٣ ـ باب استحباب تغطية الرأس والتقنّع عند قضاء الحاجة
[ ٧٩٧ ] ١ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) : قال : إنَّ تغطية الرأس إن كان مكشوفاً عند التخلّي سُنّة من سنن النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
[ ٧٩٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن أسباط ، أو رجل عنه ، عمّن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه ، ويقول سرّاً في نفسه : بسم الله وبالله ، تمام الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ٧٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي (١) ، عن أبي ذرّ ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في وصيّته له ـ قال : يا أبا ذرّ ، استحي (٢) من الله ، فإنّي ـ والذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعاً بثوبي ، استحياء (٣) من الملكين اللذين معي ، يا أبا ذرّ ، أتحبّ أن تدخل الجنّة ؟ فقلت : نعم ، فداك أبي وأمّي ، قال : فاقصر الأمل ، واجعل الموت نصب عينك ، واستحي من الله حقّ الحياء .
__________________
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ المقنعة : ٣ باختلاف .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٤ / ٦٢ .
(١) الفقيه ١ : ١٧ / ٤١ .
٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٤٧
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة / رقم ٤٩ .
(٢) في المصدر : استح
(٣) وفيه : أستحي .