إلزام النّاصب في إثبات الحجّة الغائب عجّل فرجه - ج ١

الشيخ علي اليزدي الحائري

إلزام النّاصب في إثبات الحجّة الغائب عجّل فرجه - ج ١

المؤلف:

الشيخ علي اليزدي الحائري


المحقق: السيد علي عاشور
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠
الجزء ١ الجزء ٢

وعن الرجل يحجّ عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا؟

وهل يجب أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد؟

الجواب : قد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعل فلا بأس.

وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خزّ أم لا؟

الجواب : لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون.

وهل يجوز للرجل أن يصلّي في بطبط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟

الجواب : جائز.

وعن الرجل يصلّي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟

الجواب : جائز.

وعن الرجل يكون معه بعض هؤلاء ويكون متّصلا بهم ، يحجّ ويأخذ على الجادّة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلّا أن يحرم من المسخ؟

الجواب : يحرم من ميقاته ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر.

وعن لبس النعل المبطون ، فإنّ بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريهة.

الجواب : جائز ، وذلك لا بأس به.

وعن الرجل من وكلاء الوقف مستحلّا لما في يده ، ولا يرع عن أخذ ماله ، ربّما نزلت في قريته وهو فيها إذ أدخل منزله وقد حضر طعامه ، فيدعوني إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه وقال : فلان لا يستحلّ أن يأكل من طعامنا ، فهل يجوز أن آكل من طعامه وأتصدّق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني إلى أن أنال منها ، وأنا أعلم أنّ الوكيل لا يرع ، إن اخذ ما في يده ، فهل عليّ فيه شيء إن أنا نلت منها؟

الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل برّه وإلّا فلا.

وعن الرجل ممّن يقول بالحقّ ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلّا أنّ له أهلا موافقة له في جميع اموره ، وقد عاهدها أن لا يتزوّج عليها ولا يتمتّع ولا يتسرّى ، وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ، ووفى بقوله فربّما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتّع ولا تتحرّك نفسه أيضا لذلك ،

٤٠١

ويرى أنّ وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية ممّا يقلّله في أعينهم ، ويحب المقام على ما هو عليه محبّة لأهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة ، بل يدين الله بها ، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟

الجواب : يستحبّ له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الخلف في المعصية ولو مرّة (١).

الرابعة عشرة : من التوقيعات في كتاب آخر لمحمّد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه من جوابات مسائله التي سأله عنها في سنة سبع وثلاثمائة : وسأل عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عقبه بالطول ، ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما إلى خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشدّ طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل ويستر ما هناك ، فإنّ المئزر الأوّل كنّا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا أستر.

فأجاب : جاز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة ، يخرجه به عن حدّ المئزر وغزره غزرا ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض ، وإذا غطّى سرّته وركبتيه علاهما ، فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والأحبّ إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله.

وسأل : هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكّة؟

فأجاب : لا يشدّ المئزر بشيء سواه من تكة ولا غيرها.

وسأل عن التوجّه للصلاة أن يقول على ملّة إبراهيم عليه‌السلام ودين محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّه إذا قال على دين محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد أبدع ؛ لأنّا لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جدّه الحسن بن راشد أنّ الصادق عليه‌السلام قال للحسن : كيف تتوجّه؟ فقال : أقول : لبّيك وسعديك. فقال له الصادق عليه‌السلام : ليس عن هذا أسألك كيف تقول وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما؟ قال الحسن : أقول. فقال له الصادق عليه‌السلام : إذا قلت ذلك فقل على ملّة إبراهيم ودين محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ومنهاج علي بن أبي طالب عليه‌السلام والائتمام بآل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله حنيفا مسلما وما أنا من المشركين.

__________________

(١) بطوله في الاحتجاج : ٤٨٣ ذكر طرف ممّا خرج أيضا عن صاحب الزمان في المسائل الفقهية.

٤٠٢

فأجاب : التوجّه كلّه ليس بفريضة والسنّة المؤكّدة فيه التي هي كالإجماع الذي لا خلاف فيه : وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما على ملّة إبراهيم ودين محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وهدى علي أمير المؤمنين عليه‌السلام وما أنا من المشركين إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين ، اللهمّ اجعلني من المسلمين ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرّحمن الرحيم ، ثمّ يقرأ الحمد. قال الفقيه الذي لا يشكّ في علمه : إنّ الدين لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والهداية لعلي أمير المؤمنين لأنّها له عليه‌السلام وما في عقبه باقية إلى يوم القيامة ، فمن كان كذلك فهو من المهتدين ، ومن شكّ فلا دين له ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى.

وسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي أنّ الله عزوجل أجلّ من أن يرد يدي عبده صفرا ، بل يملأها من رحمته أم لا يجوز فإنّ بعض أصحابنا عمل في الصلاة؟

فأجاب : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ، والذي عليه العمل فيه إذا أرجع يده في قنوت الفريضة ، وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحته على تمهل ويكبّر ويركع ، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.

وسأل عن سجدة الشكر بعد الفريضة ، فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّها بدعة ، فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة ، وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟

فأجاب : سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها ، ولم يقل أنّ هذه السجدة بدعة إلّا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة ، فأمّا الخبر مروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنّها بعد الثلاث أو بعد الأربع فإنّ فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب النوافل كفضل الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ، والأفضل أن تكون بعد الفرض فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز.

