وسائل الشيعة - ج ١

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-01-9
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٠٤
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

عبد الله بن موسى الروباني (٢) ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال دخلت على سيدي علي بن محمد ( عليهما السلام ) ، فقلت : إنّي أريد أن أعرض عليك ديني ، فقال : هات يا أبا القاسم ، فقلت : إني أقول : إنّ الله واحد ـ إلى أن قال ـ وأقول : إنّ الفرائض الواجبة بعد الولاية : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .

فقال علي بن محمّد ( عليهما السلام ) : يا أبا القاسم ، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده ، فاثبت عليه ، ثبَّتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

[ ٢١ ] ٢١ ـ وفي كتاب ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري ، أنّ العالم كتب إليه ـ يعني الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ـ : إن الله لمّا فرض عليكم الفرائض لم يفرض [ ذلك ] (١) عليكم بحاجة منه إليه ، بل رحمة منه إليكم ، لا إله إلا هو ، ليميز الخبيث من الطيّب ـ إلى أن قال ـ ففرض عليكم الحج ، والعمرة ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والصوم ، والولاية ، الحديث .

ورواه الشيخ في كتاب ( المجالس والأخبار ) (٢) عن الحسين بن عبيد الله ، عن علي بن محمّد الحلبي (٣) ، عن الحسن بن علي الجوهري ، عن محمد بن يعقوب .

ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن بعض الثقاة بنيسابور قال : خرج

__________________

(٢) في أمالي الصدوق والتوحيد وكمال الدين : أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني .

٢١ ـ علل الشرائع : ٢٤٩ / ٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) أمالي الطوسي ٢ : ٢٦٨ ، وفيه : الحسين بن صالح بن شعيب ( الحسن بن علي الجوهري ) .

(٣) في الأمالي : العلوي .

٢١
 &

توقيع من أبي محمد ( عليه السلام ) ، وذكره بطوله (٤) .

[ ٢٢ ] ٢٢ ـ وعن محمَّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن محمّد بن جابر ، عن زينب بنت علي ( عليه السلام ) قالت : قالت فاطمة ( عليها السلام ) في خطبتها : فرض الله الإِيمان تطهيراً من الشرك ، والصلاة تنزيهاً عن الكبر ، والزكاة زيادة في الرزق ، والصيام تثبيتاً (١) للإِخلاص ، والحج تسنية (٢) للدين ، والجهاد عزّاً للإِسلام ، والأمر بالمعروف مصلحة للعامّة ، الحديث .

ورواه أيضاً بعدّةِ أسانيد طويلة (٣) .

ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن إسماعيل بن مهران ، مثله (٤) .

[ ٢٣ ] ٢٣ ـ وعن علي بن حاتم ، عن أحمد بن علي العبدي ، عن الحسن بن إبراهيم الهاشمي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق بن همام ، عن معمّر بن قتادة (١) ، عن أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : جاءني جبرئيل فقال لي : يا أحمد ، الإِسلام عشرة أسهم ، وقد خاب من لا سهم له فيها ، أوّلها : شهادة أن لا إله إلا الله ، وهي الكلمة ، والثانية : الصلاة ،

__________________

(٤) رجال الكشي ٢ : ٨٤٤ / ١٠٨٨ .

٢٢ ـ علل الشرائع : ٢٤٨ / ٢ .

(١) في نسخة : تبييناً ، منه « قدّه » .

(٢) التسنية من السناء : وهو المجد والشرف وارتفاع القدر والمنزلة ( لسان العرب ١٤ : ٤٠٣ ، مجمع البحرين ١ : ٢٣١ ) .

(٣) علل الشرائع الحديث ٣ ، ٤ .

(٤) الفقيه ٣ : ٣٧٢ / ١٧٥٤ ، ورواه الطبرسي في الاحتجاج ١ : ٩٩ بسند آخر وبزيادة يسيرة

٢٣ ـ علل الشرائع : ٢٤٩ / ٥ ، ويأتي مثله في الحديث ٣٢ من هذا الباب .

(١) في المصدر : معمّر ، عن قتادة .

