الزبدة الفقهيّة - ج ٩

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-62-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٧٠٧

(في كل من الشفتين نصف الدية) للخبر العام (١) وهو صحيح ، لكنه مقطوع (٢)

______________________________________________________

ـ أن قال ـ والشفتين إذا استوصلا ألف دينار) (١).

ولكن الخلاف في تقدير كل شفة على تقدير انفرادها على أقوال :

الأول : التسوية بينهما في وجوب نصف الدية لكل واحدة ، ذهب إليه الحسن بن أبي عقيل واستحسنه المحقق والعلّامة في القواعد لصحيح هشام العام : (كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية) (٢) ، ولمعتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية) (٣) ولخبر زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الشفتين الدية وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية) (٤).

القول الثاني : إن في العليا الثلث وفي السفلى الثلثين ، ذهب إليه المفيد والشيخ في المبسوط وسلّار وأبو الصلاح وابن زهرة مدعيا عليه الإجماع ، بل عن المفيد : «أن السفلى تمسك الطعام والشراب ، وشينها أقبح من شين العليا وبهذا أثبتت الآثار عن أئمة الهدى عليهم‌السلام».

القول الثالث : إن في العليا خمسا الدية وفي السفلى ثلاثة أخماس ، ذهب إليه الصدوق والشيخ في النهاية واختاره العلّامة في المختلف استنادا إلى رواية أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الشفة السفلى ستة آلاف درهم وفي العليا أربعة آلاف ، لأن السفلى تمسك الماء) (٥) وأبو جميلة ضعيف.

القول الرابع : إن في العليا النصف وفي السفلى الثلثين ، واختاره ابن الجنيد ، ونقله المحقق عن ابن بابويه استنادا إلى رواية ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار ـ إلى أن قال ـ : ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية) (٦).

وأشكل عليه بأن فيه زيادة عن الدية في الشفتين ، فلا وجه له.

(١) وهو حديث هشام بن الحكم.

(٢) كما في التهذيب ، ولكنه مسند إلى أبي عبد الله عليه‌السلام كما في الفقيه بالإضافة إلى أنه مؤيد بصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية) (٧).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.

(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١٢ و ١٠ و ٦.

(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢ و ١.

(٧) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

٦٢١

وتعضده رواية سماعة عن الصادق عليه‌السلام قال : الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.

(وقيل في السفلى الثلثان) لإمساكها الطعام والشراب وردها اللعاب وحينئذ ففي العليا الثلث.

وقيل : النصف (١). وفيه مع ندوره اشتماله على زيادة لا معنى لها.

وفيهما قول رابع ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف وهو أن في العليا : أربعمائة دينار ، وفي السفلى : ستمائة ، لما ذكر (٢) ولرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه‌السلام. وفي طريقها ضعف (٣).

(وفي بعضها بالنسبة مساحة) ففي نصفها النصف ، وفي ثلثها الثلث.

وهكذا وحد الشفة السفلى (٤) ما تجافى عن اللثة مع طول الفم ، والعليا كذلك متصلا بالمنخرين مع طول الفم ، دون حاشية الشدقين (٥) (ولو استرختا (٦) فثلثا الدية) ، لأن ذلك بمنزلة الشلل فلو قطعتا بعد ذلك فالثلث.(ولو تقلصتا) (٧)

______________________________________________________

(١) في العليا ، وهو القول الرابع المتقدم في الشرح.

(٢) من كون السفلى تمنع الماء وتمسك الطعام وتردّ اللعاب.

(٣) بأبي جميلة ، ولذا علّق الشارح : «في طريقها أبو جميلة المفضل بن صالح وهو كذّاب وضا».

(٤) عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم طولا ، وحدّ العليا كذلك وهو ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين مع طول الفم ، وهو الحد العرفي لهما كما صرح به غير واحد من أصحابنا ، وبعض العامة ذهب إلى عدم القصاص فيهما لعدم حد لهما ، وبعضهم ذهب إلى أن حدهما ما ينبو عند طباق الفم ، وثالث منهم إلى أنه إذا قطع لم ينطبق الباقي على الشفة الأخرى ، وفي هذه التفسيرات ضعف لعدم مساعدة العرف عليها.

(٥) لأن الشدق زاوية الفم عند فتحه.

(٦) فثلثا الدية ، لأن الاسترخاء شلل لهما وقد عرفت أن الشلل في العضو موجب لثلثي الدية ، كما عرفت أن قطع الأشل فيه ثلث الدية.

(٧) بحيث لا تنطبق على الأسنان ، فلا ينتفع بها بحال ، فذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه تجب الدية لأنه كالإتلاف ، ووجّه كلام الشيخ بأن مع التقلص تزول المنفعة المخلوقة ـ

٦٢٢

أي انزوتا على وجه لا ينطبقان على الأسنان ضد الاسترخاء(فالحكومة) ، لعدم ثبوت مقدر لذلك فيرجع إليها.

وقيل : الدية ، لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال فيجري وجودها مجرى عدمها.

ويضعف بأن ذلك لا يزيد على الشلل وهو لا يوجب زيادة على الثلثين ، مع أصالة البراءة من الزائد على الحكومة.

(السابعة (١) ـ في استئصال اللسان) بالقطع بأن لا يبقى شي‌ء منه(الدية ،)

______________________________________________________

ـ لأجلها ويزول جمالها ، بل توجب شينا فيكون وجودها متقلصة كالعدم وفي العدم الدية.

