الزبدة الفقهيّة - ج ٩

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-62-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٧٠٧

ولو قتل واحدا أدى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية ولا شي‌ء على الولي.

ولو طلب الدية كانت عليهم بالسوية إن اتفقوا على أدائها وإلا فالواجب تسليم نفس القاتل.

هذا كله مع اتحاد ولي المقتول ، أو اتفاق المتعدد على الفعل الواحد (١) ، ولو اختلفوا فطلب بعضهم القصاص ، وبعض الدية قدّم مختار القصاص بعد رد نصيب طالب الدية منها (٢). وكذا لو عفا البعض إلا أن الرد هنا على القاتل (٣) وستأتي الإشارة إليه.

(الثالثة ـ لو اشترك في قتله) (٤) أي قتل الذكر(امرأتان قتلتا به ولا رد) إذ لا فاضل لهما عن ديته ، وله قتل واحدة وترد الأخرى ما قابل جنايتها وهو ديتها ولا شي‌ء للمقتولة(ولو اشترك) في قتله(خنثيان) مشكلان(قتلا به) إن شاء الولي كما يقتل الرجلان والمرأتان المشتركتان(ويرد عليهما نصف دية الرجل (٥) بينهما نصفان) لأن دية كل واحد نصف دية رجل ونصف دية امرأة وذلك ثلاثة أرباع دية الرجل فالفاضل لكل واحد من نفسه عن جنايته ربع دية الرجل. ولو اختار قتل أحدهما (٦)

______________________________________________________

(١) أي اتفاق أولياء المقتول المتعددين على الفعل الواحد من القصاص أو الدية.

(٢) من الدية ، والرد من بقية أولياء المقتول.

(٣) أي في صورة ما لو عفا بعض أولياء المقتول ، فيرد على القاتل حصة من عفا والدافع هو بقية أولياء المقتول.

(٤) بحيث اشتركت امرأتان في قتله ، فإن شاء الولي قتلهما ولا ردّ ولا فاضل لهما عن دية المقتول ، لأن دية المرأة نصف دية الرجل ، ولصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (في امرأتان قتلتا رجلا عمدا ، قال : تقتلان به ما يختلف فيه أحد).

ولو اختار الولي قتل إحداهنّ ، فالمقتولة لا شي‌ء لها لأن نفسها تساوي نصف نفس الرجل وهذا هو مقدار جنايتها ، وعلى المتروكة أن تدفع إلى الولي نصف دية الرجل.

(٥) لأن دية الخنثى نصف دية الرجل ونصف دية المرأة ، وهذا ما يساوي ثلاثة أرباع دية الرجل ، فديتهما دية رجل ونصف ، فلو قتلهما الولي فعليه أن يضمن ما زاد عن جنايتهما وهو النصف ، وهذا النصف يقسم على أوليائهما مناصفة لكل واحد ربع.

(٦) كان على الولي ما زاد من دية الخنثى عن جنايته وهو الربع ، لأن ديته ثلاثة أرباع دية الرجل وجنايته على النصف لأنه مشترك مع غيره في قتل رجل ، وهذا الربع المردود على ـ

٤٦١

رد عليه ربع دية هو ثلث ديته ودفع الباقي (١) نصف دية الرجل فيفضل للولي ربع ديته (٢).

(ولو اشترك) في قتل الرجل(نساء قتلن) (٣) جمع إن شاء الولي(ويرد عليهن ما فضل عن ديته) فلو كن ثلاثا فقتلهن رد عليهن دية امرأة بينهن بالسوية ، أو أربعا فدية امرأتين كذلك (٤) وهكذا. ولو اختار في الثلاث قتل اثنتين ردت الباقية ثلث ديته بين المقتولتين بالسوية ، لأن ذلك (٥) هو الفاضل لهما عن جنايتهما.

______________________________________________________

ـ ولي الخنثى نسبته إلى دية الخنثى الثلث لأن دية الخنثى ثلاثة أرباع ، وأما المتروك فعليه نصف دية الرجل يدفع منها الربع الذي يستحقه الخنثى المقتول فيدفعه إلى وليه ، ويدفع الربع الآخر إلى ولي المقتول الأول.

(١) أي الخنثى المتروك.

(٢) ربع دية المقتول الأول.

(٣) بحيث كانت النساء أكثر من اثنتين ، فلو كن ثلاثا وقتلهن الولي كان عليه رد دية امرأة على الجميع ، لأن الاثنتين منهن بمساواة دية الرجل فيكون الفاضل عن جنايتهن دية امرأة.

ولو قتل اثنتين منهن فلا رد عليه ، ولكن ترد الثالثة المتروكة ثلث دية الرجل وهو مقدار جنايتها على أولياء القتيلتين بالسوية.

ولو قتل واحدة منهن فترد الباقيتان على أولياء المقتولة ثلث ديتها ، وهو الفارق بين ديتها وجنايتها ، فديتها نصف دية الرجل وجنايتها ثلث دية الرجل والفارق بين النصف والثلث هنا هو ثلث دية المرأة ، وترد الباقيتان على ولي المقتول نصف دية الرجل ، فالولي قد استوفى مقدار دية الرجل بحيث كان النصف في قبال قتل امرأة والنصف الآخر أخذه دية والباقيتان قد دفعتا بمقدار جنايتهما وهو ثلثا دية الرجل فدفعتا إلى ولي المقتول نصف دية الرجل وإلى ولي المقتولة ثلث ديتها والمجموع ثلث دية الرجل فلو فرضنا أن دية الرجل تسعة فدية المرأة نصفها أربعة ونصف ، وجنايتها ثلاثة التي هي الثلث ، والفارق بين جنايتها وديتها واحد ونصف ، وهو ثلث الأربعة ونصف ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فلو ضممنا الأربعة ونصف التي هي نصف دية الرجل مع الواحد ونصف الذي هو ثلث دية المرأة لكان المجموع ستة ، وهو ثلثا دية الرجل وهذا هو مقدار جناية الباقيتين.

(٤) يردها الولي عليهن بالسوية.

(٥) وهو ثلث دية الرجل.

٤٦٢

وهو ثلث ديتهما (١) ، أو قتل واحدة ردت الباقيتان على المقتولة ثلث ديتها (٢). وعلى الولي نصف دية الرجل. وكذا قياس الباقي.

(ولو اشترك) في قتل الرجل(رجل وامرأة) (٣) واختار الوليّ قتلهما(فلا رد للمرأة) إذ لا فاضل لها من ديتها عما يخص جنايتها(ويرد على الرجل نصف ديته) لأنه الفاضل من ديته عن جنايته والرد(من الولي إن قتلهما) ، أو من المرأة لو لم تقتل ، لأنه مقدار جنايتها.