٢٢
 &

وهي الطهر ، والثالثة : الزكاة ، وهي الفطرة ، والرابعة : الصوم ، وهو الجُنّة ، والخامسة : الحج ، وهو الشريعة ، والسادسة : الجهاد ، وهو العزّ ، والسابعة : الأمر بالمعروف ، وهو الوفاء ، والثامنة : النهي عن المنكر ، وهو الحجّة ، والتاسعة : الجماعة ، وهي الألفة ، والعاشرة : الطاعة ، وهي العصمة .

[ ٢٤ ] ٢٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين ، عن ابن أبي نجران وجعفر بن سليمان جميعاً ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : بُني الإِسلام على خمس : إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحجّ البيت ، وصوم شهر رمضان ، والولاية لنا أهل البيت ، فجعل في أربع منها رخصة ، ولم يجعل في الولاية رخصة ، من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة ، ومن لم يكن له مال فليس عليه حج ، ومن كان مريضاً صلّى قاعداً ، وأفطر شهر رمضان ، والولاية صحيحاً كان أو مريضاً ، أو ذا مال أو لا مال له ، فهي لازمة .

[ ٢٥ ] ٢٥ ـ وعن محمّد بن جعفر البندار ، عن محمّد بن (١) جمهور الحمادي ، عن صالح بن محمّد البغدادي ، عن عمرو بن عثمان الحمصي ، عن إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ومحمّد بن زياد ، عن أبي أمامة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : أيّها الناس ، إنه لا نبي بعدي ، ولا أمّة بعدكم ، ألا فاعبدوا ربّكم ، وصلّوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وحجّوا بيت ربّكم ، وأدّوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم ، وأطيعوا ولاة أمركم ، تدخلوا جنة ربّكم .

__________________

٢٤ ـ الخصال : ٢٧٨ / ٢١ .

٢٥ ـ الخصال : ٣٢١ / ٦ .

(١) كذا في المخطوط ، وفي المصدر : محمد بن محمد بن جمهور .

٢٣
 &

[ ٢٦ ] ٢٦ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : المحمّدية السمحة (١) : إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام شهر رمضان ، وحجّ البيت الحرام ، والطاعة للإِمام ، وأداء حقوق المؤمن .

[ ٢٧ ] ٢٧ ـ وعن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : والله ما كلّف الله العباد إلا دون ما يطيقون ، إنما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ، وكلّفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهماً ، وكلّفهم في السنة صيام ثلاثين يوماً ، وكلّفهم حجّة واحدة ، وهم يطيقون أكثر من ذلك .

[ ٢٨ ] ٢٨ ـ وفي كتاب ( صفات الشيعة ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : من عادى شيعتنا فقد عادانا ـ إلى أن قال ـ شيعتنا الذين يقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، ويحجّون البيت الحرام ، ويصومون شهر رمضان ، ويوالون أهل البيت ، ويبرؤون من أعدائنا ، أولئك أهل الإِيمان ، والتقى ، ( والأمانة ) (١) ، من ردّ عليهم فقد ردّ على الله ، ومن طعن عليهم فقد طعن على الله ، الحديث .

__________________

٢٦ ـ الخصال : ٣٢٨ / ٢٠ ويأتي ذيله في الحديث ٢٠ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة .

(١) في نسخة : السهلة ، منه قدّه .

٢٧ ـ الخصال : ٥٣١ / ٩ ويأتي في الحديث ٣٧ من هذا الباب وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه .

٢٨ ـ صفات الشيعة : ٣ / ٥ .

(١) في المصدر : وأهل الورع والتقوى .

٢٤
 &

[ ٢٩ ] ٢٩ ـ وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن احمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : بُني الإِسلام على خمس دعائم : على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحجّ ، وولاية أمير المؤمنين والأئمة من وُلده ( عليهم السلام ) .

[ ٣٠ ] ٣٠ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، رفع الحديث إلى علي ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : إنّ أفضل ما يتوسّل به المتوسلون إلى الله : الإِيمان بالله ورسوله ، والجهاد في سبيل الله ، وكلمة الإِخلاص فإنّها الفطرة ، وإقام الصلاة فإنها الملّة ، وإيتاء الزكاة فإنّها من فرائض الله ، وصوم شهر رمضان فإنّه جُنّة من عذابه ، وحجّ البيت فإنّه منفاة للفقر ومدحضة (١) للذنب ، الحديث .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢)

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي عن حماد بن عيسى ، مثله (٣) .