وردّ بأن التقلص عيب فتثبت الحكومة مع عدم التقدير الشرعي ، على أن التقلص لا يزيد عن الشلل وفي الشلل الثلثان فكيف يكون في التقلص الدية الكاملة بالإضافة إلى أصالة البراءة عن وجوب الزائد عن الحكومة.

(١) في قطع اللسان الدية بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح هشام بن الحكم وصحيح ابن سنان العامين المتقدمين ، ومنها : صحيح العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في لسانه الدية كاملة) (١) ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة) (٢).

وإذا قطع من اللسان الصحيح شي‌ء فالمعتبر بحروف المعجم حينئذ ولا تعتبر المساحة ، بحيث تبسط الدية على الحروف فما نطق به فهو وإلا فيأخذ دية ذلك الحرف على المشهور للأخبار منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا ضرب الرجل على رأسه بعصا فثقل لسانه ، فقال : يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شي‌ء عليه وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي تسعة وعشرون حرفا) (٣) كما في الكافي والتهذيب وفي الفقيه «وهي ثمانية وعشرون حرفا».

وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : (أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض ، فجعل ديته على حروف المعجم ، ثم قال : تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك ، والمعجم ثمانية وعشرون حرفا ، فجعل ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١١ و ٧.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ٢.

٦٢٣

(وكذا فيما) أي في قطع ما(يذهب به الحروف) أجمع وهي ثمانية وعشرون حرفا(وفي) إذهاب(البعض بحساب) الذاهب من(الحروف) بأن تبسط الدية عليها أجمع فيؤخذ للذاهب من الدية بحسابه ويستوي في ذلك اللسنية (١) وغيرها. والخفيفة والثقيلة لإطلاق النص.

ولا اعتبار هنا بمساحة اللسان. فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية خاصة ، وبالعكس.

وقيل : يعتبر هنا أكثر الأمرين من الذاهب من اللسان ومن الحروف لأن اللسان عضو متحد في الإنسان ففيه الدية. وفي بعضه بحسابه والنطق منفعة توجب الدية كذلك. وهذا أقوى.

(وفي لسان الأخرس ثلث الدية) (٢) تنزيلا له منزلة الأشل ، لاشتراكهما

______________________________________________________

ـ ثمانية وعشرين جزءا فما نقص من كلامه فبحساب ذلك) (١) ، وقال الشيخ الحر في وسائله : «هذا أقوى وأشهر ، وما تضمن كونها تسعا وعشرين فيه اضطراب ، لأن في رواية الصدوق في ذلك الحديث بعينه ثمانية وعشرين والله أعلم» ، انتهى.

وتتساوى الحروف في توزيع الدية عليها سواء منها اللينة وغيرها ، ثقيلها وخفيفها بلا خلاف فيه لإطلاق النصوص المتقدمة ، وعن بعض العامة اعتبار اللينة فقط ، لأنه لا حظّ للسان في غيرها وهو اجتهاد في قبال النص.

وذهب الشيخ والفاضل والشهيدان وسيد الرياض فاعتبروا أكثر الأمرين من الذاهب من اللسان ومن الحروف ، لأن اللسان عضو واحد في بدن الإنسان وفيه الدية من غير اعتبار الحروف ، ولأن النطق بالحروف منفعة متحدة في الإنسان وفيها الدية من غير اعتبار اللسان وعليه فإذا كان الذاهب من اللسان أكثر وجب دية الزائد من حيث اللسان وكذا العكس ، وفيه : إنه اجتهاد في قبال النص المتقدم مع أنه لو سلم لوجب تعدد الدية لا التداخل بين الديتين.

(١) وهي الحروف اللينة.

(٢) إذا قطع بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام : (في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية) (٢).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ٦.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

٦٢٤

في فساد العضو المؤدي إلى زوال المنفعة المقصودة منه(وفي بعضه بحسابه) مساحة (١).

(ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه بالجناية) (٢) التي يحتمل ذهابه بها(صدّق بالقسامة) خمسين يمينا ، بالإشارة لتعذر إقامة البينة على ذلك وحصول الظن المستند إلى الإمارة بصدقه فيكون لوثا.

(وقيل : يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدّق) من غير يمين ، على ما يظهر من الرواية(وإن خرج أحمر كذّب) والمستند رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام. وفي طريقها ضعف وإرسال.

______________________________________________________

(١) لا منفعة لعدم قدرته على النطق فالمنفعة مفقودة ، بلا خلاف في ذلك كله ولا إشكال كما في نظائره كالشفتين والأذنين.

(٢) صدق مع القسامة ، بلا خلاف ممن تعرض لهذا الفرع كما في الجواهر ، وذلك لتعذر البينة على ذلك مع حصول الظن المستند إلى الأمارة لصدقه فيكون لوثا موجبا للقسامة.

وعليه فإن ادعى ذهاب كل النطق فعليه قسامة خمسين وإلا فبحسابه.

نعم في رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (سئل عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا ولا يشم الرائحة وأنه قد ذهب لسانه ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن صدق فله ثلاث ديات فقيل : يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنه صادق؟

فقال : أما ما ادّعاه أنه لا يشم رائحة فإنه يدنى منه الحراق فإن كان كما يقول وإلا نحّى رأسه ودمعت عينه ، فأما ما ادّعاه في عينيه فإنه يقابل بعينيه الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه ، وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين ، وأما ما ادّعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بإبرة فإن خرج الدم أحمر فقد كذب ، وإن خرج الدم أسود فقد صدق) (١).

