الزبدة الفقهيّة - ج ٩

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-62-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٧٠٧

١
٢

٣
٤

٥

كتاب الميراث

٦

كتاب الميراث (١)

______________________________________________________

(١) ففي خبر ابن مسعود عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (تعلموا الفرائض وعلّموها الناس ، فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما) (١).

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (تعلموا الفرائض فإنها من دينكم ، فإنها نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شي‌ء ينتزع من أمتي) (٢).

واختلفوا في نصفيته للعلم ، فقيل : لأنه مختص بإحدى حالتي الإنسان ، وهي حالة الممات ، بخلاف سائر العلوم فإنها تختص بحال الحياة.

وقيل : لأنه مختص بأحد سببي الملك ، وهو السبب الاضطراري للتمليك بالموت في قبال السبب الاختياري للتمليك من بيع وإجارة ، والإرث مختص بالسبب الأول وبقية العلوم مختصة بالثاني.

وقيل : إن العلم قسمان ، قسم يقصد فيه بالذات التعلم والتعليم والعمل تابع ، وقسم بالعكس ، والأول الإرث والفرائض والثاني باقي الفقه.

وقيل : إنه نصف العلم باعتبار المشقة ، لأن معرفته وتعلم مسائله فيه مشقة عظيمة ، بخلاف باقي العلوم.

__________________

(١) سنن البيهقي ج ٦ ص ٢٠٨.

(٢) سنن البيهقي ج ٦ ص ٢٠٩.

٧

وهو (١) : مفعال من الإرث (٢) ، وياؤه منقلبة عن واو (٣) ، أو من الموروث(٤)

وهو على الأول (٥) : «استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب (٦) شيئا بالأصالة (٧).

وعلى الثاني (٨) : «ما يستحقه (٩) إنسان ..» إلى آخر بحذف الشي‌ء (١٠) وهو أعم من «الفرائض» (١١)

______________________________________________________

ـ وقيل : إنه نصف العلم باعتبار الثواب ، لما روي أن ثواب مسألة من الفرائض ثواب عشرة من غيره.

(١) أي الميراث ، وأصله موراث ، قلبت واوه ياء لكسر ما قبلها ، وهذا الوزن أعني مفعال من أوزان اسم الآلة ، واسم الآلة فيه جهة مصدرية وجهة اسمية.

فإن لوحظت الأولى ، فالميراث هو استحقاق الإنسان بموت الآخر شيئا ، إذا كان بينهما نسب أو سبب.

وإن لوحظت الثانية دون الأولى ؛ فالميراث هو ما يستحقه الإنسان بموت الآخر شيئا إذا كان بينهما نسب أو سبب.

(٢) إن لوحظت الجهة المصدرية في اسم الآلة.

(٣) لكسر ما قبلها.

(٤) إن لوحظت الجهة الاسمية في اسم الآلة.

(٥) أي من الإرث.

(٦) احتراز عن الوصية.

(٧) احتراز عن الوقف الذري ، فلو كان الوقف على الأولاد ثم على أولادهم فيصدق على انتقال الموقوف من الأولاد إلى أولادهم عند موت الأوائل أنه استحقاق إنسان بموت آخر شيئا ، إلا أنه ليس في أصل الشرع بل بسبب عروض الوقف.

(٨) أي الموروث.

(٩) وهو المنتقل من المورث إلى الوارث.

(١٠) والسبب في حذفه لأن الشي‌ء الوارد في تعريف الإرث هو عين المستحق ، وقد ذكر أولا في التعريف الثاني.

(١١) تعريض بالكثير من الفقهاء ، حيث عبروا عنه بكتاب الفرائض ، ووجه الأعمية : أن الفرائض جمع فريضة بمعنى السهم ، والفريضة هي المنصوص عليها في الكتاب والسنة ، ـ

٨

مطلقا (١) ، إن أريد بها (٢) المفروض بالتفصيل.

وإن أريد بها (٣) ما يعمّ الإجمال (٤) كإرث أولي الأرحام ، فهو بمعناه (٥) ، ومن ثمّ كان التعبير بالميراث أولى (٦).

