥ ـ وقد تقدّم ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : أتاني جبرئيل فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن .

أقول : لا يخفى أنّه مخصوص بمكان قبلته نقطة الجنوب أو قريبة منها أو بمن استقبل الجنوب (١) .

__________________

(٣) منتقىٰ الجمان ١ : ٣٩٤ .

(٤) الذي ذكره العلامة والشيخ حسن هنا ينافي ما ذكره الشيخ زين الدين في شرح الارشاد وشرح اللمعة من أن الظل يعدم في المدينة في أطول أيام السنة يوماً واحداً والظاهر أن في الكلامين تسامحاً لأن عرض المدينة يزيد عن الميل الأعظم بشيء قليل وهو ينافي انعدام الظل ولا يبلغ الىٰ بقاء ظل في ذلك اليوم المذكور بنصف قدم فيكون مكاناً آخر قربياً من المدينة والله أعلم ـ منه قده ـ راجع شرح الارشاد : ١٧٦ ، واللمعة الدمشقية ١ : ١٧٦ ، والتذكره : ٧٤ .

٤ ـ الفقيه ١ : ١٤٥ / ٦٧٣ .

٥ ـ تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(١) استقبال الجنوب أغلبي لا كلي لأن من كان سمت رأسه جنوبياً عن مدار الشمس ينبغي أن يستقبل نقطة الشمال ليتبين الزوال أن علامة الزوال بالنسبة اليه محاذاة الشمس للحاجب الأيسر ليعلم زوال الشمس عن دائرة نصف النهار وعند محاذاتها للحاجب الأيمن لا تكون قد زالت عنها وهو ظاهر ـ منه قده ـ .

١٦٤
 &

١٢ ـ باب استحباب التسبيح والدعاء والعمل الصالح عند الزوال .

[ ٤٨٠٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ركود الشمس ؟ فقال : يا محمّد ، ما أصغر جثّتك وأعضل (١) مسألتك ، وإنّك لأهل للجواب ، إنّ الشمس إذا طلعت جذبها سبعون ألف ملك بعد أن أخذ بكلّ شعاع منها خمسة آلاف من الملائكة من بين جاذب ودافع ، حتى إذا بلغت الجوّ وحاذت الكوّ (٢) قلبها ملك النور ظهراً لبطن ، فصار ما يلي الأرض إلى السماء ، وبلغ شعاعها تخوم العرش ، فعند ذلك نادت الملائكة سبحان الله ، ولا إله إلّا الله والحمد لله الّذي لم يتّخذ صاحبةً ولا ولداً ، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من الذل وكبّره تكبيراً ، فقال له : جعلت فداك ، أُحافظ على هذا الكلام عند زوال الشمس ؟ فقال : نعم ، حافظ عليه كما تحافظ على عينك ، الحديث .

[ ٤٨٠٩ ] ٢ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان واستجيب الدعاء ، فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح .

وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن

__________________

الباب ١٢ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٤٥ / ٦٧٤ .

(١) المعضلة : المسألة الصعبة الضيّقة المخارج . . ومنه قوله ( عليه السلام ) ما أعضل مسألتك . ( مجمع البحرين ٥ : ٤٢٤ ) .

(٢) وفي حديث الشمس ( حتىٰ إذا بلغت الجو وجازت الكوّ ) ، قيل : المراد من الكوّ هنا الدخول في دائرة نصف النهار على الاستعارة ، ويؤيده ما روي من أن الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها فإذا دخلت فيها زالت الشمس . والكَوّ والكوة : الثقب في الحائط . انظر مجمع البحرين ( ١ : ٣٦٤ ) . لسان العرب ( ١٥ : ٢٣٦ ) وفي المصدر : جازت .

٢ ـ الفقيه ١ : ١٣٥ / ٦٣٣ .

١٦٥
 &

الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الدعاء وغيره ، إن شاء الله (٣) .

