الزبدة الفقهيّة - ج ٩

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-62-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٧٠٧

أنك هنا تقسمه على ثلاثة (١).

ومن استحق بدون أحد الزوجين من الفريضة شيئا أخذ قدره ثلاث مرات إن كان زوجا ، وسبع مرات إن كان زوجة. وعلى هذا قس ما يرد عليك من الفروض.

(الثانية ـ من ليس له فرج) الذكر ولا الأنثى ، إما بأن تخرج الفضلة من دبره ، أو يفقد الدبر ويكون له ثقبة بين المخرجين يخرج منه الفضلتان ، أو البول (٢) مع وجود الدبر ، أو بأن يتقيأ ما يأكله (٣) ، أو بأن يكون له لحمة رابية يخرج منها الفضلتان كما نقل ذلك كلّه(يورّث بالقرعة) على الأشهر. وعليه شواهد من الأخبار.

منها صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق عليه‌السلام (٤) : «يكتب على سهم

______________________________________________________

ـ فالخنثى على التقديرين : ١١٢+ ٧٠ ١٨٢ ، ونصفها ٩١ للخنثى.

والأنثى على التقديرين : ٥٦+ ٧٠ ١٢٦ ، ونصفها ٦٣ للأنثى.

والذكر على التقديرين : ١١٢+ ١٤٠ ٢٥٢ ، ونصفها ١٢٦ للذكر.

هذا واعلم أن حصة الواحد منهم على تقدير الزوجة يساوي حصته مع عدم الزوجة مضروبة بسبعة ، فالخنثى هنا ٩١ وهناك ١٣ ، والأنثى هنا ٦٣ وهناك ٩ ، والذكر هنا ١٢٨ وهناك ١٨.

(١) ليس مراده أن نصيب الخنثى أو مشاركيها على التقديرين ينقسم على ثلاثة ، كيف وقد عرفت أن القسمة على الاثنين ناشئة من كون النصيب على تقديرين.

بل مراده أن ما تأخذه الخنثى هنا ـ مع وجود الزوج ـ لو قسمته على ثلاثة لكان عين نصيبها على تقدير عدم الزوج ، وكذا الأنثى والذكر ، وقد تقدم هذا في الشرح السابق ، فلذا قال الشارح عقيب هذه الجملة ما مضمونه أن ما تأخذه الخنثى هناك لو ضربته بثلاثة لكان نصيبها على تقدير وجود الزوج ، والثلاثة ناشئة من كون الفريضة على تقدير عدم الزوج قد زادت أربع على تقدير وجوده فالربع له والباقي ثلاثة وعلى هذا فالفريضة على تقدير عدم الزوجة قد زادت على تقدير وجودها ثمان مرات ، فالثمن لها والباقي سبعة فلو ضربت حصة الخنثى هناك بسبعة لكان الحاصل هو عين نصيبها هنا.

وهذا ما صرح به في المسالك فراجع.

(٢) عطف على (الفضلتان).

(٣) ويشربه أيضا.

(٤) والخبر بتمامه : (سأله عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ، قال : يقرع عليه ـ

١٦١

عبد الله ، وعلى سهم أمة الله ويجعل في سهام مبهمة ويقول ما رواه الفضيل : «اللهمّ أنت الله لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشّهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورّث ما فرضت له في الكتاب» ثم يجيل السّهام ويورّث على ما تخرج.

والظاهر أنّ الدعاء مستحب (١) ، لخلوّ باقي الأخبار منه ، وكذا نظائره مما فيه القرعة.

وفي مرسلة (٢) عبد الله بن بكير : «إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول

______________________________________________________

ـ الإمام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ، ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورّث ما فرضت له في الكتاب ، ثم تطرح السهام في سهام مبهمة ثم تجال السهام ، على ما خرج ورّث عليه) (١) ، ومرسل ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ، ليس له إلا دبر كيف يورث؟ فقال عليه‌السلام : يجلس الإمام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون الله ، وتجال السهام عليه على أيّ ميراث يورّث على ميراث الذكر أو ميراث الأنثى ، فأي ذلك خرج عليه ورثه ، ثم قال : وأيّ قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول الله تعالى : (فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) (٢).

(١) كما في الدروس وغيرها ، لخلو مرسل ثعلبة عن خصوص الدعاء المأثور بل فيه الأمر بمطلق الدعاء الدال على استحبابه ، وعن بعضهم القول بوجوب مطلق الدعاء وإن لم يكن خصوص المأثور تمسكا بظاهر الأخبار.

(٢) ذهب ابن الجنيد وابن حمزة وعن الشيخ في الاستبصار الميل إليه أن من لا فرج له يؤمر بالبول فإن بال على مباله فهو أنثى وإن كان ينحي البول فهو ذكر لمرسل ابن بكير : (في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول ، على أيّ ميراث يورّث؟ فقال : إن كان إذا بال فنحا بوله ورّث ميراث الذكر ، وإن كان لا ينحي بوله ورّث ميراث الأنثى) (٣) وقد جعلها الشارح في المسالك مقطوعة وفي الوسائل أنها ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٥.

١٦٢

فنحّى بوله عند خروجه عن مباله فهو ذكر ، وإن كان لا ينحي بوله عن مباله فهو أنثى» (١) وعمل بها ابن الجنيد والأول مع شهرته أصح سندا وأوضحه.

(ومن له رأسان وبدنان على حقو) (٢) بفتح الحاء فسكون القاف : معقد الإزار عند الخصر(واحد) ، سواء كان ما تحت الحقو ذكرا أم غيره ، لأنّ الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحقو وتعدده ، ليترتب عليه الإرث.

وحكمه : أن ، (يورّث بحسب الانتباه فإذا) كانا نائمين و (نبّه أحدهما فانتبه الآخر فواحد. وإلّا) ينتبه الآخر(فاثنان) كما قضى به علي عليه‌السلام (٣) وعلى التقديرين (٤) يرثان إرث ذي الفرج الموجود فيحكم بكونهما أنثى واحدة (٥) ، أو أنثيين (٦) ، أو ذكرا واحدا (٧) ، ...

