الزبدة الفقهيّة - ج ٩

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-62-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٧٠٧

وجب البدل ، وكذا لو أسقطت قبل التسليم وإن أحضرها قبله.

(ودية الخطأ) المحض (١) (عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة) وعلى ذلك دلت صحيحة ابن سنان السابقة(وفيه رواية أخرى) وهي رواية العلاء بن الفضل عنه عليه‌السلام قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وقد عرفت أن الأولى صحيحة الطريق دون الثانية ، وليته (٢) (رحمه‌الله) عمل بالصحيحة في الموضعين (٣) مع أنها أشهر رواية وفتوى.

______________________________________________________

(١) دية الخطأ المحض كدية العمد لإطلاق النصوص المتقدمة إلا أنها مخففة من جهتين :

الأولى : من ناحية سنّ الإبل ، فعن الأكثر أنها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة ، لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون ابنة لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر) (١).

وعن ابن حمزة التمسك برواية أخرى ، وهي رواية العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في قتل الخطأ من الإبل خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة) (٢) ، وطريقها ضعيف لأنه مشتمل على محمد بن يونس عن محمد بن سنان ، وابن سنان لم يثبت توثيقه ولا مدحه.

وعن الشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر أن دية الخطأ من الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ، وهو مما لا دليل عليه كما اعترف به غير واحد.

الناحية الثانية : أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلثها بلا خلاف لصحيح أبي ولّاد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (كان عليّ عليه‌السلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة) (٣).

(٢) أي الشهيد الأول.

(٣) من شبيه العمد والخطأ.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١.

٦٠١

(وتستأدى) الخطأ(في ثلاث سنين) كل سنة ثلث ، لما تقدم.

ومبدأ السنة من حين وجوبها (١) ، لا من حين حكم الحاكم(من مال العاقلة (٢) ، أو أحد الأمور الخمسة) ولا يشترط تساويها قيمة بل يجوز دفع أقلها على الأقوى (٣) ، وكذا لا يعتبر قيمة الإبل (٤) ، بل ما صدق عليه الوصف.

وما روي من اعتبار قيمة كل بعير بمائة وعشرين درهما (٥) محمول على الأغلب ، أو الأفضل ، وكذا القول في البقر. والغنم والحلل (٦).

(ولو قتل في الشهر الحرام) (٧) وهو أحد الأربعة : ذو القعدة وذو الحجة

______________________________________________________

(١) أي من حين وقوع القتل.

(٢) بلا خلاف فيه بيننا للأخبار منها : معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام : (أن عليا كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) (١) وهي دالة على أن كل خطأ على العاقلة ، وعن المفيد وسلّار أن العاقلة ترجع على الجاني بعد التأدية وهو لا دليل عليه.

(٣) لأن التخيير بيد العاقلة في الخطأ ، بلا خلاف في ذلك.

(٤) لإطلاق النصوص.

(٥) كما في صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة) (٢) ، وفي صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (مائة من فحول الإبل المسانّ فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم) (٣).

(٦) بحيث لا يعتبر قيمتها ، بل المعتبر هو صدق الاسم.

(٧) الأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم الحرام ، فمن قتل فيها فعليه دية كاملة وثلث من أي الأجناس ، والثلث تغليظ ، بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيحة كليب الأسدي : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال : دية وثلث) (٤).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب العاقلة حديث ٣.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١ و ٢.

(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١.

٦٠٢

والمحرم ورجب(أو في الحرم) (١) الشريف المكي(زيد عليه ثلث دية) من أي الأجناس كان لمستحق الأصل (٢) (تغليظا) عليه لانتهاكه حرمتهما.

أما تغليظها بالقتل في أشهر الحرم فإجماعي. وبه نصوص كثيرة.

وأما الحرم فألحقه الشيخان وتبعهما جماعة ، لاشتراكهما (٣) في الحرمة وتغليظ قتل الصيد فيه (٤) المناسب لتغليظ غيره. وفيه نظر بيّن (٥).

وألحق به بعضهم (٦) ما لو رمى في الحل فأصاب في الحرم ، أو بالعكس.

______________________________________________________

(١) حرم مكة زاده الله شرفا ، فقد ذهب الشيخان المفيد في المقنعة والطوسي في المبسوط والخلاف والنهاية أنه يغلّظ عليه ، وعليه دية وثلث ، وهو مذهب الأكثر كما في كشف اللثام.

وذهب المحقق والفاضل والشهيدان وغيرهم إلى العدم لعدم الدليل على ذلك ، حتى قال المحقق في نكت النهاية : «ونحن نطالب الشيخين بدليل ذلك» ، نعم في صحيحة زرارة : (قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل قتل رجلا في الحرم قال : عليه دية وثلث) (١) بناء على أن الحرم بفتح الحاء ، مع أنه لو قرئ بضم الحاء والراء فيكون المراد منه هو الأشهر الحرم ويؤيده ما في الجواهر : «وقد حضرني نسخة من الكافي معتبرة جدا وقد أعرب فيها الحرم بضمتين».

(٢) أي الدية.

(٣) أي الأشهر الحرم والحرم المكي.

(٤) في الحرم المكي ، وهذا دليل ثان لإلحاق الحرم المكي بالأشهر الحرم ، وذلك لأن قتل الصيد فيه مغلّظ فهو يناسب تغليظ قتل النفس.

(٥) لأنه قياس محض.

(٦) أي بالحرم المكي ما لو رمى سهما وهو في الحل فأصاب من في الحرم فيلزمه التغليظ أيضا لصدق القتل في الحرم ، ولو رمى سهما وهو في الحرم فأصاب من في الحل فقتله فوجهان ، من عدم صدق القتل بالحرم فلا يجب التغليظ ، ومن حصول سبب القتل في الحرم ، وفي الثاني ضعف ظاهر إذ لا يصدق القتل في الحرم.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٣.