وسأل أنّ لبعض إخواننا ممّن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خرابة ، للسلطان فيها

٤٠٣

حصّة ، واكرته (١) ربّما زرعوا حدودها ، ويؤذيهم عمّال السلطان ويتعرّض في الكلّ من غلّات الضيعة ، وليس لها قيمة لخرابها وإنّما هي بائرة منذ عشرين سنة ، وهو يتحرّج من شرائها ؛ لأنّه يقال إنّ هذه الحصّة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان ، فإن جاز شراؤها من السلطان وكان ذلك صلاحا له وعمارة لضيعته ، فإنّه يزرع هذه الحصّة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة وينحسم عنه طمع أولياء السلطان وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره.

فأجابه : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا من مالكها أو بأمره ورضا منه.

وسأل عن رجل استحلّ امرأة خارجة من حجابها وكان يتحرّز من أن يقع له ولد ، فجاءت بابن فتحرّج الرجل أن لا يقبله فقبله وهو شاكّ فيه ، وجعل يجري عليه وعلى أمّه حتّى ماتت الامّ ، فهو ذا يجري عليه وهو شاكّ فيه ليس يخلطه بنفسه ، فإن كان ممّن يجب أن يخلط بنفسه ويجعله كسائر ولده فعل ذلك ، وإن جاز أن يجعل له شيئا من ماله دون حقّه فعل.

فأجاب : الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه ، والجواب مختلف فيها فليذكر الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحا ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمر الولد إن شاء الله.

وسأله الدعاء.

فخرج الجواب : جاد الله عليه بما هو جلّ وتعالى أهله ، إيجابنا لحقّه ورعايتنا لأبيه رحمه‌الله وقربه منّا ، وقد رضينا بما علمناه من جميل نيّته ووقفنا عليه من مخالطة المقربة له من الله التي يرضى الله عزوجل ورسوله وأولياؤه عليهم‌السلام بما بدأنا نسأل الله بمسألته ما أمّله من كلّ خير عاجل وآجل ، وأن يصلح له من أمر دينه ودنياه ممّا يحبّ صلاحه إنّه ولي قدير (٢).

الخامسة عشرة : من التوقيعات ، كتب إليه صلوات الله عليه أيضا في سنة ثمان وثلاثمائة كتابا سأله فيه عن مسائل اخرى كتب فيه : بسم الله الرّحمن الرحيم أطال الله بقاك وأدام عزّك وكرامتك وسعادتك وسلامتك وأتمّ نعمته عليك ، وزاد في إحسانه إليك وجميل مواهبه لديك وفضله عليك وجزيل قسمه لك ، وجعلني من السوء كلّه فداك وقدمني قبلك ،

__________________

(١) عمّاله.

(٢) التوقيع بطوله في الاحتجاج : ٤٨٥ إلى ٤٨٧ وفيه : ما يجب صلاحه.

٤٠٤

إنّ قبلنا مشايخ وعجائز يصومون رجبا منذ ثلاثين سنة وأكثر ، ويصلون شعبان بشهر رمضان وروى لهم بعض أصحابنا أنّ صومه معصية.

فأجاب له : قال الفقيه : يصوم منه أيّاما إلى خمسة عشر يوما ثمّ يقطعه ، إلّا أن يصومه عن الثلاثة الأيّام الثابتة للحديث : إنّ نعم شهر القضاء رجب.

وسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير قدر قامة رجل فيتخوّف إن نزل الغوص فيه وربّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز له أن يصلّي في المحمل الفريضة ، فقد فعلنا ذلك أيّاما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟

الجواب : لا بأس به عند الضرورة والشدّة.

وعن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة ، فإنّ بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتدّ بتلك الركعة.

فأجاب : إذا لحق الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة ، وإن لم يسمع تكبيرة الركوع.

وسأل عن رجل صلّى الظهر ركعتين ودخل في صلاة العصر ، فلمّا أن صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين ، كيف يصنع؟

فأجاب : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإذا لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمّة لصلاة الظهر بعد ذلك.

وسأل عن أهل الجنّة هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا؟

فأجاب : إنّ الجنّة لا حمل فيها للنساء ولا ولادة ولا طمث ولا نفاس ولا شقاء بالطفولية وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين كما قال سبحانه ، فإذا اشتهى المؤمن ولدا خلقه الله عزوجل بغير حمل ولا ولادة على الصورة التي يريد كما خلق آدم عبرة.

وسأل عن رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم وبقي عليها وقت ، فجعلها في حلّ ممّا بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من أيّامها بثلاثة أيّام ، أيجوز أن يتزوّجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة اخرى؟

فأجاب : يستقبل حيضة غير تلك الحيضة لأنّ أقلّ تلك العدّة حيضة وطهرة تامّة.

٤٠٥

وسأل عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل تجوز شهادتهم فقد روي لنا أنّهم لا يؤمّون الأصحّاء؟

فأجاب : إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم وإن كان ولادة لم تجز.

وسأل : هل للرجل أن يتزوّج ابنة امرأته؟

فأجاب : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم يكن ربيت في حجره وكانت أمّها في غير عياله فقد روي أنّه جائز.

وسأل : هل يجوز أن يتزوّج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك أم لا؟

فأجاب : قد نهي عن ذلك.

وسأل عن رجل ادّعى على رجل ألف درهم وأقام به البيّنة العادلة ، وادّعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صكّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، وادّعى عليه أيضا ثلاثمائة درهم في صكّ آخر ومائتي درهم في صك آخر وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، ويزعم المدّعى عليه أنّ هذه الصكوك كلّها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدّعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل يجب الألف درهم مرّة واحدة أو يجب عليه كلّما يقيم البيّنة به وليس في الصكاك استثناء إنّما هي صكاك على وجهها؟

الجواب : يؤخذ من المدّعى عليه درهم مرّة وهي التي لا شبهة فيها ، ويردّ اليمين في الألف الباقي على المدّعي ، فإن نكل فلا حقّ له.