______________________________________________________

ـ عنهم عليهم‌السلام وفي الجواهر أنّها عنهما عليهما‌السلام ، مع أن اعتبار القرعة متعين لصحة روايتها وأكثر عددا ، وهذه ضعيفة بالقطع أو الإرسال.

(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٥.

(٢) ففي الجواهر : «عن أبي جميلة أنه رأى بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد ، متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه ، وعن غيره أنه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حقو واحد».

(٣) في خبر حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (ولد على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام مولود له رأسان وصدران على حقو واحد ، فسئل أمير المؤمنين عليه‌السلام يورّث ميراث اثنين أو واحدا؟ فقال : يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما فإنما يورّث ميراث اثنين) (١).

وفي السند علي بن أحمد بن أشيم ومحمد بن القاسم الجوهري وهما مجهولان إلا أنه منجبر بعمل الأصحاب كما في المسالك وكشف اللثام والجواهر.

(٤) من انتباه الآخر وعدمه.

(٥) إذا انتبها معا وللحقو فرج.

(٦) إذا انتبه أحدهما دون الآخر وللحقو فرج.

(٧) إذا انتبها معا وللحقو إحليل.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ١.

١٦٣

أو ذكرين (١). ولو لم يكن له فرج (٢) ، أو كانا معا (٣) حكم لهما (٤) بما سبق.

هذا من جهة الإرث. ومثله الشهادة ، والحجب ، لو كان أخا (٥).

أما في جهة العبادة فاثنان مطلقا (٦) ، فيجب عليه غسل أعضائه كلّها ومسحها فيغسل كلّ منهما وجهه ويديه ويمسح رأسه ويمسحان معا على الرجلين ، ولو لم يتوضأ أحدهما ففي صحة صلاة الآخر نظر (٧) ، من الشك في ارتفاع حدثه ، لاحتمال الوحدة (٨) فيستصحب المانع إلى أن يتطهر الآخر ، ولو أمكن الآخر إجبار الممتنع ، أو تولي طهارته ففي الإجزاء نظر (٩) : من الشك المذكور (١٠) المقتضي لعدم الإجزاء.

وكذا القول لو امتنع من الصلاة.

والأقوى أن لكلّ واحد حكم نفسه في ذلك (١١) وكذا القول في الغسل والتيمم ، والصوم.

______________________________________________________

(١) إذا انتبه أحدهما دون الآخر وللحقو إحليل.

(٢) أقرع عليه.

(٣) فبالعلامات من خروج البول أو سبقه أو انقطاعه أخيرا.

(٤) لمن لا فرج له ، أو له فرجان.

(٥) لأن مقتضى إطلاق الخبر بجعله اثنين شامل لباب الشهادات وباب الحجب أيضا.

(٦) سواء انتبها معا أو لا ، لأن العبادة مشروطة بقصد القربة ، فالإتيان بقصد القربة من أحدهما موجب للشك في فراغ الذمة ، والاشتغال اليقيني يستدعي صدور القصد منهما معا وهذا معنى أنهما اثنان في العبادة.

(٧) لاحتمال كونهما واحدا مع كون الشق الذي توضأ هو لحمة زائدة فيكون الأصلي على غير وضوء والصلاة مشروطة بالطهارة.

(٨) مع احتمال كون الأصل غير متوضئ فيستصحب الحدث المانع من دخول الصلاة.

(٩) لأنه يشترط في الطهارة صدورها من المكلف باختياره ومباشرته.

(١٠) أي الشك في ارتفاع الحدث الناشئ من الشك في اعتبار الاختيار والمباشرة في طهارة الشق الممتنع.

(١١) في الوضوء والصلاة بل في كل العبادات لأن النفس الواحدة لا تكون في حال واحدة ذات إرادتين مختلفتين ، فمع تعدد الإرادة نستكشف أنهما اثنان.

١٦٤

أما في النّكاح (١) فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة أما من جهة العقد (٢) ففي توقف صحته على رضاهما معا نظر. ويقوى توقفه فلو لم يرضيا معا لم يقع النّكاح ، ولو اكتفينا برضا الواحد ففي صحة نكاح الآخر لو كان أنثى إشكال وكذا يقع الإشكال في الطلاق.

وأما العقود كالبيع فهما اثنان مع احتمال الاتحاد.

ولو جنى أحدهما لم يقتصّ منه وإن كان عمدا ، لما يتضمن من إيلام الآخر أو إتلافه. نعم لو اشتركا في الجناية اقتصّ منهما. وهل يحتسبان بواحد ، أو باثنين ، نظر.

وتظهر الفائدة في توقف قتلهما على ردّ ما فضل عن دية واحد.

ولو ارتدّ أحدهما لم يقتل ولم يحبس ولم يضرب ، لأدائه إلى ضرر الآخر. نعم يحكم بنجاسة العضو المختص بالمرتد ، دون المختص بغيره ، وفي المشترك نظر (٣) ، وتبين الزوجة بارتداده مطلقا (٤) ولو ارتدا معا لزمهما حكمه (٥).

______________________________________________________

(١) المراد به الوطء بقرينة ذكر العقد فيما بعد وعليه فهو إما واطئ أو موطوء ولا يمكن أن يكون واطئا وموطوءا معا.

(٢) وهذا يتم فيما لو كانا أنثيين فيصح لذكر أن يوقع العقد عليهما ، أما لو كانا ذكرين فلا يصح منهما إيقاع عقدين أو عقد على اثنتين إلا أن يقال بأن الضرورات تبيح المحظورات في كون كل شق سيطلع على فرج زوجة الشق الآخر.

ويقوى في النظر أنهما تبعا للعلامة الواردة في الخبر من الانتباه للآخر وعدمه أو تحصيل القطع ولو من وجود إرادتين مختلفتين فيحكم عليه بأنه اثنان أو واحد في جميع العقود والإيقاعات والعبادات والطهارات ، إلا في مسألة الوطء فمشكل مع احتمال تحكيم أن الضرورات تبيح المحظورات.

نعم في القصاص وإقامة الحد على أحد الشقين بناء على التعدد فممنوع إذا استلزم إيلام وإضرار الشق الثاني ، والتفصيل الذي أتى به الشارح بين الإرث والشهادات والحجب وبين غيره لا شاهد له بل إطلاق الخبر بالحكم عليه يدفعه.