[ ٣١ ] ٣١ ـ الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن

__________________

٢٩ ـ أمالي الصدوق : ٢٢١ / ١٤ .

٣٠ ـ الزهد : ١٣ / ٢٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ١٣٨ من أبواب أحكام العشرة وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة ، وقطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب فعل المعروف .

(١) الدحض : الدفع ( لسان العرب ٧ : ١٤٨ ) .

(٢) الفقيه ١ : ١٣١ / ٦١٣ .

(٣) علل الشرائع : ٢٤٧ / ١ . ورواه ابن الشيخ في الأمالي ١ : ٢٢٠ مثله ، ورواه البرقي في المحاسن : ٢٨٩ / ٣٤٦ .

٣١ ـ أمالي الطوسي ١ : ١٢٤ .

٢٥
 &

أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بُني الإِسلام على خمس دعائم ، إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج بيت الله الحرام ، والولاية لنا أهل البيت .

ورواه الطبري في ( بشارة المصطفى ) عن الحسن بن محمّد الطوسي ، مثله (١) .

[ ٣٢ ] ٣٢ ـ وعن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بُني الإِسلام على عشرة أسهم : على شهادة أن لا إله إلا الله وهي الملّة ، والصلاة وهي الفريضة ، والصوم وهو الجُنَّة ، والزكاة وهي المطهرة ، والحج وهو الشريعة ، والجهاد وهو العزّ ، والأمر بالمعروف وهو الوفاء ، والنهي عن المنكر وهو الحجّة ، والجماعة وهي الالفة ، والعصمة وهي الطاعة .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله (١)

ورواه في ( العلل ) كما مرّ (٢) .

[ ٣٣ ] ٣٣ ـ وعن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن الفضل بن محمد ابن المسيّب ، عن هارون بن عمرو أبي موسى المجاشعي ، عن محمد بن

__________________

(١) بشارة المصطفى : ٦٩ . وفيه : أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي .

٣٢ ـ أمالي الطوسي ١ : ٤٣ .

(١) الخصال : ٤٤٧ / ٤٧

(٢) مَرّ في الحديث ٢٣ من هذا الباب . وفيه : الطاعة وهي العصمة .

٣٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٣١ .

٢٦
 &

جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، وعن المجاشعي ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : بُني الإِسلام على خمس خصال : على الشهادتين ، والقرينتين ، قيل له : اما الشهادتان فقد عرفناهما ، فما القرينتان ؟ قال : الصلاة ، والزكاة ، فإنه لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى ، والصيام ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ، وختم ذلك بالولاية ، الحديث (١) .

[ ٣٤ ] ٣٤ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس ، وبإسناده عن رزيق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيّ الأعمال أفضل بعد المعرفة ؟ فقال : ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة ، ولا بعد المعرفة والصلاة شيء يعدل الزكاة ، ولا بعد ذلك شيء يعدل الصوم ، ولا بعد ذلك شيء يعدل الحج ، وفاتحة ذلك كلّه معرفتنا ، وخاتمته معرفتنا ، ولا شيء بعد ذلك كبّر الإِخوان ، والمواساة ببذل الدينار والدرهم ـ إلى أن قال ـ وما رأيت شيئاً أسرع غنى ، ولا أنفى للفقر من إدمان حج هذا البيت ، وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجّة وألف عمرة ، مبرورات ، متقبلات ، ولحجّة عنده خير من بيت مملو ذهباً ، لا بل خير من ملء الدنيا ذهباً وفضّة ينفقه في سبيل الله ، والذي بعث محمداً ( صلى الله عليه وآله ) بالحق بشيراً ونذيراً ، لقضاء حاجة امرىء مسلم ، وتنفيس كربته ، أفضل من حجّة وطواف ، وحجة وطواف ـ حتى عقد عشرة ـ الحديث .

