الزبدة الفقهيّة - ج ٩

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-62-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٧٠٧

وقيل : على سبيل الاستحباب ، وفي الروايات ما يدل على الأول لأنه (١) جعلها (٢) فيها له (٣) بالأم المفيدة للملك ، أو الاختصاص أو الاستحقاق.

والأشهر : اختصاصه بها (٤) مجانا (٥) ، لإطلاق النصوص به (٦).

وقيل : بالقيمة اقتصارا فيما خالف الأصل ونص الكتاب على موضع الوفاق.

والمراد بثيابه : ما كان يلبسها ، أو أعدها للّبس وإن لم يكن لبسها (٧) ، لدلالة العرف على كونها ثيابه ولباسه ، وثياب جلده على ما ورد في الأخبار (٨). ولو فصّلت ولم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان. من إضافتها إليه (٩) بذلك (١٠)

______________________________________________________

ـ اليقين وهو الاستحباب ، ويؤيده اختلاف الروايات في مقدار ما يحبى به الأكبر فهناك أخبار زادت على الأربعة بحيث لو عمل بها على نحو الوجوب بالاستلزام إجحافا بحق الورثة فالاستحباب أنسب لهذا الاختلاف.

(١) لأن الشأن والواقع.

(٢) جعل الحبوة.

(٣) في الأخبار للأكبر.

(٤) اختصاص الأكبر بالحبوة.

(٥) لإطلاق النصوص المتقدمة ، ولأصالة براءة ذمة المحبو من قيمتها ، وهذا ما عليه الأكثر ، وذهب السيد المرتضى وابن الجنيد إلى أنه بالقيمة لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (١) وغيره. من آيات الإرث التي تقتضي مشاركة الجميع فيما يخلفه الميت من سيف ومصحف وغيرهما ، فلو خصصنا الأكبر بهذه الأشياء من دون القيمة فنكون قد تركنا العمل بظواهر آيات الإرث القاضية بمشاركة الجميع في الجميع ، فاحتساب الحبوة عليه بالقيمة يكون أوفق للجمع بين آيات الإرث وأدلة الحبوة.

وفيه : إن هذا اطراح لأخبار الحبوة.

(٦) باستحقاق الولد الأكبر للحبوة.

(٧) لصدق ثياب جلده كما في خبر شعيب العقرقوفي على هذا كله.

(٨) خبر شعيب العقرقوفي المتقدم.

(٩) إلى الميت.

(١٠) بالتفصيل فيصدق عنوان الثياب.

__________________

(١) النساء الآية : ١١.

٨١

ومن عدم صدق كونها ثيابا بالإضافات المذكورة عرفا (١).

والأقوى : أن العمامة منها (٢) وإن تعددت ، أو لم تلبس إذا اتخذها له ، وكذا السراويل ، وفي دخول شد الوسط (٣) نظر (٤).

أما الحذاء ونحوه (٥) مما يتخذ للرجل فلا (٦) ، وكذا لو كان المتخذ لشد الوسط غير ثوب (٧) ، وفي بعض الأخبار إضافة السلاح ، والدرع والكتب ، والرحل ، والراحلة. ولكنّ الأصحاب أعرضوا عنه (٨) وخصوها بالأربعة (٩) ، مع أنها (١٠) لم تذكر في خبر مجتمعة ، وإنما اجتمعت في أخبار والرواية الجامعة لهذه الأشياء صحيحة (١١) ، وظاهر الصدوق اختيارها (١٢) ، لأنه ذكرها في الفقيه مع التزامه أن لا يروي فيه إلا ما يعمل به ، ولم يذكر الأصحاب الدرع ، مع أنه ذكر في عدة أخبار.

والاقتصار على ما ذكروه أولى (١٣) إن لم يناف الأولوية أمر آخر (١٤).

أما غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة (١٥)

______________________________________________________

(١) لأنه ما لم تخط لا تسمى ثوبا حتى تندرج تحت ثيابه.

(٢) من الثياب للعرف.

(٣) وهو الحزام.

(٤) ناشئ من صدق الثياب عليه.

(٥) كالجورب.

(٦) لعدم صدق الثياب عليه.

(٧) أي من غير القماش كالمأخوذ من الجلد.

(٨) عن هذا البعض.

(٩) وهي الثياب والخاتم والسيف والمصحف.

(١٠) أن الأربعة.

(١١) وهي صحيحة ربعي الثانية المتقدمة ، الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.

(١٢) اختيار الصحيحة الشاملة لغير الأربعة.

(١٣) اقتصارا على ما خالف الأصل على موطن اليقين والوفاق.

(١٤) كما لو كان المحبو طفلا وباقي الورثة إناثا ، فالاحتياط يقتضي مراعاة جانبه.

(١٥) توضع على الرأس.

٨٢

فلا يدخل قطعا (١) ، لعدم دخوله في مفهوم شي‌ء مما ذكر.

وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد (٢) نظر ، من عدم دخولهما في مفهوم الثياب ، وتناول الكسوة المذكورة في بعض الأخبار (٣) لهما.

ويمكن الفرق ، ودخول الثاني دون الأول : بمنع كون القلنسوة من الكسوة ، ومن ثمّ لم يجز (٤) في كفارة اليمين المجزي فيها (٥) ما يعد كسوة.

ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها (٦) بلفظ الجمع (٧) كالثياب تدخل أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف (٨) يتناول واحدا ، ويختص (٩) ما كان يغلب نسبته إليه (١٠) ، فإن تساوت تخيّر الوارث (١١) واحدا منها على الأقوى ويحتمل القرعة (١٢).