١٣ ـ باب بطلان الصلاة قبل تيقّن دخول الوقت ، وإن ظنّ دخوله ، ووجوب الإِعادة في الوقت والقضاء مع خروجه إلّا ما استثني .

[ ٤٨١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها ، وكذلك الزكاة ـ إلى أن قال ـ وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت .

[ ٤٨١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، أتصلّي الأُولى قبل الزوال ؟ !

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٤٦١ / ١ .

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض .

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣ من أبواب الدعاء .

الباب ١٣ فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٨ ، ورواه في التهذيب ٤ : ٤٣ / ١١٠ ، والاستبصار ٢ : ٣١ / ٩٣ ، وأخرجه بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة .

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٤ / ٩ .

١٦٦
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد (١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .

[ ٤٨١٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة ، أو في يوم غيم لغير (١) الوقت ؟ قال : يعيد .

[ ٤٨١٣ ] ٤ ـ وعن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ، الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة ، مثله (١) .

[ ٤٨١٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى الغداة بليل ، غرّه من ذلك القمر ، ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلّى بليلٍ ، قال : يعيد صلاته .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

[ ٤٨١٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن عبد الله بن وضّاح ،

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٤٣ / ١١١ .

٣ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٥ ، أخرجه بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب القبلة .

(١) في المصدر : وفي غير .

٤ ـ الفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٧ .

(١) التهذيب ٢ : ٢٦١ / ١٠٣٩ ، والاستبصار ٢ : ١١٥ / ٣٧٦ . ويأتي الحديث بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٤ / ١٠٠٨ .

(١) الكافي ٣ : ٢٨٥ / ٤ .

(٢) التهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٨ .

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٤١ / ٥٤٩ .

١٦٧
 &

عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إيّاك أن تصلّي قبل أن تزول ، فإنّك تصلّي في وقت العصر خير لك من أن تصلّي قبل أن تزول .

[ ٤٨١٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له .

[ ٤٨١٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن العطار ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لئن أُصلّي الظهر في وقت العصر أحبّ إليّ من أن أُصلّي قبل أن تزول الشمس ، فإنّي إذا صلّيت قبل أن تزول الشمس لم تحسب (١) لي ، وإذا صلّيت في وقت العصر حسبت لي .

وعنه ، عن محمّد بن الحسن العطّار ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .

[ ٤٨١٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت في السفر شيئاً من الصلوات (١) في غير وقتها فلا يضرّك (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (٣) .

__________________

٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٤ / ١٠٠٥ .

٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٤ / ١٠٠٦ .

(١) في المصدر : تحتسب .

(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٤ / ١٠٠٧ .

٩ ـ التهذيب ٢ : ١٤١ / ٥٥١ ، والاستبصار ١ : ٢٤٤ / ٨٦٩ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢٧ من الباب ١ من هذه الابواب .

(١) في المصدر : الصلاة .

(٢) وفيه : يضرّ .

(٣) الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٧٤ .

١٦٨
 &

أقول : حمله الشيخ على خروج الوقت فتكون قضاءاً ، ويحتمل الحمل على وقت الفضيلة لا الإِجزاء .

[ ٤٨١٩ ] ١٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٤٨٢٠ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لئن أُصلّي بعد ما مضى الوقت أحبّ إليّ من أن أُصلّي وأنا في شكّ من الوقت ، وقبل الوقت .

أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) وعلى استثناء صورة ، وهي : ما إذا دخل الوقت قبل الفراغ منها بعدما دخل فيها ظانّاً دخوله (٣) .

__________________

١٠ ـ الكافي ٣ : ٢٥٨ / ٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الابواب .

(١) التهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٧ ، والاستبصار ١ : ٢٤٤ / ٨٦٨ .

١١ ـ الفقيه ١ : ١٤٤ / ٦٧٠ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء . وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من هذهِ الابواب .

(٢) يأتي في الباب ٥٨ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٥ من أبواب الجماعة ، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من الأذان ، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة .

(٣) يأتي ما يدل على الاستثناء في الباب ٢٥ من هذه الابواب .

١٦٩
 &

١٤ ـ باب التعويل في دخول الوقت على صياح الديك لعذر ، وكراهة سبّه *

[ ٤٨٢١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن المختار قال : قلت للصادق ( عليه السلام ) : إني مؤذّن ، فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت ؟ فقال : إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاءً فقد زالت الشمس و (١) دخل وقت الصلاة .

[ ٤٨٢٢ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن إبراهيم عن (١) النوفلي ، عن الحسين بن المختار ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي ، مثله (٢) .

__________________

الباب ١٤ فيه ٥ أحاديث

* ملاحظة :

كتب المصنف في الاصل في بداية هذا الباب حديثاً مؤلفاً من الحديث الوارد في التهذيب ( ٢ : ٢٥٥ / ١٠٠٩ ) وذيل الحديث التالي برقم ( ٥ ) في هذا الباب . ثم شطب عليه متناً وسنداً .

والغريب ان المطبوعة السابقة من الوسائل جاء فيها الحديث برقم مستقل .

لكنا حذفناه رأساً نظراً الىٰ انه مشطوب عليه في نسخة الاصل المكتوبة بيد المصنف رحمه الله .

١ ـ الفقيه ١ : ١٤٤ / ٦٦٩ .

(١) في هامش الاصل عن الكافي : وقد .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٥ / ١٠١١ .

(١) كذا في الأصل والمخطوط .

(٢) الكافي ٣ : ٢٨٥ / ٥ .

١٧٠
 &

[ ٤٨٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سبّ الديك ، وقال : إنّه يوقظ للصلاة .

[ ٤٨٢٤ ] ٤ ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : تعلّموا من الديك خمس خصال : محافظته على أوقات الصلوات ، والغيرة ، والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة .

ورواه في ( عيون الأخبار ) و ( الخصال ) كما يأتي (١) .

[ ٤٨٢٥ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله الفرّاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل من أصحابنا : ربمّا اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم ؟ فقال : تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها : الديكة ؟ فقلت : نعم ، قال : إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس ، أو قال : فصلّه .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبد الله الفرّاء ، إلّا أنّه قال : فعند ذلك فصلّ (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير (٣) .

__________________

٣ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١ .

٤ ـ الفقيه ١ : ٣٠٥ / ١٣٩٦ ، وأورده في الحديث ٩ الباب ١ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح .

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح .

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٨٤ / ٢ .

(١) الفقيه ١ : ١٤٣ / ٦٦٨ .

(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٥ / ١٠١٠ .

(٣) السرائر : ٤٨٦ .

١٧١
 &

١٥ ـ باب استحباب تخفيف نافلة الظهر عند ضيق وقت الفضيلة .

[ ٤٨٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) أوّل الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثماني ركعات ؟ قال : خفّف ما استطعت .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١٦ ـ باب أنّ أوّل وقت المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقيّة .

[ ٤٨٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها (١) .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، مثله (٢) .

__________________

الباب ١٥ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٧ / ١٠١٩ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب .

(١) تقدم : لم نجد فيما تقدم ما يدل عليه .

(٢) يأتي في الباب ٣٥ و ٣٦ و ٤٠ من هذه الابواب .

الباب ١٦ فيه ٣٠ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٢٧٨ / ٢ ، والتهذيب ٢ : ٢٩ / ٨٤ ، والاستبصار ١ : ٢٦٥ / ٩٥٦ .

(١) في التهذيب : ( ومن غربها ) وفيه دلالة على مقارنة غيبوبة الشمس وظهور الظلمة من المشرق ( منه قده ) ، هامش المخطوط .

(٢) الكافي ٤ : ١٠٠ / ٢ .

