أحكام المرأة والاُسرة

ام علي مشكور

أحكام المرأة والاُسرة

المؤلف:

ام علي مشكور


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الزهراء الثقافية
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٠٢

المكروهات

١ ـ يكره للصائم الملامسة والتقبيل والملاعبة إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال ، أمّا لو قصد الإنزال فإنّه قاصد للمفطر.

ويكره الاكتحال بالكحل أو الشيء الذي فيه طعم أو رائحة تصل إلى الحلق كالصبر والمسك ، ويكره جلوس المرأة الصائمة في الماء.

كفّارة الصوم

١ ـ لو أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة فالأحوط وجوباً أن يعطي الرجل كفّارتين ، ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي. ومع عدم الإكراه ورضى الزوجة بذلك فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة ، ويعزّران بما يراه الحاكم الشرعي ، ولا فرق في ذلك بين الزوجة الدائمة والمؤقتة ، أمّا لو أكرهت الزوجة زوجها فلا تلحق بالزوج في هذا الحكم.

٢ ـ إذا كان الزوج مفطراً لعذر ما فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمّل عنها الكفّارة وإن كان آثماً ، ولا تجب الكفّارة عليها.

٣ ـ إذا كان الزوج فقيراً ولكن بذل للزوجة النفقة على النحو المتعارف فلا تعدّ فقيرة ، ولا يجوز أن تعطى إليها الكفّارة إلاّ إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير واجبة على الزوج كوفاء الدين.

٤ ـ إذا كان المعطى إليه صغيراً أو كبيراً فيعطيان الكفّارة على حدّ سواء ، كلّ واحد مدّ (١) وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه ، هذا إذا كان التكفير بنحو

__________________

(١) المدّ ثلاثة أرباع الكيلو.

٤١

التسليم ، وأمّا إذا كان بالإشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد ، ومن يعجز عن الكفّارة حين إرادة التكفير تصدّق بما يطيق.

شرائط صحة الصوم

١ ـ من شرائط صحة الصوم عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضرّ معه الصوم ؛ لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه ، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجر العادة بتحمّل مثله ، ويكفي فيه الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائيّة ، كما وإنّ من شرائطه الحضر ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب الصوم بل ولا يصح منه. ويجب على الأحوط (١) إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزئ به ، وأمّا من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم ـ على الأحوط لزوماً ـ وإن لم يكن ناوياً للسفر من الليل.

٢ ـ يشترط في وجوب الصوم البلوغ ، فلا يجب على الصبيّ والصبيّة.

٣ ـ لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء ـ ولو قبل الزوال ـ لم يجب عليه الإتمام وإن كان هو الأحوط استحباباً.

ثبوت الهلال

١ ـ لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلاّ إذا حصل اليقين أو الاطمئنان من شهادتهن.

__________________

(١) الاحتياط هنا استحبابي.

٤٢

أحكام قضاء شهر رمضان

١ ـ لا تجب فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المُنفق.

٢ ـ لا يجب قضاء ما فات في زمان الصبا ، وكذلك إذا ماتت المرأة على حيض أو نفاس ، أو بعدما طهرت قبل مضيّ زمان تتمكّن من القضاء فيه.

٣ ـ الأحوط وجوباً أن تترك المرأة الصوم التطوّعي والواجب غير المعيّن مع نهي الزوج عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقّه ، والأحوط استحباباً تركه مع المزاحمة لحقّ الزوج بلا إذن منه ، ومع المزاحمة فالأحوط وجوباً تركه.

٤٣

الاعتكاف

١ ـ الأحوط وجوباً استئذان الزوجة من زوجها للاعتكاف إذا كان منافياً لحقّه ، وإذا كان مكثها في المسجد بدون إذنه حراماً بطل اعتكافها ، وكذلك لا بدّ من إذن الولد من والديه إذا كان اعتكافه موجباً لإيذائهما ومنعهما له شفقة عليه.