______________________________________________________

(١) أي ثلث دية الرجل هو ثلث دية المرأتين كما هو واضح.

(٢) وهو الفاضل من ديتها عن جنايتها.

(٣) فعلى كل واحد نصف دية الرجل ، فإن اختار الولي قتلهما فلا شي‌ء للمرأة لأن جنايتها وهي نصف دية الرجل تساوي ديتها فلا يبقى لها شي‌ء ، وأما الرجل القاتل فجنايته نصف ديته فلو قتله الولي فعليه نصف ديته هذا ما ذهب إليه المشهور وهو الموافق للقواعد المقرّرة. وعن المقنعة للشيخ المفيد أن الرد وهو نصف دية الرجل يرده الولي على الرجل والمرأة إذا قتلهما أثلاثا ، ثلثان للرجل وثلث للمرأة ، وذلك لأن الجناية أثلاثا يتحمل الرجل منها ثلثين وتتحمل المرأة الثلث الباقي ، لأن الجاني من الرجل والمرأة هو نفس ونصف نفس ، وقد جنى على نفس فتكون الجناية أثلاثا ، فتتحمل المرأة ثلث دية الرجل وهذا جنايتها مع أن ديتها نصف دية الرجل فلها التفاوت على الولي والتفاوت هو ثلث نصف دية الرجل أو فقل هو ثلث ديتها ويتحمل الرجل ثلثي دية الرجل وهذا جنايته مع أن ديته دية رجل كاملة فله التفاوت على الولي والتفاوت هو ثلث نصف دية الرجل ، فإذن النصف الذي يرده الولي يقسم أثلاثا ، ثلثاه للرجل وثلثه للمرأة.

وردّ : بأن الجاني نفسان وليس نفسا ونصف نفس ، والنفسان جنتا على نفس واحدة ، غايته دية نفسها نصف دية نفس الرجل.

ولو اختار الولي قتل المرأة فقط فلا شي‌ء عليها لأن ديتها بقدر جنايتها وعلى الرجل المتروك نصف دية الرجل يدفعه للولي ، ولم يخالف المفيد في هذا الفرع ، مع أنه على مبناه المتقدم فيثبت للمرأة ثلث ديتها لأن الجناية عليها ثلث دية الرجل وليس النصف.

ولو اختار الولي قتل الرجل فقط فعلى المرأة المتروكة أن تدفع إلى أولياء الرجل المقتول قصاصا نصف ديته بمقدار جنايتها ، والولي قد استوفى حقه نفسا بنفس مساوية ، وذهب الشيخ في النهاية وتبعه القاضي في المهذب إلى أنها ترد على الرجل نصف ديتها لا نصف دية الرجل ، وأجاب المحقق عن ذلك في نكت النهاية بأنه وهم ، لأنه لا بد من دفع جنايتها وهي نصف دية الرجل لا نصف ديتها.

٤٦٣

(ولو قتلت المرأة) خاصة فلا شي‌ء لها و (رد الرجل على الولي نصف الدية) مقابل جنايته. هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه العمل.

وللمفيد(رحمه‌الله) قول بأن المردود على تقدير قتلهما يقسم بينهما أثلاثا : للمرأة ثلثه بناء على أن جناية الرجل ضعف جناية المرأة لأن الجاني نفس ونصف نفس جنت على نفس فتكون الجناية بينهما أثلاثا بحسب ذلك.

وضعفه ظاهر ، وإنما هما نفسان جنتا على نفس فكان على كل واحدة نصف ، ومع قتلهما فالفاضل للرجل خاصة ، لأن القدر المستوفى أكثر قيمة من جنايته بقدر ضعفه ، والمستوفى من المرأة بقدر جنايتها فلا شي‌ء لها كما مر. وكذا على تقدير قتله خاصة (١).

(الرابعة ـ لو اشترك عبيد في قتله) (٢) أي قتل الذكر الحر فللولي قتل الجميع ، أو البعض ، فإن قتلهم أجمع(رد عليهم ما فضل من قيمتهم عن ديته إن كان) هناك(فضل ثم) على تقدير الفضل لا يرد على الجميع كيف كان بل(كل عبد نقصت قيمته عن جنايته أو ساوت) قيمته جنايته(فلا رد له ، وإنما الرد لمن زادت قيمته عن جنايته) ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها (٣). فلو كان العبيد ثلاثة

______________________________________________________

(١) فالفاضل للرجل خاصة وهو نصف الدية إلا أن الدافع هو المرأة المتروكة.

(٢) من المقرّر أن دية العبد ما يساوي قيمته إلا أن تزيد على دية الحر فترد إليها ولا يزاد للعبد أكثر من الحر وسيأتي دليله إن شاء الله تعالى ، وعليه فلو اشترك عبيد في قتل رجل فإن كانوا اثنين فعلى كل واحد نصف دية الرجل ، فلو قتلهما الولي وكان قيمة كل عبد نصف دية الرجل فلا شي‌ء عليه ، وإن زادت قيمة أحدهما ردّ الولي على سيده ما زاد من قيمته عن جنايته ، وإن نقصت قيمته عن جنايته فلا شي‌ء للولي لأن له نفس العبد ، ويدل على أنه لو نقصت قيمته عن جنايته فلا شي‌ء للولي ، صحيح ضريس : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا ـ إلى أن قال ـ وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد) (١) ، ومنه تعرف حكم ما لو قتل البعض فقط.

(٣) أي فترد دية العبد إلى دية الحر.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٢.

٤٦٤

قيمتهم عشرة آلاف درهم فما دون بالسوية وقتلهم الولي فلا رد (١) ، وإن زادت قيمتهم عن ذلك فعلى كل واحد ثلث دية الحر ، فمن زادت قيمته عن الثلث ردّ على مولاه الزائد ومن لا فلا.

(الخامسة ـ لو اشترك حر وعبد في قتله (٢) فله) أي لوليه(قتلهما) معا(ويرد على الحر نصف ديته) لأنها الفاضل عن جنايته(وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية إن كان له فضل) ما لم يتجاوز دية الحر فترد إليها(وإن قتل أحدهما (٣) فالرد على الحر من مولى العبد أقل الأمرين من جنايته (٤) وقيمة عبده) إن اختار قتل الحر ، لأن الأقل إن كان هو الجناية وهو نصف دية المقتول فلا يلزم الجاني سواها ، وإن كان هو قيمة العبد فلا يجني الجاني على أكثر من نفسه ولا يلزم مولاه الزائد. ثم إن كان الأقل هو قيمة العبد فعلى الولي (٥) إكمال نصف الدية لأولياء الحر.