٦٠٣

وهو ضعف في ضعف (١). والتغليظ مختص بدية النفس فلا يثبت في الطرف (٢) وإن أوجب الدية للأصل.

(والخيار إلى الجاني في الستة في العمد والشبيه) (٣) ، لا إلى ولي الدم. وهو ظاهر (٤) في الشبيه ، لأن لازمه الدية ، أما في العمد فلما كان الواجب القصاص وإنما تثبت الدية برضاه (٥) كما مر (٦) لم يتقيد الحكم بالستة ، بل لو رضي بالأقل ، أو طلب الأكثر وجب الدفع مع القدرة ، لما ذكر من العلة (٧) فلا يتحقق التخيير حينئذ (٨) وإنما يتحقق (٩) على تقدير تعينها عليه مطلقة.

ويمكن فرضه (١٠) فيما لو صالحه على الدية وأطلق (١١) ، أو عفا عليها (١٢) ،

______________________________________________________

(١) إذ لم يثبت التغليظ في الحرم فكيف يثبت فيما لو رمى من الحرم.

(٢) ذهب بعض العامة إلى إثبات التغليظ فيه ، وقال الشارح في المسالك : «ولا دليل عليه عندنا ولا قائل به من أصحابنا».

(٣) أما في شبيه العمد فلا خلاف فيه لأن النصوص المتقدمة ظاهرة في التخيير له ، وأما في العمد فالأصل فيه القصاص ولا تثبت الدية إلّا بالتراضي بين القاتل وولي الدم ، وما دام المدار على التراضي فلو تراضيا على تعيين واحد من الستة أو على الأقل من الدية أو الأكثر أو غير الدية لجاز ، وقد تقدم في كتاب القصاص.

(٤) أي الخيار.

(٥) برضا وليّ الدم.

(٦) في كتاب القصاص.

(٧) قد ذكر في كتاب القصاص أنه يجب على القاتل دفع الدية مع القدرة إذا طلبها ولي الدم لوجوب حفظ النفس ، فكذلك يجب دفع الزائد لعين هذا التعليل.

(٨) أي حين طلب ولي الدم شيئا من الدية أو الأكثر أو الأقل وقلنا بوجوب البذل على الجاني فلا يتحقق تخيير للجاني.

(٩) الخيار للجاني.

(١٠) فرض تعين الدية عليه مطلقة ، وله تسع صور.

(١١) هذه الصورة الأولى ، وذلك فيما لو صالح ولي الدم القاتل على الدية ولم يعين واحدا من الأمور الستة.

(١٢) هذه الصورة الثانية ، وذلك فيما لو عفا ولي الدم عن القاتل بشرط الدية ولم يعين واحدا منها.

٦٠٤

أو مات القاتل (١) أو هرب (٢) فلم يقدر عليه وقلنا بأخذ الدية من ماله ، أو بادر بعض الشركاء (٣) إلى الاقتصاص بغير إذن الباقين أو قتل في الشهر الحرام (٤) وما في حكمه فإنه يلزمه ثلث دية ، زيادة على القصاص ، أو قتل الأب ولده (٥) ، أو قتل العاقل مجنونا (٦) ، أو جماعة على التعاقب (٧) فقتله الأول وقلنا بوجوب الدية حيث يفوت المحل.

(والتخيير) بين الستة(إلى العاقلة في الخطأ) (٨) وثبوت التخيير في الموضعين (٩) هو المشهور ، وظاهر النصوص يدل عليه.

وربما قيل (١٠) : بعدمه ، بل يتعين الذهب والفضة على أهلهما ، والأنعام

______________________________________________________

(١) هذه الصورة الثالثة ، وذلك فيما لو مات القاتل فقد فات محل القصاص فتثبت الدية في ماله والخيار بتعيين واحد منها بيد الورثة.

(٢) هذه هي الصورة الرابعة ، فلو هرب القاتل وقلنا بأخذ الدية من ماله فالخيار حينئذ له بالتعيين.

(٣) الصورة الخامسة ، فلو كان ولي الدم متعددا وقام بعضهم وقتل القاتل بغير إذن الباقين ، ضمن للبقية حصتهم من الدية إذا لم يرضوا بالقتل ، والتخيير في الدفع للذي اقتص

(٤) الصورة السادسة ، فيلزم الجاني الدية وثلثها ، ودفع الثلث يتخير الجاني في تعيين صنفه ، وكذا القتل في الحرم المكي على القول بالإلحاق.

(٥) الصورة السابعة ، فلا ترد على الأب كما تقدم في كتاب القصاص ، وإنما عليه الدية فيتخير في تعيينها.

(٦) الصورة الثامنة ، وقد مرّ في كتاب القصاص أنه لا قود عليه ، وإنما عليه الدية وهو بالخيار في تعيينها.

(٧) الصورة التاسعة ، فلو قتل جماعة على التعاقب وقتل بالأول فيلزمه الدية للباقين حيث فات محل القصاص ، والتخيير حينئذ لورثة الجاني.

(٨) قد تقدم أن ظاهر النصوص المتقدمة ذلك.

(٩) من شبه العمد والخطأ ، والتخيير للجاني في الأول وللعاقلة في الثاني.

(١٠) لا قائل به ، وإنما بعض النصوص صرحت بذلك منها : صحيح جميل بن دراج : (في الدية ، قال : ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر) (١) ، ومثله ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٤.

٦٠٥

على أهلها. والحلل على أهل البز (١). والأقوى الأول.

(ودية المرأة النصف من ذلك كله (٢) ، والخنثى) المشكل(ثلاثة أرباعه) في الأحوال الثلاثة (٣) وكذا الجراحات والأطراف (٤) على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية فيتساويان.