٢ ـ لا بدّ من ترك الجماع في الاعتكاف ، والأحوط وجوباً ترك اللمس والتقبيل بشهوة ، وأولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج من التفخيذ ونحوه ، سواء على الرجل أو المرأة.

٣ ـ لو جامع المعتكف امرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت عليه كفارتان : إحداهما لصيام شهر رمضان إذا كان جماعه نهاراً ، والثانية لإفساد الاعتكاف. وكذلك إذا كان الاعتكاف في قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال. وإن كان الاعتكاف في شهر رمضان منذوراً وجبت كفّارة ثالثة ، وكذلك رابعة لإكراه زوجته على الجماع على الأحوط وجوباً.

٤ ـ يجوز للمرأة المعتكفة الخروج من المسجد إذا أرادت الغسل للجنابة مثلاً ، وإذا أمكنها أن تغتسل في نفس المسجد من غير مكث ولم يستلزم محرماً آخر كالتلويث فالأحوط وجوباً أن لا تخرج منه. وأمّا الاغتسال للاستحاضة وكذلك الأغسال المندوبة فالأحوط وجوباً الإتيان بها في المسجد مع الإمكان.

٤٤

كتاب الحجّ

الحجّ من الفرائض الشرعيّة التي تجب على كلّ مكلّف جامع للشرائط ، وقد دلّ على ذلك الكتاب الكريم والسنّة القطعيّة.

أمّا الكتاب فلقوله تعالى : ( وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنْ العَالَمِينَ ) (١).

وأمّا السنّة : فقد روى الشيخ الكليني ـ بطريق معتبر ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : « من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، لم يمنعه من ذلك حاجة تُجْحفُ به ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه ، فليمت يهودياً أو نصرانياً » (٢).

وإنكار هذه الفريضة ـ مع عدم الاستناد إلى شبهة (٣) ـ كفر ، فضلاً عن كون تركه ـ مع الاعتراف بثبوته ـ معصية كبيرة.

وأمّا مناسك الحجّ ـ أعمّ من الواجبات والمحرّمات والآداب ـ فمنها ما هو عامّ للرجل والمرأة معاً ، ومنها ما هو خاصّ بالرجل ، ومنها ما هو مختصّ بالمرأة ، وهذا القسم الأخير هو المقصود لدينا.

__________________

(١) آل عمران ٣ : ٩٧.

(٢) وسائل الشيعة ١١ : ٢٩ ـ ٣٠ الحديث ١.

(٣) أي إن إنكاره مع عدم الاعتقاد بثبوته في الشرع يؤدّي إلى الكفر والخروج من الإسلام.

٤٥

وجوب الحجّ

١ ـ البلوغ من الشرائط التي لا بدّ أن تتوفّر في الحاج ، وعليه فلا يجب الحجّ على غير البالغ ، ولكن يستحب للصبيّ المميّز أن يحجّ كما يستحب للولي ( وهو من له حقّ حضانته من الأبوين أو غيرهما ) إحجاج الصبيّ والصبيّة غير المميزين ـ وذلك بأن يلبسهما ثوب الإحرام ويأمرهما بالتلبية ويلقّنهما إياها ـ إن كانا قابلين لذلك ، وإلاّ لبّى عنهما ويجنّبهما عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه ، وكذلك يأمرهما بالإتيان بكلّ ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ ، وينوب عنهما فيما لا يتمكّن ويطوف ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقف في عرفات والمشعر ، ويأمرهما بالرمي إن قدرا عليه ، وإلاّ رمى عنهما ، وكذلك صلاة الطواف وبحلق رأسه وبقية الأعمال.

٢ ـ إذا كان للمرأة حليّ تحتاج إليه ولا بدّ لها منه ، ثم استغنت عنه لكبرها ، أو لأمر آخر وجب عليها أداء فريضة الحجّ ولو توقّف ذلك على بيع الحليّ.

٣ ـ إذا كان عند المكلّف مقدار من المال يفي بمصاريف الحجّ ، وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار للسكنى أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ ، ومع عدم الحرج يجب عليه.