(والرد على مولى العبد (٦) من) شريكه(الحر) إن اختار الوليّ العبد(وكان له)

______________________________________________________

(١) لأن قيمتهم عشرة آلاف بحسب الفرض وجنايتهم هي عشرة آلاف التي هي دية الرجل الحر المقتول.

(٢) أي قتل الحر الذكر ، فعلى كل واحد نصف دية الرجل قصاصا ، فإن اختار الولي قتلهما ، فقد استوفى من الحر نفسا كاملة وجنايتها نصف فعلى الولي النصف الآخر لأولياء المقتول قصاصا ، وأما العبد فإن كانت قيمته بقدر نصف دية الحر فقد استوفى المولى الحق من رقبته ولا شي‌ء عليه ، وإن نقصت قيمته عن جنايته التي هي نصف الدية فلا شي‌ء على مولاه لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، وإن زادت قيمته عن جنايته فيردّ الولي المستوفي على مولى العبد الزائد ما لم تتجاوز القيمة دية الحر فترد إليها.

(٣) أي فإذا اختار الولي قتل أحدهما ، فإن قتل الحر خاصة فيرد الولي المستوفي على أولياء الحر المقتول قصاصا نصف ديته كما هو واضح ، ويلزم مولى العبد عند قتل الحر خاصة بأقل الأمرين من جناية العبد وقيمته ، لأن الأقل إن كان هو القيمة ، فلا يلزم مولاه الزائد عن القيمة بالنسبة للجناية لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، وإن كان الأقل هو الجناية فلا يلزم العبد سوى بجنايته ، وهذا الرد من مولى العبد إنما يكون لولي المقتول قصاصا والتفاوت يتحمله الولي المستوفي حتى يرد على ولي المقتول قصاصا نصف ديته.

(٤) جناية العبد.

(٥) المستوفي لحقه بقتل الحر.

(٦) أي وإن اختار الولي قتل العبد خاصة ، فإن كانت قيمته نصف دية الحر فما دون فلا ـ

٤٦٥

(فاضل) من قيمته عن جنايته بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحر ، ثم إن استوعبت قيمته الدية فله جميع المردود من الحر وإن كانت أقل فالزائد من المردود عن قيمته بعد حط مقابل جنايته لولي المقتول.

(وإلا) يكن له فضل بأن كانت قيمة العبد نصف دية الحر أو أنقص(ردّ) الحر عوض جنايته وهو نصف الدية(على المولى) إن شاء.

هذا هو المحصل في المسألة (١) وفيها أقوال أخر مدخولة (٢) (ومنه يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة) في قتل الحر (٣) (وغير ذلك) من الفروض كاشتراك كل

______________________________________________________

ـ شي‌ء لمولاه وكان للولي المستوفي على الحر نصف الدية الذي تعلق به بسبب جنايته.

وإن زادت قيمته عن جنايته وبلغت دية الحر أو أزيد فعلى الحر المتروك أن يدفع نصف دية الرجل إلى مولى العبد فقط ، لأن ولي الدم قد استوفى حقه بقتل نفس بنفس ، وكان قيمة النفس تساوي دية قتيله.

وإن زادت قيمة العبد عن جنايته ولم تبلغ دية الحر ، فما زاد من قيمته عن جنايته لمولاه ويأخذها من الولي المستوفي ، وعلى الحر المتروك نصف دية الرجل يدفعها للولي المستوفي.

ولو لم يقتلهما فعلى الحر نصف الدية ، وعلى مولى العبد أقل الأمرين من جنايته وقيمة عبده لما تقدم ، ويتخير ولي الدم بين استرقاق العبد وأخذه العوض المذكور إن كانت الجناية بمقدار قيمته ، وإن زادت القيمة استرق منه بقدر الجناية لا غير.

(١) بحسب القواعد الشرعية وعليه عمل الأكثر.

(٢) كقول أبي الصلاح لو اختار ولي الدم قتلهما ، فيرد الولي قيمة العبد على مولاه وعلى ورثة الحر بالتساوي ، لأن الحر في قبال الحر فلا بد أن يضمن ولي الدم قيمة العبد لأنه استوفى حقه من الحر ، وإن قتل الحر خاصة فعلى مولى العبد نصف دية الحر لورثة المقتول قصاصا ، وإن قتل العبد خاصة فعلى الحر المتروك نصف قيمة العبد لسيده.

وكقول الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن البراج في المهذب ، أنه لو اختار ولي الدم قتلهما فيرد الولي قيمة العبد على مولاه فقط ، ولو قتل الحر فيؤدي سيد العبد نصف دية الرجل إلى ورثة المقتول قصاصا أو يسلّم العبد إليهم ، ولو قتل العبد فليس لمولاه شي‌ء أبدا.

(٣) فالولي له قتلهما معا ، ولا شي‌ء عليه للمرأة لأن جنايتها بقدر ديتها ، وأما العبد فإن كانت جنايته تساوي قيمته فلا شي‌ء على الولي المستوفي ، وإن كانت قيمته أزيد فيرد الولي المستوفي الزيادة على مولاه ما لم تزد على دية الحر فترد إليها. وإن كانت قيمته أنقص من ـ

٤٦٦

من الحر والعبد والمرأة مع الخنثى (١) واجتماع الثلاثة وغيرها (٢).

وضابطه : اعتبار دية المقتول (٣) إن كان حرا. فإن زادت عن جنايته (٤) دفع إليه الزائد ، وإن ساوت (٥) ، أو نقصت (٦) اقتصر على قتله ، وقيمة العبد كذلك ما لم تزد عن دية الحر ورد الشريك الذي لا يقتل ما قابل جنايته من دية المقتول (٧) على الشريك ، إن استوعب فاضل ديته (٨) أو قيمته للمردود ، وإلا رد الفاضل إلى الوليّ. وكذا القول لو كان الاشتراك في قتل امرأة ، أو خنثى (٩) ، ويجب تقديم الرد على الاستيفاء (١٠) في جميع الفروض.

______________________________________________________

ـ جنايته فلا شي‌ء على مولاه لأن العبد لا يجني على أكثر من نفسه.

