وسائل الشيعة - ج ١

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-01-9
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٠٤
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

واحدة ، فإنّ الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال ، وقال : إنّه ما أصاب أحداً شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلّا أن يشاء الله عزّوجلّ .

[ ٨٩٧ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن سعدان ، عن حكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : يبول الرجل في الماء ؟ قال : نعم ، ولكن يتخوّف عليه من الشيطان .

[ ٨٩٨ ] ٣ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريّان ، عن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة ، وقال : إنّ للماء أهلاً .

[ ٨٩٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد روي أنّ البول في الماء الراكد يورث النسيان .

[ ٩٠٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد ، فإنّه يكون منه ذهاب العقل .

[ ٩٠١ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي

__________________

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٤ ، ويأتي صدره في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة .

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٤ / ٩٠ ، والاستبصار ١ : ١٣ / ٢٥ .

٤ ـ الفقيه ١ : ١٦ / ٣٥ .

٥ ـ الفقيه ٤ : ٢ / ١ ، ويأتي قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب اعداد الفرائض .

٦ ـ علل الشرائع : ٢٨٣ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٢ من أبواب المزار .

٣٤١
 &

عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء نقيع ، فإنّه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه ، ومن فعل شيئاً من ذلك لم يكد (١) يفارقه إلّا ما شاء الله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث التخلّي على قبر (٢) ، وما يدلّ عليه وعلى نفي التحريم في أحاديث الماء الجاري (٣) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (٤) .

٢٥ ـ باب كراهة استقبال الشمس أو القمر بالعورة عند التخلّي

[ ٩٠٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول .

[ ٩٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حمّاد بن زيد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبولنّ أحدكم وفرجه باد للقمر ، يستقبل به .

[ ٩٠٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وفي خبر آخر : لا تستقبل الهلال ، ولا تستدبره ، يعني في التخلّي .

__________________

(١) في المصدر : يكن .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الباب ٥ من أبواب الماء المطلق .

(٤) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس .

الباب ٢٥ فيه ٥أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٤ / ٩١ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٤ / ٩٢ .

٣ ـ الفقيه ١ : ١٨ / ٤٨ .

٣٤٢
 &

[ ٩٠٥ ] ٤ ـ وبإسناده ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر .

[ ٩٠٦ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب قال : وروي أيضاً : لا تستقبل الشمس ، ولا القمر .

٢٦ ـ باب أنّ أقلّ ما يجزي في الاستنجاء من البول مِثْلا ما على الحشفة ، ويستحبّ الثلاث ، ويجزي الصبّ ، ولا يجب الدلك

[ ٩٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرّتين .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٩٠٨ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي أنّه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة ، وغيره .

[ ٩٠٩ ] ٣ ـ قال : وروي أنّه ماء ليس بوسخ ، فيحتاج أن يدلك .

[ ٩١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق

__________________

٤ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١ .

٥ ـ الكافي ٣ : ١٥ / ٣ .

الباب ٢٦ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٠ / ٧ ، وفي : ٥٥ / ١ وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النجاسات . وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النجاسات .

(١) التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٤ ، و ٢٦٩ / ٧٩٠ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠ / ٧ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب النجاسات .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٠ / ٧ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب النجاسات .

٤ ـ التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٦ وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب النجاسات .

٣٤٣
 &

النحوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين .

[ ٩١١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : مثلا ما على الحشفة من البلل .

[ ٩١٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمَدرِ والخِرَق .

أقول : ذكر صاحب المنتقى أنّ ضمير كان عائد إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) .

[ ٩١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ويعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزي من البول أن يغسله بمِثله .

قال الشيخ : يحتمل أن يكون قوله : بمثله ، راجعاً إلى البول ، لا إلى ما بقي على الحشفة ، وذلك أكثر ممّا اعتبرناه (١) .

[ ٩١٤ ] ٨ ـ وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد

__________________

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٥ / ٩٣ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٩ .

٦ ـ التهذيب ١ : ٢٠٩ / ٦٠٦ ، وفي : ٣٥٤ / ١٠٥٤ .

