النظام العائلي

الدكتور زهير الاعرجي

النظام العائلي

المؤلف:

الدكتور زهير الاعرجي


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: المؤلّف
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٣٤

الشرعية فهي اما ان تبطل العقد كالاقالة ، او تبطل الشرط ويبقى العقد صحيحاً كاشتراط عدم المس مطلقاً. وبالجملة ، فان الشروط الشرعية ضمن عقد الزواج ، توفر للزوج او الزوجة ضماناً اخلاقياً او جسدياً يساهم في ادامة البيت الزوجي ، وتحقيق سعادته ضمن اطار النظام الاجتماعي.

رابعاً : لا يصح الزواج ، حسب الشريعة الاسلامية ، الاّ بالخلو من المحرمات النسبية والسببية للزوج والزوجة. ومع ان النظريتين ، الرأسمالية والاسلامية ، تتطابقان في حرمة التزاوج بسبب المحرمات النسبية كالام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت. الا انهما يفترقان في المحرمات السببية. ففي حين توجب النظرية الاسلامية حرمة التزويج بسبب آثار المصاهرة ، كحرمة زوجة الاب على الابن ، وزوجة الابن على الاب ، وام الزوجة على زوج ابنتها وبنت الزوجة على الزوج ؛ وحرمة التزويج بسبب آثار الزنا ، فليس لابيه ولا لابنه العقد على الزانية التي زنى بها : والحرمة المؤبدة للدخول بالمعتدة والمتزوجة ؛ وحرمة الجمع بين الاختين المتولدتين من اب وام ، او لاحدهما ؛ وحرمة الرجوع بعد التطليقة الثالثة ما لم تنكح زوجاً غيره ، ونحوها ؛ ففي كل هذه الحالات تنفرد النظرية الاسلامية عن بقية النظريات الاجتماعية في الاهتمام بنظافة العلاقات الاجتماعية والاسرية المبنية على طهارة النسل وعدم اختلاط الانساب. وهذا يفضي بالتأكيد الى صلابة البنية التحتية للمجتمع الاسلامي ، حيث تشكل سلامة الاسرة وصحة مقوماتها ، سلامة النظام الاجتماعي كلياً.

خامساً : العيوب الموجبة للخيار بين فسخ العقد وامضائه ، وهي العيوب المكتشفة بعد تمام اجراء العقد كالاضطراب العقلي والخصاء والجب

١٨١

والعنن بالنسبة للرجل ، والاضطراب العقلي والبرص والجذام والعمى والعرج والقرن والعفل والافضاء والرتق بالنسبة للمرأة ؛ فيثبت في هذه الحالات ، حسب النظرية الاسلامية ، خيار الفسخ على الفور. وكذلك الخيار بالتدليس وهو التمويه باخفاء نقص او عيب موجود او ادعاء كمال غير متحقق قبل اتمام العقد. وكذلك الخيار لتخلف الشروط ، كأن تكون صفة عدم النقص من شروط العقد ، او كون عدم النقص وصفاً لا شرطاً ، او كون العقد مبنياً على اساس عدم النقص. ولكن اذا لم يبادر احدهما الى الفسخ لزمها العقد. ولاشك ان هذا التشريع يعكس عدالة النظام القضائي الاسلامي بين الرجل والمرأة تماماً ، على عكس ما يروجه اعداء النظرية الدينية ويتهمون فيها الاسلام بعدم المساواة بينهما في القضايا الزوجية.

اما في النظام الرأسمالي ، فان خيار الفسخ مرهون بحكم قضاة المحاكم البلدية ، حيث يرجعون الى العرف واهل الخبرة في تحديد ذلك ، ولا يوجد في القانون الرأسمالي ما يشير الى دقة تفاصيل العيوب الموجبة للخيار بين فسخ العقد وامضائه ، كما هو معمول به في النظرية الاسلامية.

سادساً : ان عقد الزواج والصداق في الاسلام لا يقصد منه المعاوضة التي لابد فيها من العلم الرافع للغرر. ففي المعاملات التجارية والبيع والشراء يجوز للفرد فحص المادة المراد شراؤها باغلب الاوجه المتعارف عليها اجتماعيا ، حتى تكتمل قناعة ذلك الفرد بالشراء. الا ان الاسلام لما ارجع للمرأة حقوقها ، حرّم ذلك في الزواج ، لان ذلك العلم الرافع للغرر يهين المرأة ويضع المجتمع امام اضطراب اخلاقي خطير ؛ ولكنه في نفس الوقت نظّم حدود العيوب الموجبة لخيار الفسخ والخيار بالتدليس. ومن الملفت للنظر

١٨٢

ان العرف الغربي الحديث في الوقت الذي استنكر فيه على الاسلام تشريعه لصداق المرأة بزعم انها تعكس الطبيعة التجارية للزواج ، أقر في قضايا الزواج بين افراد نظامه بالمعاوضة التي لابد فيها من العلم الرافع للغرر : وهو ما يشجع الفرد على الاختبار الجسدي والنفسي للشريك المتوقع حتى قبل مجرد التفكير بالعقد.