ولو قتل المرأة خاصة فلا رد عليها ، لأن جنايتها بقدر ديتها ، ولا يجب على مولى العبد إلا أقل الأمرين من جنايته وقيمته ، فلو كانت قيمته أزيد من جنايته واسترقه ولي الدم فعليه الزائد عن الجناية إلى مولاه ، ولو قتل العبد خاصة فعلى المرأة المتروكة أن تدفع نصف دية الرجل لوليه ، والعبد إن ساوت قيمته جنايته أو كانت أنقص فلا ردّ على مولاه ، وإن زادت ردّ الولي على المولى ما زاد عن جنايته.

(١) فيكون القاتل أربعة.

(٢) والمعنى : كاجتماع الثلاثة فقط فهو فرض ، أو اجتماع غير الثلاثة كاجتماع الحر مع تبعض العبد وهذا فرض وهكذا.

(٣) أي دية المقتول قصاصا.

(٤) كما إذا قتل حر بحرة فيرد إليه الزائد.

(٥) كما لو قتل حر بحرّ.

(٦) كما إذا قتلت حرة بحرّ ، لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه.

(٧) أي من دية المقتول ظلما ، والمعنى : أن المتروك يدفع بمقدار جنايته من المقتول ظلما إلى المقتول قصاصا إذا كان المقتول قصاصا قد استوفي منه بأزيد من جنايته ، فيما لو كان الزائد المستوفى بمقدار ما يرد الشريك المتروك ، وإلا فلو كان المقتول قصاصا قد استوفى منه بمقدار جنايته ، فالشريك المتروك يرد ما قابل جنايته على ولي الدم.

(٨) أي إن استوعب فاضل دية المقتول قصاصا أو فاضل قيمة العبد المقتول قصاصا للمردود من قبل الشريك.

(٩) أي ما تقدم كان الاشتراك في قتل الرجل ، ويأتي نفس الكلام لو اشترك في قتل امرأة أو خنثى.

(١٠) يجب رد الفاضل من قيمته أو ديته عن جنايته قبل استيفاء القصاص ، فمثلا لو اشترك ـ

٤٦٧

(القول في شرائط القصاص)

وهي خمسة (فمنها ـ التساوي في الحرية أو الرق (١) فيقتل الحرّ بالحر) سواء كان القاتل ناقص الأطراف ، عادم الحواس والمقتول صحيح ، أو بالعكس ، لعموم الآية ، سواء تساويا في العلم ، والشرف ، والغنى ، والفقر ، والصحة ، والمرض ، والقوة ، والضعف والكبر ، والصغر ، أم تفاوتا وإن أشرف المريض على الهلاك (٢) ،

______________________________________________________

ـ رجل وامرأة في قتل رجل ، وأراد الولي قتلهما فعليه رد فاضل دية الرجل ثم يقتله ، ولو اختار قتل الرجل فقط ردت المرأة عليه نصف دية الرجل ثم يقتص الولي.

وقد ذهب إليه المحقق والعلامة في القواعد بدليل أن لوجود زيادة المستوفى على الحق لا يجوز للولي القتل ، نعم بعد الرد يصح للولي أن يستوفي تمام النفس بعضها قصاصا وبعضها ردا.

وأشكل عليهما بأن المقتول قصاصا لا يستحق الفاضل ما لم يستوف الولي ، ولذا تضمنت الأخبار الرد على الورثة وهذا يفيد أن الرد بعد القتل ، والإنصاف أن الأخبار صرحت بالرد بعد القتل كما في خبر أبي بصير (١) الوارد في اشتراك غلام وامرأة في قتل الرجل ، وصرحت بالرد قبل القتل كما في صحيحي ابن مسكان والحلبي (٢) الواردين في قتل الرجل امرأة ، وكما في صحيح أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه‌السلام (٣) الوارد في قصاص الأعضاء ، وهي توجب التخيير أو تحمل على أن الرد قبل الاستيفاء إذا كان الرد من الولي فلا يجوز له الاستيفاء قبل الرد ، وعلى أن الرد بعد الاستيفاء إذا كان من الشريك لأن الشريك لا يثبت في ذمته مال إلا إذا استوفيت جنايته من غيره وهو الأولى.

(١) بمعنى أن الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد ، ويقتل العبد بالعبد ويدل عليه الكتاب ، ومنه قوله تعالى : (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ) (٤) والنصوص كثيرة وما تقدم من الآية فيه الكفاية.

(٢) أي وإن كان المقتول مريضا مشرفا على الهلاك أو طفلا مولودا فإنه يقتل بهما الحر البالغ الصحيح لعموم الآية المتقدمة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٢ و ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب قصاص الطرف حديث ١.

(٤) البقرة الآية : ١٧٨.

٤٦٨

أو كان الطفل مولودا في الحال.

(و) الحر(بالحرة (١) مع رد) وليها عليه(نصف الدية) ، لأن ديته ضعف ديتها ، وبالخنثى مع رد ربع الدية (٢) ، والخنثى بالمرأة (٣) مع رد الربع عليه كذلك.

(والحرة بالحرة) ولا رد إجماعا(والحر (٤) ولا يرد) أولياؤها على الحر شيئا

______________________________________________________

(١) ولكن مع رد فاضل ديته ، وهو النصف بلا خلاف للأخبار منها : خبر أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام : (إن قتل رجل امرأة ، وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف الدية إلى أهل الرجل) (١). وخبره الآخر عن أحدهما عليهما‌السلام : (قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا نصف الدية) (٢).

(٢) أي ويقتل الحر بالخنثى مع رد ربع الدية على ولي الرجل ، والربع هو التفاوت بين الديتين.

(٣) أي ويقتل الخنثى بالمرأة مع رد ربع الدية من أوليائها على أوليائه لأنه التفاوت بين الديتين.

(٤) أي وتقتل الحرة بالحر ، ولا فاضل للمقتول ظلما ولا ردّ ، وهو المعروف من المذهب كما في المسالك ويدل عليه أخبار منها : صحيح ابن سنان : (سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه) (٣).

وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها) (٤).

وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه) (٥) ، ولا يوجد مخالف ، نعم قد ورد في خبر أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه‌السلام أن على أوليائها رد الفاضل ، والخبر : (في امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل ويؤدي وليّها بقية المال) (٦) ، وقال الشيخ في كتابي الأخبار : وهذه شاذة لم يروها غير أبي مريم وهي مخالفة للأخبار ولظاهر القرآن في قوله : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٧).

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٦ و ٧.

(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١ و ٣ و ١٠.

(٦) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١٧.

(٧) المائدة الآية : ٤٥.

٤٦٩

(على الأقوى) ، لعموم (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (١) وخصوص صحيحتي الحلبي ، وعبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام الدالتين على ذلك صريحا ، وإن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه.