[ ٣٥ ] ٣٥ ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (١) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في

__________________

(١) وتمام الحديث : فأنزل الله عز وجل : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ) . المائدة ٥ : ٣ .

٣٤ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٥ .

٣٥ ـ المحكم والمتشابه : ٧٧ ، ويأتي قسم منه في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، ويأتي ذيله في الحديث ١٥ من الباب ٨ من أبواب ممّا تجب فيه الزكاة .

(١) يأتي الإِسناد في آخر الفائدة الثانية من الخاتمة / رقم ٥٢ .

٢٧
 &

حديث ـ قال : وأمّا ما فرضه الله عزّ وجلّ من الفرائض في كتابه فدعائم الإِسلام ، وهي خمس دعائم ، وعلى هذه الفرائض بني الإِسلام ، فجعل سبحانه لكلّ فريضة من هذه الفرائض أربعة حدود ، لا يسع أحداً جهلها ، أوّلها الصلاة ، ثم الزكاة ، ثم الصيام ، ثم الحج ، ثم الولاية ، وهي خاتمتها ، والحافظة لجميع الفرائض والسنن ، الحديث .

[ ٣٦ ] ٣٦ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن جميل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الله يدفع بمن يصلّي من شيعتنا عمّن لا يصلّي من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا ، وإنّ الله يدفع بمن يزكّي من شيعتنا عمّن لا يزكّي من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا ، وإنّ الله ليدفع بمن يحجّ من شيعتنا عمّن لا يحجّ من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الحجّ لهلكوا ، وهو قوله : ( وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّـهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ ) (١) .

[ ٣٧ ] ٣٧ ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كلّف الله العباد إلا ما يطيقون ، إنّما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ، وكلّفهم من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وكلّفهم صيام شهر في السنة ، وكلّفهم حجة واحدة ، وهم يطيقون أكثر من ذلك ، الحديث .

[ ٣٨ ] ٣٨ ـ وعن علي بن الحكم ، عن الحسين بن سيف ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الدين (١) الذي لا يقبل الله

__________________

٣٦ ـ تفسير القمي ١ : ٨٣ .

(١) البقرة ٢ : ٢٥١ .

٣٧ ـ المحاسن : ٢٩٦ / ٤٦٥ ، وتقدم في الحديث ٢٧ بسند آخر من هذا الباب ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه .

٣٨ ـ المحاسن : ٢٨٨ / ٤٣٣ .

(١) كلمة ( الدين ) ليست في المصدر .

٢٨
 &

من العباد غيره ، ولا يعذرهم على جهله ؟ فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والصلوات الخمس ، وصيام شهر رمضان ، والغسل من الجنابة ، وحج البيت ، والإِقرار بما جاء من عند الله جملة ، والائتمام بأئمة الحق من آل محمّد ، الحديث .

[ ٣٩ ] ٣٩ ـ وعن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عشر من لقي الله بهنّ دخل الجنة : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمداً رسول الله ، والإِقرار بما جاء من عند الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحجّ البيت ، والولاية لأولياء الله ، والبراءة من أعداء الله ، واجتناب كل مسكر .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم واسمه عبد الرحمن بن مسلم (١) .

أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً ، قد تجاوزت حدّ التواتر ، وفيما أوردته كفاية إن شاء الله .

ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث تكبير الجنازة (٢) ، وكيفية الوضوء ، وغير ذلك (٣) .

__________________

٣٩ ـ المحاسن : ١٣ / ٣٨ .

(١) ثواب الأعمال : ٣٠ .

(٢) يأتي في الحديث ١٤ و ١٥ و ١٦ من الباب ٥ من صلاة الجنازة .

(٣) يأتي في الحديث ٢٥ ، و ٢٦ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء .

٢٩
 &

٢ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات وغيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقات

[ ٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب رضي الله عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كلّ شيء يجرّه الإِقرار والتسليم فهو الإِيمان ، وكلّ شيء يجرّه الإِنكار والجحود فهو الكفر .

[ ٤١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقيّ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : سنن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفرائض الله عزّ وجلّ ؟ فقال : إن الله عزّ وجلّ فرض فرائض موجبات على العباد ، فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً ، وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بأمور كلّها حسنة ، فليس من ترك بعض ما أمر الله عزّ وجلّ (١) به عباده من الطاعة بكافر ، ولكنّه تارك للفضل ، منقوص من الخير .