سابعاً : ولاشك ان للعقد المنقطع الذي شرعه الاسلام ، اهمية كبرى في حل المشاكل الاجتماعية في المجتمع الصناعي ، بسبب انتقال الافراد المستمر بحثاً عن الاعمال. فللعقد المنقطع هدفان ، الاول : الاستعفاف به لمن لم يرزق النكاح الدائم لسبب من الاسباب. والثاني : محاربة الرذيلة والفجور في المجتمع الانساني. ولا يختلف الزواج المنقطع عن الدائم الا في ذكر الاجل ، وتحديد المهر ، والعدة ، والتوارث ، والنفقة. بمعنى آخر ان الزواج المنقطع والدائم يشتركان في خلو الموانع النسبية والسببية ، وصيغة العقد ، ونشر الحرمة ، وحقوق الولد ولحوقه بالاب ، وقيمة المهر ، والعدة بعد الدخول ، والشروط السائغة في العقد. وهو يمثل نظرة الاسلام الرحيمة تجاه العلاقات الغريزية الشرعية بين الرجل والمرأة ، وحلا للمشاكل الاجتماعية التي يتعرض لها النظام الاجتماعي في الظروف الاستثنائية. ولما كان الشرع يسلط عيناً فاحصة على هذه العملية ، فان العديد من حالات العقد المنقطع تنتهي الى عقد دائم وسعادة اسرية. ولكن لابد من التأكيد على نقطة مهمة واعادتها مراراً ، وهي ان العقد المنقطع يمثل استثناءً في عملية التزاوج الانساني وليس الاصل ، لان الاصل هو العقد الدائم في النظرية الاسلامية.

اما النظرية الاجتماعية الرأسمالية ، فانها تدعو الى احترام حرية الفرد

١٨٣

في انشاء علاقات خاصة مع الجنس الاخر دون توجيه الضابط الاجتماعي لفحص شرعية تلك العلاقات ؛ بمعنى آخر : ان « المذهب الفردي » والنظرية الرأسمالية تدعوان الافراد الى ممارسة الزنا والانحرافات الجنسية الاُخرى ، خلافاً للفكرة الدينية التي تدعو الى التمسك بالزواج فيما يخص العلاقات الجنسية بين الذكور والاناث. فليس غريباً اذن ، ان تعاني ثلاثة ارباع الحالات الزوجية الامريكية في نهاية القرن العشرين من خيانات زوجية من كلا الطرفين في العائلة الواحدة ، بسبب اعتناق فكرة « المذهب الفردي ». وبسبب انتشار المصانع في رقعة جغرافية واسعة ، وانتقال الافراد بشكل مستمر نحو العمل ، وضعف الرقابة الاجتماعية على الافراد ، فان الاطار الشرعي الذي جاء به الاسلام في العقد المنقطع يعتبر اسلم الطرق نحو تحقيق السعادة الزوجية في المجتمع الصناعي المعاصر. ولما كان الاسلام تشريعاً عالمياً ، فان العقد المنقطع قد يخدم المجتمع الغربي اكثر مما يخدم المجتمع الشرقي بسبب الاعراف المتباينة بين المجتمعات الانسانية. ولاريب ان تجويزه من قبل الاسلام يعطي الفرد حرية الاختيار بما يناسب المشاكل الاجتماعية التي يواجهها ذلك الفرد في المجتمع الذي يعيش فيه.

ثامناً : وحفظاً لسلامة الانساب وطهارتها ، فان الشريعة الاسلامية ، تلحق المولود بالزوج بسبب الفراش لا مجرد العقد ، استناداً على قاعدة ( امكان الالحاق ) التي تسالم الفقهاء على صحتها. وكذلك المولود بسبب وطء الشبهة ، فيلحق بالزوج ، ان كانت شبهة العقد مع الوطء ، او شبهة الوطء من غير عقد. ولا يكون الالتقاط وهو ضم الفرد الملتقط الى الملتقط نسباً ، ولا التبني وهو نسبة ولد معروف النسب الى نفسه ، عملاً شرعياً. فقد حرمت

١٨٤

النظرية الاسلامية ، فسخ النسب الاصلي للفرد وما يتبعه من التوارث المالي عن طريق التبني او الالتقاط ، اكراماً للفرد ولابويه.

وهذا التشريع الاسلامي يناقض تماماً قانون النظرية القضائية الرأسمالية في التبني. حيث تقر شرعية فسخ النسب الاصلي للفرد ، وما يتبعه من التوارث المالي ، فتزعم بان الابوة المعترف بها هي الابوة القانونية وليس الابوة البيولوجية. فلو وجد الفرد طفلاً رضيعاً متروكاً على قارعة الطريق مثلاً ، فله مطلق الحق في تبنيه ونسبته الى نفسه ، فتترتب على ذلك العمل حينئذٍ ، كل الاثار القانونية الملزمة للابوين القانونيين. اما المولود بسبب وطء الشبهة ، فان تشخيص نسبه عن طريق الجينات الوراثية قد اصبح عملاً ممكناً من الناحية المختبرية الحديثة ، ولذلك فهو ينسب الى ابيه البيولوجي. وبطبيعة الحال ، ان انتشار ظاهرة التبني ، مع انها خففت عاطفياً واقتصادياً عن الاطفال المشردين ، الا انها ساهمت من جانب آخر في تمزيق النظام العائلي والعشائري في المجتمع الصناعي بسبب ضياع الانساب اولاً ، واستحالة احتلال الاب القانوني دور الاب البيولوجي في شخصية الفرد المتبنى ثانياً.

تاسعاً : النسب ، حسب النظرية الاسلامية ، هو حق ثابت لكل شخص. والاقرار به هو اعتراف صريح بذلك الحق. فالاقرار بالنسب هو ثبوت نسب الفرد الى فرد آخر. ويشترط في الاقرار ان يكون بين المولود والمقر تفاوت صحيح في السن ، كالتفاوت العرفي بين الاب والابن ، وان يكون الصغير مجهول النسب ، وان لا ينازع المقر في اقراره بنوة الصغير منازع آخر ، والا حكم بالولد لصاحب البينة. ومن الطبيعي ، فان الاقرار بالنسب

١٨٥

يعتبر شكلاً آخراً من اشكال ترسيخ العلاقات الاسرية والاجتماعية بين الافراد ، وتأكيداً على رابطة الدم والولاء في النظام الاجتماعي الاسلامي.