والعمامة من جملة الثياب فتدخل المتعددة (١٣) ، وفي دخول حلية السيف ، وجفنه (١٤) ، وسيوره (١٥) ، وبيت المصحف وجهان : من تبعيتها (١٦)

______________________________________________________

(١) لعدم دخوله تحت السيف والخاتم والثياب والمصحف.

(٢) مصنوع من شعر أو صوف.

(٣) صحيح ربعي الثاني الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.

(٤) أي الأول وهو القلنسوة.

(٥) في كفارة اليمين.

(٦) من هذه الأجناس وهي الثياب والخاتم والسيف والمصحف.

(٧) في الأخبار.

(٨) والخاتم أيضا.

(٩) الواحد من هذه الأجناس.

(١٠) إلى الميت.

(١١) المحبو.

(١٢) لأنها لكل أمر مشكل.

(١٣) أي لو تعددت العمامة فتدخل كلها في الحبوة.

(١٤) أي غمده.

(١٥) قال في مصباح المنير : (السير الذي يعدّ من الجلد جمعه سيور مثل فلس وفلوس).

(١٦) تبعية المذكورات ، وهو وجه الدخول.

٨٣

لهما (١) عرفا ، وانتفائها (٢) عنهما حقيقة.

والأقوى : دخولها (٣).

ولا يشترط بلوغ الولد ، للإطلاق (٤) ، وعدم ظهور (٥) الملازمة بين الحبوة والقضاء.

وفي اشتراط انفصاله حيّا حال موت أبيه نظر : من عدم صدق الولد الذكر حينئذ (٦). ومن تحققه (٧) في نفس الأمر (٨) وإن لم يكن ظاهرا ومن ثمّ عزل له نصيبه من الميراث.

ويمكن الفرق : بين كونه جنينا تاما متحقق الذكورية في الواقع حين الموت ، وبين كونه علقة ، أو مضغة ، أو غيرهما (٩).

والأقوى : الأول (١٠). وعدم اشتراط (١١) انتفاء قصور نصيب كل وارث عن

______________________________________________________

(١) للسيف والمصحف.

(٢) أي انتفاء هذه المذكورات.

(٣) لتقديم العرف على اللغة.

(٤) في الأخبار لأنها صرحت بالولد الأكبر وأكبر الذكور ، واشترط ابنا إدريس وحمزة في السرائر والوسيلة بلوغه وسيأتي دليله.

(٥) قد يتوهم أن الحبوة في قبال القضاء عن الميت ، والقضاء لا يكلف به إلا البالغ فتكون الحبوة للبالغ من الولد الأكبر ولذا اشترط بلوغه وفيه أن الملازمة بين الحبوة والقضاء مما لم توجد في الأخبار ، وإنما هي أمر منتزع ، ولا يصح الاعتماد عليه في ابتناء الأحكام الشرعية.

(٦) حين كونه حملا.

(٧) تحقق الولد الأكبر.

(٨) في عالم الأجنة.

(٩) فلا يصدق عليه الذكر.

(١٠) اشتراط انفصاله حيا ، لا أقل من الانصراف.

(١١) عطف على الأول ، والمعنى والأقوى عدم الاشتراط ، فقد ذهب العلامة في القواعد إلى اشتراط أن لا يقصر نصيب كل وارث عن الحبوة لئلا يلزم الإجحاف ، ويردّ بإطلاق الأخبار.

٨٤

قدرها ، وزيادتها (١) عن الثلث ، للعموم (٢).

وفي اشتراط خلوّ الميت عن دين (٣) أو عن دين مستغرق للتركة (٤) وجهان من انتفاء الإرث (٥) ، على تقدير الاستغراق ، وتوزيع الدين (٦) على جميع التركة (٧) ، لعدم الترجيح (٨). فيخصها منه (٩) شي‌ء وتبطل بنسبته (١٠). ومن إطلاق النص (١١) ، والقول (١٢) بانتقال التركة إلى الوارث وإن لزم المحبو ما قابلها (١٣) من الدين إن أراد فكها ، ويلزم على المنع (١٤) من مقابل الدين ـ إن لم يفكه ـ المنع من

______________________________________________________

(١) عطف على انتفاء قصور نصيب ، والمعنى : والأقوى عدم اشتراط زيادة الحبوة عن الثلث ، بحيث لو زادت فلا حبوة للإطلاق ، وقد اشتراط بعضهم في الحبوة أن لا تزيد عن الثلث ولم يعرف.

(٢) والأولى القول للإطلاق ، وهو تعليل لعدم اشتراط زيادة الحبوة عن الثلث ولعدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كل وارث عنها.

(٣) فلو كان عليه دين فلا حبوة لأكبر ولده الذكور.

(٤) كما اشترطه جماعة ، لعدم الإرث حينئذ لأن الميراث سيبذل في وفاء الدين ، وفي الدين غير المستغرق يبطل من الحبوة بمقدار ما يوزع عليها من الدين ورد بأن النص مطلق ولم يقيد الحبوة بعدم الدين على الميت ، وفيه أن النص وإن كان مطلقا إلا أن الحبوة نوع من الإرث ، وهو مشروط بعدم الدين كما في قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ) (١).

(٥) دليل الاشتراط.

(٦) على تقدير عدم استغراقه للتركة.

(٧) فيبطل من الحبوة بما يخصها من الدين.

(٨) تعليل لتوزيع الدين على جميع التركة بما فيها الحبوة.

(٩) فيخص الحبوة من الدين.

(١٠) وتبطل الحبوة بنسبة ما يخصها.

(١١) دليل عدم الاشتراط.

(١٢) دليل ثان لعدم الاشتراط.

(١٣) ما قابل الحبوة.

(١٤) منع المحبو من الحبوة بما يقابل الدين إن لم يفكه.