[ ٤٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الكفر أعظم من الشرك ، فمن اختار على الله عزّ وجلّ ، وأبى الطاعة ، وأقام على الكبائر ، فهو كافر . ومن نصب ديناً غير دين المؤمنين فهو مشرك .

__________________

الباب ٢ فيه ٢٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٢ : ٢٨٥ / ١٥ .

(١) لتوضيح المراد انظر الوافي ٣ : ٤٠ ومرآة العقول ١١ : ١٠٩ .

٢ ـ الكافي ٢ : ٢٨٣ / ١ .

٣ ـ الكافي ٢ : ٢٨٣ / ٢ .

٣٠
 &

ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما يأتي (١) .

[ ٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث : الكفر أقدم من الشرك ـ ثم ذكر كفر إبليس ، ثم قال فمن اجترى على الله فأبى الطاعة ، وأقام على الكبائر ، فهو كافر ، يعني مستخفّ كافر .

[ ٤٤ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن زرارة ، عن حمران بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله عزّ وجلّ : ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ) (١) قال : إما آخذ فهو شاكر ، وإما تارك فهو كافر .

أقول : الترك هنا مخصوص بما كان على وجه الإِنكار ، أو الكفر بمعنى آخر غير معنى الإِرتداد ، لما مضى (٢) ويأتي (٣) .

[ ٤٥ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) (١) فقال : ترك (٢) العمل

__________________

(١) يأتي الحديث ٢١ من هذا الباب .

٤ ـ الكافي ٢ : ٢٨٣ / ٣ .

٥ ـ الكافي ٢ : ٢٨٣ / ٤ .

(١) الانسان ٧٦ : ٣ .

(٢) لما مضى في الحديث ١ من هذا الباب .

(٣) يأتي في :

أ ـ الباب ١١ وفي الحديث ٤ من الباب ١٨ من أبواب أعداد الفرائض .

ب ـ الباب ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .

ج ـ وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أحكام شهر رمضان .

د ـ الباب ٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه .

هـ ـ وفي الحديث ١١ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي .

٦ ـ الكافي ٢ : ٢٨٥ / ١٢ وأورده الشيخ المصنف « قده » مختصراً .

(١) المائدة ٥ : ٥ .

(٢) في المصدر : من ترك

٣١
 &

الذي أقرّ به ، منه الذي يدع الصلاة متعمّداً ، لا من سكر ولا من علّة .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، نحوه (٣) .

[ ٤٦ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنه قال : من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل .

[ ٤٧ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، بالإِسناد (١) .

[ ٤٨ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكفر في كتاب الله عزّ وجلّ على خمسة أوجه : فمنها كفر الجحود (١) على وجهين ، والكفر بترك ما أمر الله عزّ وجلّ به ، وكفر البراءة ، وكفر النعم ، فأمّا كفر الجحود فهو الجحود بالربوبيّة ، والجحود على معرفة (٢) ، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقرّ عنده ، وقد قال الله تعالى ( وَجَحَدُوا بِهَا

__________________

(٣) المحاسن : ٧٩ / ٤ .

٧ ـ الكافي ٢ : ٢٨٣ / ٥ .

٨ ـ الكافي ٢ : ٢٨٦ / ١٩ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي .

(١) المحاسن : ٢١٦ / ١٠٣ .

٩ ـ الكافي ٢ : ٢٨٧ / ١ وقد اختصره المصنف .

(١) في المصدر زيادة : والجحود .

(٢) في المصدر : معرفته .

٣٢
 &

وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ) (٣) ـ إلى أن قال : ـ والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عزّ وجلّ به ، وهو قول الله عز وجل : ( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ) (٤) فكفّرهم (٥) بترك ما أمرهم الله عزّ وجلّ به ، ونسبهم إلى الإِيمان ولم يقبله منهم ، ولم ينفعهم عنده ، فقال : ( فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ) (٦) الحديث .

