الزبدة الفقهيّة - ج ٩

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-62-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٧٠٧

أو المسلم بالشبهة من ابنته ابنتين ورثن (١) ماله بالسوية.

فلو ماتت إحداهما (٢) فقد تركت أمها وأختها فالمال لأمها (٣).

فإن ماتت الأم دونهما ورثها ابنتاها.

فإن ماتت إحداهما ورثتها الأخرى.

ولو أولدها بنتا (٤) ثم أولد الثانية بنتا ، فماله بينهن (٥) بالسوية.

فإن ماتت العليا (٦) ورثتها الوسطى (٧) دون السفلى (٨).

وإن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الأمّ ، وللسفلى نصيب البنت ، والباقي يردّ أرباعا.

وإن ماتت السفلى ورثتها الوسطى لأنها أمّ ، دون العليا لأنها جدّة وأخت ، وهما محجوبتان بالأمّ. وقس على هذا.

(العاشرة ـ مخارج الفروض) (٩) : أقلّ عدد تخرج منه صحيحة (١٠) وهي

______________________________________________________

(١) البنات الثلاث المال بالسوية لأن السبب الفاسد لا أثر له على قول الشارح فلا ترث إحداهن نصيب الزوجية.

(٢) إحدى البنتين.

(٣) لو كان أبوها قد مات سابقا.

(٤) أي اولد إحدى بنتيه الآتية من السبب الفاسد على ابنته الأولى.

(٥) بين البنات الخمس بالسوية وهذا بعد عدم وجود الأب.

(٦) أي البنت التي نكحها أولا والتي أتت له ببنتين اللتين أولدا له بنتين بنكاحين.

(٧) أي بنتها التي هي أولدتها من أبيها.

(٨) أي بنت بنت البنت.

(٩) قال الشارح في المسالك : «كان حق هذه الخاتمة أن تجعل مقدمة لكتاب الفرائض ليحفظ مضمونها وتستعمل في مسائل الكتاب كما فعل الشهيد في الدروس ، وأما جعلها في الآخر كما فعل المصنف ـ أي المحقق في الشرائع ـ والأكثر فلا يعلم الطالب مضمونها إلى أن يفرغ عن بحث المسائل بغير قاعدة يرجع إليها فيقلّ فائدتها ، وقد وقع بسبب ذلك خلل كثير في حساب الفرائض يقف عليه من تأمل كلام جماعة من الفقهاء في ذلك».

(١٠) أي أقل عدد تخرج منه الفريضة صحيحة ، اعلم أن هذه المسألة العاشرة تتكلم في ـ

١٨١

 

______________________________________________________

ـ شيئين :

الأول : تصحيح المسائل.

الثاني : قسمة الفريضة على الورثة.

أما الشي‌ء الأول فبيانه متوقف على مقدمات :

المقدمة الأولى : السهام المقدرة في الكتاب ستة كما تقدم وهي : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ، ومخرج هذه السهام الستة خمسة ، لأن المخرج هو أقل عدد يخرج منه السهم صحيحا فالنصف يخرج من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والسدس من ستة ، والثلثان والثلث من ثلاثة.

المقدمة الثانية : إما أن يقع في مسألة الإرث سهم واحد كالنصف مثلا أو سهمان فصاعدا ، وعلى الأول فالمخرج المأخوذ منه ذلك السهم هو أصل المسألة ، فالنصف إن وقع في مسألة الإرث وحيدا فمخرج الفريضة اثنان ، وإن وقع الثلث فمخرج الفريضة ثلاثة وهكذا.

وعلى الثاني فإن كان السهمان من مخرج واحد كالثلثين والثلث فمخرج الفريضة من ثلاثة ، وإن كان السهمان من مخرجين مختلفين فإن كانا متداخلين كالثمن والنصف أو السدس والنصف ، فأكثر المخرجين هو أصل الفريضة وهو الثمن في المثال الأول والسدس في الثاني.

وإن لم يكن بينهما تداخل فلينظر هل هما متوافقان كالسدس والربع في مثل زوجة وواحد من كلالة الأم بحيث كل منهما ينقسم على اثنين فيضرب أحدهما بنصف الآخر.

وإن لم يكن تداخل ولا توافق فهو التباين كالربع والثلث في مثل زوجة وأم فيضرب أحد المخرجين بالآخر والحاصل هو مخرج الفريضة. ففي المثال يكون مخرجها من اثني عشر.

المقدمة الثالثة : بناء على ما تقدم كل فريضة فيها نصف والباقي بالقرابة كزوج وأخ أو نصفان كزوج وأخت فهي من اثنين.

وكل فريضة فيها ثلثان والباقي بالقرابة كبنتين أو أختين فلهما الثلثان فرضا والباقي ردا بالقرابة ، أو ثلثان وثلث كأختين من أب مع إخوة من الأم فهو من ثلاثة.

وكل فريضة فيها ربع والباقي بالقرابة كزوجة وإخوة ، أو ربع ونصف والباقي بالقرابة كزوج وبنت فهي من أربعة.

وكل فريضة فيها سدس والباقي بالقرابة كأحد الأبوين مع ابن ، أو فيها سدس ونصف كأخت وواحد من كلالة الأم فهي من ستة. ـ

١٨٢

(خمسة) (١) للفروض الستة ، لدخول مخرج الثلث في مخرج الثلثين. فمخرج(النصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية) فإذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة

______________________________________________________

ـ وكل فريضة فيها ثمن والباقي بالقرابة كزوجة مع ابن ، أو ثمن مع نصف كزوجة مع بنت فهي من ثمانية.

وكل فريضة فيها ثلثان وربع كزوج وبنتين ، أو ربع وثلث كزوجة وأم ، أو ربع وسدس كزوج وأم وابن فهي من اثني عشر.

وكل فريضة فيها ثمن وثلثان والباقي بالقرابة كزوجة وبنتين ، أو ثمن وسدس والباقي بالقرابة كزوجة وأحد الأبوين مع ابن فهي من أربعة وعشرين ، وهكذا هذا إذا كان في الفريضة صاحب فرض سواء كان معه غيره أو لا.

المقدمة الرابعة : لا بد من تفسير التداخل والتوافق والتباين والتماثل ، أما المتماثلان فهما كل عددين متساويين كخمسة وخمسة.

وأما المتداخلان فهما عددان أحدهما أكبر من الآخر بحيث لو أسقطت الأقل من الأكثر مرتين فصاعدا لا يبقى شي‌ء كالأربعة مع الاثنين والتسعة مع الثلاثة ، فالأقل داخل في الأكثر مرتين فصاعدا فلذا سميا بالمتداخلين وأما المتوافقان فهما عددان يفنيهما عدد ثالث كالستة مع العشرة فينقسمان على اثنين ، وكسره النصف فتضرب أحد العددين بنصف الآخر ، ولو انقسما على ثلاثة فتضرب أحدهما بثلث الآخر وهكذا.