__________________

(١) النساء الآية : ١١.

٨٥

مقابل الوصية النافذة إذ لم تكن (١) بعين مخصوصة خارجة عنها (٢) ومن مقابل الكفن الواجب (٣) وما في معناه (٤) ، لعين ما ذكر (٥) ويبعّد ذلك بإطلاق النص ، والفتوى بثبوتها (٦) ، مع عدم انفكاك الميت عن ذلك (٧) غالبا ، وعن الكفن حتما.

والموافق للأصول الشرعية (٨) البطلان (٩) في مقابلة ذلك كله (١٠) إن لم يفكه المحبوّ بما يخصه لأن الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه (١١) ، والدين والوصية ، والكفن ، ونحوها (١٢) تخرج من جميع التركة ، ونسبة الورثة إليه (١٣) على السواء.

نعم لو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع (١٤) كما لو كانت تلك العين معدومة ولو كانت الوصية ببعض الحبوة اعتبرت (١٥) من الثلث (١٦) كغيرها من ضروب الإرث إلا أنها تتوقف على إجازة المحبوّ خاصة (١٧).

______________________________________________________

(١) الوصية.

(٢) عن الحبوة.

(٣) والمنع من الحبوة بما يخصها من الكفن الواجب.

(٤) في معنى الكفن من سائر أسباب التجهيز.

(٥) لأن الوصية والكفن حقّ كالدين ، فإذا كان الدين مانعا من الإرث والحبوة لأنه حق فكذلك الوصية والكفن لأنهما حقّ.

(٦) أي وإطلاق الفتوى بثبوت الحبوة ، وقد عرفت لابدّية التقييد بالآية الشريفة.

(٧) من الوصية.

(٨) لأن حق الدين متعلق بالتركة كما هو مفاد الآية الشريفة المتقدمة.

(٩) بطلان الحبوة.

(١٠) من الدين والوصية والكفن.

(١١) في الإرث.

(١٢) مما يتعلق بالتركة كأسباب تجهيز الميت.

(١٣) إلى ما ذكر مما يتعلق بالتركة.

(١٤) من الحبوة.

(١٥) الوصية.

(١٦) ثلث الحبوة ، لأن الثلث للميت.

(١٧) إذا زادت الوصية عن ثلث الحبوة.

٨٦

ويفهم من الدروس : أن الدين غير المستغرق غير مانع لتخصيصه (١) المنع (٢) بالمستغرق (٣) واستقرب ثبوتها (٤) حينئذ (٥) لو قضى الورثة الدين من غير التركة ، لثبوت الإرث حينئذ (٦) ، ويلزم مثله (٧) في غير المستغرق بطريق أولى.

وكذا الحكم (٨) لو تبرع متبرع بقضاء الدين ، أو أبرأه (٩) المدين مع احتمال انتفائها (١٠) حينئذ (١١) مطلقا (١٢) ، لبطلانها (١٣) حين الوفاة بسبب الدين(١٤).

وفيه : أنه بطلان مراعى (١٥) ، لا مطلقا (١٦).

(وعليه) أي على المحبو (قضاء ما فاته) أي فات الميت(من صلاة وصيام). وقد تقدم تفصيله وشرائطه في بابه (١٧).

______________________________________________________

(١) تخصيص المصنف في الدروس.

(٢) عن الحبوة.

(٣) بالدين المستغرق.

(٤) ثبوت الحبوة.

(٥) حين الاستغراق.

(٦) حين قضاء الورثة للدين من غير التركة.

(٧) من ثبوت الحبوة على تقدير إيفاء الدين من غير التركة.

(٨) بثبوت الحبوة.

(٩) أبرأ الميت ، كل ذلك لانتفاء الحق المالي الذي تعلق بالتركة والذي كان مانعا من الحبوة فلو ارتفع لثبتت الحبوة.

(١٠) مع احتمال انتفاء الحبوة.

(١١) أي حين تعلق حق مالي وهو الدين بالتركة.

(١٢) قضاه الورثة من غير التركة أو أبرأه المدين أو تبرع الأجنبي.

(١٣) لبطلان الحبوة.

(١٤) فينتقل الميراث إلى المدين.

(١٥) بعدم وفاء الدين.

(١٦) وإن استوفي.

(١٧) من كتاب الصلاة ، هذا وقد عرفت عدم الملازمة بين الحبوة وبين قضاء ما فات الميت من صلاة وصيام لإطلاق النص ، وإلا لو قلنا بالملازمة فلا حبوة لو كان الذكر الأكبر صغيرا غير مكلف ، وكذا لا قضاء عليه لو لم يترك الميت حبوة ، وكذا لا حبوة إذا لم يكن على الميت قضاء.

٨٧

(و) المشهور أنه (١) (يشترط) في المحبو (أن لا يكون سفيها (٢) ، ولا فاسد الرأي) (٣) أي الاعتقاد بأن يكون مخالفا للحقّ ، ذكر ذلك (٤) ابن إدريس وابن حمزة (٥) وتبعهما الجماعة ، ولم نقف له (٦) على مستند.

وفي الدروس نسب الشرط إلى قائله مشعرا بتمريضه (٧). وإطلاق النصوص يدفعه.

ويمكن إثبات الشرط الثاني خاصة إلزاما للمخالف بمعتقده (٨) كما يلزم (٩) بغيره من الأحكام (١٠) التي تثبت عنده لا عندنا ، كأخذ سهم العصبة منه وحلّ مطلّقته ثلاثا لنا ، وغيرهما (١١) وهو حسن.

وفي المختلف اختار استحباب الحبوة كمذهب ابن الجنيد وجماعة ، ومال إلى قول السيد باحتسابها بالقيمة واختار في غيره (١٢) الاستحقاق مجانا.