وفي إلحاق الحكم (٥) بالخنثى نظر (٦). والمتجه العدم للأصل.

(ودية الذمي) (٧) يهوديا كان أم نصرانيا أم مجوسيا ثمانمائة درهم على الأشهر

______________________________________________________

ـ صحيح عبد الرحمن المتقدم (١) ، وقد حملت هذه الأخبار على الغالب من عادة الناس.

(١) أي أهل الثياب.

(٢) أي من الأمور الستة ، بلا خلاف فيه وقد تقدم الكلام فيه في كتاب القصاص ، ومثله الخنثى.

(٣) العمد وشبيهه والخطأ.

(٤) أي جراحات المرأة وقطع أطرافها ، فهي على النصف من جراحات الرجل وقطع أطرافه إن جاوزت ثلث الدية أو ساوت الثلث فصاعدا على الخلاف بين الشيخ وغيره ، وإلا فالتساوي.

(٥) من تنصيف جراحات المرأة وقطع أطرافها ما لم يقصر عن ثلث دية الرجل.

(٦) فهل يتساوى مع المرأة أو يكون على قياس ديته ، والمتجه عدم التساوي للشك في كونه امرأة والأصل العدم.

(٧) بشرط أن يكون حرا فديته ثمانمائة درهم ، بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح ليث المرادي : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي قال : ديتهم سواء ثمانمائة درهم) (٢) ومثله صحيح ابن مسكان (٣).

نعم في صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم) (٤) ، وصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (من أعطاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذمة فديته كاملة) (٥).

وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٥ و ٢.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٢ و ٣.

٦٠٦

رواية وفتوى وروي صحيحا أن ديته كدية المسلم ، وأنها أربعة آلاف درهم ، والعمل بها نادر ، وحملها الشيخ على من يعتاد قتلهم فللإمام أن يكلفه ما شاء منهما (١) كما له قتله.

(و) دية(الذمية نصفها) (٢) أربعمائة درهم ، ودية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته. وفي التغليظ بما يغلظ به على المسلم نظر من عموم الأخبار ، وكون التغليظ على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق (٣). ولعل الأول أقوى ، وكذا تتساوى دية الرجل منهم والمرأة إلى أن تبلغ ثلث الدية فتنتصف كالمسلم (٤) ، ولا دية لغير الثلاثة (٥) من أصناف الكفار مطلقا (٦)

(و) دية(العبد قيمته (٧) ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها) إن تجاوزتها

______________________________________________________

ـ ودية المجوسي ثمانمائة درهم) (١).

وقد حملت على التقية لفتوى بعض العامة بكون الدية أربعة آلاف درهم كما عن الشافعي وإسحاق وأبي ثور وعمرو بن دينار وعكرمة والحسن وعطا وسعيد بن المسيب بل نقل عن عمر وعثمان أيضا كما في كتاب المغني لابن قدامة.

وقد أفتى بعضهم بكون ديتهم دية المسلم كعلقمة ومجاهد والشعبي والثوري والنخعي وأبي حنيفة.

(١) من دية المسلم ومن أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه من المصلحة الموجبة لردعه ، والحمل على التقية أولى لعدم الشاهد على حمل الشيخ.

(٢) أي نصف دية الذمي بلا خلاف فيه ، ويدل عليه إطلاقات ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل.

(٣) وهو المقتول المسلم ، وقد توقف في التغليظ العلّامة في التحرير.

(٤) علق الشارح بقوله : «هذا التفصيل مشهور بين الأصحاب ولم نقف على مستنده».

(٥) اليهودي والنصراني والمجوسي.

(٦) سواء كانوا من أهل الحرب أو من أهل العهد ، بلغتهم الدعوة أو لا ، بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، لعدم الاحترام لهم ، ولأن دمهم هدر وكما لا يثبت على قاتلهم القصاص فلا يثبت عليه الدية.

(٧) قد تقدم الكلام في ذلك كله في كتاب القصاص.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٤.

٦٠٧

وتؤخذ من الجاني (١) إن كان عمدا ، أو شبه عمد ، ومن عاقلته إن كان خطأ ، ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة.

ثم الاعتبار بدية الحر المسلم إن كان المملوك مسلما ، وإن كان مولاه ذميا على الأقوى (٢) ، وبدية الذمي إن كان المملوك ذميا وإن كان مولاه مسلما.

ويستثنى من ذلك (٣) : ما لو كان الجاني هو الغاصب فيلزمه القيمة وإن زادت عن دية الحر.

(ودية أعضائه وجراحاته بنسبة دية الحر) (٤) فيما له مقدر منها (٥) (والحر أصل له في المقدّر) (٦) ففي قطع يده نصف قيمة. وهكذا(وينعكس في غيره)

______________________________________________________

(١) إن كانت عمدا أو شبهه ، ومن العاقلة إذا كانت خطأ ، بلا إشكال ولا خلاف لإطلاق أدلة الدية ، وعن ابن الجنيد جعل الدية في الخطأ على العبد إذا كان قاتلا لأنه مال.

(٢) أي لو كان العبد رقا لذمي ، فديته قيمته على أن تتجاوز الدية ، ولكن هل المعتبر دية المسلم أو الذمي وجهان على ما في المسالك : (منشأهما اعتبار حال المقتول مضافا إلى عموم الأدلة السابقة ، ومن أن زيادة القيمة بسبب الإسلام ، والذمي لا يستقر ملكه على المسلم ، وعموم ما روي أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه والأصح الأول).

(٣) أي يستثنى من أن قيمة العبد لا تتجاوز دية الحر فيما لو كان الجاني غاصبا له ، فيؤخذ بقيمته بالغا ما بلغت ، لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال ، وهذا ما عليه الأكثر ، وقد ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى العدم مساويا بين الغاصب وغيره لأصالة البراءة.