(وفيه فصول)

(الأول)

البحث(في الموجبات) (٧) للإرث(والموانع) منه (٨).

(يوجب الإرث) أي يثبته شيئان : (النسب والسبب ،) (فالنسب) هو (٩): الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر ، كالأب والابن (١٠) ، أو بانتهائهما إلى ثالث (١١) ،

______________________________________________________

ـ كالنصف للأخت والربع والثمن للزوجة وهكذا ، فهي لا تشمل إرث القرابة المستفاد من قوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ) (١) بخلاف الإرث فإنه يشمل الفرائض المنصوصة وإرث القرابة.

(١) قيد للعموم أي عموما مطلقا ، لا من وجه.

(٢) بالفرائض.

(٣) بالفرائض.

(٤) أي ما يعم السهام المفروضة والمنصوص عليها في الكتاب والسنة وإرث القرابة.

(٥) أي فلفظ الفرائض كلفظ الإرث معنى.

(٦) وجه الأولوية : أن انطباق الإرث على إرث القرابة بلا تأويل ، بخلاف لفظ الفرائض فإن انطباقه على إرث القرابة بحاجة إلى تأويل بعد كونه موضوعا لما هو مفروض تفصيلا.

(٧) والمراد بها الأسباب.

(٨) من الإرث.

(٩) تعريف له بما له من معنى عرفي ، وليس للشارع فيه معنى خاص.

(١٠) فانتهاء اتصال الابن من جهة العلو ، وانتهاء اتصال الأب من جهة النزول ، ولا يتجاوز أحدهما الآخر.

(١١) كالأخوين يرجعان إلى أب واحد ، والعم وابن أخيه يرجعان إلى أب العم وجد ابن الأخ وهو واحد.

__________________

(١) الأنفال الآية : ٧٥.

٩

مع صدق اسم النّسب عرفا (١) على الوجه الشرعي (٢).

وهو ثلاث مراتب (٣) ، لا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة ، خال (٤) من الموانع.

فالأولى : (الآباء) دون آبائهم (٥) (والأولاد) وإن نزلوا.

(ثم) الثانية : (الإخوة) والمراد بهم : ما يشمل الأخوات للأبوين ، أو أحدهما (٦) (والأجداد) والمراد بهم : ما يشمل الجدات(فصاعدا. وأولاد الإخوة) والأخوات(فنازلا) ذكورا وإناثا.

وأفردهم عن الإخوة (٧) لعدم إطلاق اسم الإخوة عليهم فلا يدخلون ، ولو قيل(٨):

______________________________________________________

(١) ليخرج البعيد ، لأن كل بني آدم ينتهي إلى ثالث وهو آدم عليه‌السلام.

(٢) قيد ليخرج الانتساب بالزنا ، وإن سمي نسبا عرفا ، والمراد بالوجه الشرعي ما كان بوطء صحيح أو ما بحكمه كوطء الشبهة.

(٣) أي النسب ، المرتبة الأولى : الأبوان من غير ارتفاع والأولاد ، ذكرانا وإناثا ، وإن نزلوا.

المرتبة الثانية : الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا ، والأجداد وإن علوا.

المرتبة الثالثة : الأخوال والأعمام والخالات والعمات وأولادهم وإن نزلوا بشرط صدق اسم القرابة عليهم ، وإلا لعمّم النسب وبطل الولاء.

وفي كل هذه المراتب تجري قاعدة منع الأبعد بالأقرب ، فالولد يمنع ولد الولد ، والأخ يمنع ابن أخيه ، والعم يمنع ابنه وهكذا.

وهنا إشكال حاصله : لو كان الولد يمنع ولد الولد ويمنع الإخوة ، فلم جعل ولد الولد من الطبقة الأولى ، والإخوة من الطبقة الثانية.

والجواب : قد جعل ولد الولد من الطبقة الأولى لأنه يرث مع وجود الأب ، كما يرث الولد مع وجود الأب ، والمساوي للمساوي مساو.