وأما المتباينان فهما العددان اللذان لا توافق ولا تداخل ولا تماثل بينهما.

المقدمة الخامسة : إذا لم يكن بين الوراث صاحب فرض ، فأصل المسألة بعدد رءوسهم إذا كانت حصصهم متساوية كأربعة أولاد ذكور ومخرج الفريضة حينئذ أربعة.

وإن اختلفوا بالذكورية والأنوثية وكان للذكر ضعف الأنثى فيجعل لكل ذكر سهمان وللأنثى سهم فما أجتمع فهو أصل الفريضة فمثلا اجتماع ثلاثة ذكور مع بنتين ، فالذكور الثلاثة لهم سهام ستة مع سهمي الأنثيين فأصل الفريضة من ثمانية.

هذا إذا انقسمت الفريضة على الورثة بدون كسر وإلا فسيأتي تفصيله.

وإذا كان بين الوراث صاحب فرض فأصل الفريضة تابع لمخرج سهمه كما تقدم ، فيأخذ صاحب الفرض سهمه والباقي يقسم على باقي الورثة إذا كانوا متساوين ، ومع اختلاف الذكورية والأنوثية فعلى قاعدة للذكر ضعف الأنثى ، هذا كله إذا كان الباقي ينقسم بدون كسر وإلا فسيأتي تفصيله ، هذا تمام الكلام في تصحيح المسائل وأما كيفية قسمة الفريضة على الورثة فستأتي في المسألة الحادية عشرة.

(١) إشارة إلى المقدمة الأولى.

١٨٣

الثانية فأصل الفريضة اثنان ، فإن انقسمت على جميع الورثة بغير كسر ، وإلا عملت كما سيأتي.

إلى أن تصححها من عدد ينتهي إليه الحساب. وكذا لو كان في الفريضة نصفان(١).

وإن اشتملت على ثلث ، أو ثلثين ، أو هما فهي من ثلاثة أو على ربع فهي من أربعة. وهكذا.

ولو اجتمع في الفريضة فروض متعددة (٢) فأصلها أقل عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحا :

وطريقه : أن تنسب بعضها إلى بعض فإن تباينت ضربت بعضها في بعض فالفريضة ما ارتفع من ذلك ، كما إذا اجتمع في الفريضة نصف وثلث فهي من ستة.

وإن توافقت ضربت الوفق من أحدهما في الآخر كما لو اتفق فيها ربع وسدس فأصلها اثنا عشر.

وإن تماثلت اقتصرت على أحدهما كالسدسين.

أو تداخلت فعلى الأكثر كالنصف والربع. وهكذا.

ولو لم يكن في الورثة ذو فرض (٣) فأصل المال عدد رءوسهم مع التساوي كأربعة أولاد ذكور ، وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية فاجعل لكل ذكر سهمين ، ولكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال.

ولو كان فيهم ذو فرض وغيره فالعبرة بذي الفرض خاصة كما سبق ، ويبقى حكم تمامها وانكسارها كما سيأتي.

وحيث توقّف البحث على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي والاختلاف

______________________________________________________

(١) إشارة إلى المقدمة الثالثة.

(٢) إشارة إلى المقدمة الثانية.

(٣) إشارة إلى المقدمة الخامسة.

١٨٤

وتأتّي الحاجة إليه أيضا فلا بد من الإشارة إلى معناها (١):

فالمتماثلان هما : المتساويان قدرا.

والمتباينان هما : المختلفان اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة (٢) ، أو مرارا (٣) بقي واحد. ولا يعدّهما (٤) سوى الواحد ، سواء تجاوز أقلهما نصف الأكثر كثلاثة وخمسة ، أم لا كثلاثة وسبعة.

والمتوافقان هما : اللذان يعدّهما غير الواحد (٥) ويلزمهما (٦) أنه إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة (٧) أو مرارا (٨) بقي أكثر من واحد وتوافقهما بجزء ما يعدّهما (٩).

فإن عدهما (١٠) الاثنان خاصة فهما متوافقان بالنصف ، أو الثلاثة فبالثلث ، أو الأربعة فبالربع. وهكذا.

ولو تعدد ما يعدهما من الأعداد فالمعتبر أقلهما جزءا (١١) كالأربعة مع الاثنين (١٢) فالمعتبر الأربعة.

ثم إن كان أقلهما (١٣) لا يزيد عن نصف الأكثر ، ونفى الأكثر ولو مرارا ،

______________________________________________________

(١) إشارة إلى المقدمة الرابعة.

(٢) إذا كان الأقل أكثر من نصف الأكثر.

(٣) إذا كان الأقل أقل من نصف الأكثر.

(٤) أي لا ينقسمان على عدد ثالث غير الواحد.

(٥) أي ينقسمان على عدد ثالث غير الواحد.

(٦) يلزم المتوافقين.

(٧) إذا كان الأقل أكثر من نصف الأكثر.

(٨) إذا كان الأقل أقل من نصف الأكثر.

(٩) أي الوفق بين المتوافقين هو كسر العدد الذي ينقسمان عليه ، فالستة والتسعة تنقسمان على ثلاثة فوفقهما ثلث ، فيضرب أحدهما بثلث الآخر.

(١٠) أي انقسما على الاثنين خاصة.

(١١) أي كسرا.

(١٢) تمثيل للوفق المتعدد فهما عدد ثالث ينقسم عليهما الاثني عشر والستة عشر فيؤخذ بالأربعة لأن كسرها الربع والربع أقل من النصف.

(١٣) شروع في تعريف المتداخلين.

١٨٥

كالثلاثة والستة ، والأربعة والاثني عشر ، فهما المتوافقان بالمعنى الأعمّ (١) ، والمتداخلان أيضا.

وإن تجاوزه فهما المتوافقان بالمعنى الأخص كالستة والثمانية يعدهما الاثنان ، والتسعة والاثني عشر يعدهما الثلاثة ، والثمانية والاثني عشر يعدهما الأربعة.

ولك هنا (٢) اعتبار كل من التوافق والتداخل وإن كان اعتبار ما تقل معه الفريضة (٣) أولى (٤) ، ويسمى المتوافقان ـ مطلقا (٥) ـ بالمتشاركين ، لاشتراكهما في جزء الوفق(٦).