إلا أن الرواية ضعيفة السند بمحمد بن الوليد فإنه فطحي وبمحمد بن فرات وهو ضعيف جدا غال لا يكتب حديثه بل نقل أنه ادعى النبوة وهو لم يدرك الأصبغ فيكون مع الضعف إرسال.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.

٦٢٥

(الثامنة ـ في الأسنان) (١) بفتح الهمزة(الدية ، وهي ثمان وعشرون سنا) (٢) توزع الدية عليها متفاوتة كما يذكر ، منها(في المقاديم الاثني عشر) وهي الثنيتان والرباعيتان ، والنابان من أعلى ، ومثلها من أسفل(ستمائة دينار) في كل واحدة خمسون.

______________________________________________________

(١) ففي جميع الأسنان الدية كاملة بلا خلاف فيه ، ويدل عليه رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة ، وفي أسنان الرجل الدية تامة) (١) ، ومثله غيره وسيأتي.

(٢) بلا خلاف فيه بين الأصحاب وخالف في ذلك الشافعي فجعلها اثنين وثلاثين سنا بضميمة أضراس العقل الأربعة المسماة بالنواجذ وهو محجوج بخبر الحكم بن عتيبة : (قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسّم دية الأسنان؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشرة في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره ، فعلى هذا قسمة دية الأسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم ، فديتها كلها ستة آلاف درهم ، وفي كل سنّ من المواخير إذا كسرت حتى تذهب فإن ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا ، فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليه‌السلام) (٢) ، وهو مؤيد بما رواه في الفقيه عن قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام : (أنه قضى في الأسنان التي تقسّم عليها الدية : أنها ثمانية وعشرون سنا ، ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينارا ، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار ، فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له) (٣).

نعم ورد في بعض الأخبار التسوية بين الأسنان وأن في كل سن خمسمائة درهم كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (الأسنان كلها سواء ، في كل سن خمسمائة درهم) (٤) ، ومعتبرة سماعة : (سألته عن الأسنان فقال : هي سواء في الدية) (٥) إلا أنها محمولة على التقية لموافقتها للعامة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٨.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢ و ١.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٣ و ٤.

٦٢٦

(وفي المآخير) الستة عشر أربعة من كل جانب من الجوانب الأربعة : ضاحك ، وثلاثة أضراس(أربع مائة) في كل واحد خمسة وعشرون.

(ويستوي) في ذلك(البيضاء ، والسوداء ، والصفراء خلقة) (١) بأن كانت قبل أن تثغر (٢) متغيرة ثم نبتت كذلك ، أما لو كانت بيضاء قبل أن تثغر ثم نبتت سوداء رجع إلى العارفين ، فإن حكموا بكونه (٣) لعلة فالحكومة (٤) ، وإلّا فالدية ، (وتثبت دية السن بقلعها مع سنخها) (٥) إجماعا ، وبدونه (٦) مع استيعاب ما يبرز عن اللثة على الأقوى(٧).

(وفي الزائدة) عن العدد المذكور (٨) (ثلث الأصلية) بحسب ما تقرر لها ،

______________________________________________________

(١) لا فرق بين الجميع لإطلاق الأخبار المتقدمة.

(٢) أي بالنسبة لأسنان الطفل.

(٣) بكون التغير.

(٤) في قلعها.

(٥) أي بقلعها من أصلها الثابت في اللثة ، وهو مما لا خلاف فيه وهو القدر المتيقن من النصوص المتقدمة.

(٦) أي بدون القلع مع السنخ.

(٧) وقد نسبه في مجمع البرهان إلى الأكثر ، لصدق السن على ما شاهدته زائدا عن اللثة كما عن المبسوط ، وذهب البعض لأصالة البراءة عن ثبوت الدية بل له الدية بقدر المكسور لأن السن يطلق على العضو بما فيه السنخ الداخل في اللثة فلذا يقال : قلع سنه وانكشفت اللثة عن سنه ونحو ذلك.

(٨) لا خلاف ولا إشكال في أن قلع الزائدة إذا كانت منضمة إلى البواقي في القلع فلا دية لها للنصوص المتقدمة ، وإنما الكلام في قلع الزائدة منفردة ، فقد نسب إلى المشهور أن في القلع حينئذ ثلث دية الأصلية ، فإن كانت في المقاديم فثلث الخمسين دينارا وإن كانت في المآخير فثلث والخمسة وعشرين دينارا ، لما ورد في أن قطع الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية كما في معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة) (١).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.

٦٢٧

بمعنى أنها إن كانت في الأضراس فثلث الخمسة والعشرين وفي المقاديم فثلث الخمسين. هذا(إن قلعت منفردة) عن الأصلية المتصلة بها(ولا شي‌ء فيها) لو قلعت(منضمة) إليها كما لو قطع العضو المقدر ديته المشتمل على غيره.

وقيل : فيه حكومة لو انقلعت منفردة ، بناء على أنه لا تقدير لها شرعا.

والأشهر الأول.

(ولو اسودت السن بالجناية ولمّا تسقط فثلثا ديتها) (١) ، لدلالته (٢) على فسادها(وكذا) يجب الثلثان(في انصداعها) (٣) وهو تقلقلها ، لأنه في حكم الشلل (٤) ،

______________________________________________________

ـ وفيه : إن قياس الأسنان على الأصابع قياس باطل ، ولذا ذهب البعض منهم المفيد في المقنعة والمحقق في نكت النهاية وابن زهرة في الغنية إلى الحكومة ، إلا أن يدعى أن للزائد ثلث دية الأصلي قاعدة مطردة في كل الأعضاء كما يظهر من كلام المسالك ومجمع البرهان إلا أنه محل للنظر لعدم الدليل على ذلك.