______________________________________________________

(١) أن الشأن والواقع.

(٢) فمع إطلاق النص يشكل هذا الاشتراط بعد كون السفه غير مانع من الاستحقاق وإن منع من التصرف.

(٣) أي مخالفا بعقيدة الولاية ، وكذا لا دليل على هذا الشرط بعد كون النص مطلقا ، نعم بناء على قاعدة الإلزام المستفادة من قول أبي الحسن عليه‌السلام في خبر علي بن أبي حمزة (ألزموهم بما ألزموا أنفسهم) (١) فلو كان الذكر الأكبر فاسد الرأي فلا يعطى الحبوة إلزاما لما يراه من عدم استحقاقه لذلك.

(٤) من اشتراط عدم السفه وعدم فساد الرأي.

(٥) في السرائر والوسيلة.

(٦) للاشتراط.

(٧) بأن جعله بصيغة قيل.

(٨) لأنه لا يرى استحقاقه للحبوة.

(٩) المخالف.

(١٠) كالتعصيب.

(١١) كحق الشفعة بالجوار.

(١٢) غير المختلف.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ٥.

٨٨

(و) كذا(يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها) (١) وإن قل ، لئلا يلزم الإجحاف بالورثة ، والنصوص خالية عن هذا القيد ، إلا أن يدّعى أن الحباء يدل بظاهره عليه (٢).

(ولو كان الأكبر أنثى أعطي) الحبوة(أكبر الذكور) إن تعددوا وإلا فالذكر وإن كان أصغر منها وهو مصرّح في صحيحة ربعي عن الصادق عليه‌السلام (٣).

(الخامسة ـ لا يرث الأجداد مع الأبوين) ، ولا مع أحدهما ، ولا مع من هو في مرتبتهما (٤) ، وهو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد (٥) (و) لكن(يستحب لهما (٦) الطعمة) لأبويهما (٧)

______________________________________________________

(١) غير الحبوة.

(٢) أي بظاهر الحباء بحسب معناه على وجوب بقاء شي‌ء للورثة ، لأن الحبوة هي إعطاء لشخص زيادة عن غيره ، فلا بد أن يبقى للغير شي‌ء. وفيه : إن لفظ الحبوة لم يرد في النصوص وإنما هو لفظ شائع على ألسنة الفقهاء.

(٣) الثانية : قال عليه‌السلام : (إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور) (١).

(٤) أي مرتبة الأبوين وهم الأولاد ، فلا يرث مع الأولاد والأبوين أحد من الأجداد على المشهور لقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ) والأبوان أقرب إلى الميت من الأجداد ، ولأخبار منها : خبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه فقال : حجب الأب الجد عن الميراث وليس للعم ولا للجد شي‌ء) (٢).

ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد فتارة نسب إليه أن الفاضل عن سهام البنت والأبوين وهو السدس للأجداد ، وأجيب بأنه محمول على الطعمة وسيأتي البحث فيها ، وأخرى نسب إليه أن الطعمة واجبة في قبال المشهور أنها مستحبة ، وعلى كل فلم يحرز خلافه في هذه المسألة.

(٥) وهو ما لو اجتمع بنت مع أبوين فيبقى سدس فيعطى للجد.

(٦) لأبوي الميت.

(٧) أي أبوي أبوي الميت ، فيستحب للأبوين أو أحدهما إطعام الجد أو الجدة أو كليهما على ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٣.

٨٩

(حيث يفضل لأحدهما (١) سدس فصاعدا فوق السدس) المعين لهما (٢) ، على تقدير مجامعتهما للولد فيستحب لهما (٣) إطعام هذا السدس الزائد (٤).

ولو زاد نصيبهما عنه (٥) فالمستحب إطعام السدس خاصة (٦).

(وربما قيل) والقائل ابن الجنيد : يستحب أن يطعم(حيث يزيد نصيبه عن)

______________________________________________________

ـ تقدير اجتماعهما السدس ويدل عليه أخبار كثيرة منها : حسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أطعم الجدة السدس) (١) وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا) (٢) وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إن الله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئا ، وإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أطعمه السدس فأجاز الله له ذلك) (٣).

(١) لأحد الأبوين.

(٢) للأبوين إذا اجتمعا مع الولد.

(٣) للأبوين.

(٤) وهذا لا يتم على تقدير وجود ولد للميت ، نعم على تقدير عدمه فلأمه الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب وحينئذ يستحب لهما إعطاء الجد السدس طعمة.

ودليل هذا الاشتراط هو لو لم يكن للأبوين إلا سدس لكل منهما فلو أطعم الجد السدس فلم يبق لهما شي‌ء فلا معنى للطعمة حينئذ ، بل لا بد من زيادة نصيب المطعم عن السدس حتى يبقى له شي‌ء وهذا محل وفاق.

وذهب المشهور إلى اشتراط أن يبقى للمطعم سدس لأنه حصته المفروضة على تقدير وجود الولد ، فعلى تقدير عدمه لا بد أن يبقى سدس لو أطعم.

ونسب لابن الجنيد عدم اشتراط بقاء السدس للمطعم ، بل يكفي أن يبقى له شي‌ء وإن كان أقل من السدس المفروض لأحد الأبوين على تقدير وجود ولد للميت. وردّ بأنه يلزم منه تفضيل الأجداد على الأبوين ، حيث كان للجد السدس طعمة ولأحد الأبوين أقل من السدس.

(٥) أي نصيب الأبوين عن السدس المفروض لهما على تقدير إطعام السدس طعمة للجد.

(٦) للأخبار المتقدمة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٢.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٣ و ٥.