اما في النظرية الاجتماعية الغربية ، فان الاقرار وحده لا يعتبر اثباتاً لنسب المقر. ويرجع الحكم في ذلك الى قضاة المحاكم البلدية.

عاشراً : الرضاع في النظرية الاسلامية هو امتصاص الرضيع اللبن من ثدي امه او مرضعته. وآثاره الشرعية ، هو ان الرضاع من غير الام ينشر تحريماً للزواج ، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بالشروط التالية :

١ ـ ان تكون المرضعة ، متزوجة زوجاً شرعياً.

٢ ـ ان تدره بسبب الحمل او الولادة.

٣ ـ ان يمتص الرضيع اللبن من ثديها مباشرة.

٤ ـ ان يؤدي الرضاع الى شد العظم وانبات اللحم ، وهو اما خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد او رضاع يوم وليلة.

٥ ـ واستيفاء المرتضع عدد الرضعات الشرعية قبل ان يكمل الحولين.

٦ ـ وحياة المرضعة عند جميع الرضعات.

٧ ـ وان يكون اللبن لفحل واحد وهو زوج المرضعة.

ولا يوجد في النظرية القضائية الرأسمالية ما يشير الى تفصيل الرضاع وآثاره الشرعية المذكورة آنفاً.

حادي عشر : الحضانة ، وهي رعاية مصلحة الصبي ، للام والاب ما لم يقع الطلاق. فاذا وقع الطلاق اصبحت الام احق بالولد. ويرجع في تحديد عمر مستحق الحضانة لاحد الابوين ، الى الحاكم الشرعي ؛ لانه هو القادر

١٨٦

على تشخيص المصلحة الشخصية للصبي او الصبية دون تحيز. ويشترط في الحاضنة ان تكون حرة ، مسلمة ، عاقلة ، وغير متزوجة بعد طلاقها من الزوج الاول. فاذا تزوجت سقطت حضانتها ، لان الاهتمام بحقوق الزوج الجديد اولى من اهتمامها بولدها ، فتنتقل عندها حضانة الطفل الى الاب.

ولا تختلف النظرية الرأسمالية عن الاسلامية في ذلك ، الا في مسالة زواج الحاضنة ، حيث يبقى الولد مع الام حتى مع زوجها الجديد ، الا ان يحدد القاضي ما يبرر وجوب انتقال الحضانة الى الاب.

ثاني عشر : احكام الصبي في النظرية الاسلامية ، تشمل حقوقاً في الولاية والوصاية والمعاملات والعبادات. فعلى صعيد العبادات ، فان عبادة الصبي عند فقهاء الامامية شرعية لا تمرينية ، ووصيته وصدقته جائزة وصحيحة اذا بلغ حد التمييز. وعلى صعيد المعاملات ، فله ان يتملك مايحوزه من المباحثات ، ويغرم في ماله ما يحدثه في مال الغير من تلف او عيب لانها من الاحكام الوضعية. والصغير غير المميز يمنع من التصرفات المالية حتى يحصل له البلوغ والرشد ، وهو ما يسمى شرعاً بالحجر الشرعي. وعلى صعيد الولاية الشرعية ، فان الحجر لا يتم الا بوجود ولي يرعى مصلحة الصبي. وتثبت الولاية اولاً للاب والجد في مرتبة واحدة. واذا فقدا معاً تكون الولاية لوصي احدهما. ويشترط في الولي البلوغ والرشد والاتحاد في الدين ، وعليه مراعاة مصلحة القاصر مراعاة تامة. وعلى صعيد الوصاية العهدية ، فان الولي ينصب قبل موته وصياً قيماً على اطفاله لرعايتهم بعد الممات ، فتصبح الوصاية ملزمة للوصي اذا علم بها ولم يعارضها ، ويشترط فيه نفس ما يشترط في الولي. ولكن اذا خان الوصي لسبب من الاسباب ، فقد انعزل

١٨٧

تلقائياً وبطلت جميع تصرفاته دون تدخل الحاكم الشرعي. وعلى صعيد آخر ، فاذا مات الاب بلا وصية ، او مات الوصي ، ارجع امر الاطفال الى الحاكم الشرعي ، لانه ولي من لا ولي له.

اما احكام الصبي في النظرية الاجتماعية الرأسمالية ، فانها تتعلق بالولاية القانونية فقط ، دون الوصاية والعبادات والمعاملات. فبعد موت الاب ، تصبح الام ولياً شرعياً على الاطفال. واذا ماتت الام ، انتقلت الولاية الى العائلة الجديدة التي تعيل هؤلاء الاطفال. فاذا تم التبني ، فانهم يلتحقون نسباً ، بالاب في الاسرة الجديدة. وهو ما يؤدي بالتأكيد الى ضياع الانساب في الاجيال اللاحقة. اما معاملات الصبي ، فانها غير نافذة ، ما عدا التملك ، حيث يحفظ له المال الخاص به الى حد البلوغ القانوني وهو سن الثامنة عشرة بالنسبة للذكر والانثى على حد سواء.

ثالث عشر : الولاية الشرعية في الزواج ، حسب النظرية الاسلامية ، مختصة فقط بالصغير والسفيه والمجنون من الذكور والاناث. بمعنى ان البالغة الرشيدة والبالغ الرشيد يستقل في زواجه او زواجها ولا ولاية لأحد عليه او عليها. وهذا الاستقلال يعكس احترام الاسلام للمرأة ، ورأيها في اختيار شريك حياتها. ولا شك ان الاطار الاخلاقي العام الذي جاء به الاسلام يضمن عفة المرأة ، ويجعلها في موضع اجتماعي افضل لخدمة حياتها الزوجية اللاحقة.