ومقابل الأقوى رواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه‌السلام في امرأة قتلت رجلا قال : «تقتل ويؤدي وليها بقية المال» وهي مع شذوذها لا قائل بمضمونها من الأصحاب. قال المصنف في الشرح : وليس ببعيد دعوى الإجماع على هذه المسألة.

وأولى منه قتل المرأة بالخنثى ، ولا ردّ (٢). وقتل الخنثى بالرجل كذلك (٣).

(ويقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد (٤) حتى تبلغ) دية الطرف

______________________________________________________

ـ وفي الرياض والجواهر أنه يحكى عن الراوندي العمل بها وحملها على يسار المرأة والصحاح الدالة على عدم الرد على إعسارها ، وهو مردود للنص المتقدم بأنها لا تجني على أكثر من نفسها.

(١) أي لقوله تعالى : (وَكَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) (١).

(٢) من أوليائها على أولياء الخنثى بالربع ، ووجه الأولوية أنه لا يجب على أوليائها الرد فيما لو كان المقتول ظلما رجلا فمن باب أولى لا يجب عليهم الرد فيما لو كان خنثى لاحتمال كونه امرأة.

(٣) أي بالأولوية ، وذلك لأنه يحتمل أن يكون الخنثى رجلا فلا رد من أوليائه على أولياء الرجل فيما لو كانا رجلين.

(٤) لا خلاف ولا إشكال في أنه يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد ، وتتساوى ديتهما في ذلك ما لم تبلغ جراحة المرأة ثلث دية الرجل أو تتجاوزه على الخلاف الآتي ، فإن بلغت الثلث ترجع إلى النصف من دية الرجل ، فلا يقتص لها منه إلا مع رد التفاوت ويدل على ذلك الأخبار ، وقد ذكر الشارح خبرين وبه كفاية.

يبقى أن المشهور جعلوا التساوي بين جراحة المرأة وجراحة الرجل قبل الوصول إلى الثلث ، فإن بلغت الجراحة الثلث فما زاد ترجع إلى النصف ، ودليلهم الأخبار التي ذكر الشارح بعضها.

وذهب الشيخ في النهاية إلى أنها ترجع إلى النصف إن جاوزت الثلث اعتمادا على أخبار ـ

__________________

(١) المائدة الآية : ٤٥.

٤٧٠

(ثلث دية الحر) فصاعدا(فتصير على النصف) وكذا البحث في الجراح يتساويان فيها دية وقصاصا ما لم تبلغ ثلث الدية فإذا بلغته ردت المرأة إلى النصف.

ومستند التفصيل أخبار كثيرة منها : صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : قلت له : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشر من الإبل. قلت : قطع اثنتين؟ قال : عشرون من الإبل. قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون من الإبل. قال : قلت : قطع أربعا؟ قال : عشرون من الإبل ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ، فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان! فقال عليه‌السلام : مهلا يا أبان ، إنّ هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين» (١).

وروى تفصيل الجراح جميل بن دراج عنه عليه‌السلام «قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال : نعم في الجراحات ، حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة» (٢).

وقال الشيخ(رحمه‌الله) : ما لم تتجاوز الثلث (٣) ، والأخبار الصحيحة حجة المشهور.

______________________________________________________

ـ منها : خبر سماعة : (سألته عن جراحة النساء ، فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل) (١).

وخبر ابن أبي يعفور : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قطع إصبع امرأة ، فقال : تقطع إصبعه حتى تنتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل) (٢) ، وأخبار المشهور أكثر وأصح.

(١) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب قصاص الطرف حديث ٣.

(٣) أي الرجل والمرأة متساويان ما لم تتجاوز جراحات المرأة ثلث دية الرجل ، وعليه فإن ساوت الثلث فهي مساوية له.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب قصاص الطرف حديث ٤.

٤٧١

إذا تقرر ذلك فلو قطع منها ثلاث أصابع استوفت مثلها منه قصاصا من غير رد (١). ولو قطع أربعا لم تقطع منه الأربع إلا بعد رد دية إصبعين.

وهل لها القصاص في اصبعين من دون رد (٢)؟ وجهان ، منشؤهما وجود المقتضي لجوازه كذلك ، وانتفاء المانع. أما الأول (٣) فلأن قطع إصبعين منها يوجب ذلك (٤) فالزائد أولى.

وأما الثاني (٥) فلأن قطع الزائد (٦) زيادة في الجناية فلا يكون سببا في منع ما ثبت أولا (٧) ومن النص (٨) الدال على أنه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصة إلا بعد الرد(٩).

ويقوى الإشكال (١٠) لو طلبت القصاص في ثلاث ، والعفو في الرابعة

______________________________________________________

(١) كما نص عليه خبر أبان المتقدم.

(٢) إذا قطع لها الأربع ، والفرق بين الفرع السابق وهذا الفرع أن المرأة في الفرع السابق قطعت له أربعا مع الرد لو قطع لها أربعا ، وهنا لو قطع لها أربع فهل يجوز لها أن تقطع له اصبعين من دون رد لأن جراحاتها على النصف من جراحاته إذا بلغت الثلث ، وقد بلغته هنا.

(٣) أي المقتضي ، لأن لها قطع إصبعين إذا قطع منها إصبعين ، فلها قطع إصبعين إذا قطع أربع.

(٤) أي قطع إصبعين من الرجل.

(٥) أي انتفاء المانع ، لأن قطع ما زاد عن الإصبعين من أصابعها ليس بمانع من القصاص بقطعها إصبعين من أصابع الرجل.

(٦) أي الزائد عن الإصبعين.

(٧) من قطع الإصبعين.

(٨) وجه عدم الجواز ، وذلك لأن الأخبار قد دلت إما على أخذ الدية عشرين من الإبل كما في خبر أبان لو قطع لها أربع أصابع ، أو القصاص مع رد عشرين عليه كما يستفاد من خبر جميل المتقدم ، وموردنا من قطع إصبعين بدون ردّ لا يندرج تحتهما.

(٩) كما يستفاد من خبر جميل ، وترك النص الدال على أن لها عشرين من الإبل كما هو نص خبر أبان.

(١٠) ووجه الأقوائية كونه مخالفا للنصوص ، حيث لم يذكر هذا الحكم في خبر.

٤٧٢

وعدم إجابتها هنا أقوى.

وعلى الأول (١) تتخير بين قطع إصبعين من غير رد ، وبين قطع أربع مع رد دية إصبعين.

ولو طلبت الدية فليس لها أكثر من دية إصبعين.