وسأل عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب : يوضع مع الميّت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله.

وسأل فقال : روي لنا عن الصادق عليه‌السلام أنّه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله. فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟

الجواب : يجوز ذلك.

وسأل : هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟

فأجاب : يسبح به فما من شيء من السبح أفضل ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح.

وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل؟

٤٠٦

فأجاب : يجوز ذلك وفيه الفضل.

وسأل عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهم‌السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أو يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعل القبر خلفه أم لا؟

فأجاب : أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، والذي عليه أن يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأنّ الإمام لا يتقدّم عليه ولا يساوى.

وسأل فقال : هل يجوز للرجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟

فأجاب : يجوز إذا خاف السهو أو الغلط.

وسأل : هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسرى إذا سبّح أو لا يجوز؟

فأجاب : يجوز ذلك والحمد لله ربّ العالمين.

وسأل فقال : روي عن الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح أن يبيعوه ، فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟

فأجاب : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فيبيع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرّقين إن شاء الله.

وسأل : هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك أو التوية لريح العرق أم لا يجوز؟

فأجاب : يجوز ذلك وبالله التوفيق.

وسأل عن الضرير إذا اشهد في حال صحّته على شهادة ثمّ كفّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه هل تجوز شهادته أم لا؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة ، هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟

فأجاب : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.

وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابّة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي اقيم

٤٠٧

مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد؟

فأجاب : لا يجوز غير ذلك ، لأنّ الشهادة لم تقم للوكيل وإنّما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ) (١).

وسأل عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيها الروايات فبعض يروي أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يروي أنّ التسبيح فيهما أفضل ، والفضل لأيّهما نستعمله؟

فأجاب : قد نسخت قراءة أمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم : كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج ، إلّا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه.

وسأل فقال : يتّخذ عندنا ربّ الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدقّ دقّا ناعما ويعصر ماؤه ويصفّى ويطبخ على النصف ويترك يوما وليلة ثمّ ينصب على النار ، ويلقى على كلّ ستّة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته ويسحق من النوشادر والشبّ اليماني (٢) من كلّ واحد نصف مثقال ، ويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى ، ويؤخذ رغوته ويطبخ حتّى يصير مثل العسل ثخينا ثمّ ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا؟

فأجاب : إن كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر فهو حلال.

وسأل عن الرجل تعرض له حاجة ممّا لا يدري أن يفعلها أم لا فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما : نعم افعل وفي الآخر : لا تفعل ، فيستخير الله مرارا ثمّ يرى فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذلك أم لا؟ والعامل به والتارك له أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟

فأجاب : الذي سنّه العالم عليه‌السلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة.

وسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب عليه‌السلام في أيّ أوقاتها أفضل أن يصلّي فيه؟ وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي أيّ ركعة منها؟

__________________

(١) سورة الطلاق : ٢.

(٢) في الوسائل : النوشاذر ، والشبّ حجارة الزاج يقطر من الجبل وينجمد ويتبخّر ، وأحسنها ما يجلب من اليمن.

٤٠٨

فأجاب : أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثمّ في أيّ الأيّام شئت ، وأيّ وقت صلّيتها من ليل أو نهار فهو جائز ، والقنوت فيها مرّتان في الثانية قبل الركوع والرابعة.

وسأل عن الرجل أن ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثمّ يجد في أقربائه محتاجا ، أيصرف ذلك عمّن نواه له في قرابته؟

فأجاب : يصرف إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فإن ذهب إلى قول العالم : لا يقبل الله الصدقة وذووهم محتاجون ، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتّى يكون قد أخذ بالفضل كلّه.

وسأل فقال : قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط عنه المهر ولا شيء لها. وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟

فأجاب : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصداق سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.

وسأل فقال : روي لنا عن صاحب العسكر عليه‌السلام أنّه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغشى بوبر الأرانب ، فوقّع : يجوز. وروي عنه أيضا أنّه لا يجوز ، فأيّ الأمرين نعمل به؟

فأجاب : إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود ، وأمّا الأوبار وحدها فحلال ، وقد سئل بعض العلماء عن قول الصادق عليه‌السلام : لا يصلّى في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه فقال : إنّما عنى الجلود دون غيرها.

وسأل فقال : نجد بأصفهان ثيابا عنابية على عمل الوشي من قز أو إبريسم ، هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟

فأجاب : لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان.

وسأل عن المسح على الرجلين بأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليها جميعا معا؟

فأجاب : يمسح عليهما جميعا معا فإن بدأ بإحداهما قبل الاخرى فلا يبتدئ إلّا باليمين.

وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن تصلّى أم لا؟

فأجاب : يجوز ذلك.

٤٠٩

وسأل عن تسبيح فاطمة من سها فجاوز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ، وإذا سبّح تمام سبعة وستّين هل يرجع إلى ستّة وستّين أو يستأنف وما الذي يجب في ذلك؟

فأجاب : إذا سها في التكبير حتّى تجاوز أربعا وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستّين تسبيحة عاد إلى ستّة وستّين ويبني عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه (١).