٤ ـ لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منعها من غير حجّة الإسلام من الحجّ الواجب عليها ـ كالحجّ المنذور مثلاً ـ نعم يتمكّن الزوج من منع الزوجة عن الخروج للحجّ في أوّل الوقت ، والمطلّقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.

٤٦

٥ ـ يشترط في حجّ المرأة المندوب إذن زوجها ، وكذلك المعتدّة الرجعيّة (١) ، ولا يعتبر في البائنة (٢) ، ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدتها.

٦ ـ لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المَحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكّنت من ذلك ، وإن لم تتمكّن لم يجب عليها الحجّ.

النيابة

١ ـ لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.

٢ ـ لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة. والصرورة : هي حجّة الإسلام الأُولى الواجبة على من استطاع.

أقسام العمرة

١ ـ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك لعمرة التمتع.

٢ ـ لا تحلّ النساء إلاّ بعد طواف النساء (٣).

٣ ـ يتعيّن الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع والعمرة المفردة للنساء

__________________

(١) أي المطلّقة رجعيّاً في أيام عدتها.

(٢) وهي المطلّقة بالبائن التي لا ترجع إلى الزوج حتى تتزوج زوجاً غيره.

(٣) أي لا يجوز للزوج وكذلك الزوجة استمتاع بعضهم ببعض إلاّ بعد طواف النساء.

٤٧

بالتقصير ، وللرجال بالتقصير في عمرة التمتع ، والحلق أو التقصير في العمرة المفردة.

مواقيت الإحرام

١ ـ مكّة ميقات حجّ التمتع وكذا حجّ القران والإفراد لأهل مكّة والمجاورين لها ، سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكّة أم لا ، فإنّه يجوز لهم الإحرام لحجّ القرآن والإفراد من مكّة ، ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت ، وإن كان الأولى ـ لغير النساء ـ الخروج إلى بعض المواقيت كالجعرانه والإحرام منها.

٢ ـ يجب على من يريد الحجّ أو العمرة من المدينة أن يحرم من ذي الحليفة ، والأحوط (١) الإحرام من مسجدها ، وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد لغير الحائض والنفساء وإن كان محاذياً له ، وأمّا فيهما فيجوز لهما الإحرام من خارج المسجد ، ويجوز لهما أيضاً الإحرام في حال الاجتياز بالدخول من باب والخروج من باب آخر.

٣ ـ إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم ، فالأحوط ـ وجوباً ـ لها أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات ، بل الأحوط وجوباً لها ـ إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات ـ أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثمّ تحرم بشرط أن لا يكون ابتعادها مستلزماً لفوات الحجّ ، وإذا لم تتمكن من الابتعاد فهي وغيرها على حدّ سواء.

__________________

(١) الاحتياط هنا وجوبي.

٤٨

الإحرام

١ ـ لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام ، فيصح الإحرام كذلك من الحائض والنفساء.

٢ ـ ليس على المرأة رفع الصوت بالتلبية أصلاً.

ثوب الإحرام

١ ـ يختصّ وجوب لبس الأزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهن العاديّة.

٢ ـ لا يحرم على المرأة لبس الحرير في الإحرام ، والأحوط ـ استحباباً ـ ترك لبس الحرير ، بل الأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام ، إلاّ في حال الضرورة كالإتقاء من البرد والحرّ.

٣ ـ إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام ، فالأحوط ـ وجوباً ـ المبادرة إلى التبديل أو التطهير.

تروك الإحرام

وردت هناك تروك للإحرام عامة للرجل والمرأة معاً ، وهي :

١ ـ الصيد البريّ.

٢ ـ مجامعة النساء.

٣ ـ تقبيل النساء.

٤ ـ لمس المرأة وملاعبتها.

٤٩

٥ ـ النظر في المرآة.

٦ ـ الاستمناء.

٧ ـ عقد النكاح.

٨ ـ استعمال الطيب.

٩ ـ التكحّل.

١٠ ـ الفسوق (١).

١١ ـ المجادلة (٢).

١٢ ـ التزيّن.