(١) منتقى الجمان ١ : ١٠٦ .

٧ ـ التهذيب ١ : ٣٥ / ٩٤ ، والاستبصار ١ : ٤٩ / ١٤٠ .

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه « الذي ذكره الشيخ هنا قريب جداً بل هو عين مدلول الحديث . ولو أريد مثل ما بقي على الحشفة لكان تأويلاً بعيداً جداً نعم الزيادة محمول على الاستحباب وفيه اعتبار الصب مرتين فان البول لا يكاد يزيد على ذلك فتدبر » ( منه قده ) .

٨ ـ التهذيب ١ : ٣٥ / ٩٥ .

٣٤٤
 &

وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : رأيت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ غير مرّة ـ يبول ويتناول كوزاً صغيراً ، ويصبّ الماء عليه من ساعته .

قال الشيخ : قوله : يصبّ عليه الماء ، يدلّ على أنّ قدر الماء أكثر من مقدار بقيّة البول ، لأنّه لا ينصبّ إلّا مقدار يزيد على ذلك .

أقول : قد عرفت أنّ مجرّد الفعل لا يدلّ على الوجوب ، فيحمل ما زاد على المِثلين على الاستحباب .

[ ٩١٥ ] ٩ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا يجزي هنا غير الماء (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٢٧ ـ باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم ، والريح ، وعدم استحبابه أيضاً

[ ٩١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يستيقظ من نومه ، يتوضّأ ولا يستنجي ، وقال ـ كالمتعجّب من رجل سمّاه ـ : بلغني أنّه إذا خرجت منه الريح استنجى .

__________________

٩ ـ السرائر : ٤٧٣ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من هذه الأبواب .

الباب ٢٧ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٤٤ / ١٢٤ .

٣٤٥
 &

ورواه الصدوق مرسلاً عن الرضا ( عليه السلام ) (١) .

[ ٩١٧ ] ٢ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تخرج (١) منه الريح ، أعليه أن يستنجي ؟ قال : لا .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (٢) .

٢٨ ـ باب أنّه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه دون مخرج الآخر

[ ٩١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا بال الرجل ، ولم يخرج منه شيء غيره ، فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده ، و لا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شيء ، ولم يبل ، فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ، ولا يغسل الإِحليل .

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٥ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤ / ١٢٣ .

(١) في نسخة « تكون » ، ( منه قده ) .

(٢) الاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٩ . وأورده أيضاً في التهذيب ١ : ٥٢ / ١٥١ ، بطريق آخر عن عمّار .

الباب ٢٨ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٧ ، والاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٩ .

٣٤٦
 &

٢٩ ـ باب أنّ الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه

[ ٩١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول ـ في الاستنجاء ـ : يغسل (١) ما ظهر منه على الشرج ، ولا يدخل فيه الأنملة .

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .

[ ٩٢٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها .

[ ٩٢١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس ، إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء ، أنّها إن استنجت اعتقرت (١) ، هل لها رخصة أن

__________________

الباب ٢٩ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٣ .

(١) في نسخة « يستنجي ويغسل » ، ( منه قده ) .

(٢) التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٨ ، والاستبصار ١ : ٥١ / ١٤٦ .

(٣) الفقيه ١ : ٢١ / ٦٠ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٧ ، والاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٩ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١٠٥٨ .

(١) العقر : الجرح . والعاقر الرجل والمرأة الذي لا يولد له ( الصحاح للجوهري ٢ : ٧٥٣ و ٧٥٥ ) هامش المخطوط .

٣٤٧
 &

تتوضّأ من خارج ، وتنشّفه بقطن أو خرقة ؟ قال : نعم ، لتتقي (٢) من داخل بقطن ، أو بخرقة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في حديث القعود للاستنجاء (٣) ، وفي أحاديث النجاسات ، إن شاء الله (٤) .