٩٠

(السدس) وإن لم تبلغ الزيادة سدسا والأشهر الأول.

(وتظهر الفائدة) بين القولين(في اجتماعهما مع البنت (١) أو أحدهما مع البنتين (٢) فإن الفاضل) من نصيب أحد الأبوين (٣) (ينقص عن سدس) الأصل(فيستحب له (٤) الطعمة على القول الثاني) دون الأول ، لفقد الشرط وهو زيادة نصيبه عن السدس بسدس.

والمشهور أن قدر الطعمة ـ حيث يستحب ـ سدس الأصل (٥).

وقيل : سدس ما حصل للولد (٦) الذي تقرب به (٧).

وقيل : يستحب مع زيادة النصيب عن السدس إطعام أقل الأمرين من سدس الأصل (٨) ، والزيادة (٩) بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة سدسا. والأخبار (١٠) ناطقة باستحباب طعمة السدس ، وهي (١١) تنافي ذلك (١٢).

______________________________________________________

(١) فلكل واحد من الأبوين السدس وللبنت النصف ويبقى سدس يرد عليهم أخماسا ، وقد زاد نصيب كل من الأبوين عن السدس بحيث لو أطعم الجد السدس فيبقى له شي‌ء وإن كان دون السدس المفروض.

(٢) فالبنتان لهما الثلثان وأحد الأبوين له السدس فيبقى سدس يرد عليهم أخماسا.

(٣) لو أطعم الجد السدس.

(٤) لأحد الأبوين.

(٥) أي سدس أصل التركة لا سدس حصة المطعم لظاهر الأخبار.

(٦) الذي هو أب الميت أي سدس حصة المطعم ، وهو قول منسوب لابن الجنيد.

(٧) أي سدس حصة الولد المطعم الذي تقرب الجد إلى الميت به.

(٨) فيما لو كان المطعم له نصيب من الميت على تقدير عدم وجود ولد للميت فحصته تكون ثلثا فما زاد إذا لم يكن حاجب للأم.

(٩) فيما لو اجتمع مع الأبوين ولد للميت كبنت ، فحصة كل واحد من الأبوين سدس بالفرض وخمس السدس بالرد ، أو اجتمع أحد الأبوين مع بنتين فله السدس بالفرض وخمس السدس بالرد.

(١٠) قد تقدم بعضها.

(١١) أي الأخبار.

(١٢) من كون سدس حصة المطعم ومن كون أقل الأمرين من السدس والزيادة.

٩١

والاستحباب مختص بمن (١) يزيد نصيبه كذلك (٢) لأبويه ، دون أبوي الآخر (٣) فلو كانت الأم محجوبة بالإخوة فالمستحب إطعام الأب خاصة ولو كان معهما (٤) زوج من غير حاجب (٥) فالمستحب لها خاصة. ولو لم يكن سواهما (٦) ولا حاجب (٧) استحب لهما (٨) وإنما يستحب طعمة الأجداد (٩) من الأبوين (١٠) ، فلا يستحب للأولاد (١١) طعمة الأجداد (١٢) للأصل (١٣) ، ولو كان أحد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر (١٤) ، فإن وجدا (١٥) فهي بينهما (١٦) بالسّوية.

(القول ـ في ميراث الأجداد والإخوة)

وفيه مسائل :

______________________________________________________

(١) يراد به أحد الأبوين.

(٢) عن سدس الأصل بسدس.

(٣) فلو فرض أن الأم محجوبة بالإخوة فلها السدس والباقي للأب ، فيستحب للأب فقط دون الأم أن يطعم أبويه دون أبوي أم الميت ، لأنه هو الظاهر من الأخبار.

(٤) مع الأبوين.

(٥) للأم ، فالأم لها الثلث فرضا والزوج له النصف والباقي وهو السدس للأب ، فالمستحب الإطعام للأم فقط لأبويها دون أبوي أبوي الميت.

(٦) سوى الأبوين.

(٧) للأم.

(٨) للأبوين إطعام أبويهما ، لأن الأم لها الثلث فرضا والباقي وهو الثلثان للأب بالقرابة.

(٩) أي أجداد الميت.

(١٠) أبوي الميت.

(١١) الذين هم أبوا الميت.

(١٢) أي أجداد أبوي الميت.

(١٣) وهو أصالة عدم الطعمة عند الشك فيها.

(١٤) بتمام السدس.

(١٥) الجدان.

(١٦) أي فالطعمة بينهما بالسوية للعدل وعدم اعتبار الذكورة والأنوثة ، والذكر مثل حظ الأنثيين إنما هو جار في الإرث لا في الطعمة.

٩٢

(الأولى ـ للجد) إذا انفرد(وحده المال) كلّه (١) (لأب) (٢) كان(أو لأم (٣) ، وكذا الأخ للأب والأم ، أو للأب) على تقدير انفراده (٤) ، (ولو اجتمعا) أي الأخ والجد(وكانا) معا(للأب فالمال بينهما نصفان) (٥).

(وللجدة المنفردة لأب) كانت ، (أو لأمّ المال) (٦).

(ولو كان جدا ، أو جدة ، أو كليهما لأب مع جد) واحد ، (أو جدة أو كليهما لأم فللمتقرب) من الأجداد(بالأب الثلثان) اتحد أم تعدد(للذكر مثل حظّ الأنثيين) على تقدير التعدد ، (وللمتقرب بالأم) من الأجداد(الثلث) اتحد أم تعدد(بالسّوية) على تقدير التعدد (٧).

______________________________________________________

(١) لآية أولي الأرحام (١) ، فإنه أقرب إلى الميت من عمه وخاله.

(٢) أي أبو أب الميت.

(٣) أي أبو أم الميت.