(١) بلا خلاف محقق كما في الجواهر والرياض لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية) (١) ، نعم يعارضها خبران :

الأول : مرسلة أبان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية) (٢).

والثاني : خبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا) (٣) إلا أنه لا عامل بهما كما في الجواهر.

وللشيخ في المبسوط قول بالحكومة ، وهو مندفع بالنص السابق ، هذا واعلم أن الحكم مختص بالسواد دون بقية الألوان التي يرجع فيها إلى الحكومة.

(٢) أي لدلالة الاسوداد.

(٣) كما قطع بذلك جماعة منهم الشيخان وابن حمزة والفاضل وقد صرحوا بوجود رواية في ذلك ، إلا أنه لم تصل إلينا كما اعترف أكثر من واحد بذلك ، ولذا ذهب المحقق وجماعة إلى الحكومة.

(٤) والشلل فيه ثلثا الدية للأخبار منها : صحيح الفضيل بن يسار : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٤ و ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

٦٢٨

وللرواية لكنها ضعيفة (١).

(وقيل) في انصداعها : (الحكومة) ، لعدم دليل صالح على التقدير وإلحاقه بالشلل بعيد ، لبقاء القوة في الجملة. والمشهور الأول ولو قلعها قالع بعد الاسوداد (٢) أو الانصداع (٣) فثلث ديتها(وسن الصبي) (٤) الذي لم تبدل أسنانه

______________________________________________________

ـ عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، فقال : إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية ، دية اليد ، ـ إلى أن قال ـ وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم) (١) الظاهر في عدم اختصاص حكم الشلل بعضو دون آخر ، وفيه منع لعدم صدق الشلل على الانصداع لبقاء بعض المنافع في السن المتصدعة.

(١) والمراد بالرواية هي الرواية التي صرح بوجودها البعض ولم يعثر عليها ، والحكم عليها بالضعف تبعا للمحقق في الشرائع حيث قال : «وفي الرواية ضعف».

(٢) فعلى المشهور ثلث ديتها لأن في اسودادها الثلثان ، فلا يبقى للقلع إلا الثلث ولخبر العرزمي عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام : (جعل في السن السوداء ثلث ديتها) (٢) ، والخبر ضعيف بيوسف بن الحارث ومحمد بن عبد الرحمن العرزمي.

وذهب الشيخ في النهاية وابن سعيد إلى أن في القلع ربع الدية لخبر عجلان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في دية السن الأسود ربع دية السن) (٣) ويؤيده خبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار) (٤) بناء على رواية الكافي والتهذيب.

وذهب الشيخ في المبسوط وتبعه بعض المتأخرين إلى الحكومة ، وفيه : إن الرجوع إلى الحكومة بعد عدم الدية المقدرة من قبل الشارع وقد عرفت تقديرها في النصوص السابقة.

(٣) بناء على أن الانصداع له ثلثا الدية وقد عرفت ضعف المستند ، فالأصح هو الحكومة كما ذهب إليه البعض.

(٤) ذهب المشهور إلى أنه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما فينتظر بها سنة فإن نبتت لزم الأرش لمرسل جميل عن أحدهما عليهما‌السلام : (في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٥.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٣.

(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

٦٢٩

(ينتظر بها) مدة يمكن أن تعود فيها عادة.(فإن نبتت فالأرش) لمدة ذهابه(وإلا) تعد(فدية المتغر) بالتاء المشددة مثناة ، ومثلثة. والأصل المثتغر بهما (١) فقلبت الثاء تاء ثم أدغمت. ويقال : المثغر بسكون المثلثة ، وفتح الثالثة المعجمة وهو الذي سقطت أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ونبت بدلها ، ودية سن المثغر ما تقدم من التفصيل في مطلق السن (٢).

(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة منهم العلّامة في المختلف : (فيها بعير مطلقا) (٣) ، لما روي من أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى بذلك. والطريق ضعيف.

فالقول به كذلك.

(والتاسعة ـ اللّحيين) بفتح اللام. وهما : العظمان اللذان ينبت على بشرتهما اللحية ، ويقال لملتقاهما : الذّقن بالتحريك المفتوح ، ويتصل كل واحد منهما بالأذن ، وعليهما نبات الأسنان السفلى.

إذا قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل ، والشيخ الذي تساقطت أسنانه

______________________________________________________

ـ تنبت قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش) (١) وإلا للزم الدية لإطلاق النصوص المتقدمة الواردة في الأسنان بلا فرق بين الرجل وغيره.

وذهب الشيخ في المبسوط وابن فهد في المهذب وابن زهرة في الغنية وابن حمزة في الوسيلة إلى أن دية سن الصبي بعير مطلقا نبتت أو لم تنبت ، لخبر مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إن عليا عليه‌السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن) (٢) ولخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إن أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير) (٣) ، وهما ضعيفان ، أما الأول فبابن شمون والأصم وأما الثاني فبابن بطة وأبي المفضل.

(١) بالتاء والثاء.

(٢) بلا فرق بين الرجل وغيره.

(٣) نبتت أو لا.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢ و ٣.

٦٣٠

(الدية) (١) وفيهما(مع الأسنان : ديتان) (٢) وفي كل واحد منهما (٣) : نصف الدية منفردا. ومع الأسنان بحسابها (٤).