(٣) لا داعي للتنظر بل يحكم بطهارته تبعا لإسلام الشق الآخر.

(٤) سواء قلنا إنّه اثنان أو واحد.

(٥) حكم الارتداد.

١٦٥

وهذه الفروض ليس فيها شي‌ء محرر (١). وللتوقف فيها مجال وإن كان الفرض نادرا.

(الثالثة ـ الحمل يورّث (٢) إذا انفصل حيا) مستقرّ الحياة(أو تحرك) بعد خروجه(حركة الأحياء ثمّ مات) ، ولا اعتبار بالتقلّص الطبيعي ، وكذا لو خرج بعضه ميتا ، ولا يشترط الاستهلال (٣) ، لأنه قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة الدالة على الحياة. وما روي من اشتراط سماع صوته حمل على التقية.

واعلم أن الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرض ما لا يزيد عن اثنين ، عشرة (٤) أكثرها نصيبا فرضه ذكرين ، فإذا طلب الولد الوارث نصيبه من التركة

______________________________________________________

(١) في كلمات الأصحاب.

(٢) قد تقدم البحث في موانع الإرث من أنه لا يورّث إلا إذا انفصل حيا ، ففي خبر ربعي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورّث ، إنه ربما كان أخرس) (١) وفي خبره الآخر : (إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بيّنا ، يرث ويورّث فإنه ربما كان أخرس) (٢) ، وقد تقدم أن لا اعتبار بالتقلص الطبيعي فإنه قد يحدث بالأموات ، وتقدم أنه لا اعتبار بخروج بعضه حيا وبعضه ميتا.

(٣) قد تقدم أن صوت المنفوس ليس بشرط ، وإنما الشرط تحركه وذلك لجواز كونه أخرس ، وما ورد من استهلاله كما في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في ميراث المنفوس قال : لا يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوته) (٣) لا بدّ من حمله على كون الاستهلال قيدا غالبيا ، وقال في الجواهر : «وإن أبيت فلا مناص من حملها على التقية ممن يرى اعتبار الاستهلال في ميراثه من العامة» وقال الشارح في المسالك : إن هذا الحمل من الشيخ وتبعه جماعة بعد ما رماها بالضعف.

(٤) فرض للحمل ما لا يزيد على الاثنين لأن الأغلب عدم الزيادة ، فلو ترك الميت ابنا وحملا أعطي الابن الثلث وأبقي الثلثان للحمل لاحتمال كونه ذكرين ، وبناء على أن الحمل لا يزيد عن الاثنين ، فالاحتمالات على هذا التقدير عشرة إما أن يولد ذكر واحد أو أنثى أو خنثى ، أو ذكران أو أنثيان أو خنثيان ، أو ذكر وأنثى أو ذكر وخنثى أو أنثى وخنثى أو يسقط ميتا ، وأكثر هذه الاحتمالات نصيبا أن يكون ذكرين ، فلذا يفرض له نصيب ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٧ و ٤.

(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ١.

١٦٦

أعطي منها على ذلك التقدير. وقد تقدم الكلام في باقي أحكامه.

(الرابعة ـ دية الجنين) (١) وهو الولد ما دام في البطن ، فإذا جنى عليه جان فأسقطه ، فديته(يرثها أبواه ومن يتقرب بهما) مع عدمهما كما لو ماتا معه أو مات أبوه قبله وأمه معه(أو) من يتقرب(بالأب بالنّسب) كالإخوة(والسبب) كمعتق الأب ، ويفهم من تخصيص الإرث بالمتقرب بالأب عدم إرث المتقرب بالأم مطلقا (٢). وقد تقدم الخلاف فيه ، وتوقف المصنف في الحكم (٣).

(الخامسة ـ ولد الملاعنة ترثه أمّه) دون أبيه (٤) ، لانتفائه عنه (٥) باللعان حيث

______________________________________________________

ـ ذكرين ، مع أنه قد يكون الحمل ثلاثة أو أربعة أو خمسة ، وقد نقل الشارح في المسالك عن امرأة بالأنبار ألقت اثني عشر مولودا.

(١) لا فرق بين الجنين وغيره ، وقد تقدم أن الدية يرثها المتقرب بالأب مناسبا أو مساببا ، وأما المتقرب بالام فلا لصحيح ابن سنان : (قضى أمير المؤمنين أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الأخوة من الأم والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا) (١) ومثله غيره ، وقد عدي الحكم إلى الأخوال والخالات والأجداد لأم بطريق أولى ، وهذا هو مذهب المشهور.

وتقدم أن الشهيد في الدروس قصر المنع على مورد النص مع أنه في اللمعة توقف في إرث المتقرب بالأم مطلقا.

وتقدم أن الشيخ في المبسوط وابن إدريس في أحد قوليه ذهب إلى أن الدية يرثها من يرث غيرها من أموال المقتول لقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ) (٢).

(٢) سواء كان أخا للمقتول من أمه كما هو مورد النص أو غيره من الأخوال والأجداد للأم.

(٣) في اللمعة مع أنه اقتصر على مورد النص في الدروس.

(٤) قد تقدم لسقوط النسب بينهما باللعان ، ويدل عليه نصوص منها : خبر زرارة الوارد في ولد الملاعنة : (ترثه أمه فإن ماتت ورثه أخواله) (٣).

(٥) لانتفاء الولد عن الأب.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٢.

(٢) الأنفال الآية : ٧٥.

(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ٥.

١٦٧

كان اللعان لنفيه(و) كذا يرثه(ولده وزوجته على ما سلف) في موانع الإرث من أن الأب لا يرثه ، أو في باب اللعان من انتفائه عنه باللعان ، وعدم إرثه الولد (١) ، وبالعكس ، إلّا أن يكذّب الأب نفسه (٢).

أما حكم إرث أمّه وزوجته وولده فلم يتقدم التصريح به. ويمكن أن يكون قوله : على ما سلف إشارة إلى كيفية إرث المذكورين بمعنى أن ميراث أمه (٣) وولده وزوجته يكون على حدّ ما فصّل في ميراث أمثالهم من الأمهات ، والأولاد ، والزوجات.