٣٠ ـ باب  التخيير في الاستنجاء  من الغائط بين الأحجار الثلاثة غير المستعملة والماء ، واستحباب الجمع ، وجعل العدد وتراً إن احتاج إلى الأكثر

[ ٩٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيّوب ، والحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التمسّح بالأحجار ؟ فقال : كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) يمسح بثلاثة أحجار .

[ ٩٢٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلّا الماء .

[ ٩٢٤ ] ٣ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن

__________________

(٢) في نسخة « لتنقي » ( منه قده ) .

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب النجاسات .

الباب ٣٠ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٢٠٩ / ٦٠٤ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٧ ، والاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٦ / ١٢٩ .

٣٤٨
 &

عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جرت السُنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح العجان (١) ، ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ، ولا يغسلهما .

[ ٩٢٥ ] ٤ ـ وبالإِسناد ـ يعني عن أحمد بن محمّد ـ عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جرت السُنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء ، وغيرها (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٣١ ـ باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول

[ ٩٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن

__________________

(١) العجان ما بين الفقحة والخصية . والفقحة حلقة الدبر ( الصحاح للجوهري ) هامش المخطوط . الصحاح ٦ : ٢١٦٢ .

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٦ / ١٣٠ ، و ١ : ٢٠٩ / ٦٠٧ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في :

أ ـ الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

ب ـ الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء .

ج ـ الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

د ـ الحديث ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي ما يدل على جعل العدد وتراً في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الاستخارة

الباب ٣١ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٦ / ١٠٦٥ .

٣٤٩
 &

إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله (١) .

[ ٩٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء ، فمسح ذَكره بحجر ، وقد عرق ذَكره وفخذاه ؟ قال : يغسل ذكره وفخذيه ، الحديث .

[ ٩٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهوراً ، فانظروا كيف تكونون .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

[ ٩٢٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن غالب (١) بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال : بال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا قائم على رأسه ، ومعي إداوة (٢) ، أو قال : كوز ، فلمّا انقطع شخب (٣) البول قال بيده هكذا إليّ ، فناولته الماء ، فتوضّأ مكانه .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (٤) .

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٧ / ٨ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٣ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥٦ / ١٠٦٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق .

(١) الفقيه ١ : ٩ / ١٣ .

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١٠٦٢ .

(١) في نسخة عبد الله .

(٢) الاداوة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء ( لسان العرب ١٤ : ٢٥ ) .

(٣) شخب اللبن وكل شيء : إذا سال ( هامش المخطوط ) راجع لسان العرب ١ : ٤٨٥ .

(٤) الكافي ٣ : ٢١ / ٨ .

٣٥٠
 &

[ ٩٣٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال : كلّ شيء يابس ذكيّ (١) .

أقول : هذا محمول على التقيّة لأنّه عادة المخالفين ، أو على الجواز لمنع تعدّي النجاسة ، وإن لم تحصل الطهارة ، بل لا دلالة له عليها أصلاً

وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٣٢ ـ باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين ، ولا مسحه .

[ ٩٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، أو غيره ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال : سمعتهما يقولان : عُفي عمّا بين الإِليين والحشفة ، لا يُمسح ، ولا يُغسل .

٣٣ ـ باب كراهة البول قائماً من غير علّة ، إلّا أن يطلى بالنورة ، وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع

[ ٩٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،

__________________

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤١ ، والاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٧ .

(١) في الاستبصار : زكي .

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ ، ٤ ، ٦ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة .

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٦ والباب ٣١ من أبواب النجاسات .

الباب ٣٢ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٤٦ / ١٣٢ .

الباب ٣٣ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٥ / ٤ .

٣٥١
 &

عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يطمح (١) الرجل ببوله من السطح ، ومن الشيء المرتفع ، في الهواء .

[ ٩٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلي ، فيبول وهو قائم ؟ قال : لا بأس به .

[ ٩٣٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : البول قائماً من غير عِلّة من الجفاء (١) .

[ ٩٣٥ ] ٤ ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من السطح ، أو من الشيء المرتفع .

[ ٩٣٦ ] ٥ ـ قال : وروي أنّ من جلس وهو متنوّر خيف عليه الفتق .