هذا إذا كان القطع بضربة واحدة (٢) ، ولو كان بأزيد (٣) ثبتت لها دية الأربع ، أو القصاص في الجميع من غير رد ، لثبوت حكم السابق (٤) فيستصحب.

وكذا حكم الباقي (٥).

(ويقتل العبد بالحر (٦) والحرة) وإن زادت قيمته عن الدية ، ولا يردّ على مولاه الزائد (٧) ـ لو فرض ـ كما لا يلزمه الإكمال ـ لو نقص ـ (وبالعبد)

______________________________________________________

(١) أي جواز القصاص في إصبعين.

(٢) كما هو الظاهر من النصوص.

(٣) من ضربة.

(٤) إذ كل ما جنى عليها جناية يثبت لها حكمها ، فالجناية السابقة بالضربة الأولى كانت بإصبعين فيثبت لها القصاص بإصبعين ، وعند الجناية الثانية نستصحب الأولى مع ثبوت القصاص لها بإصبعين لهذه الجناية اللاحقة.

(٥) أي الجناية الثانية فلها القصاص بإصبعين فالمجموع أربع أصابع من غير رد.

(٦) بلا خلاف للأخبار منها : صحيح زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام : (في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا استرقوه) (١).

ومعتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد) (٢) ، ومنه تعرف جواز قتله بالحرة.

(٧) لأن الجناية تعلقت برقبته والقصاص نفس بنفس ، بالإضافة إلى أنها لو زادت قيمته عن دية الحر فترد إليها ، ولذا لو نقصت قيمته عن دية المقتول ظلما فلا يلزم المولى بالإكمال لأن القاتل لا يجني على أكثر من نفسه.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٣.

٤٧٣

(وبالأمة) (١) سواء كانا لمالك واحد (٢) أم مالكين (٣) ، وسواء تساوت قيمتهما أم اختلفت.

(وتقتل الأمة بالحر والحرة وبالعبد والأمة) مطلقا (٤).

(وفي اعتبار القيمة هنا) أي في قتل المملوك مثله(قول) (٥) فلا يقتل الكامل بالناقص ، إلا مع ردّ التفاوت على سيد الكامل ، لأن ضمان المملوك يراعى فيه المالية فلا يستوفى الزائد بالناقص بل بالمساوي.

ويحتمل جواز القصاص مطلقا (٦) من غير رد لقوله تعالى : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٧) ، وقوله (٨): (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) (٩) أما قتل الناقص بالكامل

______________________________________________________

(١) بلا خلاف لقوله تعالى : (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) (١) ولقوله تعالى : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٢).

(٢) أي القاتل والمقتول لإطلاق الآيتين المتقدمتين ، ولخبر إسحاق بن عمار سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : (عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، أله أن يقيده به دون السلطان إن أحبّ ذلك؟ قال : هو ما له يفعل به ما شاء ، إن شاء قتل وإن شاء عفا) (٣).

(٣) فلو تساوت قيمة القاتل والمقتول فلا إشكال ، ولو زادت قيمة القاتل عن المقتول ، فعن العلامة في القواعد وتبعه عليه غيره أن مولى المقتول لو قتل العبد القاتل قصاصا فعليه رد التفاوت على مولاه ، لأن قيمة المملوك بمنزلة الدية في غيره ، و

عن ابن حمزة في الوسيلة أنه لا ردّ وإن كان هناك تفاوت لإطلاق ما سمعته من النصوص ولأن العبد لا يجني على أكثر من نفسه ولذا توقف العلامة في التحرير.

(٤) سواء كانا لمالك أو مالكين مع تفاوت القيمة وعدمه لإطلاق النصوص المتقدمة.

(٥) قد تقدم أنه للعلامة في القواعد.

(٦) مع التفاوت في القيمة وعدمه.

(٧) المائدة الآية : ٤٥.

(٨) أي قوله تعالى.

(٩) البقرة الآية : ١٧٨.

__________________

(١) البقرة الآية : ١٧٨.

(٢) المائدة الآية : ٤٥.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.

٤٧٤

فلا شبهة فيه ، ولا يلزم مولاه الزائد عن نفسه مطلقا (١).

(ولا يقتل الحر بالعبد) (٢) إجماعا ، وعملا بظاهر الآية (٣) ، وصحيحة الحلبي ، وغيره عن الصادق عليه‌السلام : «لا يقتل الحر بالعبد» ورواه العامة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٤) وادعى في الخلاف إجماع الصحابة عليه.

وهذا الحكم ثابت له وإن اعتاد قتل العبيد (٥) عملا بعموم الأدلة وإطلاقها.

______________________________________________________

(١) أي ولا يلزم مولى القاتل أن يدفع الزائد من جنايته عن نفسه إلى مولى المقتول ، سواء كان الزائد قليلا أو كثيرا كما عن بعض المحشين ، أو سواء قلنا بعكسه بوجوب الرد أو لا كما عن بعض آخر ، أو سواء كان في جناية أو قتل كما عن بعض ثالث.

(٢) لا يقتل الحر ولو كان أنثى بالعبد ولو كان أمة بلا خلاف فيه ، لأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحرّ العبد غرّم ثمنه وضرب ضربا شديدا) (١).

ومعتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ، ولكن يغرّم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود) (٢) ، بلا فرق بين عبد نفسه وعبد غيره ، وبين القنّ والمدبّر وأم الولد والمكاتب والمشروط والمطلق ، وسواء كانت قيمة العبد أقل من دية الحر أو أكثر أو مساوية.

(٣) وهي قوله تعالى : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) (٣).

(٤) فقد روت العامة عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (لا يقتل حر بعبد) (٤).

(٥) لإطلاق ما تقدم من الأدلة ، وذهب الشيخ وابنا حمزة وزهرة وسلّار وأبو الصلاح ، وعن الغنية نفي الخلاف فيه ، أنه إذا اعتاد الحر قتل العبيد قتل حسما للجرأة ، سواء كان عبدا له أو لا ، ويدل عليه أخبار منها : خبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه‌السلام : (في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : إن كان المملوك له أدّب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به) (٥).

وخبر يونس عنهم عليهم‌السلام : (سئل عن رجل قتل مملوكه ، قال : إن كان غير معروف ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٢ و ٣.

(٣) البقرة الآية : ١٧٨.

(٤) سنن البيهقي ج ٨ ، ص ٣٥.

(٥) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.