(٤) صفة لواحد من المرتبة السابقة ، وإلا لو كان فيه مانع الإرث لانتقل الإرث إلى ما يوجد في المرتبة التالية.

(٥) أي آباء الآباء.

(٦) أحد الأبوين.

(٧) أي أفرد المصنف أولاد الإخوة عن الإخوة.

(٨) لو وصلية ، والمعنى لا يدخل أولاد الإخوة تحت الإخوة وإن قال المصنف : الإخوة وإن نزلوا.

١٠

وإن نزلوا ونحوه. بخلاف الأجداد والأولاد (١).

(ثم) الثالثة : (الأعمام والأخوال) للأبوين ، أو أحدهما (٢) وإن علوا كأعمام الأب والأم ، وأعمام الأجداد(وأولادهم) فنازلا ذكورا وإناثا.

(والسبب) (٣) هو الاتصال بالزوجية ، أو الولاء (٤). وجملته (٥) (أربعة الزوجية) من الجانبين مع دوام العقد ، أو شرط الإرث على الخلاف (٦) (و) ولاء(الإعتاق) (و) ولاء(ضمان الجريرة) (و) ولاء(الإمامة).

والزوجية من هذه الأسباب تجامع جميع الورّاث ، والإعتاق لا يجامع النسب ، ويقدّم على ضمان الجريرة المقدّم على ولاء الإمامة فهذه أصول موجبات الإرث.

وأما الموانع فكثيرة قد سبق بعضها (٧) ويذكر هنا بعضها في تضاعيف الكتاب (٨) ، وغيره (٩) ، وقد جمعها المصنف في الدروس إلى عشرين (١٠) وذكر هنا ستة :

______________________________________________________

(١) فالجد يطلق على الأدنى والأعلى ، والولد يطلق على الابن وابنه ، فلذا عبر المصنف بالأجداد وأراد الجد وما على ، وعبر بالأولاد وأراد به الولد وإن نزل.

(٢) أحد الأبوين.

(٣) وهو قسيم النسب ، وهما موجبا الإرث ، إلا أن السبب في هذا الكتاب قد أريد به السبب الخاص وهو الاتصال بما عدا الولادة من زوجية أو ولاء.

(٤) بفتح الواو ، وأصله القرب والدنو ، والمراد تقرب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية.

(٥) أي جملة السبب.

(٦) إذا كان العقد منقطعا وقد اشترط الإرث في متن العقد ، فمع عدم الشرط لا توارث ، ومع شرط التوارث خلاف ، قد تقدم في كتاب النكاح.

(٧) كاللعان والدين المستغرق للتركة والزنا.

(٨) كتاب الإرث.

(٩) غير كتاب الإرث.

(١٠) وهي : ١ ـ الرق ، ٢ ـ الكفر ، ٣ ـ القتل ، ٤ ـ اللعان ، ٥ ـ الزنا ، ٦ ـ التبرؤ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه ، ٧ ـ الشك في النسب ، ٨ ـ الغيبة المنقطعة ، ٩ ـ الدين المستغرق ، ١٠ ـ العلم باقتران موت المتوارثين ، ١١ ـ الحمل ما لم ينفصل حيّا ،

١١

أحدها : الكفر (١) (ويمنع الإرث) للمسلم(الكفر) بجميع أصنافه ، وإن انتحل معه الإسلام(فلا يرث الكافر) حربيا أم ذميا أم خارجيا أم ناصبيا أم غاليا (٢) (المسلم) وإن لم يكن مؤمنا (٣) (والمسلم يرث الكافر) (٤) ويمنع ورثته

______________________________________________________

ـ ١٢ ـ بعد الدرجة مع وجود أقرب ، ١٣ ـ عقد المريض على امرأة ما لم يأذن الورثة ، ١٤ ـ الطفل يقع من غير استهلال ولا تعلم حياته ، ١٥ ـ اشتباه الوارث بالعبد ، ١٦ ـ المنع بقدر الحبوة ، ١٧ ـ المنع بمقدار الكفن ، ١٨ ـ المنع بقدر الوصية فيما دون الثلث ، ١٩ ـ كون العين موقوفة ، ٢٠ ـ كون العبد جانيا فلا يرثه الورثة لو استرقه المجني عليه أو وليه.

