بالحصول صريحاً .
هذا مع أنّ عموم الحسن الثاني مخصَّص بالخشّاف إجماعاً كما في المختلف (١) ، ولا يضره خروج معلوم النسب ، مع احتمال إرادته من إطلاق عبارته ما عداه . مضافاً إلى الخبر : عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده ، قال : « أغسل ثوبك » (٢) . والمعارِض (٣) ـ مع ضعف سنده ـ غير مكافئ له محمول على التقية .
فإذا ثبت التخصيص حصل المرجوحية بالإِضافة إلى عموم الحسنة السابقة التي ليست بمخصَّصة . وخلاف الإِسكافي في نجاسة بول الرضيع قبل أكله الطعام (٤) شاذّ ، على خلافه الإِجماع عن المرتضى (٥) ، ومستنده قاصر سنداً ودلالةً (٦) ، معارض بأقوى منه كالحسن : عن بول الصبي ، قال : « يصبّ عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله » (٧) .
( و ) الثالث : ( المني ) ممّا له نفس سائلة ، بإجماع الطائفة كما عن ظاهر المنتهى وصريح التذكرة وغيرهما من كتب الجماعة (٨) .
وهو الحجّة فيه ، دون المستفيضة ؛ لما مرّ سابقاً ، ولاختصاصها بحكم
___________________
(١) المختلف : ٥٦ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٨ ، الوسائل ٣ : ٤١٣ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٤ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٣ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٥ .
(٤) كما نقله عنه في المختلف : ٥٦ .
(٥) راجع الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨١ .
(٦) وهي رواية السكوني ، انظر الوسائل ٣ : ٣٩٨ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٤ .
(٧) الكافي ٣ : ٥٦ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠٢ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٢ .
(٨) المنتهى ١ : ١٦١ ، التذكرة ١ : ٦ ؛ وانظر المدارك ٢ : ٢٦٥ ، والذخيرة : ١٤٦ .