(٤) فله المال كله لآية أولي الأرحام ، ولقوله تعالى : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ) (٢) ولخبر عبد الله بن سنان (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره ، قال : المال له) (٣).

(٥) لخبر عبد الله بن سنان المتقدم (قلت : فإن كان مع الأخ للأم جدّ؟ قال : يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي ، قلت : فإن كان الأخ للأب؟ قال : المال بينهما سواء) ، ولأن كلا منهما يتقرب إلى الميت بالأب فمقتضى العدل تقسيم المال بينهما بالسوية.

(٦) لآية أولي الأرحام ولرواية سالم (إن عليا عليه‌السلام أعطى الجدة المال كله) (٤).

(٧) هاهنا حكمان :

الأول : أن المتقرب من الأجداد للميت بالأب له الثلثان ، والمتقرب للميت بالأم له الثلث ، على المشهور لأن المتقرب إلى الميت بواسطته يرث نصيب الواسطة ، فالمتقرب بالأب يأخذ نصيب الأب وهو الثلثان ، والمتقرب بالأم يأخذ نصيب الأم وهو الثلث ففي خبر أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إن في كتاب عليّ عليه‌السلام أن كل ذي رحم ـ

__________________

(١) الأنفال الآية : ٧٥.

(٢) النساء الآية : ١٧٦.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١.

٩٣

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وفي المسألة أقوال نادرة :

منها : قول الصّدوق : للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس ، والباقي للجد للأب ، أو الأخ.

ومنها : أنه لو ترك جدّته : أمّ أمه ، وأخته للأبوين (١) فللجدة السدس.

______________________________________________________

ـ بمنزلة الرحم الذي يجرّ به) (١).

وفي خبر يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إذا التفّت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ، فإن استوت قام كل واحد مقام قريبه) (٢).

ولخصوص موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه ، وجدته أم أمه ، فإن للجدة الثلث وللجد الباقي) (٣).

وخالف في ذلك الصدوق أن الجد للأم له السدس والباقي للجد للأب تنزيلا لهما منزلة الإخوة ، فجد الميت لأمه يتقرب إليه بالأم كأخ الميت من أمه وكلالة الأم المتحدة لها السدس ، والباقي لإخوة الميت من أبيه الذين هم بمنزلة أجداد الميت بالأب.

وخالف في ذلك ابن أبي عقيل العماني أيضا فأعطى الجدة للأم السدس وأعطى الجدة للأب النصف والباقي يرد عليهما بالنسبة ، لو لم يكن إلا جدة لأم وجدة لأب ، تنزيلا لهما منزلة الأختين أختا لأب وأختا لأم وأيضا خالف في ذلك الفضل بن شاذان حيث أعطى الجدة لأم السدس تنزيلا لها منزلة الكلالة إذا اجتمعت مع أخت لأبوين.

وأيضا خالف في ذلك ابن زهرة والقطب الكيدري حيث نزلوا الجد والجدة للأم منزلة كلالة الأم فإن اتحدت فلها السدس وإن تعددت فلها الثلث بالسوية. وعلى كل فيجمع هذه الأقوال الأربعة المخالفة لقول المشهور أنها نزلت أجداد الميت لأمه منزلة كلالة الأم ، بخلاف قول المشهور فإنه أعطى أجداد الميت لأمه نصيب الأم. وقال في المسالك عن هذه الأقوال «ولم نقف على مأخذ هذه الأقوال إلا إلحاق الأجداد بكلالة الأم وضعفه ظاهر».

الحكم الثاني : إن أجداد الميت لأبيه يقتسمون الثلثين على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها الأصل في باب الإرث ، وأجداد الميت لأمه يقتسمون الثلث بالسوية لأن الأصل في المتقرب إلى الميت بأمه هو ذلك ككلالة الأم المتعددة فلهم الثلث بالسوية.

(١) وهو قول الفضل بن شاذان.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ١ و ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ٢.

٩٤

ومنها : أنه لو ترك جدّته : أمّ أمّه ، وجدّته : أمّ أبيه (١) ، فلأمّ الأم السدس ، ولأم الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة. والأظهر الأول.

(الثانية ـ للأخت للأبوين ، أو للأب منفردة النصف تسمية (٢) ، والباقي ردّا (٣) ، وللأختين فصاعدا الثلثان) تسمية(والباقي ردّا) وقد تقدم(وللإخوة والأخوات من الأبوين ، أو من الأب) مع عدم المتقرب بالأبوين(المال) أجمع(للذكر الضعف) (٤) : ضعف الأنثى.

(الثالثة ـ للواحد من الإخوة والأخوات للأمّ) على تقدير انفراده(السدس) تسمية ، (وللأكثر) من واحد(الثلث بالسوية) ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين (٥) (والباقي) عن السدس في الواحد (٦) ،

______________________________________________________

(١) وهو قول ابن أبي عقيل.

(٢) قد تقدم في باب السهام.

(٣) بالقرابة لآية أولي الأرحام.

(٤) لأن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين هي الأصل في باب الإرث ، ولا يأتي فرض النصف للبنت وفرض الثلثين للبنتين لأنه مختص بعدم وجود ذكر ، ففي خبر بكير عن أبي جعفر عليه‌السلام (ـ إلى أن قال ـ : وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان) (١).

(٥) لقوله تعالى : (وَإِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ) (٢) والأخبار هي التي صرحت بكون الكلالة هي كلالة الأم ، ففي خبر بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : (الذي عنى الله في قوله ـ (وَإِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ) ـ إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة) (٣).

(٦) من كلالة الأم.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ٥.

(٢) النساء الآية : ١٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١١.

٩٥

وعن الثلث في الأزيد (١) يردّ عليهم (٢) (ردّا).