أقول : هذا وجه الرخصة ، وإلّا فالكراهة ثابتة ، كما مضى في حديث التخلّي على قبر (١) ، وفي حديث الحدث قائماً (٢) ، وغير ذلك .

[ ٩٣٧ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث

__________________

(١) في هامش المخطوط : « طمح بصره الى الشيء : ارتفع ، وطمح ببوله : رماه في الهواء » ( منه قده ) ، الصحاح ١ : ٣٨٨ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٠ / ١٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب آداب الحمام .

٣ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥١ .

(١) الجفاء : غلظ الطبع وسوء الخلق . ( لسان العرب ١٤ : ١٤٨ ) .

٤ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٠ .

٥ ـ الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٥٧ .

أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب آداب الحمام .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام الخلوة .

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة .

٦ ـ الخصال : ٦١٣ ـ ٦١٤ .

٣٥٢
 &

الأربعمائة ـ قال : لا يبولنّ ( أحدكم ) (١) في سطح في الهواء ، ولا يبولنّ في ماءٍ جارٍ ، فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه ، فإنّ للماء أهلاً (٢) ، وإذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله (٣) ، ولا يستقبل ببوله الريح .

[ ٩٣٨ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن سعدان ، عن حكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أيبول الرجل وهو قائم ؟ قال : نعم ، ولكن (١) يتخوّف عليه (٢) أن يلبس (٣) به الشيطان ، أي يخبله (٤) ، الحديث .

[ ٩٣٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن الريّان بن الصلت ، عن الحسين (١) بن راشد ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يكره للرجل ـ أو ينهى الرجل ـ أن يطمح ببوله من السطح في الهواء .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

__________________

(١) ليس في المصدر . وفيه : ( من سطح ) بدل ( في سطح ) .

(٢) في المصدر زيادة : وللهواء أهلاً .

(٣) في المصدر زيادة : في الهواء .

٧ ـ التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٤ تقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : ولكنّه .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) وفيه : يلتبس .

(٤) الخبل : الجنون ، ( منه قدّه ) . الصحاح ٤ : ١٦٨٢ .

٨ ـ التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٥ .

(١) في نسخة : « الحسن » .

(٢) تقدم ما يدل عليه كما يلي :

أ ـ في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة .

ب ـ الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة .

ج ـ الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام الخلوة .

٣٥٣
 &

٣٤ ـ باب استحباب اختيار الماء على الأحجار ، خصوصاً لمن لان  بطنه  في  الاستنجاء  من الغائط  ،  وتعيّنه  مع  التعدّي ، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير

[ ٩٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا معشر الأنصار ، إنّ الله قد أحسن عليكم الثناء ، فماذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء .

[ ٩٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ، في حديث الأربعمائة (١)

[ ٩٤٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان الناس يستنجون بالأحجار ، فأكل رجل من الأنصار طعاماً ، فلان بطنه ، فاستنجى بالماء (١) ، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه : ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٢) ، فدعاه

__________________

الباب ٣٤ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٢ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٦ .

(١) الخصال : ٦١٢ .

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٠ / ٥٩ .

(١) لا يحضرني نص في وجوب الاقتصار على الماء في المتعدي من الغائط غير حديث أبي خديجة الآتي . وفي دلالة المتطهرين على ذلك تامل . وحديث الحسين بن مصعب أيضاً غير دال لأن السنّة أعمّ من الواجب والندب بل استعمالها في الواجب قليل ، أو تأويل والله أعلم ، ولكن هو الأحوط ، ونقل جماعة الاجماع على ذلك وهو يؤيد الدلالة المذكورة « منه قده » .

(٢) البقرة ٢ : ٢٢٢ .

٣٥٤
 &

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فخشي الرجل أن يكون قد نزل فيه أمر يسوؤه ، فلمّا دخل ، قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هل عملت في يومك هذا شيئاً ؟ قال : نعم يا رسول الله ، أكلت طعاماً فلان بطني ، فاستنجيت بالماء ، فقال له : أبشر ، فإنّ الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) ، فكنت أنت أوّل التوّابين ، وأوّل المتطهّرين ، ويقال : إنّ هذا الرجل كان البراء بن معزوب الأنصاري (٣) .