(ومع عدمهم) أي عدم الأم والولد والزوجة(فلقرابة أمه) الذكر والأنثى(بالسوية) كما في إرث غيرهم من المتقرب بها كالخئولة وأولادهم(ويترتبون) في الإرث على حسب قربهم إلى المورّث(فيرثه الأقرب) إليه منهم(فالأقرب) كغيرهم(ويرث) هو (أيضا قرابة أمّه) (٤) لو كان في مرتبة الوارث دون قرابة أبيه ، إلا أن

______________________________________________________

(١) أي عدم إرث الأب للولد.

(٢) فيرثه ابنه ولا يرث الأب الابن بلا خلاف فيه ولأخبار منها خبر محمد بن مسلم (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل تردّ عليه قال : لا ولا كرامة ، لا تردّ عليه ولا تحلّ له إلى يوم القيامة ـ إلى أن قال ـ فقلت : إذا أقرّ به الأب هل يرث الأب؟ قال : نعم ، ولا يرث الأب الابن) (١).

(٣) فلها الثلث تسمية والباقي بالرد لإطلاق الأدلة ويشهد له خبر زرارة المتقدم لقوله عليه‌السلام : (ترثه أمه) ، نعم ورد في خبر زرارة الآخر (٢) وخبر أبي عبيدة (٣) والنص للأول عن أبي جعفر عليه‌السلام : (قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للإمام لأن جنايته على الإمام ، وهما محمولان على التقية لموافقتهما للعامة ، إلا أن الشيخ والصدوق حملا هاتين الروايتين على ظهور الإمام أو على ما لم يكن للأم عصبة وفيه : إن الأم أولى من الإمام ولو كان ظاهرا وأولى من عصبتها فالباقي لها لآية أولي الأرحام).

(٤) على المشهور وذلك لأن نسبه من الأم ثابت فيشمله عموم التوارث ولأخبار منها : خبر ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ٢.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ٤ و ٣.

١٦٨

يكذبوا الأب في لعانه على قول (١).

(السادسة ـ ولد الزنا) من الطرفين(يرثه ولده وزوجته ، لا أبواه (٢) ، ولا من)

______________________________________________________

ـ زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في ابن الملاعنة من يرثه؟ قال : ترثه أمه ، قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها ثم مات هو من يرثه؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله) (١).

وذهب الشيخ في الاستبصار إلى أن ولد الملاعنة يرثهم إذا اعترف الأب به وإلا فلا ، استنادا إلى حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (فإن لم يدّعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم) (٢) والعمل بالطائفة الأولى لأنها أشهر وموافقة للكتاب.

(١) وهو قول أبي الصلاح الحلبي والفاضل في كتبه إلى أن ولد الملاعنة يرث أقارب أبيه إن كذبوا الأب في دعواه لأن الإقرار كالبيّنة في إثبات النسب ، وذهب المشهور إلى أنه لا يرثهم ولا يرثونه لانقطاع النسب باللعان فيستصحب ، وتكذيب الأب نفسه في دعواه إقرار منه بالنسب فيختص حكم الإقرار حينئذ بالمقرّ فلذا كان الابن يرث أباه ولا عكس.

(٢) أما أبوه فلا توارث بينهما بلا خلاف فيه ولخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادّعى ولدها فإنه لا يورّث منه شي‌ء ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته) (٣).

والتعليل الوارد (الولد للفراش وللعاهر الحجر) يفيد نفي النسب بين الزاني والزانية وبين الولد فلا توارث بينهما.

نعم ذهب الصدوق وأبو الصلاح الحلبي وابن الجنيد إلى أن ولد الزنا يرث أمه ومن يتقرب بها ويرثونه على حسب حال ابن الملاعنة لخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام : (أن عليا عليه‌السلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وأخوته لأمه وعصبتها) (٤) ، وخبر يونس : (ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على ميراث ابن الملاعنة) (٥) والأولى ضعيفة لأن في سندها غياث بن كلوب وهو مجهول ، والثانية مقطوعة ولعلها من كلام يونس ومذهبه.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ١ و ٧.

(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ١.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ٩ و ٦.

١٦٩

(يتقرب بهما) لانتفائه عنهما شرعا فلا يرثانه ، ولا يرثهما ، ولو اختص الزنا بأحد الطرفين انتفى عنه خاصة ، وورثه الآخر ومن يتقرب به(ومع العدم) أي عدم الوارث له من الولد والزوجة ومن بحكمهما على ما ذكرناه(فالضامن لجريرته) ومع عدمه(فالإمام) وما روي خلاف ذلك (١) من أن ولد الزنا ترثه أمه وإخوته منها ، أو عصبتها وذهب إليه جماعة كالصدوق والتقي وابن الجنيد فشاذ ، ونسب الشيخ الراوي إلى الوهم (٢) بأنه كولد الملاعنة(٣).

(السابعة ـ لا عبرة بالتبري من النّسب) عند السلطان (٤) في المنع من إرث

______________________________________________________

(١) من خبر إسحاق بن عمار وخبر يونس.

(٢) بالنسبة لخبر إسحاق بن عمار كما في المسالك.

(٣) أي بأن ولد الزنا كولد الملاعنة ، وحاصل كلام الشيخ أن الرواية واردة في ابن الملاعنة فقط إلا أن الراوي قد توهم أن ولد الزنا مثله في الحكم فأدخله في الرواية ، وفيه : إن هذا مستلزم لتكذيب الراوي ولذا قال الشارح في المسالك إنّه حمل بعيد.

(٤) لو تبرأ الأب من جريرة ابنه ومن ميراثه عند السلطان فقد ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار وابن حمزة في الوسيلة والقاضي في المهذب والكيدري في الإصباح أن الميراث لعصبة أبيه ويحرم الأب لخبر يزيد بن خليل كما في كتب الفقه أو بريد بن خليل كما في الوسائل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن رجل تبرأ من جريرة ابنه وميراثه ، فمات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال : ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه) (١) ، ولمضمرة أبي بصير : (سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال : قال علي عليه‌السلام : هو لأقرب الناس إلى أبيه) (٢) كما في الفقيه ، أو (لأقرب الناس إليه) كما في التهذيب.