(٤) أي فما في أعضاء الحر وجراحاته الدية كاملة ففي العبد تكون قيمته كاملة ، كاللسان ، وما في أعضاء الحر نصف الدية أو عشرها ففي العبد نصف القيمة أو عشرها كاليد والإصبع ، هذا كله إذا كان العضو المجني عليه له دية مقدّرة في الشرع وإلا فالحكومة على ما تقدم في كتاب القصاص.

(٥) أي في الأعضاء التي لها تقدير من الدية شرعا.

(٦) أي الحر أصل للعبد في المقدر بحسب الشرع ، فمثلا قد قدّر الشارع في قطع اللسان من الحر الدية كاملة فلو قطع لسان العبد فتكون القيمة كاملة وهكذا ، وأما ما لا تقدير له كإذهاب أرنبة أنفه فالعبد هو الأصل ، بمعنى أن الحر يفرض عبدا ثم يقوّم سليما عن الجناية ويقوّم مصيبا ، وما هو التفاوت يحسب على الدية ، فلو كان التفاوت العشر مثلا فله عشر الدية وهكذا.

٦٠٨

فيصير العبد أصلا للحر فيما لا تقدير لديته من الحر ، فيفرض الحر عبدا سليما في الجناية وينظر كم قيمته حينئذ ويفرض عبدا فيه تلك الجناية ، وينظر قيمته وتنسب إحدى القيمتين إلى الأخرى ويؤخذ له من الدية بتلك النسبة.

(ولو جني عليه) (١) أي على المملوك(بما فيه قيمته) كقطع اللسان والأنف. والذكر(تخير مولاه في أخذ قيمته ، ودفعه إلى الجاني وبين الرضى به) بغير عوض ، لئلا يجمع بين العوض والمعوض.

هذا إذا كانت الجناية عمدا ، أو شبهه ، فلو كانت خطأ لم يدفع إلى الجاني ، لأنه لم يغرم شيئا ، بل إلى عاقلته على الظاهر (٢) إن قلنا : إن العاقلة تعقله.

ويستثنى من ذلك أيضا (٣) : الغاصب لو جنى على المغصوب بما فيه قيمته فإنه يؤخذ منه القيمة والمملوك على أصح القولين ، لأن جانب المالية فيه ملحوظة ، والجمع بين العوض والمعوض مندفع مطلقا (٤) ، لأن القيمة عوض الجزء الفائت ، لا الباقي ، ولو لا الاتفاق عليه هنا (٥) اتجه الجمع مطلقا (٦) ، فيقتصر في دفعه (٧)

______________________________________________________

(١) أي لو جني على المملوك بما يساوي قيمته كما لو قطعت يداه أو لسانه فليس لمولاه المطالبة بالقيمة حينئذ إلّا بعد دفعه للجاني لئلا يجمع مولاه بين العوض والمعوض ، ولرواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في أنف العبد أو ذكره أو شي‌ء يحيط بقيمته أنه يؤدى إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد) (١).

(٢) إشارة منه إلى الخلاف في أن العاقلة هل تضمن الخطأ في الديات فقط أو يعم الجراحات والأعضاء ، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى.

(٣) أي من أن المولى لا يجمع بين المعوض والعوض ما لو كان الجاني على العبد غاصبا له ، فقد تقدم أنه يؤخذ بأشق الأحوال فيجب عليه رد العبد إلى المولى لأنه مغصوب ، ويجب عليه دفع قيمة الجناية بسبب فعله ، وهذا ما ذهب إليه ابن إدريس والمحقق.

وقد ذهب الشيخ إلى أنه لا فرق بين الغاصب وغيره لعموم رواية أبي مريم المتقدمة.

(٤) في الغاصب وغيره ، ووجه الدفع قد ذكره الشارح.

(٥) من عدم الجمع بين العوض والمعوض في العبد المجني عليه.

(٦) في الغاصب وغيره.

(٧) أي في دفع محذور الجمع بين العوض والمعوض.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

٦٠٩

على محل الوفاق (١).

(الثانية (٢) في شعر الرأس) (٣) أجمع(الدية) إن لم ينبت لرجل كان أم لغيره ، لرواية سليمان بن خالد وغيرها(وكذا في شعر اللحية) للرجل (٤) ، أما لحية المرأة (٥) ففيها الأرش مطلقا (٦). وكذا الخنثى المشكل (٧) (ولو نبتا) (٨) شعر الرأس

______________________________________________________

(١) فيما لو كان الجاني غير غاصب.

(٢) أي المسألة الثانية من مسائل الفصل الثاني في التقديرات.

(٣) صغيرا كان أو كبيرا ، وسواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا ، فإن لم ينبت فالدية كاملة لصحيح سليمان بن خالد : (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل صبّ ماء حارا على رأس رجل فأسقط شعره فلا ينبت أبدا ، قال عليه‌السلام : الدية) (١) ، وخبر سلمة بن تمام : (أهرق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره فاختصما في ذلك إلى علي عليه‌السلام ، فأجله سنة فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية) (٢). وهذه الروايات وإن ذكرت الرجل لكن يجري حكمها في المرأة لأن المدار على ثبوت الدية لشعر الرأس ، بل فيها أولى لأن شعرها أحد الجمالين ، ولخبر عبد الله بن سنان الآتي.

(٤) لمعتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية) (٣) ومثلها خبر مسمع بن عبد الملك (٤) ، وعن المفيد في شعر الرأس وشعر اللحية أن في كل منهما إذا لم ينبت مائة دينار وقد ذكر أن به رواية ، ولم تثبت كما في المسالك ولذا عبر أكثر من واحد بعدم المستند له في ذلك.

(٥) ففيها الأرش لأن إنبات اللحية ليس من خصائصها فلا يكون التعدي في إذهاب اللحية عدوانا على المرأة بإذهاب عضو من أعضائها حتى يتمسك بأن إذهاب العضو الوحيد في البدن فيه الدية ، وما هو متعدد ففيه نصف الدية.