فيجتزى عند اجتماعهما بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك العدد المشترك (٧) سمي له كالنصف في الستة والثمانية ، والربع في الثمانية والاثني عشر.

وقد يترامى إلى «الجزء من أحد عشر» (٨) فصاعدا فيقتصر عليه كأحد عشر مع اثنين وعشرين ، أو اثنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين ، أو ستة وعشرين مع تسعة وثلاثين فالوفق في الأولين جزء من أحد عشر ، وفي الأخير من ثلاثة عشر.

(الحادية عشرة (٩) ـ الفريضة إذا كانت بقدر السّهام وانقسمت) على مخارج

______________________________________________________

(١) وعلق سلطان العلماء بأنه غير معروف هذا المعنى للمتوافقين.

(٢) في المتوافقين بالمعنى الأعم.

(٣) وهو التداخل.

(٤) وهذا كاشف عن أن التوافق له معنى واحد وهو المعنى الأخص.

(٥) سواء كانا بالمعنى الأعم أو الأخص.

(٦) في كسر الوفق.

(٧) وهو الوفق.

(٨) بمعنى أن تقسم أحد العددين على أحد عشر والحاصل تضربه بالعدد الثاني.

(٩) شروع في تقسيم الفريضة على الورثة بعد تصحيح مخرج الفريضة ، وكان فيها صاحب فرض أو فروض ، وكانت الفريضة بقدر السهام لا تعصيب فيها ولا عول ، إذ لو كان فيها تعصيب أو عول فتقدم الكلام في كيفية المعالجة وسيأتي أيضا ، فنقول : فإذا انقسمت ـ

١٨٦

السهام(بغير كسر فلا بحث كزوج وأخت لأبوين ، أو لأب فالمسألة من سهمين) ، لأن فيها نصفين ومخرجهما اثنان وتنقسم على الزوج والأخت بغير كسر.

وإن لم تنقسم على السّهام بغير كسر مع كونها مساوية لها (١) ، فإما أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر ، ثم إما أن يكون بين عدد المنكسر عليه (٢) وسهامه وفق بالمعنى الأعم (٣) أو لا ، فالأقسام أربعة (٤).

______________________________________________________

ـ الفريضة على جميع الورثة بغير كسر مثل أخت لأب مع زوج فالفريضة من اثنين وكل واحد من الورثة يأخذ النصف فلا كلام ، وكذلك مثل بنتين وأبوين فالفريضة من ستة لكل واحد من الأبوين سدس وللبنتين أربعة أسداس لكل بنت سدسان ، ومثل أبوين وزوج فالزوج له النصف وللأم الثلث والباقي للأب فالفريضة من ستة ويكون للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللأب واحد.

وإن لم تنقسم من دون كسر فسيأتي الكلام في ذلك.

(١) أي مع كون الفريضة مساوية للسهام ، فلا يخلو إما أن تنكسر الفريضة على فريق من الوراث أو أكثر.

وعلى الأولى إما أن يكون بين عدد هذا الفريق ونصيبه وفق أو تداخل أو لا ، فإذا لم يكن بين عدد الفريق ونصيبه وفق ولا تداخل فهما متباينان فنضرب أصل الفريضة بعدد الفريق والحاصل هو الفريضة ومثاله : أبوان وخمس بنات ، فالثلثان اللذان هما أربعة أسداس الفريضة لا تنقسم على عدد فريق البنات الخمسة بلا كسر ، فيضرب أصل الفريضة بعدد فريق البنات أي الستة بخمسة والحاصل ثلاثون فيعطى لكل واحد من الأبوين السدس وهو خمسة ، ويعطى لكل بنت خمس الثلثين وهو أربعة وإذا كان بين عدد الفريق ونصيبه وفق أو تداخل فيكتفى بالأكثر على تقدير التداخل ، ويضرب أصل الفريضة بوفق عددهن والحاصل هو الفريضة ومثاله : أبوان وست بنات ، فالثلثان اللذان هما أربعة أسداس الفريضة لا تنقسم على عدد فريق البنات الستة بلا كسر إلا أن بين عدد فريق البنات وبين نصيبهن وفق وهو اثنان فيضرب الستة التي هي أصل الفريضة بنصف عددهن الذي هو ثلاثة فالحاصل ثمانية عشر ، لكل واحد من الأبوين السدس وهو ثلاثة ولكل بنت سدس الثلثين وهو اثنان ، وكان الوفق هو اثنان لأن الاثنين هو وفق عدد الفريق مع نصيبه هنا.

(٢) أي عدد الفريق.

(٣) الشامل للتوافق والتداخل.

(٤) الأول : أن تنكسر على فريق واحد مع التوافق بين عدده ونصيبه. ـ

١٨٧

(فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده) لا نصيبه(في أصل الفريضة إن عدم الوفق (١) بين العدد والنصيب كأبوين وخمس بنات). أصل فريضتهم ستة ، لاشتمالها على السدس ومخرجه (٢) ستة و (نصيب الأبوين) منها(اثنان) لا ينكسر عليهما (٣) (ونصيب البنات أربعة) تنكسر عليهن (٤) ، وتباين (٥) عددهنّ وهو (٦) خمسة لأنك إذا أسقطت أقل العددين من الأكثر بقي واحد(فتضرب) عددهن وهو (الخمسة في الستة : أصل الفريضة) تبلغ ثلاثين ، فكل من حصل له شي‌ء من أصل الفريضة (٧) أخذه مضروبا في خمسة فهو نصيبه ، ونصيب البنات منها عشرون لكل واحدة أربع.

وإن توافق النصيب والعدد (٨) كما لو كن (٩) ستا ، أو ثماني فالتوافق (١٠) بالنصف في الأول ، والربع في الثاني فتضرب نصف عددهن (١١) ، أو ربعه (١٢) في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر في الأول (١٣) ، واثني عشر في الثاني (١٤) فللبنات

______________________________________________________

ـ الثاني : أن تنكسر على فريق واحد مع عدم التوافق بين عدده ونصيبه.

الثالث : أن تنكسر على أكثر من فريق مع التوافق بين عدد كل فريق ونصيبه.

الرابع : أن تنكسر على أكثر من فريق مع عدم التوافق بين عدد كل فريق ونصيبه.

(١) وهو القسم الثاني من الأقسام الأربعة.

(٢) أي السدس.

(٣) على الأبوين فلكل واحد سدس.

(٤) لأن الأربعة تنكسر على الخمسة.

(٥) أي الأربعة تباين.

(٦) أي العدد.

(٧) لما كان مخرجها ستة.

(٨) وهو القسم الأول من الأقسام الأربعة.