١٣ ـ الإدهان.

١٤ ـ قتل هوامّ الجسد (٣).

١٥ ـ إزالة الشعر من البدن.

١٦ ـ الارتماس في الماء.

١٧ ـ إخراج الدم من البدن.

١٨ ـ تقليم الظفر.

١٩ ـ قلع الضرس على قول.

وهناك إضافة إلى ما تقدّم محرّمات يختصّ بها الرجل دون المرأة ، وهي :

١ ـ لبس الخفّ ـ أي الحذاء ـ والجورب.

__________________

(١) المقصود بالفسوق : الكذب والسبّ ; لقوله تعالى ( فَلاَ رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحَجِّ ) ( البقرة : ١٩٧).

(٢) المراد بالمجادلة : القسم ، وهو قول المحرم : « لا والله » و « بلى والله ».

(٣) هوام الجسد كالقمّل والبق والبرغوث ونحوها.

٥٠

٢ ـ لبس المخيط.

٣ ـ التظليل.

ومحرّم واحد يختصّ بالمرأة دون الرجل وهو : ستر الوجه.

والتي توجب الكفّارة من هذه المحرّمات إذا لم يكن ناشئاً عن جهل أو نسيان موارد أربعة :

١ ـ إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله.

٢ ـ إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحلّ باعتقاد الفراغ منه.

٣ ـ من أَمرَّ يده على رأسه أو لحية عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر.

٤ ـ ما إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيّب عن جهل (١).

حرمة الجماع

يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع ، وكذا أثناء العمرة المفردة ، وأثناء الحجّ قبل الإتيان بصلاة طواف النساء ، فلو جامع المتمتع زوجته أثناء عمرته قبلا أو دبراً وطاوعته المرأة عالمة عامدة وجب عليها الكفّارة ، ولو كانت مكرَهة فليس عليها شيء ، ولكن تثبت الكفّارة على زوجها على الأحوط (٢).

ولو جامعها في إحرام الحجّ كذلك وطاوعته عالمة عامدة ، وكان ذلك قبل

__________________

(١) يظهر أنّ الجهل هنا بالموضوع ، يعني أنّ المحرم لا يعلم بكون الدهن طيّب الرائحة بنفسه أو مطيّب بعطر أُضيف له.

(٢) الاحتياط هنا وجوبي ، إمّا أن يلتزم به المقلِّد أو يقلّد مرجعاً آخر في خصوص هذه المسألة ، ولكن يراعي الأعلم فالأعلم.

٥١

الوقوف بالمزدلفة وجبت عليها الكفّارة ، وإتمام الحجّ وإعادته في العام القابل ، سواء كان الحجّ فرضاً أم نفلاً (١) ، ولو كانت المرأة مكرهة عليه فلا شيء عليها ، وتجب على الزوج المكره كفارتان.

ولو جامعها بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان قبل طواف النساء وجبت الكفّارة بالنحو المتقدّم ، ولكن لا تجب الإعادة.

ومن جامع زوجته في العمرة المفردة وجبت الكفارة بالنحو المتقدم ، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأمّا إذا كان قبله بطلت العمرة ، ووجب عليه الإقامة في مكّة إلى شهر آخر ؛ ليخرج إلى أحد المواقيت الخمسة ، ويحرم منه للعمرة المعادة ، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحلّ على الأحوط (٢).

كفّارة الجماع

١ ـ كفّارة الجماع بدنة (٣) ، ومع العجز عنها شاة ، ويجب التفريق بين الزوج والزوجة المتجامعين حين الإحرام ، ولا يجتمعا إلاّ إذا كان معهما ثالث إلى أن يفرغا من مناسك الحجّ ، حتى أعمال منى ، ويرجعا إلى نفس المحلّ الذي وقع فيه الجماع ، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك.

وكذلك يجب التفريق بينهما في الحجّة المعادة من حين الوصول إلى محلّ وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى ، بل الأحوط ـ استحباباً ـ التفريق إلى الفراغ من

__________________

(١) أي واجباً كان الحجّ أو مستحباً.