السادس عشر من التوقيعات : وفيه ورد من الناحية المقدّسة حرسها الله ورعاها في أيّام بقيت من صفر سنة عشرة وأربعمائة على الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان أدام الله إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العباد :

بسم الله الرّحمن الرحيم أمّا بعد سلام الله عليك أيّها الولي المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين ، فإنّا نحمد إليك الله الذي لا إله إلّا هو ونسأله الصلاة على سيّدنا ومولانا ونبيّنا محمّد وآله الطاهرين ونعلمك ـ أدام الله توفيقك لنصرة الحقّ وأجزل مثوبتك على نطقك عنّا بالصدق ـ أنّه قد اذن لنا في تشريفك بالمكاتبة وتكليفك ما تؤدّيه عنّا إلى موالينا قبلك أعزّهم الله بطاعته وكفاهم المهمّ برعايته لهم وحراسته ، فقف أمدّك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه على ما نذكره ، واعمل في ناديته إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء الله نحن وإن كنّا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أراناه الله تعالى من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين ؛ فإنّا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنّا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالأزل الذي من جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ، ونبذوا العهد المأخوذ منه وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون أنّا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ، لو لا ذلك لنزل بكم اللأواء (٢) واصطلمكم الأعداء ، فاتّقوا الله جلّ جلاله وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم يهلك فيها من حمّ أجله ويحمى عنها من أدرك أمله ، وهي أمارة لازوف حركتنا (٣) ومباينتكم بأمرنا ونهينا والله متمّ نوره ولو كره المشركون.

__________________

(١) التوقيع بطوله في : الاحتجاج : ٤٨٧ إلى ٤٩٢ والوسائل : ٢٥ / ٣٨٣.

(٢) اللأواء : الشدّة.

(٣) أي : هي علامة لاقتراب حركتنا.

٤١٠

اعتصموا بالتقيّة من شب نار الجاهلية يحششها عصب اموية تهول بها مهدية ، أنا زعيم بنجاة من لم يرم فيها المواطن الخفية ، وسلك في الطعن منها السبيل المرضية ، إذا حل جمادى الاولى من سنتكم هذه فاعتبروا بما يحدث فيها واستيقظوا من رقدتكم لما يكون في الذي يليه ، سيظهر لكم من السماء آية جلية ، ومن الأرض مثلها بالسوية ، ويحدث في أرض المشرق ما يحزن ويقلق ، ويغلب من بعد على العراق طوائف عن الإسلام مرّاق ، تضيق بسوء فعالهم على أهله الأرزاق ، ثمّ تنفرج الغمّة من بعد ببوار طاغوت من الأشرار ، ثمّ يسير بهلاكه المتّقون الأخيار ويتفق لمريدي الحجّ من الآفاق ، ما يؤمّلونه منه على توفير غلبة منهم وإنفاق ، ولنا في تيسير حجّهم على الاختيار منهم والوفاق ، شأن يظهر على نظام واتساق ، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبّتنا ويتجنّب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا ، فإنّ أمرنا بغتة فجأة حين لا ينفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة ، والله يلهمكم الرشد ويلطف لكم في التوفيق برحمته.

التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام : هذا كتابنا إليك أيّها الأخ الولي والمخلص في ودّنا الصفيّ ، والناصر لنا الوفيّ ، حرسك الله بعينه التي لا تنام ، فاحتفظ به ولا تظهر على خطّنا الذي سطّرناه ولا بما فيه ضمنّاه أحدا ، وأدّ ما فيه إلى من تسكن إليه ، وأوص جماعتهم بالعمل عليه إن شاء الله وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين (١).

السابع عشر من التوقيعات فيه أيضا : ورد عليه كتاب آخر من قبله صلوات الله عليه يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجّة سنة اثنتي عشرة وأربعمائة نسخته : من عبد الله المرابط في سبيله إلى ملهم الحق ودليله : بسم الله الرّحمن الرحيم سلام عليك أيّها الناصر للحقّ الداعي إليه بكلمة الصدق ، فإنّا نحمد الله إليك الذي لا إله إلّا هو إلهنا وإله آبائنا الأوّلين ونسأله الصلاة على سيّدنا ومولانا محمّد خاتم النبيّين وعلى أهل بيته الطاهرين وبعد : فقد كنّا نظرنا مناجاتك عصمك الله بالسبب الذي وهبه لك من أوليائه وحرسك من كيد أعدائه وشفعنا ذلك الآن من مستقرّ لنا ينصب في شمراخ (٢) من يهمأ ، صرنا إليه آنفا من

__________________

(١) الاحتجاج : ٤٩٥ ذكر طرف ممّا خرج عن صاحب الزمان من المسائل الفقهية.

(٢) واحد شماريخ النخل وهي العثاكيل التي عليها البسرة ، والعثكال ما يكون فيه الرطب ، والشمراخ غرة الغرس.

٤١١

غماليل ألجأنا إليه السباديث (١) من الإيمان ، ويوشك أن يكون هبوطنا إلى ضحضح من غير بعد من الدهر ولا تطاول من الزمان ، ويأتيك بناء منّا بما يتجدّد لنا من حال ، فتعرف بذلك ما يعتمد من الزلفة إلينا بالأعمال والله موفّقك لذلك برحمته ، فلتكن حرسك الله بعينه التي لا تنام ، أن تقابل بذلك فتنة تسبل نفوس قوم حرشت (٢) باطلا لاسترهاب المبطلين ، يبتهج لدمارها المؤمنون ويحزن لذلك المجرمون ، وآية حركتنا من هذه اللوثة (٣) حادثة بالحرم المعظم من رجس منافق مذمم مستحلّ للدم المحرّم ، يعمل بكيده أهل الايمان ولا يبلغ بذلك غرضه من الظلم لهم والعدوان ؛ لأنّنا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب من ملك الأرض والسماء.