(٩) أي البنات.

(١٠) بين عددهن ونصيبهن بالنصف إذا كان عددهن ستا وبالربع إذا كان عددهن ثمان.

(١١) وهو ثلاثة.

(١٢) وهو اثنان.

(١٣) وقد تقدم تفصيلها.

(١٤) فلكل واحد من الأبوين السدس وهو اثنان ، ولكل بنت ثمن الثلثين وهو واحد.

١٨٨

اثنا عشر (١) ينقسم عليهن بغير كسر. وثمانية (٢) كذلك (٣).

(وإن انكسرت على أكثر) من فريق (٤) ، فإما أن يكون بين نصيب كل فريق

______________________________________________________

(١) في الأول.

(٢) في الثاني.

(٣) أي ينقسم عليهن بغير كسر.

(٤) وهذا إشارة إلى القسم الثالث والرابع من الأقسام الأربعة ، والانكسار إما أن يستوعب الجميع أو أن يحصل للبعض الزائد على فريق دون البعض الآخر ، وعلى التقديرين إما أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق أو يكون للبعض أو لا يكون للجميع فالصور ست ، وعلى التقادير الستة وبعد رد عدد كل فريق إلى جزء الوفق وكسره الآتي من ملاحظة عدد الفريق مع نصيبه أو بعد بقائه على حاله إن لم يكن هناك وفق بين نصيب الفريق وعدده ، فعدد كل فريق بالنسبة إلى عدد بقية الفرقاء إما أن تكون متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة فالحاصل أربع وعشرون صورة.

فلو كان الكسر على الجميع وكان بين نصيب كل فريق وعدده وفق فيرد عدد كل فريق إلى جزء الوفق ثم تعتبر الأعداد فإما أن تبقى متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة.

١ ـ فالتماثل كست زوجات ويتفق ذلك في المريض يطلق ثم يتزوج ويدخل ثم يموت قبل الحول وثمانية من كلالة الأم وعشرة من كلالة الأب ، فالفريضة من اثني عشر مخرج الثلث والربع ، للزوجات ثلاثة توافق عددهن بالثلث ، ولكلالة الأم أربعة توافق عددهم بالربع ، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس ، فترد كلا من الزوجات والأخوة من الكلالتين إلى اثنين ، لأن الاثنين ثلث عدد الزوجات وربع إخوة الأم وخمس إخوة الأب فتتماثل الأعداد فيجتزئ باثنين فيضرب بها أصل الفريضة فيبلغ أربعة وعشرين ، للزوجات ستة وهي ربع الأربع والعشرين لكل زوجة واحد ، ولأخوة الأم ثمانية وهي ثلث الفريضة لكل واحد منهم واحد ، ولأخوة الأب عشرة لكل واحد سهم.

٢ ـ والتداخل كست زوجات وستة عشر من كلالة الأم وعشرة من كلالة الأب فالفريضة من اثني عشر إلا أن الوفق بين نصيب الزوجات وعددهن هو الثلث وهو اثنان ، والوفق في كلالة الأم الربع وهو أربعة والوفق في كلالة الأب الخمس وهو اثنان والاثنان داخلة في الأربعة فيكتفى بها ويضرب بها أصل الفريضة فيكون الحاصل ثمانية وأربعين ، للزوجات ربعها (١٢) لكل زوجة اثنان ، ولكلالة الأم الثلث (١٦) لكل واحد سهم ، ولكلالة الأب (٢٠) لكل واحد اثنان.

٣ ـ والتوافق كست زوجات وعشرون من كلالة الأب وأربعة وعشرون من كلالة الأم ، ـ

١٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ والفريضة من اثني عشر ، والوفق بين نصيب الزوجات وعددهن الثلث وهو اثنان ، والوفق في كلالة الأم الربع وهو ستة ، والوفق في كلالة الأب الخمس وهو أربعة ، وبين الستة والأربعة توافق بالنصف فيضرب الستة بنصف الأربعة والحاصل في أصل الفريضة فيكون : ١٢* ١٢ ١٤٤ ، وأسقطنا وفق الزوجات لأنه متداخل في وفق غيره.

فللزوجات ربعها (٣٦) لكل زوجة ٦ ، ولكلالة الأم ثلثها (٤٨) لكل واحد اثنان ، ولكلالة الأب الباقي (٦٠) لكل واحد ثلاثة.

٤ ـ والتباين كست زوجات واثني عشر من كلالة الأم وخمسة وعشرين من كلالة الأب ، فالفريضة من اثني عشر ، والوفق في الزوجات الثلث وهو اثنان ، والوفق في كلالة الأم الربع وهو ثلاثة ، والوفق في كلالة الأب الخمس وهو خمسة ، وبين الاثنين والثلاثة والخمسة تباين فيضرب بعضها ببعض فالحاصل ثلاثون ، فيضرب بها أصل الفريضة فيكون : ١٢* ٣٠ ٣٦٠.

للزوجات الربع (٩٠) لكل زوجة ٦ ، ولكلالة الأم الثلث (١٢٠) لكل واحد عشرة ، ولكلالة الأب الباقي (١٥٠) لكل واحد ستة.

وأما إذا كان الكسر على الجميع ولا وفق بين نصيب كل فريق وعدده ، فعدد كل فريق مع الآخر إما متماثل أو متداخل وإما متوافق وإما متباين.

٥ ـ أما التماثل كثلاثة من كلالة الأب وثلاثة من كلالة الأم ، فالفريضة من ثلاثة لأن في الفريضة ثلث كلالة الأم ، ونصيب كل فريق لا ينقسم على عدده ولا توافق بينهما ، إلا أن عدد كل فريق مماثل لعدد الآخر فيكتفى بأحدهما ويضرب به أصل الفريضة فالحاصل : تسعة.

لكلالة الأب الثلثان (٦) لكل واحد اثنان ، ولكلالة الأم الثلث (٣) لكل واحد واحد.

٦ ـ وأما التداخل كثلاثة من كلالة الأب وستة من كلالة الأم ، فيكتفى بالستة لأن الثلاثة داخلة فيها ، فيضرب بها أصل الفريضة والحاصل : ١٨.

لكلالة الأب (١٢) لكل واحد أربعة ، ولكلالة الأم (٦) لكل واحد واحد.

٧ ـ وأما التوافق كستة من إخوة الأب وأربعة من كلالة الأم ، والوفق بينهما بالنصف فيضرب أحدهما بنصف الآخر والحاصل اثنا عشر ، فيضرب به أصل الفريضة فتكون : ٣٦ لكلالة الأب (٢٤) لكل واحد أربعة ، ولكلالة الأم (١٢) لكل واحد ثلاثة.