١٧٢
 &

[ ٤٨٢٨ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الله خلق حجاباً من ظلمة ممّا يلي المشرق ، ووكّل به ملكاً ، فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيديه ، ثمّ استقبل بها المغرب يتبع الشفق ويخرج من بين يديه قليلاً قليلاً ، ويمضي فيوافي المغرب عند سقوط الشفق فيسرح الظلمة ، ثمّ يعود إلى المشرق ، فإذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة من المشرق إلى المغرب حتى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس .

[ ٤٨٢٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك ؟ قلت : لا ، قال : لأنّ المشرق مطلّ (١) على المغرب هكذا ، ورفع يمينه فوق يساره ، فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٣) .

[ ٤٨٣٠ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت سقوط القرص ووجوب الإِفطار ( من الصيام ) (١) أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٧٩ / ٣ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٧٨ / ١ ، والتهذيب ٢ : ٢٩ / ٨٣ .

(١) اطلّ علينا : اشرف ، النهاية ٣ : ١٣٦ ( هامش المخطوط ) .

(٢) الاستبصار ١ : ٢٦٥ / ٩٥٩ .

(٣) علل الشرائع : ٣٤٩ ـ الباب ٦٠ / ١ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٧٩ / ٤ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٢ ممّا يمسك عنه الصائم .

(١) ليس في المصدر .

١٧٣
 &

الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإِفطار وسقط القرص .

وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا ما قبله والحديث الأوّل .

[ ٤٨٣١ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن أبي سارة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ (١) ساعة كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوتر ؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب .

[ ٤٨٣٢ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله سائل عن وقت المغرب ؟ فقال : إنّ الله يقول في كتابه لإِبراهيم : ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي (١) فهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق اللّيل يعني نصف اللّيل .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الصلت ، عن بكر بن محمّد ، مثله (٢) ، وأسقط لفظ يعني .

أقول : ذكر بعض المحقّقين أنّه موافق لما تقدّم ، لأنّ ذهاب الحمرة

__________________

(٢) الكافي ٤ : ١٠٠ / ١ .

(٣) التهذيب ٤ : ١٨٥ / ٥١٦ .

٥ ـ الكافي ٣ : ٤٤٨ / ٢٤ .

(١) في المصدر : أيّة .

٦ ـ الفقيه ١ : ١٤١ / ٦٥٧ .

(١) الأنعام ٦ : ٧٦ .

(٢) التهذيب ٢ : ٣٠ / ٨٨ ، والاستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٣ .

١٧٤
 &

المشرقيّة يستلزم رؤية كوكب غالباً ، ويجوز حمله على عدم ظهور المشرق والمغرب .

[ ٤٨٣٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني (١) ناحية المشرق فقد غابت الشمس في شرق الأرض ومن غربها .

[ ٤٨٣٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن سيف ، عن محمّد بن علي قال : صحبت الرضا ( عليه السلام ) في السفر فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد .

[ ٤٨٣٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حكيم ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا شهاب ، إني أُحبّ إذا صلّيت المغرب أن أرى في السماء كوكباً .

ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، رفعه ، عن محمّد بن حكيم ، مثله (١) .

[ ٤٨٣٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت (١) الحمرة ( من مطلع

__________________

٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٩ / ٨٤ ، والاستبصار ١ : ٢٦٥ / ٩٥٧ .

(١) في المصدر زيادة : من .

٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٩ / ٨٦ ، والاستبصار ١ : ٢٦٥ / ٩٥٨ .

٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٦١ / ١٠٤٠ ، والاستبصار ١ : ٢٦٨ / ٩٧١ .

(١) علل الشرائع : ٣٥٠ ـ الباب ٦٠ / ٢ .

١٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٩ / ١٠٣٣ والاستبصار ١ : ٢٦٥ / ٩٦٠ .

(١) في الاستبصار : تغيب .

١٧٥
 &

الشمس ) (٢) ، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب ، وكان يصلّي حين يغيب الشفق .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (٣) .