فليطمئنّ بذلك من أوليائنا القلوب ، وليتّقوا بالكفاية منه وإن راعتهم به الخطوب ، والعاقبة بجميل صنع الله سبحانه تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المنهي عنه من الذنوب ، ونحن نعهده إليك ـ أيّها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين أيّدك الله بنصره الذي أيّد به السلف من أوليائنا الصالحين ـ أنّه من اتّقى ربّه من إخوانك في الدين وأخرج ممّا عليه إلى مستحقّيه كان آمنا من الفتنة المبطلة ومحنها المظلمة المضلّة ، ومن يبخل منهم بما أعاده الله من نعمته على من أمره بصلته ، فإنّه يكون خاسرا بذلك لاولاه وآخرته ، ولو أنّ أشياعنا وفّقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد لما تأخّر عنهم العمى بلقائنا ، ولتعجّلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حقّ المعرفة وصدقها منهم بنا ، فما يحبسنا عنهم إلّا ما يتّصل بنا ممّا نكره ولا نؤثره منهم والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلواته على سيّدنا البشير النذير محمّد وآله الطاهرين وسلّم.

وكتب : في غرّة شوّال من سنة اثنتي عشرة وأربعمائة نسخة التوقيع باليد العليا صلوات الله على صاحبها : هذا كتابنا إليك أيّها الولي الملهم للحقّ العلي ، بإملائنا وخطّ ثقتنا فأخفه عن كلّ أحد واطوه واجعل له نسخة تطلع عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا شملهم الله ببركاتنا إن شاء الله ، الحمد لله والصلاة على سيّدنا محمّد النبيّ وآله الطاهرين (٤).

__________________

(١) في الاحتجاج والتهذيب : ١ / ٣٩. من بهماء ـ اسباريت.

(٢) الاحتراش : أن يقصد الرجل إلى جحر الضبّ فيضربه بكفّه ليحسبه الضب أفعى.

(٣) اللوثة : الجرح والاسترخاء ، واللوثة الشرّ والدنس.

(٤) الاحتجاج : ٤٩٨ وتهذيب الأحكام : ١ / ٣٩.

٤١٢

فاكهة

في البحار عن الكافي عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي : ممّن وقف على معجزات صاحب الزمان عليه صلوات الله الملك المنّان ، ورآه من الوكلاء ببغداد : العمري وابنه وحاجز والبلالي والعطّار ، ومن الكوفة العاصمي ، ومن الأهواز محمد بن إبراهيم بن مهزيار ، ومن أهل قم أحمد بن إسحاق ، ومن أهل همدان محمد بن صالح ، ومن أهل الري البسامي الأسدي ، ومن أهل أذربايجان القسم بن العلاء ، ومن نيشابور محمد بن شاذان.

ومن غير الوكلاء من أهل بغداد : أبو القاسم بن أبي جالس وأبو عبد الله الكندي وأبو عبد الله الجندي وهارون القزّاز والنيلي وأبو القاسم بن دبيس وأبو عبد الله بن فروخ ومسرور الطباخ مولى أبي الحسن وأحمد ومحمد ابنا الحسن وإسحاق الكاتب من بني نيبخت وصاحب الفرار الصرّة المختومة ، ومن همدان محمد بن كشمرد وجعفر بن حمدان ومحمد ابن هارون بن عمران ومن الدينور حسن بن هارون وأحمد ابن أخيه وأبو الحسن ، ومن أصفهان ابن بادشاله ، ومن الصيمرة زيدان ، ومن قم الحسن بن نضر ومحمد بن محمد وعلي ابن محمد بن إسحاق وأبوه والحسن بن يعقوب ، ومن أهل الري القاسم بن موسى وابنه وأبو محمد بن هارون وصاحب الحصاة وعلي بن محمد ومحمد بن محمد الكليني وأبو جعفر الرن ، ومن قزوين مرداس وعلي بن أحمد ومن قابس رجلان ، ومن شهر زور ابن الخال ، ومن فارس المجروح ، ومن مرو صاحب الألف دينار وصاحب المال والرقعة البيضاء وأبو ثابت ، ومن نيسابور محمد بن شعيب بن صالح ، ومن اليمن الفضل بن يزيد والحسن ابنه والجعفري وابن الأعجمي والشمشاطي ، ومن مصر صاحب المولودين وصاحب المال بمكة وأبو رجا ، ومن نصيبين أبو محمد ابن الوجنا ، ومن الأهواز الحصيني (١).

__________________

(١) غير موجود في الكافي وهو في البحار : ٥٢ / ٣١ ح ٢٦ عن الكافي.

٤١٣

الفرع العاشر

انتظار الفرج ومدح الشيعة في زمان الغيبة

وما ينبغي فعله في ذلك الزمان

في البحار عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أفضل أعمال أمّتي انتظار فرج الله عزوجل (١).

وفيه عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : من رضي من الله بالقليل من الرزق رضي‌الله‌عنه بالقليل من العمل ، وانتظار الفرج عبادة (٢).

وفيه عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : أفضل أعمال امتي انتظار الفرج (٣).

وفيه عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمّة بعده. يا أبا خالد إنّ أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كلّ زمان ، لأنّ الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعونة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة ، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالسيف ، اولئك المخلصون حقّا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرّا وجهرا. وقال : انتظار الفرج من أعظم الفرج (٤).

وفيه عن أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام : طوبى لمن تمسّك بأمرنا في غيبة قائمنا فلم يزغ قلبه بعد الهداية ، فقلت له : جعلت فداك وما طوبى؟ قال : شجرة في الجنّة أصلها في دار علي بن أبي طالب وليس من مؤمن إلّا في داره غصن من أغصانها وذلك قول الله عزوجل (طُوبى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ) (٥) (٦).

وفيه سئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (الم ذلِكَ الْكِتابُ) إلى (يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ) (٧) فقال : المتّقون شيعة علي ، والغيب فهو الحجّة الغائب ، وشاهد ذلك قول الله

__________________

(١) عيون أخبار الرضا : ١ / ٣٩ ح ٨٧.