٨ ـ وأما التباين كأربعة من كلالة الأب وثلاثة من كلالة الأم فالفريضة من ثلاثة ، والأربعة والثلاثة متباينة فيضرب أحدهما بالآخر والناتج منهما يضرب بأصل الفريضة فتكون : ٣٦. ـ

١٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ لكلالة الأب (٢٤) لكل واحد ستة ، ولكلالة الأم (١٢) لكل واحد أربعة ، وأما إذا كان الكسر على الجميع وهناك وفق بين نصيب بعض الفرقاء وعددهم دون البعض الآخر ، فلو ردّ عدد الفريق إلى جزء وفقه فإما أن يكون بينه وبين بقية أعداد الفرقاء الذين لا وفق بين نصيبهم وعددهم تماثل أو تداخل أو توافق أو تباين.

٩ ـ أما التماثل كزوجتين وستة من كلالة الأب ، والفريضة من أربعة ، ونصيب الكلالة ثلاثة وعددهم ستة وهما متوافقان بالثلث ، فلو رد عدد هذا الفريق إلى جزء الوفق وكسره لكان اثنين حاصلة من قسمة الستة على ثلاثة.

والاثنان تماثل عدد الزوجات الذي انكسر عليه نصيبهم ولا وفق بينهما ، فيكتفى بأحدهما ونضربه بأصل الفريضة : ٨.

للزوجات (٢) لكل زوجة سهم ، ولكلالة الأب (٦) لكل واحد واحد.

١٠ ـ وأما التداخل كأربع زوجات وستة من كلالة الأب فالفريضة من أربعة ، ونصيب كلالة الأب ثلاثة وعددهم ستة وهما متوافقان بالثلث ، فلو رد عدد الفريق إلى وفقه لكان اثنين وهما متداخلتان مع الأربعة عدد الزوجات الذي انكسر عليهن نصيبهن فيكتفى بالأربعة ويضرب بها أصل الفريضة فالحاصل : ١٦

للزوجات (٤) لكل زوجة سهم ، ولكلالة الأب (١٢) لكل واحد سهمان.

١١ ـ وأما التوافق كزوجتين وستة من كلالة الأب وستة عشر من كلالة الأم ، والفريضة من اثني عشر حاصل ضرب الربع مع الثلث.

ونصيب كلالة الأم أربعة وعددهن ستة عشر والوفق بينهن بالربع ، فلو رد عددهن إلى جزء الوفق فيكون أربعة ، وهي توافق الستة عدد كلالة الأب بالنصف فيضرب إحداهما بنصف الآخر فيكون اثني عشر ، فنضربها بأصل الفريضة فيكون : ١٤٤ ولم ننظر إلى عدد الزوجات لأنه متداخل مع عدد غيره.

للزوجات الربع (٣٦) لكل زوجة ١٨ ، ولكلالة الأم (٤٨) لكل واحد ثلاثة ، ولكلالة الأب (٨٤) لكل واحد عشرة.

١٢ ـ وأما التباين كزوجتين وخمسة من كلالة الأم وسبعة من كلالة الأب ، فالفريضة من اثني عشر لأنه مخرج الربع والثلث.

ونصيب كل فريق ينكسر على عدده ، وأعداد كل فريق متباينة مع أعداد غيره ، فنضرب أعداد الفرقاء بعضها في بعض فالحاصل : ٧٠ ، ثم نضربها بأصل الفريضة فيكون : ٨٤٠ للزوجتين الربع (٢١٠) لكل زوجة ١٠٥ ، ولكلالة الأم الثلث (٢٨٠) لكل واحد ٥٦ ، ولكلالة الأب الباقي (٣٥٠) لكل واحد خمسون. ـ

١٩١

وعدده وفق ، أو تباين ، أو بالتفريق (١).

فإن كان الأول (٢) (نسبت الأعداد بالوفق) ورددت كل فريق إلى جزء وفقه (٣). وكذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض.

(أو) كان(غيره) أي غير الوفق بأن كان بين كل فريق وعدده تباين ، أو بين بعضها كذلك جعلت كل عدد بحاله ، ثم اعتبرت الأعداد (٤).

فإن كانت متماثلة (٥) اقتصرت منها (٦) على واحد وضربته في أصل الفريضة.

وإن كانت متداخلة (٧) اقتصرت على ضرب الأكثر.

وإن كانت متوافقة (٨) ضربت أحد المتوافقين في عدد الآخر.

وإن كانت متباينة (٩) ضربت أحدها في الآخر ثم المجتمع في الآخر ، وهكذا(وضربت ما يحصل منها في أصل المسألة).

______________________________________________________

ـ هذا تمام الكلام فيما لو كان الكسر في الجميع ، ومنه تعرف فيما لو كان الكسر في البعض الذي هو أكثر من فريق وفيه اثنا عشر صورة أيضا.

(١) سواء كان كسر النصيب على العدد في الجميع أو البعض.

(٢) أي وجود وفق بين النصيب والعدد.

(٣) كما تقدم تفصيله في الصور الاثني عشر.

(٤) أي الأعداد الحاصلة إما وفق العدد أو نفس العدد إذا كان هناك تباين.

(٥) كما في الصورة الأولى والخامسة والتاسعة فيما لو كان الكسر على الجميع وقد تقدم الكلام فيها.

(٦) من الأعداد.

(٧) كما في الصورة الثانية والسادسة والعاشرة فيما لو كان الكسر على الجميع ، وقد تقدم الكلام فيها.

(٨) كما في الصورة الثالثة والسابعة والحادية عشرة فيما لو كان الكسر على الجميع ، وقد تقدم الكلام فيها.

(٩) كما في الصورة الرابعة والثامنة والثانية عشرة فيما لو كان الكسر على الجميع وقد تقدم الكلام فيها.

١٩٢

فالمتباينة (١) (مثل زوج وخمسة إخوة لأمّ ، وسبعة لأب فأصلها ستة) ، لأن فيها نصفا وثلثا ومخرجهما ستة ، مضرب اثنين ـ مخرج النصف ـ في ثلاثة ـ مخرج الثلث ـ لتباينهما(للزوج) منه النصف : (ثلاثة ، وللإخوة للأم) الثلث(سهمان) ينكسر عليهم(ولا وفق) بينهما وبين الخمسة(وللإخوة للأب سهم) واحد وهو ما بقي من الفريضة ، (ولا وفق) بينه وبين عددهم وهو السبعة ، فاعتبر نسبة عدد الفريقين ، المنكسر عليهما وهو الخمسة والسبعة إلى الآخر تجدهما متباينين إذ لا يعدهما إلا واحد ولأنك إذا أسقطت أقلهما من الأكثر بقي اثنان فإذا أسقطتهما من الخمسة مرتين بقي واحد.