(١) اتفق المسلمون على أن الكفر يمنع الكافر من إرث المسلم للأخبار ، منها : خبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر ، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشي‌ء) (١).

(٢) لأن المراد بالكافر في الخبر من كان خارجا عن الإسلام ، سواء كان قد دخل فيه أولا كالمرتد ، وسواء كان مع كفره منتحلا للإسلام كالناصبي ، وسواء أقرّ على دينه كالكتابي الذمي أو لا ، كل ذلك عملا بعموم الخبر.

(٣) أي على ولاية أمير المؤمنين وبنيه المعصومين عليهم‌السلام. لعموم الخبر السابق.

(٤) بلا خلاف فيه بيننا ، ففي خبر عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام : (في النصراني يموت ، وله ابن مسلم ، أيرثه؟ قال : نعم ، إن الله (عزوجل) لم يزدنا بالإسلام إلا عزا ، فنحن نرثهم وهم لا يرثونا) (٢) ، وخبر سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال : نعم ، فأما المشرك فلا يرث المسلم) (٣).

وخالف أكثر العامة للنبوي (لا يتوارث أهل ملتين) ، وهو محمول على نفي التوارث من الجانبين ، لأن التفاعل يقتضي ذلك ، وهذا لا ينفي ثبوت الإرث من أحد الطرفين ، وهذا ما صرحت به الأخبار ، ففي رواية جميل وهشام عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (أنه قال : فيما روى الناس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين ، قال : نرثهم ولا يرثونا ، إن الإسلام لم يزده في حقه إلا شدة) (٤) وفي خبر أبي العباس : (سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يتوارث أهل ملتين ، يرث هذا هذا ويرث هذا هذا ، إلا أن المسلم يرث الكافر ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٤.

(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٥.

(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١٤.

١٢

الكفار ، وإن قربوا وبعد (١). وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحق ولمثله (٢) ، ويرثونه على الأشهر (٣).

وقيل : يرثه المحق ، دون العكس.

(ولو لم يخلّف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق (٤) ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثم الإمام عليه‌السلام. ولا يرثه الكافر بحال) ، بخلاف الكافر فإن الكفّار يرثونه مع فقد الوارث المسلم ، وإن بعد كضامن الجريرة. ويقدّمون (٥) على الإمام عليه‌السلام.

(وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته) (٦) بين الورثة ، حيث يكونون متعددين(شارك) في الإرث بحسب حاله(إن كان مساويا) لهم في المرتبة ، كما لو كان الكافر ابنا والورثة إخوته(وانفرد) بالإرث(إن كان أولى) منهم كما لو

______________________________________________________

ـ والكافر لا يرث المسلم) (١).

(١) أي وإن قرب الكفار الورثة ، وبعد المسلم الوارث.

(٢) لعموم أدلة التوارث بين المسلمين ، وبدعته لا تخرجه عن الإسلام ، وخالف المفيد فمنع إرث المعتزلي والمرجئ وأهل الحشوية من المؤمن ، وقال في الجواهر : «ولعل الوجه فيه إطلاق الكفر على المخالفين في بعض الأخبار ، وهو محمول على الكفر الإيماني دون الإسلامي».

(٣) بل المشهور لأن المخالف ليس كثيرا.

(٤) وإن كان المسلم قد ترك وراثا كفارا فلا يرثوه ، بلا خلاف فيه بعد ما عرفت من عدم إرث الكافر للمسلم.

(٥) أي الورثة الكفار ، وإن اختلفوا في الملل والنحل ، لأن الكفر ملة واحدة ، نعم شرط التوارث فقد الوارث المسلم غير الإمام ، ولو منعهم الإمام المعصوم لما ثبت أصلا إرث بينهم لوجود الإمام دائما ، وهذا الحكم لا خلاف فيه من أحد.