٤٧٥

(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة : (إن اعتاد قتلهم قتل حسما لجرأته) ، وفساده ، واستنادا إلى روايات لا تنهض في مخالفة ظاهر الكتاب وصحيح الأخبار وفتوى أكثر الأصحاب. وعلى هذا القول فالمرجع في الاعتياد إلى العرف. وهل يردّ على أولياء الحر ما فضل من ديته عن قيمة المقتول الذي تحققت به العادة قيل :نعم نظرا إلى زيادته عنه كما لو قتل امرأة. والأخبار خالية من ذلك ، والتعليل بقتله لإفساده لا يقتضيه (١).

(ولو قتل المولى عبده) أو أمته(كفّر) كفارة القتل (٢) ، (وعزّر) (٣) ولا يلزمه شي‌ء غير ذلك على الأقوى (٤). وقيل : تجب الصدقة بقيمته استنادا إلى رواية

______________________________________________________

ـ بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعوّدا للقتل قتل به) (١). وردّ بأن الأخبار ظاهرة في قتل الحر المعتاد إذا قتل عبده لا عبد غيره ، هذا فضلا عن ضعف خبر الجرجاني لأنه مجهول الحال ولضعف خبر يونس لأنه مقطوع ، فلذا لا بد من التمسك بإطلاق النصوص السابقة من عدم جواز قتل الحر بالعبد سواء كان عبده أو لا ، كما هو المحكي عن الصدوق والمفيد وابني البراج وحمزة والطبرسي والصهرشتي وابن إدريس والفاضلين بل عليه كافة الأصحاب عدا من سمعت من أصحاب القول الأول.

ثم وقع الخلاف بناء على أن المعتاد يقتل ، فهل يقتل قصاصا أو حدا للفساد ، ويترتب عليه فائدة ، فإذا قلنا أنه حد للفساد فلا ردّ على الحر وإن كانت ديته أكثر من قيمة العبد الذي قتل به ، وإن قلنا أنه يقتل قصاصا فيردّ على الحر التفاوت بين ديته وقيمة العبد إذا كان العبد لغيره ، وهو المحكي عن الوسيلة والمراسم والجامع. وفيه : إن الأخبار لم تصرح بالرد مع أنها في مقام البيان ، ولذا ذهب أكثر القائلين بقتل المعتاد إلى عدم الرد لأن قتله من باب كونه حدا للفساد.

(١) أي لا يقتضي الرد.

(٢) وهي كفارة جمع وقد تقدم البحث في ذلك في باب الكفارات.

(٣) لما دل عليه خبر الجرجاني ويونس المتقدمين وغيرهما.

(٤) ذهب جماعة منهم الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج والطبرسي وبنو زهرة وإدريس وحمزة إلى أنه يغرّم قيمته ويتصدق به إذا كان عبدا له لخبر يونس المتقدم : (وأخذ منه ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٢.

٤٧٦

ضعيفة ، ويمكن حملها على الاستحباب.

(وقيل : إن اعتاد ذلك قتل) كما لو اعتاد قتل غير مملوكه ، للأخبار السابقة ، وهي مدخولة السند ، فالقول بعدم قتله مطلقا (١) أقوى.

(وإذا غرم الحر قيمة العبد (٢) أو الأمة) بأن كانا لغيره(لم يتجاوز بقيمة العبد دية الحر ، ولا بقيمة المملوكة دية الحرة) ، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدّب قيل : فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار» (٣).

______________________________________________________

ـ قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين) (١) ، وخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إن أمير المؤمنين عليه‌السلام رفع إليه رجل عذّب عبده حتى مات ، فضربه مائة نكالا وحبسه سنة وغرّمه قيمة العبد فتصدق بها عنه) (٢) ، ومرسل يونس عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا وتؤخذ منه قيمته لبيت المال) (٣). وخبر يونس الأول مقطوع والآخر مرسل وخبر مسمع ضعيف لوقوع محمد بن الحسن بن شمون في سنده وهو ضعيف غال ولوقوع عبد الله الأصم وهو ضعيف أيضا ، ومن هنا توقف في الحكم بالتغريم والصدقة جماعة منهم المحقق والفاضل والمقداد والأردبيلي وحملوها على الاستحباب لضعف سندها.

(١) سواء كان عبدا له أو لا.

(٢) أي إذا قتل الحر عبد الغير لا يقتل به ، ولكن يغرم قيمته يوم قتله ولا يتجاوز بالعبد دية الحر ولا بالمملوكة دية الحرة بلا خلاف فيه ويدل عليه أخبار منها : خبر ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (دية العبد قيمته وإن كان نفيسا ، فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يجاوز به دية الحر) (٤).

وعن ابن حمزة من ردّ قيمة العبد إلى أقل من دية الحر ولو بدينار تفريقا بين الحر والعبد ، وهو اجتهاد في قبال النص إذ النص لم يمنع التساوي وإنما منع التجاوز.

وعن الشافعي ومالك من اعتبار القيمة ما بلغت وهو واضح الفساد بعد عدم دليل لهم ومخالفته لنصوص أهل البيت عليهم‌السلام.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٤. ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٢.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٥ و ١٠.

(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٢.

٤٧٧

(ولا يضمن المولى جناية عبده) (١) على غيره لأن المولى لا يعقل عبدا(وله)

______________________________________________________

(١) بمعنى لو قتل العبد حرا عمدا فلا تكون جنايته في رقبة مولاه للأخبار منها : خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (لا يجني الجاني على أكثر من نفسه) (١).

وخبر الصدوق : (قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب قتل ـ إلى أن قال ـ العبد لا يغرّم أهله وراء نفسه شيئا) (٢) ، ولكن وليّ الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه بلا خلاف فيه لنصوص منها : صحيح زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام : (في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقّوه) (٣).

ولكن وقع الخلاف بينهم في أن ولي الدم إذا أراد استرقاقه فهل يتوقف على رضا مولى العبد قولان ، ظاهر النصوص أنه لا يتوقف ، ومن أن القتل العمدي يوجب القصاص ولا يثبت المال عوضا عنه إلا بالتراضي واسترقاقه من جملة أفراد المال.

ولو جرح العبد حرا عمدا جرحا موجبا للقصاص ، فإن كانت الجراحة تحيط برقبته كان للمجروح الخيار بين استرقاقه والاقتصاص منه لصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في عبد جرح حرا قال : إن شاء الحر اقتص منه وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته) (٤) ، وإن كانت الجناية لا تحيط برقبته كان للمجروح الخيار بين الاقتصاص منه والاسترقاق بمقدار الجناية.