وظاهر الخبرين خصوصا الثاني مع ملاحظة المخلوع الذي يعزل عن الولايات أن المراد من السلطان هو السلطان الجائر ، إلا أن الخبر الأول ضعيف لجهالة يزيد بن خليل والخبر الثاني مضمر كما قيل ، وإن كان متنه مع نسبة القيل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام يدل على أنه صادر من المعصوم.

إلّا أن الأكثر قد ذهب إلى عدم الأثر لهذا التبري لأصالة بقاء النسب ولذا ذهب الشيخ في ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ٢ و ٣.

١٧٠

المتبري على الأشهر ، للأصل (١) ، وعموم القرآن الدال على التوارث مطلقا (٢) (وفيه قول شاذ) للشيخ في النهاية ، وابن البراج(أنه) أي المتبري من نسبه(ترثه عصبة أمّه (٣) ، دون أبيه لو تبرأ أبوه من نسبه) استنادا إلى رواية أبي بصير عن أحدهما عليه‌السلام ، قال : «سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته ، لمن ميراثه؟ فقال : قال علي عليه‌السلام : هو لأقرب الناس إليه».

ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه لأن أباه أقرب الناس إليه من عصبة أمه (٤) ، وقد رجع الشيخ عن هذا القول صريحا في «المسائل الحائرية».

(الثامنة ـ في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم) (٥) اعلم أن من شرط التوارث

______________________________________________________

ـ الحائريات إلى تأييد مذهب الأكثر مع أنه في الاستبصار والنهاية قد ذهب إلى العمل بالخبرين.

والعجب من الشارح حيث جعل رواية أبي بصير مسندة إلى أحدهما عليهما‌السلام مع أنه في المسالك وصفها بأنها مضمرة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ففي جميع نسخ الروضة المطبوعة : «ترثه عصبة أمه دون أبيه» مع أن الخبر وجميع كتب الفقه وكلامه في المسالك تدل على أنه «ترثه عصبة أبيه دون أبيه».

(١) أصالة بقاء النسب.

(٢) تبرأ منه أبوه أو لا.

(٣) والأصح عصبة أبيه.

(٤) والصحيح من عصبة أبيه.

(٥) اعلم أنه من شرط التوارث العلم بتقدم موت المورّث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته ، فمع اقتران موتهما أو الشك في ذلك لا يثبت الإرث لأن الشك في الشرط شك في المشروط وهذا أصل حاكم في كل مسائل الإرث ، وخرجت منه صورة واحدة وهي ما لو مات اثنان بينهما نسب وسبب يتوارثان به بالغرق أو الهدم واشتبه الحال في تقدم موت أحدهما على الآخر ، فإنه يرث كل منهما الآخر بحيث يفرض موت أحدهما أولا فيرثه الآخر ثم يفرض موت الآخر أولا فيرثه الأول.

وتوارث الغرقى والمهدوم عليهم. مشروط بثلاثة شروط :

الأول : أن يكون لهما أو لأحدهما مال ، وإلا لو لم يكن لهما مال فلا إرث ، ولو كان لأحدهما مال ورثه الآخر الذي لا مال عنده ثم ينتقل المال إلى وارثه الحي.

الثاني : أن يكون بينهما توارث وإلا لو غرق أخوان وكان لكل منهما ولد أو لأحدهما فلا توارث بينهما ، وهذان الشرطان واضحان. ـ

١٧١

بين المتوارثين العلم بتأخّر حياة الوارث عن حياة المورّث وإن قل (١) ، فلو ماتا دفعة ، أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر (٢) ، أو اشتبه السبق ، والاقتران فلا إرث ، سواء كان الموت حتف الأنف أم بسبب ، إلا أن يكون السبب الغرق ، أو الهدم على الأشهر. وفيهما (٣) (يتوارث الغرقى ، والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب ، أو)

______________________________________________________

ـ الثالث : أن لا يكون موتهما حتف الأنف ، فلو ماتا حتف أنفهما واشتبه تقدم أحدهما على الآخر فلا توارث بينهما لخبر القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (ماتت أم كلثوم بنت علي عليه‌السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة ، ولا يدرى أيهما هلك قبل ، فلم يورّث أحدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا) (١).

فلا بدّ أن يكون موتهما بسبب ، وذهب المعظم إلى حصر السبب بالهدم والغرق للأخبار منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه قال : يورث بعضهم من بعض ، كذلك هو في كتاب علي عليه‌السلام) (٢).

وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة) (٣) ومثله غيرهما وذهب الشيخ في النهاية وابن الجنيد وأبو الصلاح وجماعة إلى تعميم الحكم في كل سبب لأن العلة في التوارث هو اشتباه التقدم والتأخر في الموت المستند إلى سبب وهي موجودة في غير الغرق والهدم من الأسباب.

وأما ذكر الهدم والغرق فهي من كلام السائل لا من كلام المعصوم حتى ينحصر السبب فيهما. ويرده ما تقدم من عدم توريث أمير المؤمنين عليه‌السلام لابنته أم كلثوم وولدها لما ماتا معا بغير هدم ولا غرق ، وما رواه فخر المحققين : «قد روي أن قتلى اليمامة وقتلى صفين لم يرث بعضهم من بعض بل ورّثوا الأحياء» (٤).

(١) التأخر.

(٢) أي علم بالسبق وشك في السابق.

(٣) في الهدم والغرق.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث ١.

(٤) إيضاح الفوائد ج ٤ ص ٢٧٧.

١٧٢

(سبب) يوجبان (١) التوارث(وكان بينهم مال) ليتحقق به الإرث ولو من أحد الطرفين (٢) (واشتبه المتقدم) منهم(والمتأخر) فلو علم اقتران الموت فلا إرث ، أو علم المتقدم من المتأخر ورث المتأخر المتقدم دون العكس(وكان بينهم توارث) (٣) بحيث يكون كل واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره. فلو انتفى (٤) كما لو غرق أخوان ولكلّ واحد منهما ولد ، أو لأحدهما فلا توارث بينهما ، ثم إن كان لأحدهما مال ، دون الآخر صار المال لمن لا مال له ، ومنه إلى وارثه الحي ، ولا شي‌ء لورثة ذي المال (٥).