(٦) أي قسمة الميراث ، فله حصة ، فإن انفرد فالميراث كله له ، وإن شارك فله نصيبه بلا خلاف فيه ، ففي خبر ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له) (٢) ومثله غيره.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١٥.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٢.

١٣

كانوا إخوة مسلما كان المورّث أم كافرا (١) ، ونماء التركة كالأصل (٢).

(ولو) أسلم بعد القسمة (٣) ، أو (كان الوارث واحدا فلا مشاركة) (٤) ، ولو كان الوارث الإمام (٥) حيث يكون المورّث مسلما ففي تنزيله (٦) منزلة الوارث الواحد ، أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال ، أو توريث المسلم مطلقا (٧) أقوال.

ووجه الأول واضح (٨) دون الثاني ، والأخير مروي.

______________________________________________________

(١) لإطلاق الأدلة.

(٢) لأن النماء المتجدد بعد الموت هو ميراث قبل القسمة.

(٣) فلا يرث ، بلا خلاف فيه ، ولأخبار تقدم بعضها.

(٤) لأن الميراث قد انتقل إلى الوارث الوحيد من حين موت المورّث.

(٥) فعلى المشهور أن الذي أسلم أولى بالميراث من الإمام ، لخبر أبي بصير قال : (سألت أبا جعفر عليه‌السلام : عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية ، وله زوجة وولد مسلم ، فقال عليه‌السلام : إن أسلمت أمه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم يكن له امرأة ، ولا ولد ، ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين ، وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه؟

قال : إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له) (١).

وذهب الشيخ في المبسوط وابن حمزة إلى التفصيل فإذا كان إسلام الوارث قبل نقل التركة إلى بيت المال فيرث ، وإلا فلا ، وقال في المسالك : «ووجهه غير واضح» ، وقال في الجواهر : «ولم نعرف لهم مستندا».

وذهب الشيخ في النهاية وابن البراج إلى أنه لا يرث الكافر إذا أسلم لأن الإمام كالوارث الواحد ، فلا قسمة في حقه فينتقل المال من المورّث إلى الإمام عند الموت فيكون اسلام الكافر ولا ميراث.

إلا أنه ردّ للأخبار التي تقدم بعضها ، ولذا قال في الجواهر : «إنه اجتهاد في مقابل النص».

(٦) أي تنزيل الإمام.

(٧) سواء نقل المال إلى بيت المال أو لا.

(٨) لأنه لا قسمة في حق الوارث الواحد ، ولكنه اجتهاد في قبال النص.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١.

١٤

ولو كان الوارث أحد الزوجين (١) ، فالأقوى : أن الزوج كالوارث المتحد ، والزوجة كالمتعدد لمشاركة الإمام عليه‌السلام لها دونه (٢) وإن كان غائبا (٣).

ولو كان الإسلام بعد قسمة البعض (٤) ، ففي مشاركته في الجميع (٥) أو في الباقي (٦) أو المنع منهما (٧) أوجه أوسطها (٨) الوسط.

(والمرتد عن فطرة) وهو الذي انعقد (٩) وأحد أبويه مسلم(لا تقبل توبته) (١٠)

______________________________________________________

(١) بحيث كان للمورّث زوج أو زوجة ، ووارث كافر قد أسلم.

فإن كان الوارث هو الزوج فلا يصدق على الوارث الآخر أنه أسلم على ميراث قبل القسمة لأن الميراث انتقل بتمامه إلى الزوج من حين الموت ، غايته يأخذ الزوج نصيبه بالفرض والباقي بالرد.

وإن كان الوارث هو الزوجة فالزوجة تأخذ نصيبها بالفرض ، ولا ردّ عليها ، والباقي للإمام ، فإن انتقل المال إلى بيت الإمام فلا شي‌ء للكافر إذا أسلم بعد ذلك ، وإن لم ينتقل فالباقي له ، هذا ما عليه المشهور ، وذهب الشيخ والقاضي ابن البراج إلى أن الكافر لو أسلم يأخذ ما يفضل عن نصيب الزوجة ، وفيه : إن هذا يتم في الزوجة قبل مشاركة الإمام لها لا مطلقا.