(٢) الاحتياط هنا وجوبي.

(٣) البدنة : هي البعير.

٥٢

تمام الأعمال ، والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.

٢ ـ إذا جامع المحلّ زوجته المحرمة ، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها الكفّارة وهي بدنة ، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ووجبت الكفّارة على زوجها على الأحوط (١) ، بل الأحوط (٢) أن يغرم الكفّارة عنها في الصورة الاُولى أيضاً.

٣ ـ إذا جامع المحرم زوجته جهلاً أو نسياناً صحت عمرته وحجّه ، ولا تجب الكفّارة ، وإذا قبّل المحلّ زوجته المحرمة فالأحوط وجوباً أن يكفّر عنها بشاة.

٤ ـ لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ولا مسّها ولا ضمّها ، وإذا كانت المرأة تتلذّذ بمسّه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة. وإذا فعل ذلك فعليه في التقبيل بدنة إذا أمنى ـ وكذا بالنسبة إلى المرأة إذا خرج منها السائل بشهوة بما يصدق معه الإنزال وهو ما لا يحصل عادة إلاّ مع شدّة التهيّج الجنسي حيث يجب عليها الغسل بذلك ـ وشاة إذا لم يمنِ ، وفي المسّ والحمل والضمّ شاة ، سواء أمنى أم لم يمنِ ، والأحوط وجوباً ترك تقبيلها لا عن شهوة أيضاً.

حرمة عقد النكاح

١ ـ يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره ، سواء كان الغير محلاّ أم محرماً ، وسواء كان التزويج من دوام أو انقطاع ، ويفسد العقد في جميع الصور حتى مع الجهل بالحرمة ، وأمّا مع العلم بها فتحرم عليه مؤبداً ، وأمّا مع الجهل بكونه باق على إحرامه فلا تحرم عليه مؤبداً.

__________________

(١) الاحتياط هنا وجوبي.

(٢) الاحتياط هنا استحبابي يمكن تركه.

٥٣

٢ ـ إذا عقد المحرم امرأة فدخل بها ، فعلى كلٍّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بدنة ، إن كانوا عالمين بالحال ـ حكماً أو موضوعاً (١) ـ وإذا كان بعضهم عالماً دون بعض فلا كفّارة على الجاهل ، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والرجل والمرأة محلّين أو محرمين.

٣ ـ لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ، ويحضر وقوعه على المشهور ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يتجنّب أداء الشهادة على العقد أيضاً وإن كان قد تحمّلها في حال كونه محلاً.

٤ ـ الأحوط استحباباً أن لا يتعرّض المحرم لخطبة النساء ، نعم يجور له الرجوع إلى المطلّقة الرجعيّة ، كما يجوز له طلاق زوجته.

حرمة الطيب

١ ـ يجوز للمحرم أكل الفواكه والخضروات الطيّبة الرائحة كالتفاح والنعناع ، ولكن الأحوط ـ وجوباً ـ الإمساك عن شمّها حين الأكل ، وكذلك الأدهان الطيّبة كأدهان المكياج ، وعليه أن يمسك أنفه من الروائح الطيّبة كالمرأة حين طبخ الطعام ، إلاّ في حال السعي بين الصفا والمروة ، ويحرم على المحرم استعمال الطيب ، بل وكذا لمن يريد الإحرام ـ على الأحوط (٢) ـ إذا كان أثره يبقى بعد ذلك.

__________________

(١) المقصود بالعلم بالحكم : هو العلم بحرمة عقد المحرم على المرأة ، والمقصود بالعلم بالموضوع : هو العلم بكون المرأة محرمة.

(٢) الاحتياط هنا وجوبي.

٥٤

لبس المخيط

١ ـ يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً ، عدا القفازين ـ الكفوف ـ فإنّه لا يجوز أن تلبسهما في يديها.

حرمة الاكتحال

١ ـ يحرم الاكتحال على المحرم ، سواء قصد به الزينة أم لا ، ولا بأس بالاكتحال للتداوي والعلاج.