(ولا يرث الثاني) (٦)

______________________________________________________

(١) ضمير التثنية راجع إلى السبب والنسب.

(٢) أي وجود المال فينتقل المال حينئذ إلى الآخر.

(٣) أي كانت الموارثة دائرة بينهما وهو الشرط الثاني المتقدم.

(٤) التوارث.

(٥) لأن صاحب المال إذا كان موروثا انتقل المال منه إلى الآخر مع أن الآخر لا مال له بحسب الفرض فوارثه لا شي‌ء له ويدل عليه صحيح عبد الرحمن : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيّهم مات قبل ، قال عليه‌السلام : يورث بعضهم من بعض ، قلت : فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال عليه‌السلام : وما أدخل؟ قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل ، لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شي‌ء ركبا في السفينة فغرقا ، فلم يدر أيّهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شي‌ء ولم يكن لورثة الذي له المال شي‌ء ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لقد سمعها ، وهو هكذا) (١).

(٦) شروع في كيفية الإرث بين الغرقى والمهدوم عليهم ، ذهب الأكثر إلى أن كلا منهما يرث مما تركه الآخر من ماله الأصلي حتى الوفاة دون ما ورثه كل منهما من الآخر ، بأن يفرض كل منهما حيا بعد موت الآخر ويأخذ نصيبه منه ، ويدل عليه صحيح عبد الرحمن المتقدم (٢) بجعل المال لمن لا شي‌ء له والذي عنده مال لا شي‌ء له وهذا كاشف عن أن التوريث من مالهم الأصلي حين الوفاة ، ومرسل حمران عمن ذكره عن أمير ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث ١.

١٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ المؤمنين عليه‌السلام : (في قوم غرقوا جميعا أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورّث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا) (١).

وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة ، معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا) (٢).

واحتجوا له أيضا بأن الثاني المفروض حياته ثانيا لا يرث من الأول مما ورثه الأول منه إلا بعد فرض الثاني حيا بعد فرض موته وفرض الحياة بعد الموت محال عادة.

وذهب المفيد وسلّار إلى أن الثاني يرث من الأول من ماله الأصلي الذي تركه حين الوفاة ومما ورثه الأول منه ، واحتجا بدليلين :

الأول : إطلاق أدلة التوارث بينهم ، وفيه أنها مقيدة بما سمعت من تخصيص التوارث بالمال الأصلي.

الثاني : أن الأضعف نصيبا يجب تقدير حياته أولا في هذه المسألة ، ولا فائدة لهذا الحكم إلا لأن الثاني يرث مما تركه الأول ومما ورثه الأول منه بيانه :

لو كان الغرقى اثنين واحدهما أقل نصيبا من الآخر كالزوج والزوجة ، فقد ذهب جماعة منهم الشيخان وابن إدريس والمحقق في النافع إلى تقديم الأضعف نصيبا بحيث يفرض موت الأكثر نصيبا أولا فيأخذ الأضعف نصيبه منه ثم يفرض الأضعف ميتا ثانيا ويأخذ الأكثر منه نصيبه حينئذ ، وفي موردنا يفرض موت الزوج فتأخذ الزوجة نصيبها ثم يفرض موت الزوجة فيأخذ الزوج نصيبه ، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام : (في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة) (٣) ، وخبر عبيد بن زرارة : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة) (٤) ولفظ ثم حقيقة في الترتيب.

وذهب جماعة منهم الشيخ في الإيجاز وابن زهرة في الغنية والقاضي إلى عدم وجوب ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث ٢ و ١.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث ٢ ، فكلا الخبرين أوردهما تحت هذا الرقم.

١٧٤

المفروض موته ثانيا(مما ورث منه الأول) للنص (١) ، واستلزامه (٢) التسلسل (٣) ،

______________________________________________________

ـ تقديم الأضعف نصيبا بأن يفرض الأكثر ميتا أولا لخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة) والعطف بالواو لا يفيد الترتيب بل مطلق الجمع.

وذهب الشارح في المسالك إلى عدم المنافاة بين الأخبار لقوله : (بأن الجمع المطلق لا ينافي الترتيب فلا منافاة بين الواو وثم ، بل يجب حمل الواو على ثم كما يجب حمل المطلق على المقيد). ولذا ذهب بعضهم إلى استحباب التقديم كالشهيد في الدروس.

وعلى كل فوجوب تقديم الأضعف نصيبا لا تظهر له فائدة إلا إذا كان الثاني يرث من مال الأصلي للأول ومما ورثه الأول منه.

وردّ بأنه يحتمل أن يكون وجوب تقديم الأضعف نصيبا من باب التعبد ، لأن أكثر علل الشرائع والمصالح المعتبرة في نظر الشارع خفية عنا لعجز عقولنا عن إدراكها فضلا عن أنه غير مسموع في قبال النصوص الصريحة السابقة بحصر الإرث في المال الأصلي. نعم أشكل على قول المفيد بإشكال عام الورود وهو : أن قول المفيد بتوريث الثاني مما ورثه الأول منه يلزم منه فرض الثاني حيا بعد موته وهو محال ، مع أن هذا الإشكال وارد على قول الأكثر لأن الثاني قد فرض حياته بعد فرض موته وإن لم يرث الثاني مما ورثه الأول منه وعليه فهو عام الورود لا يصلح للاستدلال لأحد القولين.

وأشكل على قول المفيد أيضا بأنه مستلزم للتسلسل ، لأن الثاني إن ورث مما يرثه الأول منه ، فهذا يستدعي أن يرث الأول مما ورثه الثاني منه أيضا ، ولو تم لوجب أن يرث الثاني مرة أخرى من الأول ما ورثه الأول منه بالفرض الثاني وهكذا دواليك وهذا ما يلزم منه التسلسل.

وأيضا هو غير وارد لأن الثاني يرث مما ورثه الأول منه لأننا فرضنا أولا أن الأول حيّ والثاني ميت فما يأخذه الأول من الثاني بالإرث يصير جزءا من ماله ، فلو فرضنا بعد ذلك أن الثاني حيّ والأول ميت فلا بد أن يرث الثاني من جميع مال الأول بما فيه ما ورثه الأول منه وإلى هنا ينتهي فرض حياة كلّ منهما ولا يأتي فرض ثالث بأن نفرض الأول حيا حتى يرث من الثاني ما ورثه الثاني من الأول ، لأن حياة الأول قد فرضت أولا فلا معنى لفرضها ثانيا.