(٢) دون الزوج فلا يشاركه الإمام.

(٣) أي الإمام.

(٤) أي كان إسلام الكافر الوارث بعد قسمة بعض الميراث.

(٥) في جميع الميراث كما هو قول العلامة في التحرير والقواعد والإرشاد ، لأن الميراث هو الجميع ، والجميع لم يقسّم بعد حسب الفرض.

(٦) أي باقي الميراث الذي لم يقسّم كما هو قول المشهور ، لأن الباقي ميراث أسلم عليه قبل قسمته ، وأما ما قسّم فقد ارتفع عنوان الميراث عليه بالقسمة.

(٧) من الجميع والباقي ، فلا يرث الكافر لو أسلم بعد قسمة البعض ولم يعرف قائله ، وقال في الجواهر «فما عن بعضهم من احتمال العدم ـ عدم المشاركة مطلقا ـ لصدق القسمة في الجملة في غاية الضعف».

(٨) أعدلها.

(٩) ماؤه.

(١٠) جرى الديدن على ذكر المرتد الفطري في باب الإرث ، لأن ماله يقسّم على ورثته وإن كان حيا إذا كان رجلا ، واستطردوا بذكر بعض الأحكام المترتبة على الارتداد هذا من ـ

١٥

ظاهرا وإن قبلت باطنا على الأقوى (١) (وتقسّم تركته) بين ورثته بعد قضاء ديونه منها ، إن كان عليه دين(وإن لم يقتل) بأن فات السلطان ، أو لم تكن يد المستوفي (٢) مبسوطة(ويرثه المسلمون لا غير) (٣) لتنزيله منزلة المسلم (٤) في كثير من الأحكام كقضاء عبادته الفائتة زمن الردة (٥).

(و) المرتد(عن غير فطرة) (٦) وهو الذي انعقد ولم يكن أحد أبويه مسلما لا يقتل معجّلا ، بل(يستتاب) (٧) عن الذنب الذي ارتدّ بسببه(فإن تاب ، وإلا قتل) ولا يقسّم ماله حتى يقتل ، أو يموت ، وسيأتي بقية حكمه في باب الحدود إن شاء الله تعالى.

(والمرأة لا تقتل بالارتداد) (٨) ، لقصور عقلها(ولكن تحبس وتضرب أوقات)

______________________________________________________

ـ جهة ، ومن جهة أخرى فلا تقبل توبته ظاهرا بمعنى وجوب قتله لو ارتد وإن تاب ، لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد إسلامه فلا توبة له ، ووجب قتله ، وبانت امرأته ، فليقسّم ما ترك على ولده) (١). ومثله غيره.

(١) أي بينه وبين الله ، وذهب المشهور إلى عدم قبولها باطنا عملا بإطلاق الأخبار المتقدم بعضها ، والحق قبولها باطنا لوجوب التوبة عليه فلو لم تقبل باطنا لكان لغوا.

(٢) للأحكام.

(٣) فلو كان وارثه الأقرب كافرا فلا يرث ، بل ينتقل الميراث إلى الوارث المسلم الأبعد.

(٤) والمسلم لا يرثه الكافر.

(٥) وأما وجوب قتله وبينونة امرأته وتقسيم ماله فلدليل خاص.

(٦) ذكر المرتد الملي في باب الإرث ليس في محله ، لأن قسمة ماله متوقفة على قتله ، وهذا ما يتساوى فيه مع الجميع بخلاف المرتد الفطري فإن قسمة ماله ثابتة من حين الارتداد وإن لم يقتل.

(٧) لأخبار كثيرة منها : ما كتبه أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى عامله (أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه ، فإن تاب وإلا فاضرب عنقه) (٢).

(٨) سواء كان ارتدادها عن فطرة أو ملة ، لأخبار منها : خبر الحسن بن محبوب عن أبي ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٥.

(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد المرتد حديث ٥.

١٦

(الصلوات (١) حتى تتوب ، أو تموت ، وكذلك الخنثى) للشك في ذكوريته المسلّطة على قتله.