وفي هذا الحقل تؤيد النظرية الاجتماعية الرأسمالية ، اقرار الشريعة الاسلامية استقلال البالغين في اختيار شركاء حياتهم الزوجية. ولكنها تنحرف لاحقاً ، وتقر استقلال المنحرفين جنسياً في اختيار شركاء حياتهم

١٨٨

الزوجية من نفس الجنس ايضا. بمعنى انها لا تمانع من قانونية اللواط والسحق بدعوى الايمان بـ « المذهب الفردي » ، وتزعم بان للافراد مطلق الحرية في اختيار شركاء حياتهم حتى لو كانوا من جنس واحد.

رابع عشر : الوصية الشرعية ، حسب النظرية الاسلامية ، تفويض الفرد بتصرف معين بعد موت الولي. وهي عهدية وتمليكية ، فالعهدية ايقاع يوصي به لآخر برعاية اطفاله ووفاء ديونه او استيفائها ونحوها ، والتمليكية عقد يتم من خلاله تمليك فرد آخر بمال منقول او غير منقول. ويشترط في الموصي ان يكون أهلاً للتصرفات المالية ، فلا تصح من الصغير ولا المجنون ولا المكره ولا السفيه لانهم ليسوا اهلاً لها لانعدام ارادتهم وفقدان قدرتهم على التمييز ما بين المصلحة والمفسدة الشخصية والعائلية. وتخرج الوصية من اصل التركة اذا كانت واجباً مالياً كالزكاة والخمس ورد المظالم والكفارات والديون ، او واجباً مالياً ـ بدنيا كالحج. وتخرج من الثلث فقط في الواجب البدني كالصوم والزكاة. واذا كانت الوصية على وجه من وجوه التبرع والمحاباة ، فانها تنفذ بمقدار الثلث فقط مع وجود الوارث. وهذا التشريع يحفظ للورثة من المراتب الثلاث حقوقهم الشرعية في ثلثي الثروة المتروكة. فالزوجة تشترك في استلام جزء من الارث مع جميع المراتب ، وهو ضمان مالي آخر لها بعد وفاة الزوج. وتضمن المرتبة الاولى وتضم الاولاد والوالدين بالاضافة الى الزوجة بحجبها بقية المراتب ، مبلغاً مالياً يعينها على العيش ما بعد وفاة رب الاسرة.

اما النظرية الاجتماعية الرأسمالية ، فانها تترك للزوج حرية تقرير حجم الوصية ومصيرها قبل الموت عن طريق كاتب عدل معترف به رسمياً.

١٨٩

فيستطيع الزوج ، عملياً ، ان يوصي بكامل تركته لفرد واحد من الاسرة التي ينتمي لها او من غيرها ، مسبباً بذلك حرمان بقية الافراد من اسرته من استلام التركة المالية التي تساعدهم على ضمان مستقبلهم المالي لاحقاً.

خامس عشر : احكام الارث في النظرية الاسلامية ، تعكس اهتمام الاسلام بالجانب الاجتماعي ، فبعد اخراج مصاريف الكفن والغسل والدفن ، تخرج الديون الواجب وفاؤها ، ثم تقسم التركة بعد ذلك اثلاثاً ، فتخرج الوصايا بغير الواجب لمالي من الثلث ، ويقسم الثلثان بين الورثة. فالقرابة او النسب لها ثلاث مراتب غير متداخلة وهي اولاً : الابوان والاولاد. ثانياً : الاجداد والاخوة. ثالثاً : الاعمام والاخوال. وفي السبب ، فان الزوجية تجتمع في الميراث مع جميع المراتب.

ولاشك ان النظام الدقيق في الارث يضمن قضيتين في غاية الاهمية في النظام الاجتماعي : الاولى : حرمة كنز المال بين الاجيال المتعاقبة ، بمعنى ان الجهود العضلية والفكرية التي يبذلها الجيل السابق لابد وان تصب في خدمة الجيل اللاحق ، اختياراً او اجباراً ؛ لان المال المتروك ، لابد وان يوزع على المستحقين من الورثة ، عن طريق الوصية والارث. الثانية : ان المراتب الثلاث في الارث والزوجية تحقق قدراً عظيماً من العدالة الاجتماعية بين الافراد في توزيع التركة المالية ، خصوصاً اذا ما لاحظنا ان المرتبة السابقة تحجب المرتبة اللاحقة في استلام الارث.

اما احكام الارث في النظرية الاجتماعية الرأسمالية ، فانها متعلقة ، كما ذكرنا سابقاً ، بالوصية الرسمية التي يتركها الفرد. فله مطلق الحرية في محاباة من يشاء وحرمان من يشاء في وصيته.