(٦) نبتت اللحية أم لا.

(٧) لاحتمال أنه أنثى ، ولا يمكن الحكم بالدية كاملة إلا بعد إثبات رجوليته وهي مشكوكة فالأصل العدم.

(٨) فلو نبت شعر الرأس بعد الجناية فقد ذهب الصدوق والشيخ إلى أن فيه ثلث الدية لخبري ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢ و ٣.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

٦١٠

واللحية بعد الجناية عليهما(فالأرش) إن لم يكن شعر الرأس لامرأة(ولو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر نسائها) وفي الشعرين (١) أقوال هذا أجودها.

(وفي شعر الحاجبين خمسمائة دينار) (٢) وهي نصف الدية ، وفي كل واحد

______________________________________________________

ـ السكوني ومسمع المتقدمين والواردين في اللحية.

وذهب الشيخ في النهاية وبنو حمزة وإدريس وسعيد والفاضل وغيرهم إلى الأرش حيث لم يثبت لها تقدير شرعي ، لأن الخبرين المتقدمين واردان في اللحية لا في الرأس ، فعطف حكم الرأس على اللحية قياس بالإضافة إلى ضعف سند الخبرين المتقدمين ، فخبر السكوني مشتمل على النوفلي ولم يثبت توثيقه مع كون السكوني عاميا ، وخبر مسمع مشتمل على سهل بن زياد والأمر فيه سهل ، وعلى محمد بن الحسن بن شمون والثاني ضعيف ، وعلى عبد الله بن عبد الرحمن الأصم وهو ضعيف أيضا.

هذا كله بالنسبة لشعر رأس الرجل ، ولو نبت شعر رأس المرأة بعد الجناية ففيه مهر نسائها بلا خلاف فيه إلا من الإسكافي فجعل فيه ثلث الدية ، وهو مع شذوذه لا دليل عليه مضافا إلى خبر عبد الله بن سنان : (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة.

قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال : يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما فقد وجب لها المهر كاملا) (١) وأما شعر لحية الرجل فلو نبت بعد الجناية ففيه الثلث كما عن الشيخ استنادا إلى خبري مسمع والسكوني المتقدمين ، وهما ضعيفا السند فلذا ذهب عامة المتأخرين إلى الأرش باعتبار عدم التقدير الشرعي له.

(١) شعر الرأس وشعر اللحية.

(٢) بحيث كل حاجب فيه نصف ذلك أي مائتان وخمسون دينارا وفاقا للمشهور لخبر أبي عمرو المتطبب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (من إفتاء أمير المؤمنين عليه‌السلام إن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، وما أصيب منه فعلى حساب ذلك) (٢) ، وعن الغنية أن في شعر الحاجبين الدية كاملة وادعى على ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٣.

٦١١

منهما نصف ذلك.

هذا هو المشهور ، بل قيل : إنه إجماع.

وقيل : فيهما الدية كغيرهما مما في الإنسان منه اثنان.

ولو عاد شعرهما فالأرش على الأظهر.

(وفي بعضه) أي بعض كل واحد من الشعور المذكورة(بالحساب) أي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني عليه إلى محل الجميع وإن اختلف كثافة وخفة.

والمرجع في نبات الشعر وعدمه إلى أهل الخبرة ، فإن اشتبه فالمروي أنه ينتظر سنة (١) ثم تؤخذ الدية إن لم يعد ولو طلب الأرش قبلها (٢) دفع إليه ، لأنه (٣) إما الحق (٤) ، أو بعضه (٥). فإن مضت ولم يعد أكمل له على الدية(وفي الأهداب) (٦) بالمعجمة والمهملة جمع هدب بضم الهاء فسكون الدال وهو شعر الأجفان(الأرش)

______________________________________________________

ـ ذلك الإجماع مستدلا بعموم أن فيما كان في البدن اثنان ففيه الدية ، وهو مخصص بالخبر المتقدم.

ثم إن المشهور لم يفصّل بين الإنبات بعد الجناية وعدمه ، وعن الغنية إذا نبتا ففيه الأرش ، وعن سلّار إذا نبت ففيه ربع الدية ، وقال في الجواهر : «لم نقف له على دليل».

(١) كما في خبر سلمة بن تمام المتقدم.

(٢) قبل السنة.

(٣) أي الأرش.

(٤) على تقدير الإنبات فيما بعد.

(٥) على تقدير عدم الإنبات فيما بعد.

(٦) الأربعة ، وهي الشعور النابتة على الأجفان الأربعة ، فقد ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف مدعيا عليه الإجماع وغيره بل قيل إنه الأكثر إلى أن في الأهداب الدية كاملة لعموم ما كان في البدن اثنان ففيه الدية.

وذهب القاضي ابن البراج إلى أن في الأهداب نصف الدية وقال في الجواهر عنه : «لا موافق له ولا دليل لا من عموم ولا من خصوص».

وذهب غيرهم إلى الأرش لأنه لا تقدير شرعي لها ، ولو قلع شعر الأجفان بقلع الأجفان فيسقط أرش الشعر وعليه دية الأجفان وهي دية كاملة كشعر الساعدين فيما لو قطع الساعدان فأرش شعر الساعد ساقط حينئذ.

٦١٢

(على قول) ابن إدريس والعلّامة في أكثر كتبه كشعر الساعدين وغيره (١) ، لأصالة البراءة من الزائد حيث لا يثبت له مقدر.

(والدية على قول آخر) للشيخ والأكثر منهم العلّامة في القواعد ، للحديث العام الدال على أن كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية ، أو اثنان ففيهما الدية (٢). وفيها قول ثالث للقاضي : أن فيهما نصف الدية كالحاجبين. والأول أقوى.