ويحتمل أن يلحقه حكم الرجل ، لعموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من بدّل دينه فاقتلوه» (٢) ، خرج منه المرأة فيبقى الباقي (٣) داخلا في العموم إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه وهذا متجه لو لا أن الحدود تدرأ بالشبهات.

(و) ثانيها(القتل) أي قتل الوارث لولاه المورّث (٤) وهو (مانع) من الإرث(إذا كان عمدا ظلما) (٥) إجماعا ، مقابلة له بنقيض مقصوده ، ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا ميراث للقاتل» (٦) واحترزنا بالظلم عما لو قتله حدّا أو قصاصا ونحوهما من القتل بحق (٧) فإنه لا يمنع.

______________________________________________________

ـ عبد الله عليه‌السلام (المرأة إذا ارتدت استتيبت ، فإن تابت ورجعت ، وإلا خلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها) (١).

(١) كما في خبر غياث بن إبراهيم (لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وتلبّس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات) (٢).

(٢) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الحدود الباب الثاني.

(٣) المشتمل على الخنثى.

(٤) قتل الوارث من باب إضافة المصدر إلى فاعله ، ولولاه أي لو لا القتل ، والمعنى : إن القاتل يرث المورّث لو لا القتل ، فلو بدل الوارث بالقاتل لارتفع الإبهام.

(٥) لأخبار منها : صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ميراث للقاتل) (٣).

وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه) (٤)وقال في المسالك : «والحكمة الكلية فيه أنه لو ورثنا القاتل لم يأمن مستعجل الإرث أن يقتل مورّثه ، فاقتضت المصلحة حرمانه مؤاخذة له بنقيض مطلوبه».

(٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١.

(٧) لخبر غياث بن إبراهيم (سألت جعفر بن محمد عليهم‌السلام عن طائفتين من المؤمنين إحداهما ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المرتد حديث ٦ و ١.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١ و ٥

١٧

(ولو كان) قتله(خطأ) محضا(منع من الدية خاصة) على أظهر الأقوال (١) ، لأنه جامع بين النصين ، ولأن الدية يجب عليه (٢) دفعها إلى الوارث للآية (٣) ، ولا

______________________________________________________

ـ باغية والأخرى عادلة اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه ، وهو من أهل البغي وهو وارثه ، أيرثه؟ قال : نعم ، لأنه قتله بحق) (١).

والتعليل عام.

(١) الأقوال ثلاثة :

الأول : إنه يرث مطلقا وإليه ذهب المفيد وسلّار والمحقق لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سألته عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها) (٢) ومثله غيره.

الثاني : إنه لا يرث مطلقا وإليه ذهب ابن أبي عقيل لعموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صحيح هشام بن سالم المتقدم (لا ميراث للقاتل) ، ولخصوص رواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ) (٣) وفي نسخة (ولا يرث الرجل الرجل).

الثالث : إنه يرث ما عدا الدية وإليه ذهب المشهور جمعا بين الدليلين ، ولأن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث على تقدير كونه الخطأ شبيه العمد ، وتدفعها عاقلته على تقدير كونه خطأ محضا ، وعلى الأول يجب الدفع إلى نفسه لو قلنا بإرثه من الدية وهو لغو ، وعلى الثاني يجب الدفع إليه من العاقلة عوضا عما جنى وهو غير معقول ، ولرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : (ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ، ويرث الرجل من مالها وديتها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرثه من ماله ولا من ديته ، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته) (٤) وهي نص في المقام ، مع أن ذكر الزوجين ليس مخصصا بل يعمم الحكم لغيرهما من الورثة من باب إسقاط الخصوصية.

(٢) على القاتل إذا كان القتل شبيه العمد.

(٣) وهي قوله تعالى (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ) النساء الآية : ٩٢.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٣.

(٤) سنن البيهقي ج ٦ ص ٢٢١.

١٨

شي‌ء من الموروث للقاتل يدفع إليه (١). والدفع إلى نفسه لا يعقل (٢) وبه (٣) صريحا رواية عامية (٤).