١٩٠

سادس عشر : واحكام الطلاق في الشريعة الاسلامية لاتتم الا بشروط خاصة بشخصية المطلِّق ، ، وشخصية المطلَّقة. فينبغي ان يكون المطلِّق بالغاً عاقلاً ، مختاراً ، قاصداً نية الطلاق. وينبغي ان تكون المطلقة زوجة دائمة ، معينة بالذات ، وفي طهر لم يواقعها فيه. ولا يقع الطلاق الا بحضور شاهدين عدلين من الذكور. وبسبب اختلاف الاسباب الداعية لانفصال الزوجين ، فلابد ان ينفسم الطلاق الشرعي على ضوء تلك الاسباب. فالطلاق في النظرية الاسلامية ، رجعي وبائن خلعي وبائن مبارأة. فالرجعي ، وهو الذي يملك فيه المطلِّق حق الرجوع الى مطلَّقته المدخول بها ما دامت في العدة. والبائن الخلعي ، وهو الناتج عن ابانة الزوجة على مالٍ تفتدي به نفسها بسبب كرهها له. والبائن المبارأة ، وهو الناتج عن كراهية متبادلة بين الزوجين. ولابد للمطلقة من اتمام العدة الشرعية حتى تستطيع الزواج مرة اخرى ، وهي ثلاثة قروء للحائل ، او وضع الحمل بالنسبة للحامل. وعدة الوفاة اربعة اشهر ةعشرة ايام. والاصل في العدة ، طهارة الانساب في الحالات الطبيعية للطلاق ، واحترام الميت في حالة عدة الوفاة. ولابد للزوج من الانفاق على مطلقته الرجعية حتى انتهاء العدة. وهذه الاحكام الشرعية الخاصة بالطلاق ، بالاضافة الى تنظيمها سلوك الافراد فيما يخص العلاقات الشرعية بين الرجال والنساء ، تساهم في ضمان حقوقهم المعنوية والمالية في العلاقات الزوجية ، وتعطي الحق لكليهما في الانفصال والبدء بحياة جديدة سعيدة ، اذا فشلت الحياة الزوجية الاولى.

وتفتقر النظرية الاجتماعية الرأسمالية لبفاصيل مثل هذه الاحكام الشرعية : فلا تشترط في اجراء الطلاق شروطاً خاصة ما عدا القصد بنية

١٩١

الطلاق : لان الطلاق من مسؤولية الزوجين الفردية لايمانها بشرعية الحرية الفردية في الحياة الاجتماعية.

سابع عشر : ان فكرة تعدد الزوجات التي شرعها الاسلام ، افضل للنظام الاجتماعي من الزواج المتعدد ، الذي لاحظنا مساوئه الاجتماعية في تمزيق العوائل المطلَّقة وما يتبعه من تشرذم الاطفال وتحطيم نفسياتهم وقابلياتهم الابداعية. ولكن فكرة تعدد الزوجات استثنائية في الاساس ، لان الاصل هو الزوجة الواحدة ، ولذلك فان هذه الفكرة تعتبر حلاً آخر للمشاكل الاستثنائية التي تبتلى بها المجتمعات الانسانية في العصور المتلاحقة.

١٩٢

المصادر المقترحة التي لها علاقة بمواضيع الكتاب

هذه جملة من المصادر للطبة الاعزاء على صعيدي الحوزة والجامعة الذين يرغبون في مواصلة الكتابة والنقد والبحث العلمي في هذا الباب من العلوم الاجتماعية :

١ ـ القرآن الكريم.

٢ ـ ابن جمهور ، محمد بن علي ابراهيم الاحسائي ( ت ٩٠١ هـ ). الاقطاب الفقهية على مذهب الامامية. قم المشرفة : آية الله المرعشي ، ١٤١٠ هـ.

٣ ـ العوالي اللثالي العزيزية في الاحاديث الدينية. قم المشرفة : سيد الشهداء ، ١٩٨٣ م.

٤ ـ ابن الاثير الجزري ، مجد الدين محمد ( ت ٦٠٦ هـ ). جامع الاصول من احاديث الرسول ( ص ). بيروت : دارالفكر ، ١٩٨٣ م.

٥ ـ ابن ادريس ، ابو جعفر محمد بن منصور الحلي ( ت ٥٩٨ هـ ). كتاب السرائر. قم المشرفة : جماعة المدرسين ، ١٤١٠ هـ.

٦ ـ ابن البراج ، عبدالعزيز ( ت ٤٨١ هـ ). جواهر الفقه. قم المشرفة جماعة المدرسين ، ١٤١١ هـ.

٧ ـ ابن حجر ، احمد بن علي العسقلاني ( ت ٨٢٥ هـ ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري. بيروت : دار المعرفة ، بدون تاريخ.

٨ ـ ابن حزم ، ابو محمد علي بن احمد بن سعيد ( ت ٤٥٦ هـ ). المحلي. بيروت : دار الافاق الجديدة ، بدون تاريخ.

١٩٣

٩ ـ ابن زهرة ، محمد حمزة الحسيني ( ت ٥٨٥ هـ ). غنية النزوع الى علمي الاصول والفروع. ضمن كتاب ( الجوامع الفقهية ). طبعة حجرية. قم المشرفة : آية الله المرعشي ، ١٤٠٤ هـ.

١٠ ـ ابن رشد ، محمد بن احمد بن محمد القرطبي. بداية المجتهد. القاهرة : دار الاستقامة ، ١٩٢٨ م.

١١ ـ ابن سورة ، ابو عيسى محمد بن عيسى ( ت ٢٧٩ هـ ). سنن الترمذي ـ الجامع الصحيح. بيروت : دار التراث العربي ، بدون تاريخ.

١٢ ـ ابن شاذان ، ابو محمد الفضل الازدي النيسابوري ( ت ٢٦٠ هـ ). الايضاح. بيروت : الاعلمي ، ١٤٠٢ هـ.

١٣ ـ ابن شهر آشوب ، عزالدين ابي جعفر محمد بن علي. المناقب. طهران : طبعة حجرية ، ١٣١٧ هـ.

١٤ ـ ابن العربي ، ابوبكر محمد بن عبدالله ( ت ٥٤٣ هـ ). احكام القرآن. بيروت : دار المعرفة ، بدون تاريخ.