(الثالثة ـ في العينين (٣) : الدية ، وفي كل واحدة النصف. صحيحة) كانت العين ، (أو حولاء ، أو عمشاء) وهي ضعيفة البصر مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها(أو جاحظة) وهي عظيمة المقلة أو غير ذلك كالجهراء (٤) والرمدى وغيرها.

أما لو كان عليها بياض فإن بقي البصر معه تاما فكذلك (٥) ، ولو نقص (٦)

______________________________________________________

(١) كشعر الساقين.

(٢) لخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان فيه واحد ففيه الدية) (١) ومثله غيره.

(٣) فيهما معا الدية ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، بلا خلاف فيه بيننا لأخبار منها : صحيح هشام بن سالم المتقدم ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ، مثل اليدين والعينين ، قلت : رجل فقئت عينه؟ قال : نصف الدية) (٢). وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الرجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدية كاملة ، وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية) (٣).

والنصوص شاملة للعين سواء كانت صحيحة أو عمشاء أو حولاء أو جاحظة ، وخالف ابن حمزة في الوسيلة فجعل دية العمشاء ثلث الدية ، وقال في الجواهر عنه : «لم نعرف له دليلا صالحا».

(٤) وهي التي لا تبصر في الشمس.

(٥) أي ففيها نصف الدية لبقاء العضو وفائدته فتشمله الأدلة.

(٦) أي البصر.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٤.

٦١٣

نقص من الدية بحسبه ، ويرجع فيه إلى رأي الحاكم (١).

(وفي الأجفان) الأربعة (٢) (الدية ، وفي كل واحد الربع) للخبر العام.

وقيل في الأعلى : ثلثا الدية ، وفي الأسفل الثلث.

وقيل في الأعلى : الثلث ، وفي الأسفل : النصف فينقص دية المجموع بسدس الدية. استنادا إلى خبر ظريف وعليه الأكثر ، لكن في طريقه ضعف وجهالة (٣).

______________________________________________________

(١) بل الأولى الرجوع إلى رأي أهل الخبرة في ذلك.

(٢) الدية كاملة بلا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في تقدير دية كل جفن على ثلاثة أقوال :

ذهب الشيخ في المبسوط وتبعه الفاضل وولده والشهيدان إلى أن في كل جفن ربع الدية لحديث هشام بن سالم المتقدم : (كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية) (١) ، وأشكل عليه بالإضمار من جهة السند وفيه : إنه ثقة فالظاهر أنه يرويه عن الإمام هذا وقد رواه الصدوق في الفقيه مسندا عن أبي عبد الله عليه‌السلام بالإضافة إلى صحيح عبد الله بن سنان المتقدم المؤيد له. وأشكل عليه من ناحية المتن بأن الأجفان أربعة في الإنسان وليست اثنين فلا يشملها الخبر ، وردّ بتنزيل جفني كل عين بمنزلة الواحد.

وذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس في السرائر وادعى الأول عليه الإجماع إلى أن في الأعلى من الأجفان الثلثين ، وفي الأسفل من الأجفان الثلث ، ونسبه الشيخ إلى رواية أصحابنا ، وقال عنه في الجواهر : «وعلى كل حال فلم نقف له على دليل سوى الدعوى المزبورة التي لم نقف فيها على خبر ، كما اعترف به غيرنا أيضا ، بل ولا مفت غيره ممن تقدمه بل هو قد خالف نفسه فيما سمعته من المبسوط».

وذهب ابن الجنيد والمفيد والشيخ في النهاية وابن البراج وأبو الصلاح وغيرهم إلى أن في الأعلى من الأجفان ثلث دية العين وفي الأسفل نصفها ويسقط سدس الدية لرواية ظريف بن ناصح عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في كتابه المشهور في الديات : (إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك) (٢).

(٣) اعلم أن الخبر قد رواه المحمدون الثلاثة ، وقد عرض هذا الكتاب على أبي عبد الله وأبي ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٣.

٦١٤

وربما قيل بأن هذا النقص (١) إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين ، أو من واحد بعد دفع أرش الجناية للأولى ، وإلا (٢) وجب دية كاملة إجماعا. وهذا هو الظاهر من الرواية (٣) ، لكن فتوى الأصحاب مطلقة (٤) ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره (٥) حتى الأعمى ولا بين ما عليه هدب وغيره.

(ولا تتداخل) دية الأجفان(مع العينين) لو قلعهما معا ، بل تجب عليه الديتان ، لأصالة عدم التداخل(وفي عين ذي الواحدة (٦) كمال الدية إذا كان)

______________________________________________________

ـ الحسن الرضا ، وقد عمل به الفقهاء وهذه قرائن تفيد الاطمئنان بصدوره فالتوقف فيه ليس في محله.

(١) هو قول ابن البراج في المهذب البارع ، وحاصله : إن الجناية حاصلة من اثنين بحيث جنى الأول على الأسفل فعليه نصف الدية فلو جنى الثاني على الأعلى فعليه ثلث الدية.

(٢) لو كانت الجناية من واحد دفعة واحدة.

(٣) لا يخفى أن الرواية غير ظاهرة في ذلك إذ تكلمت في الجفن الأعلى قبل الأسفل فكيف تكون ظاهرة في كون الجناية على الأعلى بعد الجناية على الأسفل.

(٤) من غير تفصيل بين الجناية الواحدة وتعددها.

(٥) لصدق الجفن فتشمله الأدلة.

(٦) أي في عين الأعور ، والبحث تارة في عينه الصحيحة وأخرى في المعيبة ، أما في الصحيحة فالدية كاملة إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام : (قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه) (١) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في عين الأعور الدية كاملة) (٢).