(١) قد تقدم.

(٢) أي استلزام توريث الثاني مما ورثه الأول منه.

(٣) قد عرفت بيانه وعرفت ما فيه من الضعف.

١٧٥

والمحال عادة (١). وهو فرض الحياة بعد الموت ، لأن التوريث منه (٢) يقتضي فرض موته فلو ورث (٣) ما انتقل عنه لكان حيا بعد انتقال المال عنه. وهو ممتنع عادة.

وأورد مثله في إرث الأول من الثاني (٤).

وردّ بأنّا نقطع النظر عما فرض أولا ونجعل الأول (٥) كأنه المتأخر حياة (٦) ، بخلاف ما إذا ورثنا الأول من الثاني مما كان قد ورثه الثاني منه فإنه يلزم فرض موت الأول (٧) وحياته (٨) في حالة واحدة. وفيه تكلف (٩). والمعتمد النص : روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام : «في أخوين ماتا ، لأحدهما مائة ألف درهم ، والآخر ليس له شي‌ء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا ، قال : المال لورثة الذي ليس له شي‌ء» (١٠). وعن علي عليه‌السلام في

______________________________________________________

(١) عطف على التسلسل ، وقد عرفت أنه عام الورود فلا يرد على قول المفيد فقط.

(٢) من الثاني الذي فرض حياته ثانيا.

(٣) أي الثاني الذي فرض حياته ثانيا.

(٤) وهو قول الأكثر ، وتوضيح معناه : أن المحال عادة يرد أيضا على ما لو ورثنا الأول الذي فرض موته أولا من المال الأصلي للثاني الذي فرض موته ثانيا ، وجعلنا الأول هو المفروض موته أولا تبعا لمتن الروضة حيث صرح بذلك في عبارته : «ولا يرث الثاني المفروض موته ثانيا» ، مع أن الثاني الذي هو مفروض موته ثانيا هو بعينه الأول الذي فرض حياته أولا كما تقدم في الشرح ، فلو جعل الثاني هو المفروض حياته ثانيا لكان هو الموافق لقول بقية الفقهاء ولكان هو الموافق للثاني الذي بني عليه دليل التسلسل والمحال عادة ، ولذا عند ما أراد بيان المحال عادة جعل الثاني هو المفروض حياته ثانيا لا المفروض موته ثانيا فراجع فإنه من مزالّ الأقدام.

(٥) الذي فرض موته أولا.

(٦) في الفرض الثاني المبني على فرض موت الثاني.

(٧) لأن الثاني وارثه.

(٨) لأن الثاني يرث مما ورثه الأول منه ، وجعل الأول وارثا حينئذ فرض لحياته.

(٩) أي وفي الرد تكلف بل يكفينا النص الدال على قول الأكثر وهو كاف في بطلان قول المفيد.

(١٠) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث ١ ، فلو كان الثاني المفروض حياته ثانيا يرث مما ورثه الأول منه لكان لكل منهما شي‌ء كما هو واضح.

١٧٦

قوم غرقوا جميعا أهل بيت ما قال : «يرث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء (١).

وهذا حجة على المفيد وسلّار حيث ذهبا إلى توريث كل (٢) مما ورث منه أيضا ، استنادا إلى وجوب تقديم الأضعف (٣) في الإرث ، ولا فائدة (٤) إلا التوريث مما ورث منه(٥).

وأجيب بمنع وجوب تقديمه بل هو على الاستحباب (٦) (و) لو سلم فإنما(يقدّم الأضعف تعبّدا) لا لعلة معقولة ، فإن أكثر علله الشرع والمصالح المعتبرة في نظر الشارع خفية عنا تعجز عقولنا عن إدراكها ، والواجب اتباع النص (٧) من غير نظر إلى العلة. ولتخلفه (٨) مع تساويهما في الاستحقاق كأخوين لأب فينتفي اعتبار التقديم ويصير مال كل منهما لورثة الآخر (٩).

وعلى اعتبار تقديم الأضعف ـ وجوبا كما يظهر من العبارة ، وظاهر الأخبار تدل عليه. ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام (١٠) ، أو

______________________________________________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث ١.

(٢) ظاهر العبارة توريث كلا الطرفين مما ورثه الآخر وهو ليس في محله ، لأن قول المفيد وسلار هو توريث الثاني المفروض حياته ثانيا مما ورثه الأول منه فقط.

(٣) بأن يفرض الأكثر نصيبا هو الميت أولا فيرث ذو النصيب الأضعف ولذا قال الشارح إنّ التقديم في الإرث المستدعي لفرض موت صاحب النصيب الأكثر.

(٤) لهذا التقديم.

(٥) وإلا فما دام كلّ منهما سيرث من المال الأصلي للآخر فلا يفرق الحال سواء قدمنا الأضعف أو الأكثر.

(٦) أيضا لا بد للاستحباب من فائدة وما ذلك إلا لتوريث الثاني مما ورثه الأول منه ، فجعل الحكم استحبابيا حتى يبطل استدلال المفيد ليس في محله.

(٧) من كون التوريث من المال الأصلي فقط.

(٨) تخلف تقديم الأضعف.

(٩) مع أنه لو قلنا بمقالة المفيد لكان إرث الثاني من الأول أكثر من إرث الأول من الثاني مع أنه لا دليل على هذا الترجيح بعد كونهما متساويين في الإرث.

(١٠) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الغرقى والمهدوم عليهم حديث ٢.

(١١) لأن العطف بالواو كما في خبر محمد بن مسلم الآخر فراجع ما تقدم في الشرح.

١٧٧

استحبابا (١) على ما اختاره في الدروس ـ لو غرق الأب وولده قدّم موت الابن فيرث الأب (٢) نصيبه منه ، ثم يفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه منه ، ويصير مال كل إلى ورثة الآخر الأحياء ، وإن شاركهما مساو انتقل إلى وارثه (٣) الحي ما ورثه ، ولو لم يكن لهما وارث صار مالهما للإمام.