[ ٩٤٣ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (١) قال : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثمّ أحدث الوضوء ، وهو خلق كريم ، فأمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصنعه ، فأنزل (٢) الله في كتابه ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ )

[ ٩٤٤ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن بابويه في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم (١) ، عن أبي خديجة ، عن أبي

__________________

(٣) في المصدر : البراء بن معرور .

البراء بن معرور والبراء بن عازب كلاهما بفتح الباء والتخفيف والمد على الأشهر . وقيل نادراً بالقصر وفي الخلاصة البراء بن معرور وفي كتاب ابن داود : ومنهم من اشتبه عليه اسم أبيه وقال ابن معروف وهو غلط « منه قده » .

٤ ـ الكافي ٣ : ١٨ / ١٣ .

(١) البقرة ٢ : ٢٢٢ .

(٢) في نسخة : فانزله ، ( منه قده ) .

٥ ـ علل الشرائع : ٢٨٦ / ١ .

(١) في المصدر : عبد الرحمن بن هاشم .

٣٥٥
 &

عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار ، لأنّهم كانوا يأكلون البسر (٢) ، فكانوا يبعرون بعراً ، فأكل رجل من الأنصار الدبا (٣) ، فلان بطنه ، فاستنجى بالماء ، فبعث إليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : فجاء الرجل وهو خائف ، يظنّ أن يكون قد نزل فيه شيء (٤) يسوؤه في استنجائه بالماء ، فقال له : هل عملت في يومك هذا شيئاً ؟ فقال له : نعم يا رسول الله ، إنّي والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلّا أنّي أكلت طعاماً فلان بطني ، فلم تغن عني الحجارة شيئاً ، فاستنجيت بالماء ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هنيئاً لك ، فإنّ الله عزّ وجلّ قد أنزل فيك آية ، فأبشر ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٥) فكنت أوّل من صنع هذا ، وأوّل التوّابين ، وأوّل المتطهّرين .

[ ٩٤٥ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جرت في البراء بن معرور الأنصاريّ ثلاث من السُنن : أمّا أولهن فإنّ النّاس كانوا يستنجون بالأحجار فأكل البراء بن معرور الدبا ، فلان بطنه ، فاستنجى بالماء ، فأنزل الله فيه : ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (١) فجرت السنّة في الاستنجاء بالماء ، فلمّا حضرته الوفاة ( كان غائباً عن المدينة ) (٢) فأمر أن يحوّل وجهه إلى رسول الله ( صلى الله

__________________

(٢) البُسْر ، بالضم فالسكون : ثمر النخل قبل أن يرطب ( مجمع البحرين ٣ : ٢٢١ ) .

(٣) الدَّبا : الجراد قبل أن يطير ، والدُّبَّاء : القَرْع ( مجمع البحرين ١ : ١٣٣ ) .

(٤) في المصدر : أمر .

(٥) البقرة ٢ : ٢٢٢ .

٦ ـ الخصال : ١٩٢ / ٢٦٧ .

(١) البقرة ٢ : ٢٢٢ .

(٢) مات البراء في المدينة قبل هجرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) اليها بشهر ، انظر ترجمة البراء في الإِصابة ١ : ١٤٤ / ٦٢٢ وكذا في أسد الغابة ١ : ١٧٤ وسير أعلام النبلاء ١ / ٢٦٧ رقم ٥٣ وطبقات ابن سعد ٣ / ٦١٨ .

٣٥٦
 &

عليه وآله ) ، وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة ، وجرت السنّة بالثلث .

[ ٩٤٦ ] ٧ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) ، في قوله تعالى ( وَاللَّـهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ) (١) قال : قيل : يحبّون أن يتطهّروا بالماء من الغائط والبول . وروي ذلك عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) .