١٥ ـ ابن قدامة ، ابو محمد عبدالله بن احمد ( ت ٦٢٠ هـ ). المغني. القاهرة : الامام ، بدون تاريخ.

١٦ ـ ابن قتيبة ، ابو محمد بن عبدالله بن مسلم الدينوري ( ت ٢٧٦ هـ ). عيون الاخبار. بيروت : دار الكتاب العربي ، بدون تاريخ.

١٧ ـ ابن ماجة ، ابو عبدالله محمد بن يزيد القزويني ( ت ٢٧٥ هـ ). سنن ابن ماجة. مصر : دار احياء الكتب العربية ، بدون تاريخ.

١٨ ـ الاردبيلي ، احمد ( ت ٩٩٣ هـ ) مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهان. قم المشرفة : جماعة المدرسين ، بدون تاريخ.

١٩ ـ الاشعث الكوفي ، ابو علي محمد بن محمد ( القرآن الرابع الهجري ). الاشعثيان ـ الجعفريات. طهران : الاسلامية. ١٣٦٩ هـ.

٢٠ ـ الاصفهاني ، شيخ الشريعة ( ت ١٣٣٩ هـ ). صيانة الابانة حول ارث الزوجة. قم المشرفة : العلمية ،

١٩٤

١٤٠٥ هـ.

٢١ ـ الاصفهاني الغروي ، محمد حسين ( ت ١٢٥٠ هـ ). الفصول الغروية في الاصول الفقهية. طهران : طبعة حجرية ، ١٢٨٦ هـ.

٢٢ ـ الاصفهاني ، محمد حسين ( ت ١٣٦١ هـ ) نهاية الدراية في شرح الكفاية. قم : الطباطبائي ، بدون تاريخ.

٢٣ ـ آل كاشف الفطاء ، محمد الحسين. تحرير المجلة. المجف الاشرف : الحيدرية ، ١٣٥٩ هـ.

٢٤ ـ الانصاري ، مرتضى ( ت ١٢٨١ هـ ). الرسائل او فرائد الاصول. طبعة حجرية. قم المشرفة : مطبعة وجداني ، بدون تاريخ.

٢٥ ـ ــــــ . مطارح الانظار ـ تقريرات الشيخ الانصاري. كتابة ابو القاسم كلانتري. قم المشرفة : آل البيت ( ع ) ، بدون تاريخ.

٢٦ ـ ــــــ . المكاسب. النجف الاشرف : الاداب ، ١٩٧٣ م.

٢٧ ـ بحر العلوم ، محمد ( ت ١٣٢٦ هـ ). بلغة الفقية. النجف الاشرف : مكتبة العلمين ، ١٤٠٣ هـ.

٢٨ ـ البحراني ، يوسف بن احمد ( ت ١١٨٦ هـ ). الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة ، قم المشرفة : جماعة المدرسين ، ١٤١٠ هـ.

٢٩ ـ ــــــ . الدرر النجفية. قم المشرفة : آل البيت ( ع ) ، بدون تاريخ.

٣٠ ـ البخاري ، محمد بن اسماعيل ( ت ٢٥٦ هـ ). متن البخاري مشكول بحاشية السندي. بيروت : دار المعرفة ، بدون تاريخ.

٣١ ـ البرقي ، ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد ( ت ٢٨٠ هـ ). المحاسن الاشرف : النعمان ، ١٣٨٤ هـ.

٣٢ ـ البروجردي ، حسين الطباطبائي ( ت ١٣٨١ هـ ). جامع احاديث الشيعة. قم المشرفة : العلمية ، ١٣٩٩ هـ.

٣٣ ـ البهائي ، بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد ( ت ١٠٣١ هـ ). الفرائض البهائية : رسالة

١٩٥

وجيزة في المواريث. قم المشرفة : طبعة حجربة ، بدون تاريخ.

٣٤ ـ البيهقي ، ابوبكر احمد بن الحسين بن علي ( ت ٤٥٨ هـ ). السنن الكبري. حيدرآباد : دائرة المعارف النظامية ، ١٣٤٤ هـ.

٣٥ ـ الجزائري ، احمد. قلائد الدرر في بيان آيات الاحكام بالاثر. النجف الاشرف : النعمان ، ١٩٥٤ م.

٣٦ ـ الجزيري ، عبدالرحمن. الفقه على المذاهب الاربعة. مصر : المكتبة التجارية ، بدون تاريخ.

٣٧ ـ الجوهري ، اسماعيل بن حماد ( ت ٤٠٠ هـ ). الصحاح ـ تاج اللغة وصحاح العربية. بيروت : دار العلم للملايين. ١٩٧٩ م.

٣٨ ـ الحائري. عبدالكريم ( ت ١٣٥٥ ). درر الفوائد. قم المشرفة : مهر ، بدون تاريخ.

٣٩ ـ الحر العاملي ، محمد بن الحسن ( ت ١١٠٤ هـ ). وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة. بيروت : دار احياء التراث العربي ، ١٩٨٣ م.

٤٠ ـ الحراني ، ابو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن شعبة ( ت ٣٨١ هـ ). تحف العقول عن آل الرسول. النجف الاشرف : الحيدرية ، ١٣٨٥ هـ.

٤١ ـ الحكيم ، محسن الطباطبائي ( ت ١٣٩٠ هـ ) حقائق الاصول. النجف الاشرف : الاداب ، ١٣٧٢ هـ.

٤٢ ـ ــــــ . مستمسك العروة الوثقى. النجف الاشرف : الاداب ، ١٣٨٩ هـ.

٤٣ ـ ــــــ . نهج الفقاهة. قم انتشارات ٢٢ بهمن ، بدون تاريخ.