(العاشرة ـ في العنق إذا كسر فصار أصور) أي مائلا : (الدية (٥) ، وكذا لو منع الازدراد (٦) ، ولو زال) الفساد ورجع إلى الصلاح(فالأرش) لما بين المدتين ، ولو لم يبلغ الأذى ذلك ، بل صار الازدراد ، أو الالتفات عليه عسرا فالحكومة (٧).

(الحادية عشرة ـ في كل من اليدين نصف الدية) (٨) سواء اليمين

______________________________________________________

(١) بلا خلاف بين الأصحاب لما دل من الأخبار المتقدمة أن كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية.

(٢) دية للحيين ودية للأسنان بلا خلاف بين أصحابنا.

(٣) من اللحيين.

(٤) أي بحساب الأسنان الساقطة مع اللحيين أو أحدهما.

(٥) بلا خلاف بين الأصحاب ، لخبر مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في القلب إذا أرعد فطار الدية ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في الصّعر الدية ، والصّعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية) (١).

نعم في خبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (وإن اعترى الرجل من ذلك صعّر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار) (٢) إلا أنه لا عامل به كما اعترف بذلك في الجواهر.

(٦) لأن هذه المنفعة أعظم من الذوق الذي في ذهابه الدية.

(٧) لعدم التقدير الشرعي لهذا العيب.

(٨) وفيهما الدية كاملة بلا خلاف بين الفقهاء للأخبار العامة والخاصة ، كخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان فيه واحد ففيه الدية) (٣) وخبر زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك) (٤).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١٢ و ٦.

٦٣١

والشمال (١) (وحدّها المعصم) (٢) بكسر الميم فسكون العين ففتح الصاد وهو المفصل الذي بين الكف والذراع وتدخل دية الأصابع في ديتها حيث يجتمعان (٣).

(وفي الأصابع) (٤) حيث تقطع(وحدها ديتها) وهي دية اليد. فلو قطع آخر بقية اليد فالحكومة خاصة (٥) (ولو قطع معها) أي مع اليد(شي‌ء من الزند) (٦) بفتح الزاي. والمراد شي‌ء من الذراع ، لأن الزند على ذكره الجوهري : هو موصل طرف الذراع بالكف(فحكومة زائدة) على دية اليد لما قطع من الزند. أما لو قطعت من المرفق ، أو المنكب فدية اليد خاصة ، والفرق : تناول اليد لذلك (٧) حقيقة ، وانفصاله بمفصل محسوس. كأصل اليد ، بخلاف ما إذا قطع شي‌ء من الزند. فإن اليد إنما صدقت عليها من الزند والزند من جناية لا تقدير فيها (٨) فيكون فيها الحكومة ، كذا فرق المصنف وغيره.

وفيه نظر. ومثله ما لو قطعت من بعض العضد(وفي العضدين : الدية) (٩) ، للخبر العام بثبوتها للاثنين فيما في البدن منه اثنان(وكذا في الذراعين).

______________________________________________________

(١) لإطلاق النصوص.

(٢) بلا خلاف فيه كما في كشف اللثام والجواهر.

(٣) بلا خلاف لإطلاق النصوص المتقدمة الدالة على أن كل يد فيها نصف الدية وهذا شامل لليد مع الأصابع.

(٤) لو قطعت منفردة فدية الأصابع وهي خمسمائة دينار ، بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل) (١).

(٥) بلا خلاف فيه كما في الجواهر لعدم التقدير الشرعي له حينئذ.

(٦) ففي اليد خمسمائة دينار وفي الزائد الحكومة على المشهور وذهب ابن إدريس إلى اعتبار المساحة في الزائد ، وقد تنظر فيه الشارح في الروضة باعتبار صدق قطع اليد على المجموع فلا يجب إلا دية اليد كما لو قطع اليد من المرفق أو المنكب.

(٧) للمرفق أو المنكب.

(٨) أي في الجناية الزائدة على الزند.

(٩) لصحيح هشام بن سالم المتقدم ، بلا خلاف فيه.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٤.

٦٣٢

هذا إذا قطعا منفردين عن اليدين (١) ، وأحدهما عن الآخر.

أما لو قطعت اليد من المرفق ، أو الكتف فالمشهور أن فيه دية اليد كما تقدم (٢).

ويحتمل أن يريد (٣) ما هو أعم من ذلك (٤) حتى لو قطعها من الكتف وجب ثلاث ديات ، لعموم الخبر. فإنه قول في المسألة (٥) ، ووجوب دية اليد وحكومة في الزائد فإنه قول ثالث (٦). وكلام الأصحاب هنا لا يخلو من إجمال (٧) ، أو اختلاف أو إخلال وكذلك الحكم لا يخلو من إشكال (٨) (وفي اليد الزائدة الحكومة) (٩) وتتميز عن الأصلية بفقد البطش أو ضعفه وميلها عن السمت

______________________________________________________

(١) بأن قطعت اليدان أولا ثم الذراعان ثم العضدان ولذا قال الشارح عقيب هذه الجملة : «وأحدهما عن الآخر».

(٢) لصدق اليد على المقطوع فيكون فيه دية اليد فقط.

(٣) أي المصنف.

(٤) عند قوله : «وفي العضدين الدية وكذا في الذراعين» بحيث يكون مراده : أن في قطع اليد من الكتف ثلاث ديات دية لليد ودية للعضد ودية للذراع ، لا أن قطع اليد مطلقا فيه الدية وقطع العضد منفردا وكذا الذراع فيه الدية.

والقول بثلاث ديات لقطع اليد من الكتف وجه في المسألة كما في المسالك لعموم صحيح هشام بن سالم المتقدم.