وإذا كان الاكتحال بغير الكحل الأسود ممّا يعدّ للزينة فلا يجوز إلاّ إذا قصد به الزينة ، فلو كان قاصداً الزينة فالأحوط ـ وجوباً ـ ترك الاكتحال ، ولا كفّارة للاكتحال ، سواء الأسود أم غيره ، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحلّ له.

حرمة التزيّن

١ ـ الأحوط وجوباً ترك التزيّن للمحرم والمحرمة عن كلّ ما يعدّ زينة عرفاً ، سواء قصد التزيّن أم لا ، ومنه استعمال الحنّاء على الطريقة المتعارفة ، نعم لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان للعلاج أو نحوه ، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى حين الإحرام.

٢ ـ يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن تترك اللبس وإن لم تقصد به التزيّن ، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد عليه قبل الإحرام ـ كالحلقة ـ ولكن لا يجوز لها أن تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط ـ استحباباً ـ ولا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة.

٥٥

حرمة ستر الوجه

١ ـ لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع ، أو النقاب ، أو البوشية ، أو المروحة ، أو ما شابه ذلك ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان ، كما أن الأحوط عدم ستر بعض الوجه أيضاً ، نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حين النوم ، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسّر لها ستره بإسدال الثوب عليه.

ويجب ـ على الأحوط (١) ـ كشفه بعد الصلاة فوراً.

٢ ـ للمرأة المحرمة أن تتستر من الأجنبي ، وذلك بأن تسدل ثوبها على وجهها ، وتنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها ، والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد ، ولا يجوز لها لبس المقنعة على الأحوط (٢).

حرمة التظليل

١ ـ لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ، وكذلك للرجال عند الضرورة ، وعليه فتختصّ حرمة التظليل بالرجال حين الاختيار.

الطواف

١ ـ وهو من واجبات الحجّ ويفسد بتركه عمداً وإن كان جاهلاً ، وعلى الجاهل

__________________

(١) الاحتياط هنا وجوبي.

(٢) الاحتياط هنا وجوبي.

٥٦

كفّارة بدنه على الأحوط (١) ، وإذا بطلت العمرة بطل الإحرام.

ويشترط فيه الطهارة من الحدثين ، فيجب على الحائض والنفساء ـ بعد انقضاء أيامهما ـ وعلى المجنب الاغتسال للطواف ، ومع تعذّر الاغتسال واليأس من التمكّن منه يجب الطواف مع التيمّم ، والأحوط استحباباً ـ حينئذٍ ـ الاستنابة أيضاً ، ومع تعذّر التيمّم واليأس من التمكّن منه تتعيّن الاستنابة.

٢ ـ إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف ، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحجّ صبرت الى أن تطهر ، فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان :

الاُولى : أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلى الإفراد ، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها.

الثانية : أن يكون حيضها بعد الإحرام ، ففي هذه الصورة يجوز لها الإبقاء على عمرتها ، بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته ، فتسعى وتقصّر ثمّ تحرم للحجّ ، وبعدما ترجع إلى مكّة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ.

وإذا تيقّنت المرأة ببقاء الحيض وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى ولو لعدم الرفقة ـ أي من صاحبها في الحجّ ـ استنابت لطوافها وصلاته ثمّ أتت بالسعي بنفسها.

٣ ـ إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها ، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط

__________________

(١) الاحتياط هنا وجوبي.

٥٧

الرابع بطل طوافها ، وكان حكمها حكم المسألة المتقدّمة ، وإذا كان بعد الشوط الرابع صحّ طوافها الذي أتت به ، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال ، هذا فيما إذا وسع الوقت ، وإلاّ سعت وقصّرت وأحرمت للحجّ ولزمها الإتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى ، وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.

٤ ـ إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف صحّ طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها ، وإن ضاق الوقت سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحجّ.