(فتضرب الخمسة في السبعة يكون) المرتفع(خمسة وثلاثين تضربها في) ستة(أصل الفريضة يكون) المرتفع(مائتين وعشرة) ومنها تصح.

(فمن كان له) من أصل الفريضة (٢) (سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين فللزوج ثلاثة) من الأصل يأخذها(مضروبه فيها) أي في الخمسة والثلاثين يكون(مائة وخمسة ، ولقرابة الأم) الخمسة(سهمان) من أصلها تأخذهما(مضروبين فيها)

______________________________________________________

(١) هذا مثال لما لم ينكسر النصيب على العدد في كل الفرقاء ، بل في البعض الأزيد من واحد ، وقد عرفت أن له اثنتي عشرة صورة ، وقد مثّل الشارح لواحدة منها ، وحتى تعرف موضعها فنقول : إن الكسر على أكثر من فريق إما أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده المنكسر عليه وفق أو لا يكون وفق ، أو يكون وفق في البعض دون البعض فالأقسام ثلاثة ، وعلى كل فلو نظرنا إلى عدد الفريق بعد رده إلى وفقه أو بنفسه إذا لم يكن له وفق مع بقية الأعداد في كل الفرقاء فإما أن يكون هناك تماثل أو تداخل أو توافق أو تباين فالصور اثنتا عشرة صورة ، والشارح قد مثل للصورة الأخيرة فيما لو لم يكن بين نصيب كل فريق وعدده وفق أو تداخل ، مع أن أعداد الفرقاء متداخلة كزوج وخمسة وإخوة من أم وسبعة من أب ، فالفريضة من ستة ، لأنها مخرج النصف والثلث.

ونصيب كل من الكلالتين على عددهم منكسر ، نعم لا كسر في نصيب الزوج لأنه واحد ، غير أن لا وفق ولا تداخل بين نصيب الكلالتين وعددهم ، فنضرب عدد الكلالتين ببعضها فالحاصل : ٣٥ ، ثم نضربه في أصل الفريضة فيكون : ٢١٠.

للزوج النصف (١٠٥) ، ولكلالة الأم الثلث (٧٠) لكل واحد ١٤ ، ولكلالة الأب الباقي (٣٥) لكل واحد خمسة.

(٢) عند ما كانت من ستة.

١٩٣

أي في الخمسة والثلاثين وذلك سبعون(لكل) واحد منهم(أربعة عشر) : خمس السبعين(ولقرابة الأب سهم) من الأصل ومضروبة فيها(خمسة وثلاثون لكل) واحد منهم(خمسة) : سبع المجتمع (١).

وما ذكر مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين ، لكنه لم ينكسر على الجميع.

ولو أردت مثالا لانكسارها على الجميع أبدلت الزوج بزوجتين (٢) ، ويصير أصل الفريضة اثني عشر : مخرج الثلث والربع ، لأنها المجتمع من ضرب إحداهما في الأخرى ، لتباينهما فللزوجتين الربع : ثلاثة ، وللإخوة للأم الثلث : أربعة ، وللإخوة للأب الباقي وهو خمسة ، ولا وفق بين نصيب كل وعدده ، والأعداد أيضا متباينة ، فتضرب أيها شئت في الآخر ، ثم المرتفع في الباقي ، ثم المجتمع في أصل الفريضة فتضرب هنا اثنين في خمسة ، ثم المجتمع في سبعة يكون سبعين ، ثم تضرب السبعين في اثني عشر تبلغ ثمانمائة وأربعين.

فكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في سبعين.

ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج (٣) مع أصل المسألة ، ولا عدمه فلا يقال : العشرة توافق الاثني عشر بالنصف فتردها إلى نصفها ولا السبعون توافق الاثني عشر بالنصف أيضا.

ولو كان إخوة الأم ثلاثة صح الفرض أيضا (٤). لكن هنا تضرب اثنين في

______________________________________________________

(١) من ضرب سهم الأصل في خمسة وثلاثين.

(٢) وهي الصورة الثانية المتقدمة في الانكسار على الجميع.

(٣) أي مخارج الأعداد المتباينة للفرقاء وهي سبعون كما في المثال فيما لو ضربت عدد كل فريق بعدد غيره ، أو العشرة فيما لو ضربت عدد الزوجات بعدد إخوة الأم. أو الأربعة عشر فيما لو ضربت عدد الزوجات بعدد إخوة الأب ، أو الخمسة والثلاثين فيما لو ضربت عدد كلالة الأم بعدد كلالة الأب.

(٤) أي لكانت مثالا للصورة الثانية عشرة من الكسر على جميع الفرقاء مع وجود التباين بين الأعداد ، وذلك فيما لو اجتمع زوجتان مع ثلاثة من كلالة الأم وسبعة من كلالة الأب.

فالفريضة من اثني عشر وكل نصيب لا ينقسم على عدد فريقه ، وبين عدد الفرقاء تباين ـ

١٩٤

ثلاثة ، ثم في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ، ثم في أصل الفريضة تبلغ خمسمائة وأربعة ، ومن كان له سهم (١) أخذه مضروبا في اثنين وأربعين.

ولا يلتفت إلى توافق الاثني عشر (٢) ، والاثنين والأربعين (٣) ، في السدس.

ومثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق (٤) : ست زوجات ـ كما يتفق في المريض يطلّق ، ثم يتزوج ويدخل ، ثم يموت قبل الحول ـ وثمانية من كلالة الأمّ ، وعشرة من كلالة الأب. فالفريضة : اثنا عشر : مخرج الربع والثلث.

وللزوجات ثلاثة وتوافق عددهن بالثلث ولكلالة الأم أربعة وتوافق عددهن بالربع ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس. فترد كلا من الزوجات والإخوة من الطرفين إلى اثنين ، لأنهما ثلث الأول ، وربع الثاني ، وخمس الثالث فتتماثل الأعداد فيجتزى باثنين فتضربهما في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين. فمن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين. فللزوجات ستة ولإخوة الأم ثمانية ، ولإخوة الأب عشرة. لكل سهم.

ومثال المتماثلة (٥) : ثلاث إخوة من أب. ومثلهم من أمّ. أصل الفريضة ثلاثة والنسبة بين النصيب والعدد مباينة. والعددان متماثلان فيجتزى بضرب أحدهما في أصل الفريضة تصير تسعة.