(٥) وقد صرح بكونه وجها في المسالك.

(٦) بناء على أن الزائد لا يستوعب الذراع أما مع الاستيعاب فدية اليد فقط.

(٧) وهذا مخصوص في كلام الشيخ في المبسوط حيث حكم بالحكومة في الزائد عن اليد المحددة بالزند وجعل الحكومة تكثر كلما كانت الزيادة أكثر وقال : «إن جميع ذلك فيه مقدّر ذكرناه في تهذيب الأحكام» مع أنه في التهذيب لا يوجد حكم مخصوص لهذا الغرض ، وإنما فيه أن ما في الإنسان منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية ليس إلا.

(٨) بالنسبة ما لو قطع اليد وشي‌ء من الزند فقد تنظر الشارح في حكومة الزائد بعد صدق اليد على المجموع فتجب دية اليد فقط.

(٩) ذهب الشيخ في المبسوط إلى ثلث دية اليد الأصلية ، لأن في قطع الإصبع الزائد ثلث دية الإصبع الأصلي كما في الخبر وقد تقدم ، وفيه : إنه قياس لا نقول به فلا بد من الرجوع إلى الحكومة.

٦٣٣

الطبيعي ، ونقصان خلقتها ولو في إصبع ، ولو تساوتا فيها (١) فإحداهما زائدة لا بعينها ففيهما جميعا دية وحكومة (٢).

وقيل في الزائدة : ثلث دية الأصلية. ففيهما هنا دية وثلث ولو قطعت إحداهما خاصة احتمل ثبوت نصف دية يد وحكومة (٣) لأنها نصف المجموع وحكومة خاصة للأصل(وفي الأصبع) (٤) مثلث الهمزة والباء(عشر الدية) ليد

______________________________________________________

(١) أي في الخلقة.

(٢) فالدية للأصلية والحكومة للزائدة.

(٣) أي ونصف الحكومة ، وبعبارة أخرى فإذا كانت في اليد الأصلية والزائدة دية وحكومة ففي إحداهما المشتبهة نصف المجموع كما عن المبسوط والتحرير والإرشاد ، لتكافؤ الاحتمالين من أن المقطوع هي الأصلية أو الزائدة فالتنصيف مقتضى العدل.

وذهب غيرهم إلى أن المقطوعة لم يحرز أنها أصلية حتى تثبت دية اليد فلا محالة يكون الأصل هو الحكومة حيث لم يثبت تقدير شرعي هنا ما لم تصل الحكومة إلى أكثر من دية اليد فترد إليها لأن الزائدة لا تزيد عن الأصلية بالقيمة.

(٤) ذهب المشهور إلى أن في الإصبع عشر الدية بلا فرق بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين للأخبار منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية ، في كل إصبع عشر من الإبل) (١).

وعن جماعة منهم الشيخ في الخلاف وابن حمزة في الوسيلة أن في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي كل واحد من البواقي سدس دية اليد أو الرجل لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ـ إلى أن قال ـ وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار) (٢) وفي طريقه ضعف لا يقاوم الطائفة الأولى المشتملة على صحاح.

وعن الحلبي ثلث دية اليد للإبهام وفي كل إصبع من البواقي عشر الدية هذا في اليد وأما في الرجل فالتساوي بين الجميع.

وعن ابن زهرة في الغنية ثلث دية اليد للإبهام وفي كل إصبع من البواقي عشر الدية بلا فرق بين أصابع اليد والرجل ، وكلاهما ضعيفان لعدم المستند.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٤.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

٦٣٤

كانت أم لرجل ، إبهاما كانت أم غيرها على الأقوى ، لصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها.

وقيل في الإبهام : ثلث دية العضو. وباقي الثلثين يقسم على سائر الأصابع (١).

(وفي الأصبع الزائدة ثلث دية الأصلية (٢) ، وفي شللها) (٣) أي شلل الأصبع مطلقا (٤) (ثلثا ديتها ، وفي) قطع(الشلاء الثلث الباقي) (٥) من ديتها ، سواء كان الشلل خلقة أم بجناية جان (٦) (وفي الظفر) (٧) بضم الظاء المشالة والفاء(إذا لم)

______________________________________________________

(١) فيكون لكل إصبع سدس ، لأن الباقي من أصابع اليد الواحدة أربعة.

(٢) بلا خلاف فيه للأخبار منها : معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة) (١).

(٣) أي شلل الأصابع ثلثا ديتها لرواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح) (٢) ومثلها غيرها.

(٤) بلا فرق بين الإبهام وغيره ، وبين أصابع اليد والرجل ، ولا بين الزائدة وغيرها.

(٥) بلا خلاف لما دل على أن الشلل فيه ثلثا الدية فيكون الثلث الباقي لقطع المشلول مؤيدا بصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام : (سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ـ إلى أن قال ـ وكذلك القضاء في العينين والجوارح) (٣) الدال على أن كل جارحة إذا كانت مشلولة فعلى قاطعها ثلث ديتها.

(٦) لإطلاق النصوص المتقدمة.

(٧) ذهب المشهور إلى أن في الظفر عشرة دنانير إذا لم ينبت ، وكذا إذا نبت أسود لخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير) (٤) والسند ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.

(٤) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

٦٣٥

(ينبت ، أو نبت أسود عشرة دنانير ولو نبت أبيض فخمسة) دنانير على المشهور.