(٢) أمالي الطوسي : ٤٠٥ ح ٩٠٧.

(٣) الإمامة والتبصرة : ١٦٣.

(٤) البحار : ٥٢ / ٣١ ح ٢٦ والاحتجاج : ٢ / ٥٠.

(٥) سورة الرعد : ٢٩.

(٦) البحار : ٥٢ / ١٢٣ ح ٦.

(٧) مطلع سورة البقرة : ١ إلى ٣.

٤١٤

عزوجل : (وَيَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) (١) فأخبر عزوجل أنّ الآية هي الغيب ، والغيب هو الحجّة ، وتصديق ذلك قول الله عزوجل : (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً) (٢) يعني حجّة (٣).

وفيه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي : يا علي .. واعلم أنّ أعظم الناس يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وحجب عنهم الحجّة ، فآمنوا بسواد في بياض (٤).

وفيه عن سيّد العابدين عليه‌السلام : من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر ألف شهيد مثل شهداء بدر واحد (٥).

وفيه عن أبي عبد الله : من مات منكم على هذا الأمر منتظرا له كان كمن كان في فسطاط القائم (٦).

وفيه عنه عليه‌السلام : إنّ لصاحب هذا الأمر غيبة ؛ المتمسّك فيها بدينه كالخارط الشوك القتاد بيده ، ثمّ أومى أبو عبد الله بيده هكذا قال : فأيّكم يمسك شوك القتاد بيده ، ثمّ أطرق مليا ثمّ قال : لصاحب هذا الأمر غيبة ليتقوا الله عند غيبته (٧) وليتمسّك بدينه (٨).

وفيه عنه عن أبيه عليهما‌السلام : لا بدّ لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء ، وإذا كان ذلك فكونوا جلاس بيوتكم ، والبدوا ما لبدنا فإذا تحرّك متحرّك فاسعوا إليه ولو حبوا ، والله لكأنّي أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد ، على العرب شديد ، ويل لطغاة العرب من شرّ قد اقترب (٩).

وفيه عنه عليه‌السلام : أوحى الله إلى إبراهيم عليه‌السلام أنّه سيولد لك فقال لسارة فقالت (أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ) (١٠) فأوحى إليه : أنّها ستلد ويعذّب أولادها بردّها الكلام عليّ. قال : فلمّا طال على

__________________

(١) سورة يونس : ٢٠.

(٢) سورة المؤمنون : ٥٠.

(٣) كمال الدين : ١٨.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٣٦٦ ، والبحار : ٥٢ / ١٢٥ ح ١٢.

(٥) اعلام الورى : ٤٠٢ ، والبحار : ٥٢ / ١٢٥ ح ١٣.

(٦) محاسن البرقي : ١ / ١٧٣ ح ١٤٧ ، البحار : ٥٢ / ١٢٥ ح ١٥.

(٧) في الكافي وغيبة النعماني (١٦٩) : إن لصاحب هذا الامر غيبة فليتق الله عبد.

(٨) الكافي : ١ / ٣٣٥ ، والبحار : ٥٢ / ١١١ ح ٢١.

(٩) غيبة النعماني : ١٩٤ ، والبحار : ٥٢ / ٢٩٣ ح ٤٢.

(١٠) سورة هود : ٧٢.

٤١٥

بني إسرائيل العذاب ضجّوا وبكوا إلى الله أربعين صباحا فأوحى الله إلى موسى وهارون ليخلصهم من فرعون فحطّ عنهم سبعين ومائة سنة فقال الصادق عليه‌السلام : هكذا أنتم لو فعلتم لفرّج الله عنّا ، فأمّا إذا لم تكونوا فإنّ الأمر ينتهي إلى منتهاه (١).

وفيه قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذات يوم : ليتني قد لقيت إخواني. فقال له أبو بكر وعمر : أولسنا إخوانك آمنّا بك وهاجرنا معك؟ قال : قد آمنتم وهاجرتم. وأعادا القول فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنتم أصحابي ولكن إخواني يأتون من بعدكم يؤمنون بي ويحبّونني وينصرونني ويصدّقونني وما رأوني ، فيا ليتني قد لقيت إخواني (٢).

في العوالم : عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : والله لا يخرج واحد منّا قبل خروج القائم عجل الله فرجه إلّا كان مثله مثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحا فأخذه الصبيان فعبثوا به (٣).

وفيه عن المحاسن قيل لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول فيمن مات على هذا الأمر منتظرا له؟

قال : هو بمنزلة من كان مع القائم في فسطاطه ، ثمّ سكت هنيئة ، قال : هو كمن كان مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٤).

في البحار عن إبراهيم الكوفي : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فكنت عنده إذ دخل أبو الحسن موسى بن جعفر وهو غلام فقمت إليه وقبّلت رأسه وجلست فقال لي أبو عبد الله : يا أبا إبراهيم أما إنّه صاحبك من بعدي ، أما ليهلكن فيه أقوام ويسعد آخرون ، فلعن الله قاتله وضاعف على روحه العذاب ، أما ليخرجنّ الله من صلبه خير أهل الأرض في زمانه بعد عجائب تمرّ به حسدا له ، ولكن الله بالغ أمره ولو كره المشركون ، يخرج الله تبارك وتعالى من صلبه تكملة اثني عشر إماما مهديا اختصهم الله بكرامته وأحلّهم دار قدسه ، المنتظر للثاني عشر كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يذبّ عنه ، فدخل رجل من موالي بني امية وانقطع الكلام ، وعدت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام خمس عشرة مرّة اريد استتمام الكلام فما قدرت على ذلك ، فلمّا كان من قابل دخلت عليه وهو جالس فقال عليه‌السلام لي : يا إبراهيم هو المفرّج للكرب عن شيعته بعد ضنك شديد وبلاء طويل وجوع ، فطوبى لمن أدرك ذلك الزمان وحسبك يا إبراهيم. قال أبو إبراهيم : فما رجعت بشيء أسرّ إليّ من هذا ولا أفرح لقلبي

__________________

(١) تفسير العياشي : ٢ / ١٥٤ سورة هود.