______________________________________________________

ـ فنضرب الاثنين عدد الزوجات بالثلاثة عدد كلالة الأم والحاصل بسبعة عدد كلالة الأب فالناتج هو ٤٢ ، ثم يضرب بأصل الفريضة فالحاصل : ٥٠٤ فللزوجتين الربع (١٢٦) لكل زوجة ٦٣ ، ولكلالة الأم الثلث (١٦٨) لكل واحد ٥٦ ، ولكلالة الأب الباقي (٢١٠) لكل واحد ٣٠.

(١) من أصل الفريضة أعني اثني عشر.

(٢) الذي هو أصل الفريضة.

(٣) حاصل ضرب أعداد الفرقاء بعضها ببعض.

(٤) أي على جميع الفرقاء وكان بين نصيب كل فريق وعدده توافق وكان الوفق في الجميع متماثلا. وهي الصورة الأولى المشروحة فلا نعيد.

(٥) فيما لو كان الكسر على الجميع مع عدم الوفق بين نصيب كل فريق وعدده ، إلا أن أعداد الفرقاء متماثلة وهي الصورة الخامسة المشروحة سابقا.

١٩٥

ومثال المتداخلة (١) بين الأعداد كما ذكر ، إلا أنّ إخوة الأم ستة فتجتزى بها وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر.

وقد لا تكون متداخلة ثم تؤل إليه (٢) كأربع زوجات وستة إخوة أصل الفريضة أربعة : مخرج الربع ، ينكسر على الفريقين ، وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثلث فتردّهم إلى اثنين. وعدد الزوجات تباين نصيبهنّ فتبقيهن بحالتهن. فيدخل ما بقي من عدد الإخوة في عددهن فتجتزي به وتضربه في الأربعة يكون ستة عشر.

وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي ، أو بعضها متماثل ، أو متداخل دون بعض.

(الثانية عشرة ـ أن تقصر الفريضة عن السّهام) (٣) وإنما تقصر ، (بدخول أحد الزوجين) كبنتين وأبوين مع أحد الزوجين وبنتين وأحد الأبوين مع الزوج وأختين لأب وأختين لأم مع أحد الزوجين. وهذه مسألة العول(فيدخل النقص على البنت والبنات) إن اتفقن(وعلى قرابة الأب من الأخوات ، لا على الجميع. وقد تقدم).

وهذه العبارة أجود مما سلف حيث لم يذكر الأب (٤) فيمن يدخل عليه النقص.

(الثالثة عشرة ـ أن تزيد) الفريضة(على السّهام) (٥) كما لو خلّف بنتا واحدة ، أو بنات أو أختا أو أخوات أو بنتا وأبوين ، أو أحدهما ، أو بنات

______________________________________________________

(١) فيما لو كان الكسر على الجميع مع عدم الوفق بين نصيب كل فريق وعدده ، إلا أن أعداد الفرقاء متداخلة وهي الصورة السادسة المشروحة سابقا.

(٢) أي إلى التداخل ، فيما لو كان الكسر على الجميع مع وجود وفق بين نصيب البعض وعددهم إلا أن عدد الفريق إذا ردّ إلى وفقه مع أعداد الفرقاء البقية متداخلة وهي الصورة العاشرة المشروحة سابقا.

(٣) وهي مسألة العول ، وقد تقدم البحث فيها بالتفصيل.

(٤) هنا مع ذكره هناك.

(٥) وهي مسألة التعصيب وقد تقدم الكلام فيها بالتفصيل.

١٩٦

واحدهما.(فيرد الزائد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع الإخوة) ، أما مع عدمهم فيرد عليها.

(أو يجتمع ذو سببين) كالأخت من الأبوين(مع ذي سبب واحد) كالإخوة من الأم فيختص الرد بذي السببين(كما مرّ) ولا شي‌ء عندنا للعصبة بل في فيه التراب (١).

(الرابعة عشرة ـ في المناسخات) (٢) وتتحقق بأن يموت شخص ، ثم يموت أحد ورّاثه قبل قسمة تركته ، فإنه يعتبر حينئذ قسمة الفريضتين من أصل واحد ، لو طلب ذلك ، فإن اتحد الوارث والاستحقاق (٣) كإخوة ستة وأخوات ست لميت ، فمات بعده أحد الإخوة ، ثم إحدى الأخوات ، وهكذا ، حتى بقي أخ وأخت فمال الجميع بينهما أثلاثا ، إن تقربوا بالأب ، وبالسوية إن تقربوا بالأم.

وإن اختلف الوارث خاصة (٤) ، كما لو ترك الأول ابنين ، ثم مات أحدهما وترك ابنا فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة لكن الوارث مختلف (٥).

______________________________________________________

(١) ففي خبر حسين الرزاز قال : (أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام المال لمن هو؟ للأقرب أو للعصبة ، فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب) (١).

(٢) مفاعلة من النسخ وهو النقل والتحويل ، وذلك فيما لو مات شخص ثم مات أحد ورثته وأردنا تصحيح المسألتين من أصل واحد ، فإن عدد الورثة عند موت الأول قد ينسخ بعدد آخر ، وكذا النصيب.

(٣) بأن كان ورثة الميت الأول هم ورثة الثاني وكانت الجهة التي يرثون بها واحدة في كلتا المسألتين ومثاله : ثلاثة من كلالة الأبوين وثلاثة من كلالة الأم ، فمات أحد الأخوة ثم الآخر ثم ماتت إحدى الأخوات ثم الثانية وبقي أخ وأخت ، فمال الموتى بينهم أثلاثا إن كانت الجهة واحدة بينهما وبين الميت من الأب ، وبالسوية إن كانت من الأم.

(٤) أما جهة الاستحقاق فواحدة في كلا الطائفتين من الوراث.

(٥) فورثة الميت الأول ابناه ، وورثة الميت الثاني ابنه ، مع أن وارث الثاني ابن أخ الوارث الأول الذي هو ما زال على قيد الحياة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ١.

١٩٧

أو الاستحقاق خاصة (١) كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ، ثم مات أحد الأولاد ولم يترك غير أخويه. فإن الوارث فيهما واحد (٢) لكن جهة الاستحقاق مختلفة(٣).

أو اختلفا معا (٤) فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت إليه الأولى وقد لا تحتاج.

وتفصيله أن نقول : (لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة) الأولى(صححنا الأولى ، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على وراثه) من غير كسر(صحت المسألتان من المسألة الأولى) كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف معها ابنا وبنتا ، فالفريضة الأولى أربعة وعشرون (٥) ونصيب الزوجة منها ثلاثة تصح (٦) على ولديها (٧) وهنا الوارث والاستحقاق مختلف (٨) وكزوج مع أربع إخوة لأب (٩) ، ثم يموت الزوج عن ابن وبنتين أو أربعة بنين فتصح المسألتان من الأولى وهي ثمانية (١٠).