[ ٤٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت ، هل يخرجه ذلك من الإِسلام ؟ وإن عذّب كان عذابه كعذاب المشركين ، أم له مدّة وانقطاع ؟ فقال : من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإِسلام ، وعذّب أشدّ العذاب ، وإن كان معترفاً أنه ذنب (١) ، ومات عليها ، أخرجه من الإِيمان ولم يخرجه من الإِسلام ، وكان عذابه أهون من عذاب الأوّل .

[ ٥٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : فقيل له : أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها أتخرجه من الإِيمان ؟ وإن عذّب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين ، أو له انقطاع ؟ قال : يخرج من الإِسلام إذا زعم أنها حلال ، ولذلك يعذّب بأشدّ العذاب ، وإن كان معترفاً بأنها كبيرة ، وأنها (١) عليه حرام ، وأنّه يعذّب عليها ، وأنها غير حلال ، فإنه معذّب عليها ، وهو أهون عذاباً من

__________________

(٣) النمل ٢٧ : ١٤

(٤) البقرة ٢ : ٨٥ .

(٥) في نسخة : فكفروا ، ( منه قده ) .

(٦) البقرة ٢ : ٨٥ .

١٠ ـ الكافي ٢ : ٢١٧ / ٢٣ .

(١) في المصدر : أذنب .

١١ ـ الكافي ٢ : ٢١٣ / ١٠ ، ويأتي صدره في الحديث ١٣ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس .

(١) في نسخة : وهي ( منه قدّه ) .

٣٣
 &

الأوّل ، ويخرجه من الإِيمان ، ولا يخرجه من الإِسلام .

[ ٥١ ] ١٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل في رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ـ قال : ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ، فإني قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم الله ، وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله .

[ ٥٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قيل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من شهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان مؤمناً ؟ قال : فأين فرائض الله ـ إلى أن قال ـ ثم قال : فما بال من جحد الفرائض كان كافراً .

[ ٥٣ ] ١٤ ـ وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الرزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمد بن سالم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : إنّ الله لمّا أذن لمحمد ( صلى الله عليه وآله ) في الخروج من مكة إلى المدينة أنزل عليه الحدود ، وقسمة الفرائض ، وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها ،

__________________

١٢ ـ الكافي ١ : ٥٤ / ١٠ ، ورواه أيضاً : الشيخ في التهذيب ٦ : ٣٠١ / ٨٤٥ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٥ / ١٨ ، والطبرسي في الاحتجاج : ٣٥٥ في باب احتجاج الامام الصادق ( عليه السلام ) على الزنادقة ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي .

١٣ ـ الكافي ٢ : ٢٨ / ٢ .

١٤ ـ الكافي ٢ : ٢٦ / ١ .

٣٤
 &

وأنزل في بيان القاتل : ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) (١) ولا يلعن الله مؤمناً ، وقال الله عز وجل : ( إِنَّ اللَّـهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ) (٢) ، وأنزل في مال اليتامى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (٣) ، وأنزل في الكيل : ( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ) (٤) ، ولم يجعل الويل لأحد حتى يسمّيه كافراً ، قال الله تعالى ( فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ) (٥) ، وأنزل في العهد : ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّـهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَـٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ) (٦) ، الآية ، والخلاق : النصيب ، فمن لم يكن له نصيب في الآخرة فبأيّ شيء يدخل الجنة ؟ ! وأنزل بالمدينة ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (٧) ، فلم يسمّ الله الزاني مؤمناً ولا الزانية مؤمنة ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ ليس يمتري (٨) فيه أهل العلم أنه قال ـ : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الإِيمان كخلع القميص ، ونزل بالمدينة : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ـ إلى قوله ـ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ) (٩) ، فبرّأه الله ما كان مقيماً على الفرية من أن يسمى بالإِيمان ، قال الله عز وجل : ( أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ) (١٠) ، وجعله الله

__________________

(١) النساء ٤ : ٩٣ .

(٢) الأحزاب ٣٣ : ٦٤ ـ ٦٥ .

(٣) النساء ٤ : ١٠ .

(٤) المطففين ٨٣ : ١ .

(٥) مريم ١٩ : ٣٧ .

(٦) آل عمران ٣ : ٧٧ .