والمستند رواية ضعيفة وفي صحيحة عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير وحملت على ما لو عاد أبيض جمعا وهو غريب (١). وفي المسألة قول آخر (٢) وهو : وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج ، ومتى خرج أسود فثلثا ديته ، لأنه في معنى الشلل (٣) ، ولأصالة براءة الذمة من وجوب الزائد (٤) مع ضعف المأخذ ، وبعد مساواة عوده لعدمه أصلا (٥). وهو حسن (٦).

(الثانية عشرة ـ في الظهر (٧) إذا كسر الدية) ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام في الرجل يكسر ظهره فقال : فيه الدية كاملة(وكذا لو احدودب) (٨)

______________________________________________________

ـ مشتمل على ابن شمون والأصم وهما ضعيفان إلا أن السند منجبر بعمل الأصحاب كما في الجواهر ، ومع ذلك تركها جماعة وعملوا بإطلاق صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وفي الظفر خمسة دنانير) (١) وهو شامل للإنبات المتجدد وعدمه وشامل فيما لو نبت أسود أيضا ، إلا أن الخبر محمول عند المشهور على ما لو خرج أبيض جمعا بينه وبين ما تقدم.

(١) لأنه حمل للصحيح على ما يوافق الضعيف.

(٢) وهو لابن إدريس.

(٣) أي الاسوداد.

(٤) عن ثلثي الدية.

(٥) فكيف تساوت حالتان عدم عوده وعوده أسود عند المشهور.

(٦) وقال عنه في الجواهر : «إنه كالاجتهاد في قبال النص» ، فإن ترك خبر مسمع يقتضي العمل بصحيح ابن سنان وهو لا يوافق التفصيل بين عدم عوده فعشرة دنانير وبين عوده أسود فثلثا الدية.

(٧) لا خلاف في كسر الظهر الدية بين الأصحاب للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الرجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدية كاملة) (٢).

(٨) بلا خلاف ويدل عليه صحيح يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام كتاب الديات ، وكان فيه : (والظهر إذا أحدب ألف دينار) (٣).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٤.

(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.

٦٣٦

أو صار بحيث لا يقدر على القعود (١) (ولو صلح فثلث الدية) (٢). هذا هو المشهور ، وفي رواية ظريف : إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم (٣) فألف دينار(ولو كسر فشلّت الرجلان (٤) فدية له) أي لكسره(وثلثا دية للرجلين) لأنهما دية شلل كل عضو بحسبه(ولو كسر الصلب) وهو الظهر(فذهب مشيه وجماعه فديتان) (٥) إحداهما للكسر ، والأخرى لفوات منفعة الجماع ، ذكر ذلك الشيخ في الخلاف وتبعه عليه الجماعة ، واقتصر المحقق والعلّامة في الشرائع والتحرير على حكايته عنه قولا إشعارا بتمريضه. وعليه لو عادت إحدى المنفعتين وجبت دية واحدة ، ولو عادت ناقصة فدية ، وحكومة عن نقص العائدة ، إلا أن يكون العود بصلاح الصلب. فالثلث كما مر مضافا إلى ذلك (٦).

______________________________________________________

(١) بلا خلاف فيه ويدل عليه صحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام : (قضى أمير المؤمنين في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية) (١).

(٢) ذهب المشهور إلى أن الظهر لو كسر ثم صلح من دون عيب ففيه ثلث الدية قياسا على اللحية إذا نبتت والساعد إذا صلح على غير عيب ، وهو قياس إذ لا دليل على اطراده لذا ذهب جماعة إلى أن فيه مائة دينار لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار) (٢).

(٣) جبر العظم المكسور مع التواء.

(٤) ففيه دية كاملة وثلثا الدية ، أما الدية فلكسر الظهر وأما ثلثا الدية فلشلل الرجلين ، وقد عرفت أن الشلل فيه ثلثا دية الصحيح.

(٥) دية لكسر الظهر ودية لذهاب منفعة الجماع ويدل عليه صحيح إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حيّ بست ديات) (٣) الدال على أن في انقطاع الجماع دية كاملة ، فتوقف المحقق في الشرائع في الحكم ليس في محله.

(٦) من دية المنفعة الفائتة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.

٦٣٧

(الثالثة عشرة ـ في النخاع) (١) وهو الخيط الأبيض في وسط فقر الظهر إذا قطع(الدية) كاملة ، لأنه واحد في الإنسان ، ومع ذلك لا قوام له بدونه.

(الرابعة عشرة ـ الثديان) (٢) وهما للرجل والمرأة ، ولكن ذكر هنا (٣) حكمهما لها (٤) خاصة وهو أن(في كل واحد) منهما(نصف دية المرأة) سواء اليمين واليسار. وهو موضع وفاق(وفي انقطاع اللبن) عنهما(الحكومة (٥) ، وكذا لو تعذر نزوله) (٦) ، لأنه حينئذ بمنزلة المنقطع(وفي الحلمتين) (٧) وهما : اللتان في رأسهما كالزر يلتقمهما الطفل(الدية) لو قطعتا منفردتين(عند الشيخ) ، لأنهما مما في الإنسان منه اثنان فيدخلان في الخبر العام ، ونسبه إلى الشيخ مؤذنا برده لأنهما كالجزء من الثديين اللذين فيهما جميعا الدية ففيهما الحكومة خاصة ، لأصالة البراءة

______________________________________________________

(١) ففي قطعه الدية كاملة بلا خلاف فيه كما في الجواهر ولا إشكال ، لأنه عضو واحد في البدن فيعمه الضابط المتقدم.