______________________________________________________

(١) أما الوراث فمتحدون.

(٢) وهم ابنا الميت الأول ، وهما أخوا الميت الثاني.

(٣) فيرثون الأول بالبنوة والثاني بالأخوة.

(٤) أي الوارث والاستحقاق كما لو مات شخص وترك أخوين ، ثم مات أحدهما وترك ابنين ، فالوارث مختلف والاستحقاق مختلف.

(٥) لأنها مخرج الثمن بعد كون الباقي منقسما أثلاثا.

(٦) أي تنقسم الثلاثة.

(٧) من غير الزوج الأول.

(٨) أما ورثة الأول فزوجته وابن وبنت ، وورثة الثاني ولدها من غير زوجها الأول ، وعلى الأول فيرثون بالزوجية وبجهة البنوة من الأب وعلى الثاني فيرثون بجهة البنوة من الأم ، وفيه : أن جهة البنوة واحدة.

(٩) والذي مات هو الزوجة.

(١٠) لأنها مخرج النصف الذي هو نصيب الزوج بعد كون الباقي منقسما أرباعا.

وللزوج أربعة فيعطى ابنه اثنين وبنتيه اثنين في المثال الأول أو كل ابن سهما واحدا في المثال الثاني ، وهذا كله مثال لاختلاف الوارث مع اختلاف جهة الاستحقاق.

١٩٨

(وإن لم ينهض) نصيب الثاني بفريضته (١) فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته ، فإن كان بينهما وفق(فاضرب الوفق بين نصيبه وسهام ورثته) من الفريضة لا من النصيب(في المسألة الأولى فما بلغ صحت منه) مثل أبوين وابن (٢) ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين فالفريضة الأولى ستة ونصيب الابن منها أربعة ، وسهام ورثته ستة توافق نصيبهم (٣) بالنصف فتضرب ثلاثة : وفق الفريضة الثانية في ستة (٤) تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح الفريضتان (٥).

وكأخوين من أمّ ومثلهما من أب وزوج (٦) ، مات الزوج عن ابن وبنتين فالفريضة الأولى اثنا عشر : مخرج النصف والثلث ، ثم مضروبة (٧) في اثنين لانكسارها (٨) على فريق واحد وهو الإخوان للأب ، وبين نصيب الزوج منها وهو ستة وفريضته (٩) وهي أربعة توافق بالنصف ، فتضرب الوفق من الفريضة وهو اثنان ، في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين.

ومنها تصح الفريضتان (١٠).

______________________________________________________

(١) التي نريد تقسيمها على ورثته ، وتوضيحه أن هنا صورتين :

الأولى : أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول وبين الفريضة الثانية وفق فيضرب وفق الفريضة الثانية ـ لا وفق نصيب الثاني من الأول ـ بالفريضة الأولى ، فما بلغ تصح منه الفريضتان.

الثانية : أن لا يكون هناك وفق وسيأتي تفصيلها.

(٢) هذه هي الفريضة الأولى وهي من ستة.

(٣) الذي هو أربعة.

(٤) التي هي الفريضة الأولى.

(٥) فلكل واحد من الأبوين السدس (٣) ، وللابن (١٢) ، ثم لكل ابن من أبناء الميت الثاني (٤) ولكل بنت (٢).

(٦) وهذه هي الفريضة الأولى وهي من اثني عشر مخرج النصف والثلث.

(٧) أي مضروب مخرج النصف والثلث الذي هو ستة.

(٨) لانكسار الستة.

(٩) وهي الفريضة الثانية فإنها من أربعة للذكر سهمان ولكل بنت سهم.

(١٠) للزوج النصف (١٢) ولكلالة الأم الثلث (٨) لكل واحد أربعة ، ولكلالة الأب (٤) لكل واحد اثنان ، ثم نصيب الزوج فيقسم على أربعة ـ سهمان للذكر وسهم لكل أنثى ـ فالذكر له ستة ولكل أنثى ثلاثة.

١٩٩

(ولو لم يكن) بين نصيب الثاني وسهامه(وفق (١) ضربت المسألة الثانية في الأولى) فما ارتفع صحت منه المسألتان. كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول (٢) ابنين وبنتا ، فإن سهامهم حينئذ خمسة تباين نصيب مورّثهم (٣) فتضرب خمسة (٤) في ستة (٥) تبلغ ثلاثين (٦).

وكذا لو كان ورثة الزوج في المسألة الثانية ابنين وبنتا (٧) فتضرب خمسة في اثني عشر.

(ولو) كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، بأن(مات بعض ورثة الميّت الثاني) قبل القسمة أو بعض ورثة الأول ، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته بصحة وإلا(عملت فيه كما عملت في المرتبة الأولى وهكذا) لو فرض كثرة التناسخ فإن العمل واحد.

______________________________________________________

(١) وهذه هي الصورة الثانية ، والمعنى عدم التوافق بين نصيب الثاني من الأول وبين فريضته المنقسمة على ورثته ، فنضرب الفريضة الثانية بالأولى.

(٢) وفي المثال الأول : الفريضة الأولى أبوان وابن ، وفي الفريضة الثانية ابنان وبنتان ، فتكون الفريضة الثانية هنا : ابنين وبنتا فالفريضة الثانية أخماسا لكل ذكر خمسان وللبنت خمس.

(٣) من الفريضة الأولى الذي هو أربعة.

(٤) الفريضة الثانية.

(٥) الفريضة الأولى.

(٦) فالأبوان لهما السدسان (١٠) لكل واحد خمسة ، وللابن الباقي (٢٠) ، ثم حصة الابن تنقسم على أولاده أخماسا فكل ذكر له (٨) والأنثى لها (٤).

(٧) فالفريضة الأولى ماتت زوجة وتركت زوجا وأخوين لأم وأخوين لأب ، ومخرج الفريضة اثنا عشر ، ونصيب الزوج ستة.

ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا وسهامهم خمسة ، والستة لا تنقسم على الخمسة فنضرب الفريضة الثانية أي خمسة بالفريضة الأولى فالحاصل : ٦٠.

للزوج نصفها (٣٠) لكل ذكر من أبنائه ١٢ وللبنت ٦ ، ولكلالة الأم الثلث (٢٠) لكل أخ عشرة ، ولكلالة الأب الباقي (١٠) لكل واحد خمسة.

٢٠٠