(٧) النور ٣٤ : ٣ .

(٨) الامتراء في الشيء : الشك فيه ( لسان العرب ١٥ : ٢٧٨ ) .

(٩) النور ٢٤ : ٤ ، ٥ .

(١٠) السجدة ٣٢ : ١٨ .

٣٥
 &

منافقاً ، قال الله : ( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) (١١) ، وجعله ملعوناً ، فقال : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ) (١٢) .

[ ٥٤ ] ١٥ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ويخرج من الإِيمان بخمس جهات من الفعل ، كلّها متشابهات معروفات : الكفر ، والشرك ، والضلال ، والفسق ، وركوب الكبائر ، فمعنى الكفر : كل معصية عُصي الله بها بجهة الجحد والإِنكار والإِستخفاف والتهاون في كل ما دقّ وجلّ ، وفاعله كافر ، ومعناه معنى كفر (١) من أيّ ملّة كان ، ومن أيّ فرقة كان ، بعد أن يكون (٢) بهذه الصفات فهو كافر ـ إلى أن قال ـ فإن كان هو الذي مال بهواه إلى وجه من وجوه المعصية بجهة الجحود والاستخفاف والتهاون فقد كفر ، وإن هو مال بهواه إلى التديّن بجهة التأويل والتقليد والتسليم والرضا بقول الآباء والأسلاف فقد أشرك .

[ ٥٥ ] ١٦ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن أبي عمير قال : قلت لأبي جعفر( عليه السلام ) : قول الله عز وجل : ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ) (١) قال : إمّا آخذ فشاكر ، وإمّا تارك فكافر .

[ ٥٦ ] ١٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه في كتاب ( عقاب الأعمال ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن جعفر الأسدي ، عن

__________________

(١١) التوبة ٩ : ٦٧ .

(١٢) النور ٢٤ : ٢٣ .

١٥ ـ تحف العقول : ٢٢٤ .

(١) في المصدر : الكفر .

(٢) وفيه : تكون منه معصية .

١٦ ـ تفسير القمي ٢ : ٣٩٨ .

(١) الإِنسان ٧٦ : ٣ .

١٧ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٤ / ١ .

٣٦
 &

موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد القمي (١) عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ينظر الله إلى عبده ، ولا يزكّيه إذا ترك فريضة من فرائض الله ، أو ارتكب كبيرة من الكبائر ، قال : قلت : لا ينظر الله إليه ؟ ! قال : نعم ، قد أشرك بالله ، قلت : أشرك بالله ؟ ! قال : نعم ، إنّ الله أمره بأمر وأمره إبليس بأمر ، فترك ما أمر الله عز وجل به ، وصار إلى ما أمر به إبليس ، فهذا مع إبليس في الدرك السابع من النار .

[ ٥٧ ] ١٨ ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال : وأورده في جامعه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الرحيم القصير (١) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الإِسلام قبل الإِيمان ، وهو يشارك الإِيمان ، فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي ، أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عنها ، كان خارجاً من الإِيمان ، وثابتاً عليه اسم الإِسلام ، فإن تاب واستغفر عاد الى الإِيمان ، ولم يخرجه إلى الكفر والجحود والاستحلال ، وإذا قال للحلال : هذا حرام ، وللحرام : هذا حلال ، ودان بذلك ، فعندها يكون خارجاً من الإِيمان والإِسلام إلى الكفر .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن العباس بن معروف ، مثله (٢) .

[ ٥٨ ] ١٩ ـ محمّد بن الحسن الصفّار في كتاب ( بصائر الدرجات ) : عن عبد الله ابن محمد ـ يعني ابن عيسى ـ عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن

__________________

(١) في المصدر : النوفلي بدل ( القمي ) .

١٨ ـ التوحيد : ٢٢٦ .

(١) في المصدر : قال كتبت على يدي عبد الملك بن أعين الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك . . .

(٢) الكافي ٢ : ٢٣ / ١ ، وأورده في الحديث ٥٠ من الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتد والحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب بقية الحدود .

١٩ ـ بصائر الدرجات : ٢٤٤ / ١٥ .