وأما لو كان العور قد استحق ديته لجناية غيره عليه فإذهاب الصحيحة فيه نصف الدية بلا خلاف فيه وذلك : لأن عينه المعيبة لو ذهبت خلقة أو بآفة سماوية لكانت عينه الصحيحة بمنزلة العينين ففيها الدية كاملة ، ولو كانت المعيبة قد ذهبت بجناية فعينه الصحيحة بمنزلة إحدى العينين ففيها نصف الدية لأن المعيبة قد استحق عوضها فتكون دية الصحيحة على أصلها.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١ و ٢.

٦١٥

العور(خلقة ، أو بآفة من الله سبحانه) ، أو من غيره حيث لا يستحق عليه أرشا كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون(ولو استحق ديتها) وإن لم يأخذها أو ذهبت في القصاص(فالنصف في الصحيحة) أما الأول (١) فهو موضع وفاق على ما ذكره جماعة.

وأما الثاني (٢) فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحدة ، وذهب ابن إدريس إلى أن فيها هنا (٣) ثلث الدية خاصة وجعله الأظهر في المذهب وهو وهم (٤).

(وفي خسف) العين(العوراء) (٥) وهي هنا الفاسدة(ثلث ديتها) حالة كونها(صحيحة) على الأشهر ، وروي ربعها. والأول أصح طريقا ، سواء كان العور من الله تعالى أم من جناية جان ، وسواء أخذ الأرش أم لا. ووهم ابن إدريس هنا

______________________________________________________

(١) فيما لو كانت المعيبة بآفة سماوية أو خلقة.

(٢) فيما لو كانت المعيبة بجناية غيره وقد استحق ديتها.

(٣) أي في الصحيحة لو كانت المعيبة بجناية غيره.

(٤) إذ لا دليل له.

(٥) هذا هو الشق الثاني من المسألة فلو ذهبت المعيبة المعبر عنه بالخسف ففيه روايتان :

الأولى : رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين) (١) وعمل بمضمونها المفيد وسلّار ، مع أن عبد الله بن سليمان مجهول الحال وفي السند المفضل بن صالح وهو ضعيف.

الثانية : صحيح بريد عن أبي جعفر عليه‌السلام : (في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية) (٢) مؤيدا بصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام : (سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس ، فعليه ثلث الدية) ٣. وقد عمل بمضمونها الأكثر منهم الشيخ والمحقق والعلّامة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.

٦١٦

ففرق هنا أيضا (١) كالسابق وجعل في الأول النصف ، وفي الثاني الثلث.

(الرابعة ـ في الأذنين الدية (٢) ، وفي كل واحدة النصف) سميعة كانت أم صماء (٣) ، لأن الصمم عيب في غيرها(وفي) قطع(البعض) (٤) منها(بحسابه) بأن تعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه ، فإن كان المقطوع النصف فالنصف ، أو الثلث فالثلث وهكذا.

وتعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة(وفي شحمتها ثلث ديتها) على المشهور وبه رواية ضعيفة (٥) (وفي خرمها (٦) ثلث ديتها) على ما

______________________________________________________

(١) فجعل في خسف العوراء نصف الدية إن كانت مصيبة خلقة أو بآفة سماوية ، والثلث إن كانت معيبة بجناية جان ، وهذا التفصيل مما لا دليل عليه.

(٢) فيها الدية ، وفي كل واحدة منهما النصف ، بلا خلاف لعموم خبر هشام بن سالم وغيره : (كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية) (١) ، والأخبار الخاصة في الأذن كثيرة.

(٣) بلا خلاف فيه ، لأن النقص ليس في الأذن بل في الدماغ.

(٤) إذا لم يكن هذا البعض شحمتها ، لأن في الشحمة تقدير خاص ، وعليه فلو قطع بعضها فبحسابه من ديتها ، بلا خلاف فيه ، لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك) (٢) ، واستثناء الشحمة لخبر مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (أن عليا عليه‌السلام قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن) (٣).

(٥) وهي رواية مسمع المتقدمة ، وسندها مشتمل على ابن شمون وعبد الله بن الأصم وهما في غاية الضعف إلا أنه منجبر بعمل الأصحاب.

(٦) ذهب الشيخ في النهاية إلى أن في خرمها ثلث الدية ، واستدل على ذلك في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارها ، وقد فسر ابن حمزة والفاضل في الوسيلة والتبصرة كلامه بأن الخرم للأذن ، ولكن ابن إدريس فسّر كلام الشيخ بخرم الشحمة وأن فيها الثلث أي ثلث دية الشحمة ، وقال عنه العلامة في المختلف : هو تأويل بلا دليل والصحيح التفصيل بأن ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١٢.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١ و ٢.

٦١٧

ذكره الشيخ وتبعه عليه جماعة ، وفسره ابن إدريس بخرم الشحمة وثلث دية الشحمة مع احتماله إرادة الأذن ، أو ما هو أعم ولا سند لذلك يرجع إليه.

(الخامسة ـ في الأنف (١) الدية ، سواء قطع مستأصلا ، أو) قطع(مارنه) خاصة وهو ما لان منه في طرفه الأسفل يشتمل على طرفين وحاجز.

وقيل : إن الدية في مارنه خاصة (٢) ، دون القصبة حتى لو قطع المارن والقصبة معا فعليه دية وحكومة للزائد وهو أقوى. ولو قطع بعضه (٣) فبحسابه من المارن.

______________________________________________________

ـ الخرم إن كان للشحمة ففيه ثلث دية الشحمة ، وإن كان للأذن ففيه ثلث دية الأذن ويدل عليه عموم خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في كل فتق ثلث الدية) (١) مؤيدا بخبر مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف) (٢).

(١) وفيه الدية كاملة إذا استؤصل كله ، وكذا إذا قطع مارنه وهو ما لان منه ، أما الأول فلأنه واحد في بدن الإنسان ففيه الدية فيشمله خبر هشام بن سالم المتقدم (٣) ، ولصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية) (٤) ومعتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة) (٥).