وإن طالب الدية عند إحاطة الجراحة برقبته أو لا ، فإن دفع المولى فعليه أرش الجناية بالغا ما بلغت سواء سادت قيمته أو لا ، وهو قول الشيخ ، وقال الشيخ في الخلاف إنه يدفع أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية فإذا كان الأقل هو القيمة فلأن العبد لا يجني على نفسه أكثر منها ، وإن كان الأقل هو الأرش فلأنه غاية ما جنى فلا يتحمل الأكثر ، هذا كله ما لو قتل أو جرح العبد حرا عمدا ، وكذلك ما لو قتل أو جرح عبدا عمدا.

وأما لو قتل أو جرح خطأ فليس في رقبته القصاص وإنما هو الدية وكان مولاه بالخيار بين فكه ودفعه إلى أولياء المقتول يسترقونه سواء الذي هدر منه قتلا أو جناية تحيط برقبته أو ببعضها ، غايته إن أحاطت ببعضها فيسترقونه بمقدار الجناية ، وليس لمولى المجني عليه أو وليّه هذا التخيير بل التخيير بيد مولى العبد الجاني لأنه ما زال على ملك سيده ، وجنايته ليست سببا في رفع الملك إلا برضا سيده ، خرج منه ما لو كان القتل أو الجرح ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١٠.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب قصاص الطرف حديث ١.

٤٧٨

(الخيار إن كانت) الجناية صدرت عن المملوك(خطأ بين فكّه بأقل الأمرين : من أرش الجناية. وقيمته) ، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر ، وإن كانت القيمة فهي بدل من العين فيقوم مقامها وإلا لم تكن بدلا ، ولا سبيل إلى الزائد ، لعدم عقل المولى. وقيل : بأرش الجناية مطلقا. والأول أقوى(وبين تسليمه) إلى المجني عليه أو وليه ليسترقه أو يسترق منه ما قابل جنايته.

(وفي العمد التخيير) في الاقتصاص منه ، أو استرقاقه(للمجني عليه ، أو وليه).

(والمدبر) في جميع ذلك(كالقن) (١) فيقتل إن قتل عمدا حرا ، أو عبدا ، أو

______________________________________________________

ـ بالعمد للنصوص ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فلو أراد المولى فكه فهل يفكه بأرش الجناية بالغا ما بلغت أو بالأقل من أرش الجناية وقيمته فيجري الخلاف السابق وإن كان القول الثاني هو الأوفق.

(١) سواء كان عمدا أو خطأ أو كان قتلا أو جناية أو كان المجني عليه حرا أو عبدا ، لكن وقع الكلام في موردين :

الأول : إن المدبر لو جنى جناية تستغرق قيمته ولم يفكه المولى واسترقه ولي الدم فهل بموت مولاه ينعتق قضاء لحق التدبير أو يبطل التدبير لثبوت الجناية في حقه وانتقاله إلى ولي آخر ، ذهب الشيخان إلى الأول ، وابن إدريس وعامة المتأخرين إلى الثاني وتوقف المحقق في الشرائع ، واحتج الأولون بحسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قلت له : مدبر قتل رجلا من يضمن عنه؟ قال : يصالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه) (١) ، واحتج الآخرون بصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألته عن مدبّر قتل رجلا عمدا ، قال : يقتل به ، قلت : وإن قتل خطأ ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم فإن شاءوا استرقوا وليس لهم قتله ، ثم قال : يا أبا محمد إن المدبّر مملوك) (٢). وقد عرفت أن حكم المملوك هو الاسترقاق الدائم ، ورجح صحيح أبي بصير لأن التدبير جائز كالوصية فيبطل بما يوجب خروجه عن الملك كالبيع.

الثاني : على القول بعدم بطلان التدبير والحكم بعتقه بعد موت مولاه فهل يسعى في ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.

٤٧٩

يدفع إلى ولي المقتول يسترقه ، أو يفديه مولاه بالأقل كما مر.

ثم إن فداه ، أو بقي منه شي‌ء بعد أرش الجناية بقي على تدبيره وإلّا بطل. ولو مات مولاه قبل استرقاقه وفكّه فالأقوى انعتاقه ، لأنه لم يخرج عن ملكه بالجناية فعلا ، وحينئذ فيسعى في فكّ رقبته من الجناية إن لم توجب قتله حرا.

(وكذا المكاتب المشروط (١) والمطلق الذي لم يؤد شيئا) (٢) ولو أدى شيئا منها (٣) تحرر منه بحسابه ، فإذا قتل حرا عمدا قتل به ، وإن قتل مملوكا فلا قود

______________________________________________________

ـ شي‌ء لأولياء المقتول؟ قيل : لا لإطلاق حسنة جميل المتقدمة ، وقال الشيخ : يسعى في دية المقتول إن كان حرا وفي قيمته إن كان عبدا ، وقال الصدوق : يسعى في قيمة نفسه لرواية هشام بن أحمد : (سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مدبّر قتل رجلا خطأ؟ قال : أيّ شي‌ء رويتم في هذا الباب؟ قال : روينا عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : نقل برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبّره عتق ، قال : سبحان الله فيطلّ دم امرئ مسلم ، قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم على أبي ، نقل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته) (١).

وقيل : يسعى في أقل الأمرين من قيمة نفسه ومن دية المقتول إن كان حرا وقيمته إن كان عبدا جمعا بين الأدلة.

وذهب الشهيد الثاني على ما في المسالك : إنه إذا استرقه ولي الدم بالفعل قبل موت مولاه بطل التدبير ، وإلا عتق بموت مولاه وسعى بفك قيمته إذا كانت جنايته لا توجب قتلا وإلا لكان لولي الدم قتله ولو كان مدبرا.

(١) وهو الذي اشترط عليه مولاه أنه ردّ في الرق إذا عجز عن دفع تمام مال المكاتبة ، فهو كالقن له نفس الأحكام السابقة.

(٢) وهو الذي لم يشترط عليه مولاه الشرط السابق ، إلا أنه لم يدفع شيئا فهو كالقن له نفس الأحكام السابقة.

(٣) من المكاتبة فيتحرر منه بمقدار ما دفع ، وحينئذ فإن قتل عمدا من كان مثله مساويا له في الحرية أو أزيد قتل به ، وإن كان أقل منه كما لو قتل عبدا قنا فلا قتل لعدم التساوي ولكن تتعلق جنايته بذمته ، فما يقابل نصيب الحرية يدفع بإزائها مالا وما يقابل نصيب الرقية كان ولي الدم بالخيار بين الاسترقاق منه بمقداره وبين الدية بحسب هذا المقدار ، ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٥.

٤٨٠