[ ٤٨٣٧ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن فضّال ، عن القاسم بن عروة ، عن بُريد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها .

[ ٤٨٣٨ ] ١٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن الحارث ، عن بكّار ، عن محمّد بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا تغيّرت الحمرة في الأُفق ، وذهبت الصفرة ، وقبل [ أن ] (١) تشتبك النجوم .

[ ٤٨٣٩ ] ١٣ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : مسّوا بالمغرب قليلاً فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا .

[ ٤٨٤٠ ] ١٤ ـ وعنه ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الله بن وضّاح قال : كتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) يتوارى القرص ويقبل الليل ثمّ يزيد الليل ارتفاعاً ، وتستتر عنّا الشمس ، وترتفع فوق الليل حمرة ، ويؤذّن عندنا المؤذّنون ، أفأُصلّي حينئذٍ وأفطر إن كنت صائماً ؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة

__________________

(٢) ما بين القوسين ليس في موضع من التهذيب . ( هامش المخطوط ) .

(٣) السرائر : ٤٨٣ .

١١ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٧ / ١٠٢١ .

١٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٧ / ١٠٢٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

١٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٨ / ١٠٣٠ ، والاستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥١ .

١٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٩ / ١٠٣١ ، والاستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٢ .

١٧٦
 &

التي فوق الليل ؟ فكتب إليّ : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك .

[ ٤٨٤١ ] ١٥ ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن جارود أو (١) إسماعيل بن أبي سمّال ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن جارود قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا جارود ، يُنصحون فلا يقبلون ، وإذا سمعوا بشيء نادوا به ، أو حُدّثوا بشيء أذاعوه ، قلت لهم : مسّوا بالمغرب قليلاً فتركوها حتى اشتبكت النجوم ، فأنا الآن أُصلّيها إذا سقط القرص .

أقول : قوله : مسّوا بالمغرب قليلاً يدلّ على المقصود ، وآخره يدلّ على عمله بالتقية بقرينة ذكر الإِذاعة .

ويأتي ما يؤيّد هذه الأحاديث في الصوم (٢) وغيره (٣) إن شاء الله .

واعلم أنّه يتعيّن العمل بما تقدّم في هذه الأحاديث وفي العنوان :

أمّا أوّلاً : فلأنّه أقرب إلى الاحتياط للدين في الصلاة والصوم .

وأمّا ثانياً : فلأَنّ فيه جمعاً بين الأَدلّة وعملاً بجميع الأحاديث من غير طرح شيء منها .

وأمّا ثالثاً : فلما فيه من حمل المجمل على المبيّن والمطلق على المقيد .

وأمّا رابعاً : فلاحتمال معارضه للتقيّة وموافقته للعامّة .

وأمّا خامساً : فلعدم احتماله للنسخ مع احتمال بعض معارضاته له .

وأمّا سادساً : فلأَنّه أشهر فتوى بين الأَصحاب .

وأمّا سابعاً : فلكونه أوضح دلالةً من معارضه ، إذ لم يصرّح فيه بعدم اشتراط ذهاب الحمرة ، فما دلّ على اعتباره أوضح دلالةً وأبعد من التأويل .

__________________

١٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٩ / ١٠٣٢ .

(١) كتب المصنف على همزة ( او ) علامة نسخة .

(٢) يأتي في الباب ٥٢ و ٥٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

(٣) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٢ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة .

١٧٧
 &

وما تخيّله بعضهم من حمله على الاستحباب يردّه ما تقدّم (٤) وما يأتي من عدم جواز تأخير المغرب طلباً لفضلها وغير ذلك ، والله أعلم (٥) .

[ ٤٨٤٢ ] ١٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .

[ ٤٨٤٣ ] ١٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت أعدت (١) الصلاة ، ومضى صومك ، وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى (٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣) .

أقول : قد عرفت أنّه محمول على المغيب الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقيّة ، وكذا أمثاله .