٥ ـ إذا طافت المرأة وصلّت ثمّ شعرت بالحيض ، ولم تدر أنّه هل حدث قبل الطواف أو في أثنائه ، أو قبل الصلاة أو في أثنائها ، أو أنّه حدث بعد الصلاة ، بنت على صحة الطواف والصلاة ، وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدّم في المسألة السابقة.

٦ ـ إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكّنه من أداء أعمالها ، وعلمت أنّها لا تتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها ، وضيق الوقت ، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحجّ ، فالظاهر فساد عمرتها ، ويجري عليها حكم ما تقدّم في أوّل الطواف.

ويجوز للحائض عقد الإحرام ، وإن علمت بأنّ حيضها يستمر إلى ما بعد الحجّ والعمرة ولا ينتظرها الرفقة فتستنيب للطواف وصلاته ، وتسعى بنفسها وتقصّر ثمّ تأتي بالحجّ ، وتستنيب لطوافه وصلاته ، ثمّ تسعى هي ، ثمّ تستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.

٧ ـ المستحاضة بالقليلة الأحوط وجوباً لها أن تتوضأ لكلّ من الطواف وصلاته ، وإن كانت مستحاضة بالمتوسّطة فالأحوط وجوباً لها أن تغتسل غسلاً

٥٨

واحداً لهما معاً ، وتتوضأ لكل منهما ، وأمّا إن كانت مستحاضة بالكثيرة فتكتفي بغسل واحد لهما ، إلاّ إذا كان بروز الدم على القطنة متقطّعاً ، وبرز الدم قبل أن تصلّي للطواف ، فالأحوط وجوباً لها تجديد الغسل لصلاة الطواف ، وليس لها أن تطوف بنفس الغسل الذي أتت به لصلواتها اليومية ، إلاّ إذا كان الدم متقطّعاً واستطاعت الإتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته قبل أن يبرز الدم ثانية.

٨ ـ إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً ، وقد مرّ حكم طوافها في المسألة رقم (٣).

٩ ـ أفضل وقت للإحرام يوم التروية (١) عند الزوال ، ويجوز تقديمه للمرأة التي تخاف الحيض.

الوقوف بالمزدلفة

١ ـ الوقوف بالمزدلفة يكون في تمام الوقت ، وإن كان واجباً في حال الاختيار ، إلاّ أنّ الركن منه هو الوقوف في الجملة ، فإذا وقف بالمزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثمّ أفاض قبل طلوع الفجر صح حجّه على الأظهر ، وعليه كفّارة شاة إن كان عالماً ، ولا شيء عليه إن كان جاهلاً ، وإذا وقف مقدار ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي متعمّداً صح حجّه أيضاً ، ولا كفّارة عليه وإن كان آثماً ، ويستثنى من ذلك الموقف بهذا المقدار الخائف ، والصبي ، والضعيف ـ كالشيخ والمريض ـ والمرأة ، ومن يتولّى شؤونهم ، فيكفي وقوفهم بالمزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر.

__________________

(١) يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الحجّة.

٥٩

التقصير

لا يجوز الحلق للنساء بل يتعيّن عليهنّ التقصير (١).

طواف الحجّ وطواف النساء

١ ـ يجوز لمن خافت الحيض أو النفاس تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين في حجّ التمتع.

٢ ـ لو طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولا يتيسّر لها البقاء لتطوف بعد طهرها وجب عليها الاستنابة للطواف وصلاته ، ثمّ تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب.

٣ ـ يجب طواف النساء على الرجال والنساء معاً ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال ، والنائب عن طواف النساء يأتي به عن المنوب عنه لا عن نفسه.

٤ ـ طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفية والشرائط ، وإنّما الاختلاف في النية.

٥ ـ لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدّمه أعاده إلاّ إذا كان عن جهل أو نسيان ، ولكن يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين بالنسبة للحائض والنفساء وغيرهما من المعذورين ، لا تحلّ النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق.

٦ ـ إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة أوان طهرها ، ولم تستطع هي التخلّف

__________________

(١) والتقصير : قصّ مقدار قليل من الشعر بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.

٦٠