وقيل (٥) : يمنع مطلقا (٦) ، لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه‌السلام : «لا يرث الرجل الرجل إذا قتله ، وإن كان خطأ» (٧).

وقيل : يرث مطلقا (٨) ، لصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام في رجل قتل أمّه أيرثها؟ قال : «إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها (٩)» وترك الاستفصال (١٠) دليل العموم فيما تركته مطلقا ومنه الدية (١١). ورواية الفضيل مرسلة (١٢)

______________________________________________________

(١) في الخطأ المحض ، فالدية على العاقلة فلو ورث القاتل منها لوجب على العاقلة أن تدفع إليه عوضا عما جنى وهو غير معقول.

(٢) في الخطأ شبيه العمد فالدية عليه فلو ورث القاتل منها لوجب عليه أن يدفع لنفسه وهو لغو.

(٣) بالمنع من الدية خاصة.

(٤) وهي رواية عمرو بن شعيب المتقدمة.

(٥) وهو قول ابن أبي عقيل.

(٦) من الدية وغيرها.

(٧) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٣ ، وفي نسخة «ولا يرث الرجل أباه» ، وعلى هذه النسخة فيكون الحكم مختصا بالابن فقط لا في مطلق الوارث القاتل.

(٨) من الدية وغيرها وهو قول المفيد وسلّار والمحقق.

(٩) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٢.

(١٠) أي عدم التفصيل.

(١١) أي مما تركته.

(١٢) فسندها قد روي بطريقين :

الأول : محمد بن يعقوب بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار.

الثاني : محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار.

١٩

فلا تعارض الصحيح (١).

وفي إلحاق شبه العمد به (٢) أو بالخطإ (٣) قولان ، أجودهما الأول لأنه (٤) عامد في الجملة.

ووجه العدم : كونه خاطئا كذلك (٥) ، ولأن التعليل (٦) بمقابلته (٧) بنقيض مقصوده لا يجري فيه (٨).

ولا فرق بين الصبي والمجنون وغيرهما (٩) ، لكن في إلحاقهما بالخاطئ أو العامد (١٠) نظر ، ولعل الأول أوجه (١١).

ولا بين المباشر والسبب (١٢) في ظاهر المذهب (١٣) ، للعموم (١٤).

(ويرث الدية) (١٥) دية المقتول سواء وجبت أصالة كالخطإ وشبهه ، أم صلحا

______________________________________________________

(١) وهو صحيح عبد الله بن سنان.

(٢) بالعمد ، كما عن الفضل والقديمين والعلامة في القواعد وفخر المحققين وجماعة.

(٣) كما عن المعظم.

(٤) لأن القاتل.

(٥) في الجملة.

(٦) وهو حكمة منع القاتل من الإرث.

(٧) بمقابلة القاتل.

(٨) لأنه لم يقتل مورّثه ليستعجل إرثه.

(٩) في انطباق عنوان القاتل عليه ، وغيرهما كالنائم والساقط من غير اختيار.

(١٠) عند قتل العمد ، لأن عند قتلهما خطأ فلا معنى للقول بأنه قتل عمدي.

(١١) إلحاق عمدهما بالخطإ لرفع التكليف عنهما ، ودليل الثاني أن العمد تابع للقصد وهو حاصل في الصبي والمجنون ، وهو ضعيف لرفع حكم العمد عنهما لرفع القلم عنهما.

(١٢) في صدق القاتل عليهما ، والمراد بالمباشر هو الذي باشر القتل ، وبالسبب هو الذي حفر حفرة في الطريق ـ مثلا ـ أو في غير أرضه بحيث من يقع فيها يقتل ، وقد ذهب الفاضل الهندي في كشف اللثام والصدوق والكليني إلى عدم صدق القاتل على المسابب ، وهو ضعيف.

(١٣) مذهب الإمامية كأن المخالف معدوم.

(١٤) عموم لفظ القاتل الشامل لهما.

(١٥) اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال :

٢٠