(٢) ففي قطعهما الدية كاملة وفي كل واحد نصف الدية ، بلا خلاف فيه ويدل عليه الخبر العام من أن كل ما في الإنسان منه اثنان ففيه الدية وفي أحدهما نصف الدية ، وصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام : (قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : إذن أغرمه لها نصف الدية) (١).

(٣) أي المصنف.

(٤) أي حكم الثديين للمرأة.

(٥) لأنها جناية لا مقدّر لها شرعا فليس إلا الحكومة.

(٦) بأن لم يكن وقت الجناية لبن لكن تعذر نزوله في وقته ، بخلاف الفرع المتقدم فاللبن موجود عند الجناية لكنه انقطع.

(٧) بالنسبة للمرأة ففيهما الدية كما عن الشيخ في المبسوط والفاضل وابني حمزة وإدريس للخبر العام بأن ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية.

واستشكل المحقق من حيث إن الدية في الثديين والحلمتين بعضهما ، وأجيب بانتقاضه باليدين والأنف فإنهما بعض البدن ويجب فيهما الدية مع أنهما بعض مما يجب له الدية ، وردّ بأنها خرجت وأمثالها بالنص الخاص ، وأما مورد نزاعنا فلا ، فالأولى فيه الحكومة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢ ، إلا أن في الوسائل (فرج امرأته) بدل (ثدي امرأته) وهو سهو.

٦٣٨

من الزائد(وكذا حلمتا الرجل) (١) فيهما : الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف ، لما ذكر (٢).

(وقيل) والقائل ابن بابويه ، وابن حمزة : (في حلمتي الرجل : الربع) : ربع الدية(وفي كل واحدة الثمن) استنادا إلى كتاب ظريف.

وقيل : فيهما الحكومة خاصة ، واستضعافا لمستند غيرها.

(الخامسة عشرة ـ في الذكر (٣) مستأصلا ، أو الحشفة) فما زاد(الدية) لشيخ كان أم لشاب أم لطفل صغير ، قادر على الجماع أم عاجز(ولو كان مسلول الخصيتين) (٤) لأنه مما في الإنسان منه واحد فتثبت فيه الدية مطلقا (٥) (وفي بعض)

______________________________________________________

(١) فذهب الشيخ في المبسوط وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه إلى أن فيهما الدية كاملة للخبر العام.

وذهب الصدوق وابن حمزة إلى ثمن الدية في كل حلمة استنادا لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا) (١) وقد استشكل الشارح بذلك لضعف السند مع أن بعض طرقه صحيح كما تقدم ، وذهب إلى الحكومة وقواه فخر المحققين.

(٢) من الخبر العام.

(٣) ففي قطعه الدية لصحيح يونس : (والذكر إذا استؤصل ألف دينار) (٢) ، وفي قطع الحشفة فما فوق الدية كاملة للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وفي الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق الدية) (٣) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية) (٤) ، بلا فرق بين ذكر الغلام والرجل لإطلاق النصوص المتقدمة ، ولخصوص صحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام : (في ذكر الغلام الدية كاملة) (٥) ومثله غيره.

(٤) لو وصلية ، والدية كاملة لإطلاق النصوص المتقدمة.

(٥) سواء كان لشاب أو شيخ أو صبي أو من سلّت خصيتاه.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢ و ٤ و ٥.

(٥) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

٦٣٩

(الحشفة بحسابه) (١) أي حساب ذلك البعض منسوبا إلى مجموعها خاصة.

(وفي) ذكر(العنين ثلث الدية) (٢) ، لأنه عضو أشل ، وديته ذلك كما أن في الجناية عليه صحيحا حتى صار أشل ثلثي ديته.

ولو قطع بعض ذكر العنين (٣) اعتبر بحسابه من المجموع ، لا من الحشفة ، والفرق بينه وبين الصحيح : أن الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذة الجماع ، بخلافها في العنين ، لاستواء الجميع في عدم المنفعة ، مع كونه عضوا واحدا. فينسب بعضه إلى مجموعه على الأصل.

(السادسة عشرة ـ في الخصيتين) (٤) معا(الدية ، وفي كل واحدة نصف) ، للخبر العام.

______________________________________________________

(١) بحساب هذا البعض بالنسبة للحشفة لا لجميع الذكر ضرورة أن الدية مقدرة للحشفة.

(٢) على المشهور باعتبار أن العنن شلل ودية المشلول على ثلث دية الصحاح.

وقد خالف القاضي وجماعة إلى ثبوت الدية كاملة لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية) (١). وهو المتعين.

(٣) أي بعض حشفته ، فقد اعتبروا نسبة المقطوع إلى مجموع الذكر لا الحشفة بخلاف الصحيح للفرق بينهما حيث كان الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذة الجماع ولذا ورد بخصوصها الدية.

بخلاف حشفة العنين فيستوي مجموع الذكر في عدم المنفعة ، وهذا لازمه أن لا يكون في حشفة العنين الدية بناء على أن في ذكر العنين ثلث الدية فقط كما ذهب إليه المشهور ، وأما قد عرفت أن الدية كاملة في ذكر العنين فلا بد أن يكون في حشفته كحشفة الصحيح الدية كاملة لإطلاق النصوص المتقدمة الواردة في خصوص الحشفة. وعليه لا بد من اعتبار نسبة المقطوع إلى الحشفة في العنين كالصحيح لا إلى مجموع الذكر.

(٤) الدية كاملة بلا خلاف للخبر العام ولخصوص صحيح يونس : (والبيضتين ألف دينار) (٢) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وفي البيضتين الدية) (٣). ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢ و ٤.

٦٤٠