__________________

(٤) تقدم في الحديث ١٤ من هذا الباب .

(٥) يأتي في الحديث ٦ و ٢٠ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

١٦ ـ الكافي ٣ : ٢٧٩ / ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب .

(١) التهذيب ٢ : ٢٨ / ٨١ ، والاستبصار ١ : ٢٦٣ / ٩٤٤ .

١٧ ـ الكافي ٣ : ٢٧٩ / ٥ .

(١) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط : فأعد .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٧١ / ٨١٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٥ / ٣٧٦ .

(٣) التهذيب ٢ : ٢٦١ / ١٠٣٩ .

١٧٨
 &

[ ٤٨٤٤ ] ١٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص .

[ ٤٨٤٥ ] ١٩ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإِفطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل .

[ ٤٨٤٦ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة .

[ ٤٨٤٧ ] ٢١ ـ وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر البغدادي ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد قال : قال الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب .

[ ٤٨٤٨ ] ٢٢ ـ وعن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، عن أبيه ، عن جدّه عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد الله بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس (١) بالفجر ، وكنت أنا أُصلّي المغرب إذا غربت

__________________

١٨ ـ الفقيه ١ : ١٤١ / ٦٥٥ .

١٩ ـ الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٦٢ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب .

٢٠ ـ الفقيه ٢ : ٨١ / ٣٥٨ .

٢١ ـ أمالي الصدوق : ٧٤ / ١١ .

٢٢ ـ أمالي الصدوق : ٧٥ / ١٥ .

(١) الغلس بالتحريك : الظلمة آخر الليل ومنه التغليس وهو السير بغلس ، ( مجمع البحرين ـ غلس ـ ٤ : ٩٠ ) .

١٧٩
 &

الشمس وأُصلّي الفجر إذا استبان لي الفجر ، فقال لي الرجل : ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع ؟ فإنّ الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنّا وهي طالعة على مرقد آخرين بعد ، قال : فقلت : إنّما علينا أن نصلّي إذا وجبت الشمس عنّا ، وإذا طلع الفجر عندنا ، ليس علينا إلّا ذلك ، وعلى أُولئك أن يصلّوا إذا غربت عنهم .

أقول : لعلّ الرجال كان من أصحاب أبي الخطّاب ، وكان يصلّي المغرب عند ذهاب الحمرة المغربيّة ، وكان الصادق ( عليه السلام ) يصلّيها عند ذهاب الحمرة المشرقيّة ، ومعلوم أنّ الشمس في ذلك الوقت تكون طالعة على قوم آخرين ، إلّا أنّه لا يعتبر أكثر من ذلك القدر .

[ ٤٨٤٩ ] ٢٣ ـ وعن أبيه ومحمّد بن الحسن وأحمد بن محمّد بن يحيى جميعاً ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن موسى بن يسار العطّار ، عن المسعودي ، عن عبد الله بن الزبير ، عن أبان بن تغلب ، عن الربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم قالوا : أقبلنا من مكّه حتى إذا كنّا بوادي الأخضر (١) إذا نحن برجل يصلّي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس ، فوجدنا في أنفسنا ، فجعل يصلّي ونحن ندعو عليه ( حتى صلّى ركعة ونحن ندعو عليه ) (٢) ونقول : هذا من شباب أهل المدينة ، فلمّا أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، فنزلنا فصلّينا معه وقد فاتتنا ركعة ، فلمّا قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا : جعلنا فداك ، هذه الساعة تصلّي ؟ ! فقال : إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت .

__________________

٢٣ ـ أمالي الصدوق : ٧٥ / ١٦ .

(١) في المصدر : الأجفر ، وهو موضع بين فيد والخزيمية بينه وبين فيد ستة وثلاثون فرسخاً نحو مكة . ( معجم البلدان ١ : ١٠٢ ) .

(٢) ليس في المصدر ، وقد كتبه المصنّف في الهامش تصحيحاً .

١٨٠