(٢) أمالي المفيد : ٦٣ مجلس ٧ ح ٩.

(٣) غيبة النعماني : ١٩٩ ح ١٤.

(٤) المحاسن للبرقي : ١٧٣ ح ١٤٦ باب ٣٨.

٤١٦

منه (١).

وفيه عن الحكم بن عيينة : لما قتل أمير المؤمنين عليه‌السلام الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لقد شهدنا في هذا الموقف اناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل : وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال : بلى قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا فاولئك شركاؤنا فيما كنّا فيه حقّا حقّا (٢).

وفيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إذا أصبحت وأمسيت لا ترى إماما تأتمّ به فأحبب من كنت تحبّ وأبغض من كنت تبغض حتّى يظهره الله عزوجل (٣).

وفيه عنه عليه‌السلام : أقرب ما يكون العباد إلى الله عزوجل وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجّة الله فلم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه (٤).

وفيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام : ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى لا ينجو منها إلّا من دعا بدعاء الغريق ، قال عليه‌السلام تقول : يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك. قال الراوي فقلت : يا مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك. فقال : إنّ الله عزوجل مقلّب القلوب والأبصار ، ولكن قل كما أقول : يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك(٥).

وفيه عن علي عليه‌السلام في نهج البلاغة : الزموا الأرض واصبروا على البلاء ولا تحرّكوا بأيديكم وسيوفكم وهوى ألسنتكم ، ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم ، فإنّه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة ربّه وحقّ رسوله وأهل بيته مات شهيدا ، ووقع أجره على الله فاستوجب ثواب ما نرى من صالح عمله وقامت النيّة مقام إصلائه بسيفه فإنّ لكلّ شيء مدّة وأجلا (٦).

وفيه عن عمّار الساباطي قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : العبادة مع الإمام منكم المستتر في السرّ في دولة الباطل أفضل أم العبادة في ظهور الحقّ ودولته مع الإمام الظاهر منكم؟ فقال : يا

__________________

(١) تفسير العياشي : ٢ / ٢٠ سورة الأعراف ، والبحار : ٥٢ / ١٣٠.

(٢) محاسن البرقي : ١ / ٢٦٢ ح ٣٢٢.

(٣) الكافي : ١ / ٣٤٢ ح ٢٨.

(٤) البحار : ٥٢ / ١٤٨ ح ٧١.

(٥) كمال الدين : ٣٥٢ ، والبحار : ١٢ / ٢٧٧ ح ٤٩.

(٦) نهج البلاغة : ٢ / ١٣٣ خطبة ١٩٠ وفيه تفاوت ، والبحار : ٥٢ / ١٤٤ ح ٦٣.

٤١٧

عمّار الصدقة في السرّ والله أفضل من الصدقة في العلانية ، وكذلك عبادتكم في السرّ مع إمامكم المستتر في دولة الباطل أفضل لخوفكم من عدوّكم في دولة الباطل ، وحال الهدنة ممّن يعبد الله في ظهور الحقّ مع الإمام الظاهر في دولة الحقّ ، وليس العبادة مع الخوف في دولة الباطل مثل العبادة مع الأمن في دولة الحقّ ، اعلموا أنّ من صلّى منكم صلاة فريضة وحدانا مستترا بها من عدوّه في وقتها فأتمّها كتب الله عزوجل له بها خمسا وعشرين صلاة فريضة وحدانية ، ومن صلّى منكم صلاة نافلة في وقتها فأتمّها كتب الله عزوجل له بها عشر صلوات نوافل ، ومن عمل منكم حسنة كتب الله له بها فأتمّها كتب الله عزوجل له بها عشر صلوات نوافل ، ومن عمل منكم حسنة كتب الله له بها عشرين حسنة ، ويضاعف الله تعالى حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله ودان الله بالتقيّة على دينه وعلى إمامه وعلى نفسه ، وأمسك من لسانه أضعافا مضاعفة كثيرة إنّ الله عزوجل كريم.

قال : فقلت : جعلت فداك قد رغبتني في العمل وحثثتني عليه ولكنّي أحبّ أن أعلم كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالا من أصحاب الإمام منكم الظاهر في دولة الحقّ ونحن وهم على دين واحد وهو دين الله عزوجل؟ فقال : إنّكم سبقتموهم إلى الدخول في دين الله وإلى الصلاة والصوم والحجّ وإلى كلّ فقه وخير وإلى عبادة الله سرّا من عدوّكم مع الإمام المستتر ، مطيعون له صابرون معه منتظرون لدولة الحقّ ، خائفون على إمامكم وعلى أنفسكم من الملوك ، تنظرون إلى حقّ إمامكم وحقّكم في أيدي الظلمة قد منعوكم ذلك ، واضطروكم إلى جذب الدنيا وطلب المعاش مع الصبر على دينكم وعبادتكم وطاعة ربّكم والخوف من عدوّكم ، فبذلك ضاعف الله أعمالكم فهنيئا لكم هنيئا.