٣٧
 &

عبد الله ، عن يونس ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت من لم يقرّ ( بأنكم في ليلة القدر كما ذكرت ) (١) ولم يجحده ؟ قال : أمّا إذا قامت عليه الحجة ممن يثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافر ، وأمّا من لم يسمع ذلك فهو في عذر حتى يسمع ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين .

[ ٥٩ ] ٢٠ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري المرادي ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت الرادّ على هذا الامر كالرادّ عليكم ؟ فقال : يا أبا محمد ، من ردّ عليك هذا الأمر فهو كالرادّ على رسول الله وعلى الله عز وجل .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، مثله (١) .

[ ٦٠ ] ٢١ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من اجترى على الله في المعصية وارتكاب الكبائر فهو كافر ، ومن نصب ديناً غير دين الله فهو مشرك .

[ ٦١ ] ٢٢ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن أحمد بن إبراهيم المراغي قال : ورد توقيع على القاسم بن العلاء (١) وذكر توقيعاً شريفاً يقول فيه : فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤدّيه عنا ثقاتنا ، قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرّنا ونحمّلهم إياه

__________________

(١) في المصدر : بما يأتيكم في ليلة القدر كما ذكر .

٢٠ ـ المحاسن : ١٨٥ / ١٩٤ .

(١) الكافي ٨ : ١٤٦ / ١٢٠ .

٢١ ـ المحاسن : ٢٠٩ / ٧٥ .

٢٢ ـ رجال الكشي ٢ : ٨١٦ / ١٠٢٠ .

(١) في المصدر : ورد على القاسم بن العلاء نسخة .

٣٨
 &

إليهم ، الحديث .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، في أوائل كتب العبادات ، وفي كتاب الحدود وغير ذلك إن شاء الله تعالى ، ثمّ إنّ بعض هذه الأحاديث مطلق ، يتعيّن حمله على التفصيل السابق للتصريح به كما عرفت (٢) .

٣ ـ باب اشتراط العقل في تعلّق التكليف

[ ٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، قال : حدّثني عدّة من أصحابنا منهم محمّد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لمّا خلق الله العقل استنطقه ، ثم قال له : أقبل فأقبل ، ثم قال له : أدبر فأدبر ، ثم قال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إليَّ منك ، ولا أكملتك إلّا فيمن أحبّ ، أما إنّي إيّاك آمر ، وإيّاك أنهى ، وإيّاك أعاقب ، وإيّاك أُثيب .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبوب (١) .

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (٢) .

[ ٦٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ،

__________________

(٢) يأتي أيضاً في الباب ١١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، والباب ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، والباب ٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، والباب ٥ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، والباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ .

الباب ٣ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ١ : ٨ / ١ ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب جهاد النفس .

(١) المحاسن : ١٩٢ / ٦ .

(٢) أمالي الصدوق : ٣٤٠ .

٢ ـ الكافي١ : ٢٠ / ٢٦ .

٣٩
 &

عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لمّا خلق الله العقل قال له : أقبل فأقبل ، ثمّ قال له : أدبر فأدبر ، فقال : وعزّتي ما خلقت خلقاً أحسن منك ، إيّاك آمر ، وإياك أنهى ، وإياك أثيب ، وإياك أعاقب .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن السندي بن محمّد ، عن العلاء بن رزين ، مثله (١) .

[ ٦٤ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما يداقّ (١) الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن علي بن يقطين ، مثله (٢) .

[ ٦٥ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الثواب على قدر العقل ، الحديث .

[ ٦٦ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا بلغكم عن رجل حسن حال ، فانظروا في حسن عقله ، فإنما يجازىٰ بعقله .

__________________

(١) المحاسن : ١٩٢ / ٥ . وفيه : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) .

٣ ـ الكافي ١ : ٩ / ٧ .

(١) المدُاقّة : هي المناقشة في الحساب والاستقصاء فيه ( مجمع البحرين ٥ : ١٦٢ ، ولسان العرب ١٠ : ١٠٢ ) .

(٢) المحاسن : ١٩٥ / ١٦ .

٤ ـ الكافي ١ : ٩ / ٨ .

٥ ـ الكافي ١ : ٩ / ٩ .

٤٠