٤٤ ـ الحلبي ، ابو الصلاح ( ت ٤٤٧ هـ ). الكافي في الفقه. تحقيق رضا استادي. اصفهان : مكتبة امير المؤمنين العامة ، ١٤٠٠ هـ.

٤٥ ـ الحلي ، جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد ( ت ٨٤١ هـ ). المقتصر من شرح المختصر. مشهد المشرفة : مجمع البحوث العلمية ، ١٤١٠ هـ.

٤٦ ـ الحلي يحيى بن سعيد ( ت ٦٩٠ هـ ). الجامع للشرائع. قم المشرفة : سيد الشهداء ، ١٤٠٥ هـ.

٤٧ ـ ــــــ . نزهة الناظر في الجمع بين الاشباه والنظائر. النجف الاشرف : الاداب ، ١٣٨٦ هـ.

١٩٦

٤٨ ـ الحميري القمي ، العباس عبدالله بن جعفر ( القرن الرابع الهجري ). قرب الاسناد. طهران : طبعة حجرية ، بدون تاريخ.

٤٩ ـ الخوئي ، ابو القاسم ( ت ١٤١٢ هـ ). مصباح الفقاهة. تقرير كتبه محمد علي التوحيدي. النجف الاشرف : الحيدرية ، ١٣٧٨ هـ.

٥٠ ـ ــــــ . معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة. بيروت : دارالزهراء ، ١٤٠٣ هـ.

٥١ ـ الدارمي ، عبدالله بن عبدالرحمن السمرقندي ( ت ٢٥٥ هـ ). سنن الدارمي بيروت : دار الفكر ، بدون تاريخ.

٥٢ ـ الدهلوي ، ولي الله ( ت ١١٧٦ هـ ). المسوي شرح الموطا. بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤٠٣ هـ.

٥٣ ـ الديلمي ، ابو يعلي حمزة بن عبد العزيز ( ت ٤٤٨ هـ ). المراسم العلوية في الاحكام النبوية. قم المشرفة : المجمع العالمي لا هل البيت ( ع ) ، ١٤١٤ هـ.

٥٤ ـ الزبيدي ، محمد مرتضى ( ت ١١٩٤ هـ ). تاح العروس من جواهر القاموس. بيروت : مكتبة الحياة ، بدون تاريخ.

٥٥ ـ السيوري الحلي ، جمال الدين مقداد بن عبدالله ( ت ٨٢٦ هـ ). التنقيح الرائع لمختصر الشرائع. قم المشرفة : آية الله المرعشي ، ١٤٠٤ هـ.

٥٦ ـ ــــــ . كنز العرفان في فقه القرآن. طهران : حيدري. ١٣٨٤ هـ.

٥٧ ـ ــــــ . نضد القواعد الفقهية على مذهب الامامية. قم المشرفة : آبة الله المرعشي ، ١٤٠٣ هـ.

٥٨ ـ السجستاني ، ابو داود سليمان بن الاشعث بن اسحاق الازدي ( ت ٢٧٥ هـ ). سنن ابي داود. مصر : مكتبة الحلبي ، ١٩٥٢ م.

٥٩ ـ الشافعي ، محمد بن ادريس ( ت ٢٠٤ هـ ). الام. القاهرة : الكليات الازهرية ، ١٣٨١ هـ.

٦٠ ـ ـــــــ . الرشالة. القاهرة : دارالتراث ، ١٩٧٩ م.

١٩٧

٦١ ـ الشهيد الاول ، محمد بن مكي العاملي ( ت ٧٨٦ هـ ). الدروس الشرعية في فقه الامامية. قم المشرفة : صادقي ، طبعة حجرية بدون تاريخ.

٦٢ ـ ــــــ . اللمعة الدمشقية. قم المشرفة : دار الناصر ، ١٤٠٦ هـ

٦٣ ـ الشهيد الثاني ، زين الدين الجبعي العاملي ( ت ٩٦٥ هـ ). الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. قم المشرفة : دار الهادي ، ١٤٠٣ هـ

٦٤ ـ ــــــ . مسالك الاقهام في شرح شرائع الاسلام. قم دار الهدى ، طبعة حجرية بدون تاريخ.

٦٥ ـ الشوكاني ، محمد ين علي بن محمد ( ت ١٢٥٥ هـ ). نيل الاوطار من احاديث سيد الاخيار. القاهرة : دار الحديث ، بدون تاريخ.

٦٦ ـ الصدوق ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ( ت ٣٨١ هـ ). الخصال. طهران : دار الكتب الاسلامية ، ١٣٧٦ هـ.

٦٧ ـ ــــــ . علل الشرائع. النجف الاشرف : النعمان ، ١٣٨٥ هـ.

٦٨ ـ ــــــ . عيون اخبار الرضا. طهران : الكتب الاسلامية ، ١٣٧٧ هـ.

٦٩ ـ ــــــ . معاني الاخبار ، طهران : الكتب الاسلامية ، ١٣٩٧ هـ.

٧٠ ـ ــــــ . المقنع. قم طبعة حجرية ، ١٣٧٧ هـ.

٧١ ـ ــــــ . من لايحضره الفقيه. بيروت : الاعلمي ، ١٤٠٨ هـ.

٧٢ ـ اطباطبائي ، علي ( ت ١٢٣١ هـ ). رياض المشائل. قم : جماعة المدرسين ، ١٤١٤ هـ.

٧٣ ـ الطباطبائي ، محمد ( ت ١٢٤٢ ). مفاتيح الاصول. قم : آل البيت ( ع ) ، بدون تاريخ.