٣٥ ـ باب كراهة الاستنجاء بالعَظم والروث ، وجوازه بالمَدَر ، والخِرَق ، والكرسف ، ونحوها

[ ٩٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر ، أو العود ؟ قال : أمّا العظم ، والروث ، فطعام الجنّ ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : لا يصلح بشيء من ذلك .

[ ٩٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ،

__________________

٧ ـ مجمع البيان ٣ : ٧٣ .

(١) التوبة ٩ : ١٠٨ .

وتقدّم ما يدل على بعض المقصود في هذا الباب وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

الباب ٣٥ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٣ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٠٩ / ٦٠٦ وكذلك ٣٥٤ / ١٠٥٤ . واورده في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من أبواب احكام الخلوة .

٣٥٧
 &

ومن الغائط بالمَدَر (١) والخِرَق .

[ ٩٤٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) يتمسّح من الغائط بالكرسف ، ولا يغسل (١) .

[ ٩٥٠ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه قال : إنّ وفد الجانّ (١) جاؤا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالوا : يا رسول الله ، متّعنا ، فأعطاهم الروث ، والعظم ، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما .

[ ٩٥١ ] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة (١) .

[ ٩٥٢ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا يبقى ما ثمّة (١) ، الحديث .

__________________

(١) المدر : قطع الطين اليابس ( لسان العرب ٥ : ١٦٢ ) .

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٥ .

(١) في نسخة : لا يغتسل ، ( منه قده ) .

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٠ / ٥٨ .

(١) في نسخة : الجن ـ منه قده ـ وكذلك في المصدر .

٥ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١ .

(١) الرِمَّة : العظام البالية والجمع رِمَم ( مجمع البحرين ٦ : ٧٥ ) .

٦ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٩ . والتهذيب ١ : ٢٨ / ٧٥ . واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة ويأتي أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات .

(١) كذا في الأصل ، لكن في المصدر : لا ، حتىٰ ينقى ماثمة .

٣٥٨
 &

أقول : استدلّ به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكلّ جسم طاهر مزيل للنجاسة (١) .

٣٦ ـ باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم ، أو زمرّد ، عند التخلّي ، واستحباب نزعه عند الاستنجاء

[ ٩٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال : قلت له : ما تقول في الفصّ يتّخذ من أحجار زمزم ؟ قال : لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه (١) ، إلّا أنّ في الكافي : زمرّد ، وفي نسخة : زمزم ، كما في الفقيه (٢) ، والتهذيب ، وهو الأرجح ، ثمّ إنّ المراد من أحجار زمزم : التي تلقى منها للاصلاح ، كالقمامة ، فلا يرد أنّها من حصى المسجد لا يجوز أخذها ، لما سيأتي (٣) .

٣٧ ـ باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط

[ ٩٥٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن

__________________

(١) راجع الذكرى : ٢١ والمعتبر : ٣٣ .

الباب ٣٦ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١٠٥٩ .

(١) الكافي ٣ : ١٧ / ٦ .

(٢) الفقيه ١ : ٢٠ / ٥٨ .

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد والباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف .

الباب ٣٧ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٤ .

٣٥٩
 &

الرجل إذا أراد أن يستنجي ، كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط .

[ ٩٥٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن يعني الصفّار ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجي ، كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط ، وقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، وليس عليه أن يغسل باطنه .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) .

٣٨ ـ باب  كراهة  غسل  الحرّة  فرج  زوجها  من غير سقم ، وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوّجة ، وتحريم ذلك من غيرهما مطلقاً

[ ٩٥٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تغسل فرج زوجها ؟ فقال : ولِمَ ؟ من سقم ؟ قلت : لا ، قال : ما أُحبّ للحرّة أن تفعل ، فأمّا الأمة فلا يضرّه ، قال : قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ، ما يفضي به أعظم .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في النكاح (١) .

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ١٨ / ١١ .

(١) التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١٠٦١ .

الباب ٣٨ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٦ / ١٠٦٨ .

(١) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والأماء والباب ١٠٤ و ١٢٩ و ١٣٠ من أبواب مقدمات النكاح .

٣٦٠