قال : فقلت : جعلت فداك وما نتمنّى إذا أن نكون من أصحاب القائم في ظهور الحقّ ونحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالا صاحب دولة الحقّ؟ فقال : سبحان الله أما تحبّون أن يظهر الله عزوجل الحقّ والعدل في البلاد ، ويحسن حال عامة الناس ، ويجمع الله الكلمة ويؤلّف بين القلوب المختلفة ، ولا يعصى الله في أرضه ويقام حدود الله في خلقه ، ويرد الحقّ إلى أهله فيظهره حتّى لا يستخفي بشيء من الحقّ مخافة أحد من الخلق. أما والله يا عمّار لا يموت منكم ميّت على الحال التي أنتم عليها إلّا كان أفضل عند الله عزوجل من كثير ممّن شهد بدرا واحدا فأبشروا (١).

__________________

(١) البحار : ٥٢ / ١٢٨ ح ٢٠.

٤١٨

الفرع الحادي عشر

في شمائله وأوصافه وخصائصه وأسمائه وألقابه وكناه عليه‌السلام

وفيه ثمرات

الثمرة الاولى : في شمائله وأوصافه.

في العلوي : أبيض مشرب حمرة ، عن الصادق عليه‌السلام : أسمر يعتوره مع سمرته صفرة من سهر الليل. عن أهل السنّة : لونه لون عربي ، وجسمه جسم إسرائيلي وجسم إسرائيلي في طول القامة وعظم الجثّة. وفي العلوي : شاب مربوع. في النبوي : أجلى الجبينين (١).

وعن الصادق : مقرون الحاجبين أقنى الأنف. وعن العلوي : حسن الوجه ونور وجهه يعلو سواد لحيته ورأسه (٢).

وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : وجهه كالدينار ، على خدّه الأيمن خال كأنّه كوكب درّي (٣).

وعن علي عليه‌السلام : أفلج الثنايا حسن الشعر ، يسيل شعره على منكبيه (٤).

وفي خبر سعد بن عبد الله : وعلى رأسه فرق بين وفرتين كأنّه ألف بين واوين (٥).

وعن الباقر عليه‌السلام : مشرف الحاجبين ، غائر العينين بوجهه أثر (٦).

وعن الصادق عليه‌السلام : شامة في رأسه ، منتدح البطن (٧).

__________________

(١) غيبة الطوسي : ٢٢٦ وفيه : صلت الجبين.

(٢) الإرشاد : ٢ / ٣٨٢ والاختصاص : ٤٥ مسائل عبد الله بن سلام.

(٣) غيبة الشيخ : ٢٦٦ والخرائج والجرائح : ٧٨٧ باب ١٥.

(٤) شرح النهج لابن أبي الحديد : ١٩ / ١٣٠ نبذة من غريب كلامه. ومجموعة ورام : ١ / ١٩.

(٥) كمال الدين : ٤٥٧ باب من شاهده ودلائل الإمامة : ٢٧٥.

(٦) الفتن لنعيم بن حمّاد : ٤٢٥ ، ومقتل الحسين لأبي مخنف : ٣٧٤.

(٧) كمال الدين : ٦٥٣ واعلام الورى : ٤٦٥ فصل ٤ وفيهما : مبدح.

٤١٩

وعن علي عليه‌السلام : مبدح البطن (١). وأيضا عنه عليه‌السلام : ضخيم البطن (٢) ، وكلّها متقاربة.

وعن الباقر عليه‌السلام : واسع الصدر مترسل المنكبين عريض ما بينهما (٣). وعنه أيضا : عريض ما بين المنكبين (٤).

وعن الصادق عليه‌السلام : بعيد ما بين المنكبين.

وعن علي عليه‌السلام : عظيم مشاش المنكبين بظهره شامتان ؛ شامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥).

وعن علي عليه‌السلام : كثّ اللحية أكحل العينين برّاق الثنايا في وجهه خال في كتفه علائم نبوة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عريض الفخذين. وعنه عليه‌السلام : أذيل الفخذين على فخذه اليمنى شامة.

وعن الصادق عليه‌السلام : أحمش الساقين (٦).

وعن الصادق والباقر عليهما‌السلام : شامة بين كتفه من جانبه الأيسر ، تحت كتفيه ورقة مثل الآس (٧).

وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أسنانه كالمنشار وسيفه كحريق النار (٨).

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أيضا : كأنّ وجهه كوكب دريّ ، في خدّه الأيمن خال أسود أفرق الثنايا (٩).

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : المهدي طاوس أهل الجنّة ، وجهه كالقمر الدريّ عليه جلابيب النور (١٠).

وعن الرضا عليه‌السلام : عليه جيوب النور تتوقّد بشعاع ضياء القدس (١١).

وعن علي بن إبراهيم بن مهزيار : كأقحوانة وأرجوان قد تكاثف عليها الندى ، وأصابها ألم الهوى كغصن بان أو كقضيب ريحان ، ليس بالطويل الشامخ ولا بالقصير اللازق ، مربوع القامة مدوّر الهامة صلت الجبين أزج الحاجبين أقنى الأنف سهل الخدّين ، على خدّه الأيمن خال

__________________

(١) المصدر السابق.

(٢) مجموعة ورام : ١ / ١٩ وفيه : فخم.

(٣) بصائر الدرجات : ١٨٨ ح ٥٦ باب ما عند الأئمّة من سلاح وفيه : مسترسل.

(٤) كتاب الفتن لنعيم : ٢٣٦ ، والسنن الكبرى النسائي : ٥ / ٤١٢.

(٥) كمال الدين : ٦٥٣.

(٦) فلاح السائل : ٢٠٠ فصل ٢١.

(٧) غيبة النعماني : ٢١٦.

(٨) غيبة النعماني : ٢٤٧.

(٩) كشف الغمة : ٢ / ٤٧٠ ذكر علاماته.

(١٠) الصراط المستقيم : ٢ / ٢٤١.

(١١) غيبة النعماني : ١٨٠.

٤٢٠