وذهب بعض الأصحاب إلى تعدي هذا الحكم إلى كل سبب يقع معه الاشتباه كالقتيل ، والحريق ، لوجود العلة (٤). وهو ضعيف ، لمنع التعليل (٥) الموجب للتعدي مع كونه (٦) على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق ، ولو كان الموت حتف الأنف ، فلا توارث مع الاشتباه إجماعا.

(التاسعة) في ميراث(المجوس) (٧) إذا ترافعوا إلى حكام الإسلام (٨) ، وقد اختلف الأصحاب فيه (٩):

فقال يونس بن عبد الرحمن (١٠) : إنهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين (١١) ، دون الفاسدين (١٢) ، وتبعه التقي وابن إدريس ، محتجا (١٣) ببطلان ما سواه (١٤)

______________________________________________________

(١) لأنه الأقل نصيبا حيث يرث السدس.

(٢) وارث كل من الغرقى والمهدوم عليهم.

(٣) وهي اشتباه التقدم في موت أحدهما على الآخر.

(٤) لأن التعليل غير منصوص حتى يتمسك بعمومه.

(٥) كون الحكم بالتوارث في مسألة الغرقى والمهدوم عليهم.

(٦) وهو من ينكح المحرمات كالأخت والبنت باعتقاد حلية ذلك.

(٧) إذا أسلموا أو إذا ترافعوا إلى حكام المسلمين وهم على دين المجوسية.

(٨) في الميراث على أقوال ثلاثة.

(٩) من قدمائنا وتبعه أبو الصلاح وابن إدريس ونقل عن المفيد واختاره العلامة في المختلف.

(١٠) فيما لو تزوج المجوسي بنت عمه فأولدها فالنسب والسبب صحيحان.

(١١) فيما لو تزوج المجوسي أخته فأولدها فالنسب والسبب فاسدان.

(١٢) وهو استدلال ابن إدريس حيث قال في السرائر : (فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحق وبغير ما أنزل الله وبغير القسط).

(١٣) ما سوى الصحيح.

١٧٨

في شرع الإسلام فلا يجوز لحاكمهم (١) أن يرتب عليه (٢) أثرا.

وقال الشيخ وجماعة (٣) : يتوارثون بالصحيحين والفاسدين ، لما رواه السكوني عن علي عليه‌السلام : «أنه كان يورّث المجوسي إذ تزوج بأمه ، وأخته ، وابنته من جهة أنها أمه وأنها زوجته (٤)» ، وقول الصادق عليه‌السلام لمن سبّ مجوسيا وقال : إنه تزوج بأمه ـ : «أما علمت أن ذلك عندهم هو النكاح» (٥) بعد أن زبر السابّ. وقوله عليه‌السلام : «إن كل قوم دانوا بشي‌ء يلزمهم حكمه» (٦).

وقال الفضل بن شاذان وجماعة منهم المصنف في هذا المختصر (٧) والشرح (٨): (إنّ المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد ، والسبب الصحيح لا الفاسد).

أما الأول (٩) فلأن المسلمين يتوارثون بهما حيث تقع الشبهة ، وهي (١٠) موجودة فيه (١١).

وأما الثاني (١٢) فلقوله تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ) (١٣) (وَقُلِ

______________________________________________________

(١) لحاكم المسلمين.

(٢) على ما سوى الصحيح.

(٣) بل في التحرير أنه المشهور.

(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث المجوسي حديث ١.

(٥) وهو مرسل الشيخ في التهذيب راجع الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث المجوسي حديث ٢.

(٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث المجوسي حديث ٣ وهو مرسل الشيخ أيضا في التهذيب.

(٧) أي اللمعة.

(٨) شرح الإرشاد ، بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر.

(٩) النسب الصحيح والفاسد.

(١٠) أي الشبهة.

(١١) في المجوسي حيث يعتقد حلية نكاح الأخت والبنت.

(١٢) وهو السبب الصحيح دون الفاسد.

(١٣) المائدة الآية : ٤٩.

١٧٩

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ) (١). (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) (٢) ، ولا شي‌ء من الفاسد بما أنزل الله ، ولا بحق ولا بقسط. وهذا هو الأقوى.

وبهذه الحجة احتج أيضا ابن إدريس على نفي الفاسد منهما (٣). وقد عرفت فساده (٤) في فاسد النسب (٥).

وأما أخبار الشيخ (٦) فعمدتها خبر السكوني وأمره واضح (٧). والباقي (٨) لا ينهض على مطلوبه.

وعلى ما اخترناه (٩) (فلو نكح) المجوسي(أمه فأولدها ورثته بالأمومة وورثه ولدها بالنسب الفاسد ، ولا ترثه الأم بالزوجية) لأنه (١٠) سبب فاسد.

(ولو نكح المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث) بينه وبين أولاده(بالنسب أيضا) وإن كان فاسدا : ويتفرع عليهما (١١) فروع كثيرة يظهر حكمها مما تقرر في قواعد الإرث:

فلو أولد المجوسي بالنكاح (١٢) ،

______________________________________________________

(١) الكهف الآية : ٢٩.

(٢) المائدة الآية : ٤٢.

(٣) من النسب والسبب ، وقد تقدم كلامه.

(٤) فساد احتجاج ابن إدريس.

(٥) عند قوله أما الأول فلأن المسلمين يتوارثون بهما.

(٦) التي استدل بها على قوله.

(٧) أنه عامي ، والعجب من الشارح حيث ترك العمل هنا بخبر السكوني لأنه عامي مع أنه في المسالك قال : «ورواية السكوني قد أودعها المصنفون كتبهم وفتواهم بما فيها غالبا» وهذا يوجب جبر ضعف السند.

(٨) مرسل الشيخ في التهذيب كما تقدم.

(٩) وهو التوارث بالنسب الصحيح والفاسد ، وبالسبب الصحيح دون الفاسد.

(١٠) أي الزواج من أمه.

(١١) على المسألتين من زواج المجوسي بمحارمه اعتقادا للحلية ومن زواج المسلم ببعض محارمه شبهة.

(١٢) المعتقد حليته.

١٨٠