(الرابعة ـ لو اجتمع الإخوة من الكلالات) الثلاث (٣) (سقط كلالة الأب وحده) بكلالة الأبوين (٤) ، (ولكلالة الأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية) كما مرّ ، (ولكلالة الأبوين الباقي) اتحدت أم تعددت(بالتفاوت) للذكر مثل حظّ الأنثيين على تقدير التعدد مختلفا (٥).

(الخامسة ـ لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأمّ ، أو جماعة أو أختان لأبوين مع واحد من كلالة الأمّ فالمردود) وهو الفاضل (٦) من الفروض(على قرابة الأبوين) وهو الأخت ، أو الأختان على الأشهر (٧). وتفرد الحسن بن أبي

______________________________________________________

(١) من واحد من كلالة الأم كما لو لم يكن هناك وارث للميت غير كلالة الأم.

(٢) على الإخوة من كلالة الأم ، والرد لآية أولي الأرحام ، ولبطلان التعصيب عندنا ، ولأخبار منها : رواية ابن سنان (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره ، قال عليه‌السلام : المال له) (١).

(٣) الإخوة للأبوين والإخوة للأب والإخوة للأم.

(٤) حتى لو كان من كلالة الأبوين أنثى وكان من كلالة الأب ذكر ، وحتى لو كان من كلالة الأبوين واحد وكان من كلالة الأب متعدد لأن المتقرب إلى الميت بسببين يحجب المتقرب إلى الميت بسبب لخبر يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه‌السلام (أخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك) (٢).

(٥) بالذكورة والأنوثة.

(٦) ففي الصورة الأولى للأخت من الأبوين النصف ، ولكلالة الأم المتحدة السدس والباقي سدسان ، وفي الصورة الثانية فالأخت للأبوين لها النصف ولكلالة الأم المتعددة الثلث والباقي سدس.

وفي الصورة الثالثة فالأختان لهما الثلثان وللواحد من كلالة الأم السدس ، والباقي سدس.

(٧) لخبر بكير بن أعين (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ٢.

٩٦

عقيل ، والفضل بن شاذان بأن الباقي يردّ على الجميع بالنسبة أرباعا (١) ، أو أخماسا(٢).

(السادسة ـ الصورة بحالها) بأن اجتمع كلالة الأمّ مع الأخت أو الأختين(لكن كانت الأخت ، أو الأخوات للأب وحده ففي الردّ على قرابة الأب هنا) (٣)

______________________________________________________

ـ الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم ، لأن الله (عزوجل) يقول : (فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ) ، وإن كانت واحدة فلها السدس ، والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله ـ (وَإِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ) ـ إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة ، وقال في آخر سورة النساء : ـ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ) ـ يعني أختا لأب وأم أو أختا لأب ـ (فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ وَإِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالاً وَنِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ـ ، فهم الذين يزادون وينقصون) (١) الخبر.

(١) كما في الصورة الأولى فالباقي سدسان يرد أرباعا على حسبة سهام الورثة فثلاثة أرباع الباقي للبنت والربع الأخير منه لكلالة الأم المتحدة.

(٢) كما في الصورة الثانية والثالثة ، ففي الثانية فالباقي سدس يقسم أخماسا على نسبة سهامهم ، ثلاثة أخماسه للأخت ، وخمسا الباقي لكلالة الأم المتعددة.

وفي الثالثة فالباقي سدس يقسم أخماسا أيضا على قدر نصيبهم ، أربعة أخماسه للأختين والخمس الأخير منه للواحد من كلالة الأم.

هذا ولا مستند لقولهما ولذا قال في الجواهر : «خلافا للمحكي عن الفضل والحسن ـ إلى أنه قال ـ ولا ريب في ضعفه بعد النص والإجماع».

(٣) أي فيما لو كانت الكلالة من الأب فقط ، وهذا ما ذهب إليه الصدوق والشيخ في النهاية والخلاف وابن البراج وأبو الصلاح وأكثر المتأخرين ، لأن من كان عليه الخسران فله الجبران ، أما النقص فيدخل عليهن كما لو دخل زوج في البين ، فللزوج النصف ولكلالة الأم المتعددة الثلث ، والباقي سدس لكلالة الأب ، وكذا لو كانت كلالة الأم متحدة التي لها السدس فالباقي سدسان ، وكلاهما أنقص من فرضهن الذي هو الثلثان إن كانت كلالة ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ٢.

٩٧

خاصة ، أو عليهما (١) (قولان) مشهوران.

أحدهما قول الشيخين وأتباعهما : يختص به (٢) كلالة لأب ، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام «في ابن أخت لأب ، وابن أخت لأمّ. قال : لابن الأخت للأم السدس ، ولابن الأخت للأب الباقي (٣)» وهو يستلزم كون الأم كذلك (٤) ، لأن الولد إنما يرث بواسطتها ، ولأن النقص يدخل على قرابة الأب ، دون الأخرى ، ومن كان عليه الغرم فله الغنم(وثبوته) أي ثبوت الردّ على قرابة الأب خاصة(قويّ) للرواية (٥) ، والاعتبار (٦).

والثاني ـ قول الشيخ أيضا (٧) وابن إدريس والمحقق وأحد قولي العلامة يردّ عليهما (٨) لتساويهما في المرتبة (٩) وفقد المخصّص (١٠) ، استضعافا للرواية فإن في طريقها علي بن فضّال وهو فطحي ، ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاص (١١) ،

______________________________________________________

ـ الأب متعددة ، أو النصف إن كانت كلالة الأب واحدة.