وأما الثاني فلأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الأنف إذا قطع المارن الدية) (٦).

(٢) هو خيرة الشيخ في المبسوط على ما نقل عنه حيث قال : «إن قطع المارن مع القصبة كان في المارن الدية وفي القصبة الحكومة» ، وتبعه ابن البراج في المهذب البارع وابن حمزة في الوسيلة ، ووجهه أنه بعد الاتفاق على ثبوت الدية في المارن فلا بدّ للجناية على القصبة من عوض ، وما هو إلا الحكومة.

وفيه : إن هذا لو تعددت الجناية ، أما لو كانت الجناية دفعة واحدة واستوعبت المارن والقصبة لكان استئصالا للأنف وفيه الدية فقط لما سمعته من النصوص.

(٣) أي بعض المارن ، فينسب المقطوع إلى مجموع المارن ، ويؤخذ له من دية المارن بنسبته.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١٢.

(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٥ و ٧ و ٤.

٦١٨

(وكذا لو كسر ففسد (١). ولو جبر على صحة فمائة دينار) (٢) وعلى غير صحة (٣) مائة وزيادة حكومة(وفي شلله) (٤) وهو فساده : (ثلثا ديته) صحيحا ، وفي قطعه أشل (٥) : الثلث(وفي روثته) (٦) بفتح الراء وهي الحاجز بين المنخرين :

______________________________________________________

(١) فتجب الدية على ما صرح به الشيخان والفاضلان والحلبي وابن حمزة ، بل عن الرياض أنه لا خلاف فيه ، لأنه كالإبانة فكما في الإبانة الدية فكذلك في الفساد.

(٢) بلا خلاف فيه كما عن الرياض ويؤيده ما ورد في خبر ظريف من ثبوت المائة في كسر الظهر إذا جبر على غير عيب فعن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار) (١).

(٣) بأن جبر معوجا ففيه المائة وزيادة ، أما المائة فللكسر ، وأما الزيادة فهي حكومة العوج.

(٤) ثلثا ديته بلا خلاف فيه كسائر شلل الأعضاء التي يعطى للشلل ثلثا دية ذلك العضو ، ويدل عليه صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا يبست منه الكف فشلّت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد ، وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلّت ثلثي ديتها ، وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم) (٢) ومن الواضح لا خصوصية لليد والقدم والساق بل هو جار في كل الأعضاء.

(٥) أي قطع المارن حال كونه مشلولا ففيه ثلث الدية ، ويكون لشلله ثلثا الدية ولقطعه الثلث وهذه دية كاملة ، ويدل عليه خبر الحكم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح) (٣).

(٦) نصف الدية على المشهور كما في المسالك استنادا إلى خبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (فإن قطع روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية) (٤) ، إلا أن الخلاف في تفسير روثة الأنف ففي نفس الخبر قد فسرت الروثة بطرف الأنف وهو الموافق لأصل اللغة وهي المعروفة بالأرنية ، وعن جماعة من الفقهاء أنها الحاجز بين المنخرين ، وفيه : إن الحاجز يسمونه بالوتيرة بالإضافة إلى أنه قد ورد في خبر ظريف المتقدم أن في الحاجز خمسين دينارا.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٥.

(٣) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

٦١٩

(الثلث ، وفي كل منخر : ثلث الدية) (١) على الأشهر ، لأن الأنف الموجب للدية يشتمل على حاجز ومنخرين ولرواية غياث عن الصادق عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام قضى به.

وقيل : النصف ، لأنه ذهب نصف المنفعة ونصف الجمال ، واستضعافا لرواية غياث به (٢) لكنه أشهر موافقا (٣) لأصالة البراءة من الزائد.

(السادسة (٤) ـ ...

______________________________________________________

ـ وذهب الشهيد وجماعة إلى أن في الروث الثلث لقاعدة تقسيط الدية على أجزاء العضو ، والأنف منقسم إلى ثلاثة أعضاء منخران والحاجز بينهما ، وفيه : إنه مؤلف من أربعة أجزاء منخران والحاجز والأرنبة فيجب أن يكون للحاجز المفسّر به الروثة الربع ، ولذا قال الشارح في المسالك عن الثلث بأنه لا مستند له.

(١) على المشهور لرواية غياث عن أبي جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام : (أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن ، وفي الإصبع الزائد ثلث دية الإصبع ، وفي كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف) (١) ، وخبر العرزمي عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام : (وفي خشاش الأنف كل واحد ثلث الدية) (٢) ، والخشاش بكسر الخاء عويد يجعل في أنف البعير يشدّ به الزمام ليكون أسرع لانقياده ، فهو تسمية المحل باسم الحال مجازا.

وذهب الشيخ وتبعه ابن إدريس إلى أن في كل منخر نصف الدية ، لأنه إذهاب نصف المنفعة ونصف الجمال وفي البدن منه اثنان فأحدهما فيه نصف الدية.

وعن ابن زهرة أن في كل منخر ربع الدية لأن المارن الذي فيه الدية مؤلف من أربعة أجزاء ، منخران وحاجز وأرنبة ، فتقسط الدية عليها فكل جزء ربع ، ويردّ هذان القولان بما سمعت من النصوص ، فهي وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب.

(٢) لأن غياث بن إبراهيم عامي.

(٣) أي الحكم بالثلث أشهر ، ولأصالة البراءة من الزائد عن الثلث.

(٤) في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف ، للأخبار منها : صحيح هشام بن سالم وصحيح عبد الله بن سنان المتقدمين وهما عامان ، ولخصوص صحيح يونس : (أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام كتاب الديات ، وكان فيه : في ذهاب السمع كله ألف دينار ـ إلى ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١ و ٢.

٦٢٠