٧٤ ـ الطباطبائي ، محمد كاظم ( ت ١٣٣٧ هـ ). العروة الوثقى. النجف الاشرف : الاداب ، ١٤٠١ هـ.

٧٥ ـ الطبرسي ، ابو علي الفضل بن الحسن ( ت ٥٤٨ هـ ). اعلام الورى. النجف الاشرف : الاداب ، ١٣٩٠ هـ.

١٩٨

٧٦ ـ ــــــ . مجمع البيان. صيدا : مطبعة العرفان ، ١٣٣٣ هـ.

٧٧ ـ ــــــ . مكارم الاخلاق. بيروت : الاعلمي ، ١٩٨٢ م.

٧٨ ـ ــــــ . المؤتلف من المختلف. مشهد المشرفة : مجمع البحوث الاسلامية ، ١٤١٠ هـ.

٧٩ ـ الطبرسي ، ميرزا حسين النوري ( ت ١٣٢٠ هـ ). مستدرك الوسائل. طهران : الاسلامية ، ١٣٨٢ هـ.

٨٠ ـ الطبرسي ، ابو جعفر محمد بن جرير ( ت ٣١٠ هـ ). جامع البيان في تفسير القرآن. بيروت : دارالمعرفة ١٩٨٠ م.

٨١ ـ الطريحي ، فخر الدين ( ت ١٠٨٧ هـ ). مجمع البحرين. قم : مصطفوي ، ١٣٩٩ هـ. ش.

٨٢ ـ الطوسي ، ابو جعفر محمد بن الحسن ( ت ٤٦٠ هـ ). الاستبصار. طهران : الكتب الاسلامية ، ١٣٩٠ هـ

٨٣ ـ ــــــ . الامالي. طهران : طبعة حجرية ، ١٣٠٠ هـ.

٨٤ ـ ــــــ . المبسوط في فقه الامامية. طهران : المرتضوية ، بدون تاريخ.

٨٥ ـ ــــــ . تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للمفيد. طهران : الكتب الاسلامية ، ١٣٩٠ هـ.

٨٦ ـ ــــــ . النهاية في مجرد الفقه والفتاوى. قم : القدس ، بدون تاريخ.

٨٧ ـ العاملي ، السيد محمد صاحب المدارك. نهاية المرام. قم : جماعة المدرسين ، ١٤١٣ هـ.

٨٨ ـ العاملي ، محمد جواد الحسيني ( ت ١٢٢٦ هـ ). مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة. طهران : رنكين ، ١٣٧٦ هـ.

٨٩ ـ العراقي ، آقا ضياء ( ت ١٣٦١ هـ ) مقالات الاصول. النجف الاشرف : العلمية ، ١٣٥٨ هـ.

٩٠ ـ العلامة الحلي ، ابو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر ( ت ٧٢٦ هـ ). ارشاد الاذهان الى احكام الايمان. قم : جامعة المدرسين ، ١٤١٠ هـ.

٩١ ـ ــــــ . تذكرة الفقهاء قم : آل البيت ( ع ) ، ١٤١٤ هـ.

٩٢ ـ ــــــ . قواعد الاحكام. قم : الرضي ، بدون تاريخ.

١٩٩

٩٣ ـ ـــــــ . مختلف الشيعة. قم : جماعة المدرسين ، ١٤١٢ هـ.

٩٤ ـ ـــــــ . منبهى الطلب. طبعة حجرية. بدون مكان وتاريخ الطبع.

٩٥ ـ ـــــــ . نهج الحق وكشف الصدق. قم دار الهجرة ، ١٤١١ هـ.

٩٦ ـ العياشي ، ابو الهضر محمد بن مسعود السمرقندي ( ت القرن ٣ هـ ). تفسير العياشي. طهران : العلمية الاسلامية ، ١٣٨٠ هـ.

٩٧ ـ الغزالي ، ابو حامد محمد بن محمد ( ت ٥٠٥ هـ ). احياء علوم الدين. بيروت : الكتب العلمية ، ١٩٨٦ م.

٩٨ ـ الفخر الرازي ، محمد بن عمر الشافعي ( ت ٦٠٦ هـ ). التفسير الكبير. بيروت : دار الحياء التراث العربي ، بدون تاريخ.

٩٩ ـ فخر المحققين ، ابو طالب محمد بن الحسن بن يوسف ( ت ٧٧١ هـ ). ايضاح القوائد. قم : المطبعة العلمية ، ١٣٨٧ هـ.

١٠٠ ـ المغربي ، القاضي النعمان بن محمد الاسماعيلي ( ت ٣٦٣ هـ ). الاقتصار. الهند : جامعة لكنهو ، ١٩٥٧ م.

١٠١ ـ القسطلاني ، ابو العباس شهاب الدين احمد بن محمد ( ت ٩٢٣ هـ ). ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري. بيروت : دار احياء التراث العربي ، بدون تاريخ.

١٠٢ ـ القمي ، عباس. سفينة البحار ومدينة الحكم والاثار. قم : طبعة حجرية ، ١٣٥٥ هـ.

١٠٣ ـ القليوبي ، احمد بن احمد بن سلامة الشافعي. تحفة الراغب في سيرة جماعة من اعيان اهل البيت الاطايب ( ع ). مصر : محمد افندي ، بدون تاريخ.

١٠٤ ـ الكركي ، علي بن الحسين ( ت ٩٠٤ هـ ). جامع المقاصد في شرح القواعد. قم : آل البيت ( ع ) ، ١٤٠٨ هـ.

١٠٥ ـ الكليني ، ابو جعفر محمد بن يعقوب ( ت ٣٢٩ هـ ). فروع الكافي. طهران : الكتب الاسلامية ،

٢٠٠