ولرواية محمد بن مسلم (سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم ، قال عليه‌السلام : لابن الأخت من الأم السدس ، ولابن الأخت للأب الباقي) (١) لكن في طريقها علي بن فضال وهو من الفطحية إلا أنه ثقة.

(١) على كلالة الأب وكلالة الأم بنسبة سهامهم ، وإليه ذهب الإسكافي والحلي والمحقق والشيخ في المبسوط استضعافا للخبر المتقدم ، ولتساويهما في النسبة إلى الميت.

(٢) بالرد.

(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١.

(٤) كأبنائها ، وهي أخت الميت.

(٥) وهي خبر ابن مسلم المتقدم.

(٦) من كان عليه الخسران فله الجبران.

(٧) في المبسوط فقط.

(٨) على كلالة الأب وكلالة الأم.

(٩) فكل منهما يتقرب إلى الميت بواسطة.

(١٠) الموجب لتخصيص الرد بكلالة الأب.

(١١) بالرد ، والمعنى ليس دخول النقص عليهم سببا في كون الزيادة لهم.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١.

٩٨

لتخلفه (١) في البنت مع الأبوين (٢).

وأجاب المصنف عنهما (٣) بأن ابن فضّال ثقة وإن كان فاسد العقيدة.

وتخلّف الحكم في البنت لمانع (٤). وهو وجود معارض (٥) يدخل (٦) النقص عليه (٧) أعني الأبوين (٨).

(السابعة ـ تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم (٩) في كل موضع) انفردت (١٠) ،

______________________________________________________

(١) لتخلف الاقتضاء بين النقص والرد.

(٢) فلو اجتمعا بدون زوج فالرد عليهما ولو كان معهم زوج فالنقص على البنت فقط.

(٣) عن استضعاف الرواية ومنع الاعتبار.

(٤) إن المقتضي إرجاع النقص على البنت والأبوين ، إلا أن الأبوين من ذوي السهام والفروض المقدّمة على البنت وإن كانت من ذوي السهام ، لأن الأبوين من ذوي السهام الذين إذا أزيلوا عنها رجعوا إلى سهم آخر ، بخلاف البنت فإنها وإن كانت من ذوي السهام إلا أن لها الباقي لو أزيلت عن سهمها ، ولو لا هذا لكان النقص داخلا على الأبوين كدخوله على البنت.

(٥) وهو عدم تنزل الأبوين عن فرضهما الثاني بعد نزولهما عن فرضهما الأول.

(٦) ضمير الفاعل راجع إلى المعارض.

(٧) على سهم البنت لأن لها الباقي لو أزيلت عن فرضها.

(٨) أي المعارض.

(٩) بلا خلاف فيه ، لأنه مع اجتماع الكلالتين ، تمنع كلالة الأبوين كلالة الأب خاصة ، ومع عدمها تقوم كلالة الأب مقامها ففي خبر بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ـ إلى أن قال ـ وقال في آخر سورة النساء ـ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ـ) يعني أختا لأب وأم أو أختا لأب ـ (فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ وَإِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالاً وَنِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون) (١) فنزل كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند فقدها.

(١٠) فلها المال ويقسم بينهم على قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ٢.

٩٩

أو جامعت كلالة الأم (١) ، أو الأجداد (٢) ، أو هما (٣) فلها (٤) مع كلالة الأم ما زاد عن السدس (٥) ، أو الثلث (٦) ومع الأجداد ما فصّل في كلالة الأبوين من المساواة (٧) ، والتفضيل (٨) والاستحقاق بالقرابة (٩) إلا أن تكون إناثا فتستحق النصف ، أو الثلثين تسمية. والباقي ردّا إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين.

(الثامنة ـ لو اجتمع الإخوة والأجداد فلقرابة الأم من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسوية) (١٠) ذكورا كانوا أم إناثا ، أم ذكورا وإناثا متعددين في الطرفين أم

______________________________________________________

(١) فلكلالة الأم الثلث أو السدس ، والباقي لكلالة الأب.

(٢) فينزل الجد مكان الأخ والجدة مكان الأخت ويقسم المال بينهم على قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين.

(٣) أي اجتمعت كلالة الأب مع كلالة الأم مع الأجداد ، وسيأتي الحكم فيها.

(٤) لكلالة الأب.

(٥) إن كانت كلالة الأم واحدا.

(٦) إن كانت كلالة الأم متعددة.

(٧) كما لو اجتمعت كلالة الأب مع الأجداد للأب فينزل الجد منزلة الأخ والجدة منزلة الأخت ويقسم المال على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ، فالمساواة بين الجد والأخ من كلالة الأب وبين الجدة لأب والأخت من كلالة الأب.

(٨) كما لو اجتمعت كلالة الأب مع الأجداد لأم ، فالأجداد لهم الثلث نصيب الواسطة التي يتقربون بها إلى الميت ، والباقي وهو الثلثان لكلالة الأب ، والثلثان أكثر فلذا وقعت المفاضلة.

(٩) كما لو كانت كلالة الأب منفردة فإنها ترث بالقرابة ولا فرض لها إلا أن تكون الكلالة إناثا لا ذكر فيها ، فإن كانت بنتا فلها النصف تسمية والباقي ردّ ، وإن كانت أكثر فلها الثلثان تسمية والباقي ردّ.

(١٠) فينزل الأجداد للأم منزلة الإخوة ويعطى الجميع الثلثان بالسوية ، بلا خلاف فيه ، ولأخبار منها مرسل الحسن بن عقيل (إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أملى على عليّ أمير المؤمنين عليه‌السلام في صحيفة الفرائض أن الجد مع الإخوة يرث حيث ترث الإخوة ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدة أخت مع الأخوات ، ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن) (١).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ٢٢.

١٠٠