فيه » .
ونحوهما خبر آخر مروي في البحار (١) .
وقصور أسانيدها منجبر بالشهرة العظيمة بين القدماء والإِجماعات المحكية ، والدلالة وإن لم تكن ناصة بالنجاسة إلّا أنّ الملازمة بينها وبين عدم جواز الصلاة المصرّح به فيها هنا ثابتة ، بناءً على عدم القائل بما فيها خاصة من القائلين بالطهارة ، والقول به خاصة دون الأحكام الْاُخر المترتبة على النجاسة إحداث قول في المسألة .
هذا مضافاً إلى التأيد بالروايات الواردة في الحمّام الناهية عن غسالته معلّلة باغتسال الزاني فيها والجنب عن حرام (٢) . فتأمل .
وكيف كان : فخلاف المتأخرين ومصيرهم إلى الطهارة ضعيف ، وأدلتهم من الأصل والعمومات بما تقدّم مخصّصة .
( و ) نحوه في النجاسة ( عرق الإِبل الجلّالة ) في الأظهر الأشهر بين قدماء الطائفة ، بل ربما يستشعر الإِجماع عليه من عبارة ابن زهرة (٣) ، ومن عبارة سلّار الشهرة العظيمة (٤) ؛ للصحيحين : « فإن أصابك من عرقها شيء فاغسله » (٥) .
والثاني منهما عام للإِبل وغيرها (٦) . وبه صرّح بعض الأصحاب (٧) وحكى عن النزهة (٨) . خلافاً للأكثر فخصّوا الحكم بالأوّل .
___________________
(١) البحار ٧٧ : ١١٨ / ٦ ، المستدرك ٢ : ٥٦٩ أبواب النجاسات ب ٢٠ ذيل الحديث ٥ .
(٢) الوسائل ١ : ٢١٨ أبواب الماء المضاف ب ١١ .
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١ .
(٤) المراسم : ٥٦ .
(٥) الكافي ٦ : ٢٥١ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٧ ، الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب النجاسات ب ١٥ ح ٢ .
(٦) الكافي ٦ : ٢٥٠ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٨ ، الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب النجاسات ب ١٥ ح ١ .
(٧) انظر كشف اللثام ١ : ٥٠ .
(٨) نزهة الناظر : ١٩ .